حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: حضرت پیغمبر خدا (ص) نے مجھے فرمایا: اے زہراؑ--میرے اہلِ بیتؑ میں سب سے پہلے مجھے آملو گی ، لہذا خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور صبر سے کام لو، کیونکہ میں تم سے جدا ہو کر آگے جانے والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ الصواعق المحرقۃ باب 11 فصل3

شرح لمعہ حصہ چہارم

الفصل الأول فی المقدمات

{ الفصل الأول فی المقدمات : النکاح مستحب مؤکد } لمن یمکنه فعله و لا یخاف بترکه الوقوع فی محرم و إلا وجب قال الله تعالى‏ ( فانکحوا ما طاب لکم من النساء ) ( و أنکحوا الأیامى منکم و الصالحین من عبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم‏ ) و أقل مراتب الأمر الاستحباب و «قال ص: من رغب عن سنتی فلیس منی و إن من سنتی النکاح» { و فضله مشهور } بین المسلمین‏ { محقق‏ } فی شرعهم { حتى أن المتزوج یحرز نصف دینه‏ } رواه «فی الکافی بإسناده إلى النبی ص قال: من تزوج أحرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف‏ الآخر» أو الباقی { و روی ثلثا دینه و هو من أعظم الفوائد بعد الإسلام‏ } فقد «روی عن النبی ص بطریق أهل البیت ع أنه قال: ما استفاد امرأ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إلیها و تطیعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله» «و قال ص: قال الله عز و جل إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا و خیر الآخرة جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا على البلاء صابرا و زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إلیها و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله».

{ و لیتخیر البکر } «قال النبی ص: تزوجوا الأبکار فإنهن أطیب شی‏ء أفواها و أنشفه أرحاما و أدر شی‏ء أخلافا و أفتح شی‏ء أرحاما» { العفیفة } عن الزنى‏ { الولود } أی ما من شأنها ذلک بأن لا تکون یائسة و لا صغیرة و لا عقیما «قال ص: تزوجوا بکرا ولودا و لا تزوجوا حسناء جمیلة عاقرا فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیامة حتى بالسقط یظل محبنطئا على باب الجنة فیقول الله عز و جل ادخل الجنة فیقول لا حتى یدخل أبوای قبلی فیقول الله تبارک و تعالى لملک من الملائکة ائتنی بابویه فیأمر بهما إلى الجنة فیقول هذا بفضل رحمتی لک» { الکریمة الأصل‏ } بأن یکون أبواها صالحین مؤمنین «قال ص: أنکحوا الأکفاء و انکحوا فیهم و اختاروا لنطفکم» { و لا یقتصر على الجمال و الثروة } من دون مراعاة الأصل و العفة «قال ص: إیاکم و خضراء الدمن‏ قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء فی منبت السوء» و «عن أبی عبد الله ع: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وکل إلى ذلک و إذا تزوجها لدینها رزقه الله المال و الجمال».

{ و یستحب‏ } لمن أراد التزویج قبل تعیین المرأة { صلاة رکعتین و الاستخارة } و هو أن یطلب من الله تعالى الخیرة له فی ذلک { و الدعاء بعدهما بالخیرة } بقوله اللهم إنی أرید أن أتزوج فقدر لی من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لی فی نفسها و مالی و أوسعهن رزقا و أعظمهن برکة و قدر لی ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی أو غیره من الدعاء { و رکعتی الحاجة } لأنها من مهام الحوائج { و الدعاء } بعدهما بالمأثور أو بما سنح { و الإشهاد } على العقد { و الإعلان‏ } إذا کان دائما { و الخطبة } بضم الخاء { أمام العقد } للتأسی و أقلها الحمد لله { و إیقاعه لیلا } «قال الرضا ع: من السنة التزویج باللیل لأن الله جعل اللیل سکنا و النساء إنما هن سکن».

{ و لیجتنب إیقاعه و القمر فی برج العقرب‏ } «لقول الصادق ع: من تزوج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى» و التزویج حقیقة فی العقد { فإذا أراد الدخول‏ } بالزوجة { صلى رکعتین‏ } قبله { و دعا } بعدهما بعد أن یمجد الله سبحانه و یصلی على النبی ص بقوله اللهم ارزقنی إلفها و ودها و رضاها و أرضنی بها و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و أنس و ائتلاف فإنک تحب الحلال و تکره الحرام أو غیره من الدعاء { و تفعل المرأة کذلک‏ } فتصلی رکعتین بعد الطهارة و تدعو الله تعالى بمعنى ما دعا { و لیکن‏ } الدخول‏ { لیلا } کالعقد «قال الصادق ع: زفوا نساءکم لیلا و أطعموا ضحى» { و یضع یده على ناصیتها } و هی ما بین نزعتیها من مقدم رأسها عند دخولها علیه و لیقل اللهم على کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان { و یسمی‏ } الله تعالى‏ { عند الجماع دائما } عند الدخول بها و بعده لیتباعد عنه الشیطان و یسلم من شرکه { و یسأل الله الولد الذکر السوی الصالح‏ } «قال عبد الرحمن بن کثیر: کنت عند أبی عبد الله ع فذکر شرک الشیطان فعظمه حتى أفزعنی فقلت جعلت فداک فما المخرج من ذلک فقال إذا أردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا إله إلا هو بدیع‏ السموات و الأرض اللهم إن قضیت منی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا صفیا من الشیطان و رجزه جل ثناؤک» { و لیولم‏ } عند الزفاف‏ { یوما أو یومین‏ } تأسیا بالنبی ص فقد أولم على جملة من نسائه «و قال: إن من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج» «و قال ص: الولیمة أول یوم حق و الثانی معروف و ما زاد ریاء و سمعة» { و یدعو المؤمنین‏ } إلیها و أفضلهم الفقراء و یکره أن یکونوا کلهم أغنیاء و لا بأس بالشرکة { و یستحب‏ } لهم‏ { الإجابة } استحبابا مؤکدا و من کان صائما ندبا فالأفضل له الإفطار خصوصا إذا شق بصاحب الدعوة صیامه { و یجوز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال‏ } أی مع شهادة الحال بالإذن فی أخذه لأن الحال یشهد بأخذه دائما و على تقدیر أخذه به فهل‏ یملک بالأخذ أو هو مجرد إباحة قولان أجودهما الثانی و تظهر الفائدة فی جواز الرجوع فیه ما دامت عینه باقیة.

{ و یکره الجماع مطلقا عند الزوال‏ } إلا یوم الخمیس فقد روی أن الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولد حینئذ حتى یشیب‏ { و بعد الغروب حتى یذهب الشفق‏ } الأحمر و مثله ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه فی الخبر { و عاریا } للنهی عنه رواه الصدوق عن أبی عبد الله ع‏ { و عقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء } «قال ص: یکره أن یغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى یغتسل من احتلامه الذی رأى فإن فعل ذلک و خرج الولد مجنونا فلا یلومن إلا نفسه» و لا تکره معاودة الجماع بغیر غسل للأصل { و الجماع عند ناظر إلیه‏ } بحیث لا یرى العورة «قال النبی ص: و الذی نفسی بیده لو أن رجلا غشی امرأته و فی البیت مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن کان غلاما کان زانیا و إن کانت جاریة کانت زانیة» «و عن الصادق ع‏ قال: لا یجامع الرجل امرأته و لا جاریته و فی البیت صبی فإن ذلک مما یورث الزنى» و هل یعتبر کونه ممیزا وجه یشعر به الخبر الأول و أما الثانی فمطلق { و النظر إلى الفرج حال الجماع و غیره‏ } و حال الجماع أشد کراهة و إلى باطن الفرج أقوى شدة و حرمه بعض الأصحاب و قد روی أنه یورث العمى فی الولد { و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها } للنهی عنه { و الکلام‏ } من کل منهما { عند التقاء الختانین إلا بذکر الله تعالى‏ } «قال الصادق ع: اتقوا الکلام عند ملتقى الختانین فإنه یورث الخرس» و من الرجل آکد «ففی وصیة النبی ص: یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا فإنه إن قضى بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرسا» { و لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند هبوب الریح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة } «فعن الباقر ع أنه قال: و الذی بعث محمدا ص بالنبوة و اختصه بالرسالة و اصطفاه بالکرامة لا یجامع أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات فیرزق ذریة فیرى فیها قرة عین» { و أول لیلة من کل شهر إلا شهر رمضان و نصفه‏ } عطف على أول لا على المستثنى «ففی الوصیة: یا علی لا تجامع امرأتک فی أول الشهر و وسطه و آخره فإن الجنون و الجذام و الخبل یسرع إلیها و إلى ولدها» «و عن الصادق ع: یکره للرجل أن یجامع فی أول لیلة من الشهر و فی وسطه و فی آخره فإنه من فعل ذلک خرج الولد مجنونا أ لا ترى أن المجنون أکثر ما یصرع فی أول‏ الشهر و وسطه و آخره» «و روى الصدوق عن علی ع أنه قال: یستحب للرجل أن یأتی أهله أول لیلة من شهر رمضان لقوله عز و جل ( أحل لکم لیلة الصیام الرفث إلى نسائکم‏ )» { و فی السفر مع عدم الماء } للنهی عنه عن الکاظم ع مستثنیا منه خوفه على نفسه.

{ و یجوز النظر إلى وجه امرأة یرید نکاحها } و إن لم یستأذنها بل یستحب له النظر لیرتفع عنه الغرر فإنه مستام یأخذ بأغلى ثمن کما ورد فی الخبر { و یختص الجواز بالوجه و الکفین‏ } ظاهرهما و باطنهما إلى الزندین { و ینظرها قائمة و ماشیة } و کذا یجوز للمرأة نظره کذلک { و روى‏ } عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق ع‏ { جواز النظر إلى شعرها و محاسنها } و هی مواضع الزینة إذا لم یکن متلذذا و هی مردودة بالإرسال و غیره و یشترط العلم بصلاحیتها للتزویج بخلوها من البعل و العدة و التحریم و تجویز إجابتها و مباشرة المرید بنفسه فلا یجوز الاستنابة فیه و إن کان أعمى و أن لا یکون بریبة و لا تلذذ و شرط بعضهم أن یستفید بالنظر فائدة فلو کان عالما بحالها قبله لم یصح و هو حسن لکن النص مطلق و أن یکون الباعث على النظر إرادة التزویج دون العکس و لیس بجید لأن المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث‏.

{ و یجوز النظر إلى وجه الأمة } أی أمة الغیر { و یدیها } و کذا { الذمیة } و غیرها من الکفار بطریق أولى { لا لشهوة } قید فیهما. { و یجوز أن ینظر الرجل إلى مثله‏ } ما عدا العورتین { و إن کان‏ } المنظور { شابا حسن الصورة لا لریبة } و هو خوف الفتنة { و لا تلذذ } و کذا تنظر المرأة إلى مثلها کذلک { و النظر إلى جسد الزوجة باطنا و ظاهرا } و کذا أمته غیر المزوجة و المعتدة و بالعکس‏ و یکره إلى العورة فیهما { و إلى المحارم‏ } و هو من یحرم نکاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة { خلا العورة } و هی هنا القبل و الدبر و قیل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بین قوله تعالى ( قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم‏ ) و قوله تعالى‏ ( و لا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن‏ ) إلى آخره.

{ و لا ینظر الرجل إلى المرأة الأجنبیة } و هی غیر المحرم و الزوجة و الأمة { إلا مرة } واحدة { من غیر معاودة } فی الوقت الواحد عرفا { إلا لضرورة کالمعاملة و الشهادة } علیها إذا دعی إلیها أو لتحقیق الوطء فی الزنى و إن لم یدع { و العلاج‏ } من الطبیب و شبهه { و کذا یحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبی أو تسمع صوته إلا لضرورة } کالمعاملة و الطب { و إن کان‏ } الرجل‏ { أعمى‏ } لتناول النهی له و «: لقول النبی ص لأم سلمة و میمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مکتوم و قولهما إنه أعمى أ عمیاوان أنتما أ لستما تبصرانه» { و فی جواز نظر المرأة إلى الخصی المملوک لها أو بالعکس‏ خلاف‏ } منشأه ظاهر قوله تعالى ( أو ما ملکت أیمانهن‏ ) المتناول بعمومه لموضع النزاع و ما قیل من اختصاصه بالإماء جمعا بینه و بین الأمر بغض البصر و حفظ الفرج مطلقا و لا یرد دخولهن فی نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات و عموم ملک الیمین للکافرات‏ و لا یخفى أن هذا کله خلاف ظاهر الآیة من غیر وجه للتخصیص ظاهرا.

{ و یجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل فی الحیض و النفاس‏ } و هو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حیث حرم النظر إلى الفرج و الأخبار ناطقة بالجواز و کذا القول فی الأمة.

{ و الوطء فی دبرها مکروه کراهة مغلظة } من غیر تحریم على أشهر القولین و الروایتین و ظاهر آیة الحرث { و فی روایة } سدیر عن الصادق ع‏ { یحرم‏ } لأنه «روی عن النبی ص‏ أنه قال: محاش النساء على أمتی حرام» و هو مع سلامة سنده محمول على شدة الکراهة جمعا بینه و بین صحیحة ابن أبی یعفور الدالة على الجواز صریحا و المحاش جمع محشة و هو الدبر و یقال أیضا بالسین المهملة کنی بالمحاش‏ عن الأدبار کما کنی بالحشوش عن مواضع الغائط فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة و هو الکنیف و أصله البستان لأنهم کانوا کثیرا ما یتغوطون فی البساتین کذا فی نهایة ابن الأثیر.

{ و لا یجوز العزل عن الحرة بغیر شرط } ذلک حال العقد لمنافاته لحکمة النکاح و هی الاستیلاد فیکون منافیا لغرض الشارع و الأشهر الکراهة «لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع: أنه سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس و أما الحرة فإنی أکره ذلک إلا أن یشترط علیها حین یتزوجها» و الکراهة ظاهرة فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض بل حقیقة فیه فلا تصلح حجة للمنع من حیث إطلاقها على التحریم فی بعض مواردها فإن ذلک على وجه المجاز و على تقدیر الحقیقة فاشتراکها یمنع من دلالة التحریم فیرجع إلى أصل الإباحة و حیث یحکم بالتحریم { فیجب دیة النطفة لها } أی للمرأة خاصة { عشرة دنانیر } و لو کرهناه فهی على الاستحباب و احترز بالحرة عن الأمة فلا یحرم العزل عنها إجماعا و إن کانت زوجة و یشترط فی الحرة الدوام فلا تحریم فی المتعة و عدم الإذن فلو أذنت انتفى أیضا و کذا یکره لها العزل بدون إذنه و هل یحرم لو قلنا به فیه مقتضى الدلیل الأول ذلک و الأخبار خالیة عنه‏ و مثله القول فی دیة النطفة له‏.

{ و لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر } و المعتبر فی الوجوب مسماه و هو الموجب للغسل و لا یشترط الإنزال و لا یکفی الدبر { و } کذا { لا یجوز } الدخول { قبل‏ } إکمالها { تسع‏ } سنین هلالیة { فتحرم علیه مؤبدا لو أفضاها } بالوطء بأن صیر مسلک البول و الحیض واحدا أو مسلک الحیض و الغائط و هل تخرج بذلک من حبالته قولان أظهرهما العدم و على القولین‏ یجب الإنفاق علیها حتى یموت أحدهما و على ما اخترناه یحرم علیه أختها و الخامسة و هل یحرم علیه وطؤها فی الدبر و الاستمتاع بغیر الوطء وجهان أجودهما ذلک و یجوز له طلاقها و لا تسقط به النفقة و إن کان بائنا و لو تزوجت بغیره ففی سقوطها وجهان فإن طلقها الثانی بائنا عادت و کذا لو تعذر إنفاقه علیها لغیبة أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضی مطلقا لإطلاق النص و لا فرق فی الحکم بین الدائم و المتمتع بها و هل یثبت الحکم فی الأجنبیة قولان أقربهما ذلک فی التحریم المؤبد دون النفقة و فی الأمة الوجهان‏ و أولى بالتحریم و یقوى الإشکال فی الإنفاق و لو أعتقها و لو أفضی الزوجة بعد التسع ففی تحریمها وجهان أجودهما العدم و أولى بالعدم إفضاء الأجنبی کذلک و فی تعدی الحکم إلى الإفضاء بغیر الوطء وجهان أجودهما العدم وقوفا فیما خالف الأصل على مورد النص و إن وجبت الدیة فی الجمیع.

{ و یکره للمسافر أن یطرق أهله‏ } أی یدخل إلیهم من سفره‏ { لیلا } و قیده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال و إلا لم یکره و النص مطلق «روى عبد الله بن سنان عن الصادق ع أنه قال: یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلا حتى یصبح» و فی تعلق الحکم بمجموع اللیل أو اختصاصه بما بعد المبیت و غلق الأبواب نظر منشأه‏ دلالة کلام أهل اللغة على الأمرین ففی الصحاح أتانا فلان طروقا إذا جاء بلیل و هو شامل لجمیعه و فی نهایة ابن الأثیر قیل أصل الطروق من الطرق و هو الدق و سمی الآتی باللیل طارقا لاحتیاجه إلى دق الباب و هو مشعر بالثانی و لعله أجود و الظاهر عدم الفرق بین کون الأهل زوجة أو غیرها عملا بإطلاق اللفظ و إن کان الحکم فیها آکد و هو بباب النکاح أنسب‏. ***