حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
جو تمہیں امین سمجھے اس سے خیانت نہ کرو خواہ وہ تم سے خیانت کرے اور نہ ہی اس کے کسی راز کو فاش کرو خواہ وہ تمہارا کوئی راز فاش کرے۔
مستدرک الوسائل حدیث10476
{ مسائل: الأولى من تقبل عملا فله تقبیله غیره بأقل } مما تقبله به { على الأقرب } لأصالة الجواز و ما ورد من الأخبار دالا على النهی عنه یحمل على الکراهیة جمعا بینها و بین ما یدل على الجواز هذا إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه و إلا فلا إشکال فی المنع و إذا لم یحدث فیه حدثا و إن قل { و لو أحدث فیه حدثا فلا بحث } فی الجواز للاتفاق علیه حینئذ و على تقدیر الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالک فی تسلیم العین للمتقبل لأنها مال الغیر فلا یصح تسلیمه لغیره بغیر إذنه و جواز إجارته لا ینافیه فیستأذن المالک فیه فإن امتنع رفع أمره إلى الحاکم فإن تعذر ففی جوازه بغیر إذنه أو تسلطه على الفسخ وجهان و جواز التسلیم بغیر إذنه مطلقا خصوصا إذا کان المتقبل ثقة قوی.
{ الثانیة لو استأجر عینا فله إجارتها بأکثر مما استأجرها به } للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود { و قیل بالمنع إلا أن تکون } إجارتها { بغیر جنس الأجرة أو یحدث فیها صفة کمال } استنادا إلى روایتین ظاهرتین فی الکراهة و إلى استلزامه الربا و هو ضعیف إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
{ الثالثة إذا فرط فی العین } المستأجرة { ضمن قیمتها یوم التفریط } لأنه یوم تعلقها بذمته کما أن الغاصب یضمن القیمة یوم الغصب هذا قول الأکثر { و الأقرب } ضمان قیمتها { یوم التلف } لأنه یوم الانتقال إلى القیمة لا قبله و إن حکم بالضمان لأن المفروض بقاء العین فلا ینتقل إلى القیمة و موضع الخلاف ما إذا کان الاختلاف بتفاوت القیمة أما لو کان بسبب نقص فی العین فلا شبهه فی ضمانه { و لو اختلفا فی القیمة حلف الغارم } لأصالة عدم الزیادة و لأنه منکر و قیل القول قول المالک إن کانت دابة و هو ضعیف.
{ الرابعة مئونة العبد و الدابة على المالک } لا المستأجر لأنها تابعة للملک و أصالة عدم وجوبها على غیر المالک و قیل على المستأجر مطلقا و هو ضعیف ثم إن کان المالک حاضرا عندها أنفق و إلا استأذنه المستأجر فی الإنفاق و رجع علیه { و لو أنفق علیه المستأجر بنیة الرجوع } على المالک { صح مع تعذر إذن المالک أو الحاکم } و إن لم یشهد على الإنفاق على الأقوى و لو أهمل مع غیبة المالک ضمن لتفریطه إلا أن ینهاه المالک { و لو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته على المستأجر فی المشهور } استنادا إلى روایة سلمان بن سالم عن الرضا ع و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة علیه و الأقوى أنه کغیره لا تجب نفقته إلا مع الشرط و تحمل الروایة مع سلامة سندها علیه و استحقاق منافعه لا یمنع من وجوب النفقة فی ماله الذی من جملته الأجرة و حیث یشترط فیه و فی غیره من الحیوان على المستأجر یعتبر بیان قدرها و وصفها بخلاف ما لو قیل بوجوبها علیه ابتداء فإنه یکفی القیام بعادة أمثاله.
{ الخامسة لا یجوز إسقاط المنفعة المعینة } أی الإبراء منها سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غیرهما من الألفاظ الدالة علیه لأنه عبارة عن إسقاط ما فی الذمة فلا یتعلق بالأعیان و لا بالمنافع المتعلقة بها { و یجوز إسقاط } المنفعة { المطلقة } المتعلقة بالذمة و إن لم یستحق المطالبة بها { و کذا الأجرة } یصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن کانت عینا { و إذا تسلم } أجیرا لیعمل له عملا { فتلف لم یضمن } صغیرا کان أم کبیرا حرا کان أم عبدا لأنه قبضه لاستیفاء منفعة مستحقة لا یمکن تحصیلها إلا بإثبات الید علیه فکان أمانة فی یده و لا فرق بین تلفه مدة الإجارة و بعدها إلا أن یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فیصیر بمنزلة المغصوب و سیأتی إن شاء الله أن الحر البالغ لا یضمن مطلقا و ما علیه من الثیاب تابع له و لو کان صغیرا أو عبدا ضمنه.
{ السادسة کلما یتوقف علیه توفیة المنفعة فعلى المؤجر کالقتب و الزمام و الحزام } و السرج و البرذعة و رفع المحمل و الأحمال و شدها و حطها و القائد و السائق أن شرط مصاحبته { و المداد فی النسخ } لتوقف إیفاء المنفعة الواجبة علیه بالعقد اللازم فیجب من باب المقدمة.
و الأقوى الرجوع فیه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل لأن ذلک هو المقصود من إجارة العین أما الأعیان فلا تدخل فی مفهوم الإجارة على وجه یجب إذهابها لأجلها إلا فی مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل کالرضاع و الاستحمام و مثله الخیوط للخیاطة و الصبغ للصباغة و الکش للتلقیح { و کذا یجب } على المؤجر { المفتاح فی الدار } لأنه تابع للغلق المثبت الذی یدخل فی الإجارة بل هو کالجزء منه و إن کان منقولا و من شأن المنقول أن لا یدخل فی إجارة العقار الثابت و أما مفتاح القفل فلا یجب تسلیمه کما لا یجب تسلیم القفل لانتفاء التبعیة عرفا.
{ السابعة لو اختلفا فی عقد الإجارة حلف المنکر } لها سواء کان هو المالک أم غیره لأصالة عدمها ثم إن کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع رجع کل مال إلى صاحبه و إن کان بعد استیفاء شیء منها أو الجمیع الذی یزعم یدعی یدعى وقوع الإجارة أنه متعلق العقد و کان المنکر المالک فإن أنکر مع ذلک الإذن فی التصرف و حلف استحق أجرة المثل و إن زادت عن المسمى بزعم الآخر و لو کان المتصرف یزعم تعینها فی مال مخصوص و کان من جنس النقد الغالب لزم المالک قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه و إن نقص وجب على المتصرف الإکمال و إن زاد صار الباقی مجهول المالک لزعم المتصرف استحقاق المالک و هو ینکر و إن کان مغایرا له و لم یرض المالک به وجب علیه الدفع من الغالب و بقی ذلک بأجمعه مجهولا و یضمن العین بإنکار الإذن و لو اعترف به فلا ضمان و إن کان المنکر المتصرف و حلف وجب علیه أجرة المثل فإن کانت أزید من المسمى بزعم المالک لم یکن له المطالبة به إن کان دفعه لاعترافه باستحقاق المالک له و وجب علیه دفعه إن لم یکن دفعه و لیس للمالک قبضه لاعترافه بأنه لا یستحق أزید من المسمى و إن زاد المسمى عن أجرة المثل کان للمنکر المطالبة بالزائد إن کان دفعه و سقط إن لم یکن و العین لیست مضمونة علیه هنا لاعتراف المالک بکونها أمانة بالإجارة { و لو اختلفا فی قدر الشیء المستأجر } بفتح الجیم و هو العین المستأجرة بأن قال آجرتک البیت بمائة فقال بل الدار أجمع بها { حلف النافی } لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا علیه و قیل یتحالفان و تبطل الإجارة لأن کلا منهما مدع و منکر { و فی رد العین حلف المالک } لأصالة عدمه و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا یقبل قوله فیه مع مخالفته للأصل { و فی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر } لأنه أمین و لإمکان صدقه فیه فلو لم یقبل قوله فیه لزم تخلیده فی الحبس و لا فرق بین دعواه تلفه بأمر ظاهر کالغرق أو خفی کالسرق { و فی کیفیة الإذن } فی الفعل { کالقباء و القمیص } بأن قطعه الخیاط قباء فقال المالک أمرتک بقطعه قمیصا { حلف المالک } لأنه منکر لما یدعیه الخیاط من التصرف فی ماله و الأصل عدم ما یدعیه الخیاط من الإذن و لقبول قول المالک فی أصل الإذن و کذا فی صفته لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص و قیل یحلف الخیاط لدعوى المالک علیه ما یوجب الأرش و الأصل عدمه و على المختار إذا حلف المالک ثبت على الخیاط أرش الثوب ما بین کونه مقطوعا قمیصا و قباء و لا أجرة له على عمله و لیس له فتقه لیرفع ما أحدثه من العمل إن کانت الخیوط للمالک إذ لا عین له بنزعها و العمل لیس بعین و قد صدر عدوانا ظاهرا و لو کانت الخیوط للخیاط فالأقوى أن له نزعها کالمغصوب و وجه المنع استلزامه التصرف فی مال الغیر و لو طلب المالک أن یشد فی طرف کل خیط منها خیطا لتصیر خیوطه فی موضع خیوط الخیاط إذا سلها لم یجب إجابته لأنه تصرف فی مال الغیر یتوقف على إذنه کما لا یجب علیه القبول لو بذل له المالک قیمة الخیوط { و فی قدر الأجرة حلف المستأجر } لأصالة عدم الزائد و قیل یتحالفان کما لو اختلفا فی قدر المستأجر لأن کلا منهما مدع و منکر و هو ضعیف لاتفاقهما على وقوع العقد و مقدار العین و المدة و إنما تخالفا على القدر الزائد عما یتفقان علیه فیحلف منکره.
***
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ سوم
* کتاب المتاجر *
الفصل الاول
الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه
مسائل
القول فی الآداب
الفصل الثالث فی بیع الحیوان
مسائل
الفصل الرابع فی بیع الثمار
الفصل الخامس فی الصرف
الفصل السادس فی السلف
الفصل السابع فی أقسام البیع
الفصل الثامن فی الربا
الفصل التاسع فی الخیار
الفصل العاشر فی الأحکام
* کتاب الدین *
* کتاب الرهن *
* کتاب الحجر *
* کتاب الضمان *
* کتاب الحوالة *
* کتاب الکفالة *
* کتاب الصلح *
* کتاب الشرکة *
* کتاب المضاربة *
* کتاب الودیعة *
* کتاب العاریة *
* کتاب المزارعة *
* کتاب المساقاة *
* کتاب الإجارة *
مسائل
* کتاب الوکالة *
* کتاب الشفعة *
* کتاب السبق و الرمایة *
* کتاب الجعالة *
* کتاب الوصایا *
الفصل الأول تعریف الوصیة
الفصل الثانی فی متعلق الوصیة
الفصل الثالث فی الأحکام
الفصل الرابع فی الوصایة
شرح لمعہ حصہ سوم
مسائل
{ مسائل: الأولى من تقبل عملا فله تقبیله غیره بأقل } مما تقبله به { على الأقرب } لأصالة الجواز و ما ورد من الأخبار دالا على النهی عنه یحمل على الکراهیة جمعا بینها و بین ما یدل على الجواز هذا إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه و إلا فلا إشکال فی المنع و إذا لم یحدث فیه حدثا و إن قل { و لو أحدث فیه حدثا فلا بحث } فی الجواز للاتفاق علیه حینئذ و على تقدیر الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالک فی تسلیم العین للمتقبل لأنها مال الغیر فلا یصح تسلیمه لغیره بغیر إذنه و جواز إجارته لا ینافیه فیستأذن المالک فیه فإن امتنع رفع أمره إلى الحاکم فإن تعذر ففی جوازه بغیر إذنه أو تسلطه على الفسخ وجهان و جواز التسلیم بغیر إذنه مطلقا خصوصا إذا کان المتقبل ثقة قوی.
{ الثانیة لو استأجر عینا فله إجارتها بأکثر مما استأجرها به } للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود { و قیل بالمنع إلا أن تکون } إجارتها { بغیر جنس الأجرة أو یحدث فیها صفة کمال } استنادا إلى روایتین ظاهرتین فی الکراهة و إلى استلزامه الربا و هو ضعیف إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
{ الثالثة إذا فرط فی العین } المستأجرة { ضمن قیمتها یوم التفریط } لأنه یوم تعلقها بذمته کما أن الغاصب یضمن القیمة یوم الغصب هذا قول الأکثر { و الأقرب } ضمان قیمتها { یوم التلف } لأنه یوم الانتقال إلى القیمة لا قبله و إن حکم بالضمان لأن المفروض بقاء العین فلا ینتقل إلى القیمة و موضع الخلاف ما إذا کان الاختلاف بتفاوت القیمة أما لو کان بسبب نقص فی العین فلا شبهه فی ضمانه { و لو اختلفا فی القیمة حلف الغارم } لأصالة عدم الزیادة و لأنه منکر و قیل القول قول المالک إن کانت دابة و هو ضعیف.
{ الرابعة مئونة العبد و الدابة على المالک } لا المستأجر لأنها تابعة للملک و أصالة عدم وجوبها على غیر المالک و قیل على المستأجر مطلقا و هو ضعیف ثم إن کان المالک حاضرا عندها أنفق و إلا استأذنه المستأجر فی الإنفاق و رجع علیه { و لو أنفق علیه المستأجر بنیة الرجوع } على المالک { صح مع تعذر إذن المالک أو الحاکم } و إن لم یشهد على الإنفاق على الأقوى و لو أهمل مع غیبة المالک ضمن لتفریطه إلا أن ینهاه المالک { و لو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته على المستأجر فی المشهور } استنادا إلى روایة سلمان بن سالم عن الرضا ع و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة علیه و الأقوى أنه کغیره لا تجب نفقته إلا مع الشرط و تحمل الروایة مع سلامة سندها علیه و استحقاق منافعه لا یمنع من وجوب النفقة فی ماله الذی من جملته الأجرة و حیث یشترط فیه و فی غیره من الحیوان على المستأجر یعتبر بیان قدرها و وصفها بخلاف ما لو قیل بوجوبها علیه ابتداء فإنه یکفی القیام بعادة أمثاله.
{ الخامسة لا یجوز إسقاط المنفعة المعینة } أی الإبراء منها سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غیرهما من الألفاظ الدالة علیه لأنه عبارة عن إسقاط ما فی الذمة فلا یتعلق بالأعیان و لا بالمنافع المتعلقة بها { و یجوز إسقاط } المنفعة { المطلقة } المتعلقة بالذمة و إن لم یستحق المطالبة بها { و کذا الأجرة } یصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن کانت عینا { و إذا تسلم } أجیرا لیعمل له عملا { فتلف لم یضمن } صغیرا کان أم کبیرا حرا کان أم عبدا لأنه قبضه لاستیفاء منفعة مستحقة لا یمکن تحصیلها إلا بإثبات الید علیه فکان أمانة فی یده و لا فرق بین تلفه مدة الإجارة و بعدها إلا أن یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فیصیر بمنزلة المغصوب و سیأتی إن شاء الله أن الحر البالغ لا یضمن مطلقا و ما علیه من الثیاب تابع له و لو کان صغیرا أو عبدا ضمنه.
{ السادسة کلما یتوقف علیه توفیة المنفعة فعلى المؤجر کالقتب و الزمام و الحزام } و السرج و البرذعة و رفع المحمل و الأحمال و شدها و حطها و القائد و السائق أن شرط مصاحبته { و المداد فی النسخ } لتوقف إیفاء المنفعة الواجبة علیه بالعقد اللازم فیجب من باب المقدمة. و الأقوى الرجوع فیه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل لأن ذلک هو المقصود من إجارة العین أما الأعیان فلا تدخل فی مفهوم الإجارة على وجه یجب إذهابها لأجلها إلا فی مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل کالرضاع و الاستحمام و مثله الخیوط للخیاطة و الصبغ للصباغة و الکش للتلقیح { و کذا یجب } على المؤجر { المفتاح فی الدار } لأنه تابع للغلق المثبت الذی یدخل فی الإجارة بل هو کالجزء منه و إن کان منقولا و من شأن المنقول أن لا یدخل فی إجارة العقار الثابت و أما مفتاح القفل فلا یجب تسلیمه کما لا یجب تسلیم القفل لانتفاء التبعیة عرفا.
{ السابعة لو اختلفا فی عقد الإجارة حلف المنکر } لها سواء کان هو المالک أم غیره لأصالة عدمها ثم إن کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع رجع کل مال إلى صاحبه و إن کان بعد استیفاء شیء منها أو الجمیع الذی یزعم یدعی یدعى وقوع الإجارة أنه متعلق العقد و کان المنکر المالک فإن أنکر مع ذلک الإذن فی التصرف و حلف استحق أجرة المثل و إن زادت عن المسمى بزعم الآخر و لو کان المتصرف یزعم تعینها فی مال مخصوص و کان من جنس النقد الغالب لزم المالک قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه و إن نقص وجب على المتصرف الإکمال و إن زاد صار الباقی مجهول المالک لزعم المتصرف استحقاق المالک و هو ینکر و إن کان مغایرا له و لم یرض المالک به وجب علیه الدفع من الغالب و بقی ذلک بأجمعه مجهولا و یضمن العین بإنکار الإذن و لو اعترف به فلا ضمان و إن کان المنکر المتصرف و حلف وجب علیه أجرة المثل فإن کانت أزید من المسمى بزعم المالک لم یکن له المطالبة به إن کان دفعه لاعترافه باستحقاق المالک له و وجب علیه دفعه إن لم یکن دفعه و لیس للمالک قبضه لاعترافه بأنه لا یستحق أزید من المسمى و إن زاد المسمى عن أجرة المثل کان للمنکر المطالبة بالزائد إن کان دفعه و سقط إن لم یکن و العین لیست مضمونة علیه هنا لاعتراف المالک بکونها أمانة بالإجارة { و لو اختلفا فی قدر الشیء المستأجر } بفتح الجیم و هو العین المستأجرة بأن قال آجرتک البیت بمائة فقال بل الدار أجمع بها { حلف النافی } لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا علیه و قیل یتحالفان و تبطل الإجارة لأن کلا منهما مدع و منکر { و فی رد العین حلف المالک } لأصالة عدمه و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا یقبل قوله فیه مع مخالفته للأصل { و فی هلاک المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر } لأنه أمین و لإمکان صدقه فیه فلو لم یقبل قوله فیه لزم تخلیده فی الحبس و لا فرق بین دعواه تلفه بأمر ظاهر کالغرق أو خفی کالسرق { و فی کیفیة الإذن } فی الفعل { کالقباء و القمیص } بأن قطعه الخیاط قباء فقال المالک أمرتک بقطعه قمیصا { حلف المالک } لأنه منکر لما یدعیه الخیاط من التصرف فی ماله و الأصل عدم ما یدعیه الخیاط من الإذن و لقبول قول المالک فی أصل الإذن و کذا فی صفته لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص و قیل یحلف الخیاط لدعوى المالک علیه ما یوجب الأرش و الأصل عدمه و على المختار إذا حلف المالک ثبت على الخیاط أرش الثوب ما بین کونه مقطوعا قمیصا و قباء و لا أجرة له على عمله و لیس له فتقه لیرفع ما أحدثه من العمل إن کانت الخیوط للمالک إذ لا عین له بنزعها و العمل لیس بعین و قد صدر عدوانا ظاهرا و لو کانت الخیوط للخیاط فالأقوى أن له نزعها کالمغصوب و وجه المنع استلزامه التصرف فی مال الغیر و لو طلب المالک أن یشد فی طرف کل خیط منها خیطا لتصیر خیوطه فی موضع خیوط الخیاط إذا سلها لم یجب إجابته لأنه تصرف فی مال الغیر یتوقف على إذنه کما لا یجب علیه القبول لو بذل له المالک قیمة الخیوط { و فی قدر الأجرة حلف المستأجر } لأصالة عدم الزائد و قیل یتحالفان کما لو اختلفا فی قدر المستأجر لأن کلا منهما مدع و منکر و هو ضعیف لاتفاقهما على وقوع العقد و مقدار العین و المدة و إنما تخالفا على القدر الزائد عما یتفقان علیه فیحلف منکره. ***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول