حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جو شخص اہلِ تہمت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس پر بھی تہمت لگائی جائے۔ من لا یحضرہ الفقیہ حدیث5840

شرح لمعہ حصہ سوم

الفصل السابع فی أقسام البیع

{ الفصل السابع فی أقسام البیع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن و عدمه‏ و هو أربعة أقسام‏ } لأنه إما أن یخبر به أو لا و الثانی المساومة و الأول إما أن یبیع معه برأس المال أو بزیادة علیه أو نقصان عنه و الأول التولیة و الثانی المرابحة و الثالث المواضعة و بقی قسم خامس و هو إعطاء بعض المبیع برأس ماله و لم یذکره کثیر و ذکره المصنف هنا و فی الدروس و فی بعض الأخبار دلالة علیه و قد تجتمع الأقسام فی عقد واحد بأن اشترى خمسة ثوبا بالسویة لکن ثمن نصیب أحدهم عشرون و الآخر خمسة عشر و الثالث عشرة و الرابع خمسة و الخامس لم یبین ثم باع من عدا الرابع نصیبهم بستین بعد إخبارهم بالحال و الرابع شرک فی حصته فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة و الثانی تولیة و الثالث مرابحة و الرابع تشریک و الخامس‏ مساومة و اجتماع قسمین و ثلاثة و أربعة منها على قیاس ذلک و الأقسام الأربعة:

{ أحدها المساومة } و هی البیع بما یتفقان علیه من غیر تعرض للإخبار بالثمن سواء علمه المشتری أم لا و هی أفضل الأقسام‏.

{ و ثانیها المرابحة و یشترط فیها العلم‏ } أی علم کل من البائع و المشتری { بقدر الثمن و } قدر { الربح‏ } و الغرامة و المؤن إن ضمها { و یجب على البائع الصدق‏ } فی الثمن و المؤن و ما طرأ من موجب النقص و الأجل و غیره { فإن لم یحدث فیه زیادة قال اشتریته أو هو علی أو تقوم‏ } بکذا { و إن زاد بفعله‏ } من غیر غرامة مالیة { أخبر } بالواقع بأن یقول اشتریته بکذا و عملت فیه عملا یساوی کذا و مثله ما لو عمل فیه متطوع { و إن زاد باستئجاره‏ } علیه‏ { ضمه فیقول‏ تقوم علی‏ } بکذا { لا اشتریت به‏ } لأن الشراء لا یدخل فیه إلا الثمن بخلاف تقوم علی فإنه یدخل فیه الثمن و ما یلحقه من أجرة الکیال و الدلال و الحارس و المحرس و القصار و الرفاء و الصباغ و سائر المؤن المرادة للاسترباح لا ما یقصد به استبقاء الملک دون الاسترباح کنفقة العبد و کسوته و علف الدابة نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمین یدخل و الأجرة و ما فی معناها لا تضم إلى اشتریت بکذا { إلا أن یقول و استأجرت بکذا } فإن الأجرة تنضم حینئذ إلى الثمن للتصریح بها و اعلم أن دخول المذکورات لیس من جهة الإخبار بل فائدته‏ إعلام المشتری بذلک لیدخل فی قوله بعتک بما اشتریت أو بما قام علی أو بما اشتریت و استأجرت و ربح کذا { و إن طرأ عیب وجب ذکره‏ } لنقص المبیع به عما کان حین شراه { و إن أخذ أرشا } بسببه‏ { أسقطه‏ } لأن الأرش جزء من الثمن فکأنه اشتراه بما عداه و إن کان قوله اشتریته بکذا حقا لطروء النقصان الذی هو بمنزلة الجزء و لو کان الأرش بسبب جنایة لم یسقط من الثمن لأنها حق متجدد لا یقتضیها العقد کنتاج الدابة بخلاف العیب و إن کان حادثا بعد العقد حیث یضمن لأنه بمقتضى العقد أیضا فکان کالموجود حالته و یفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش و لیس کذلک و بما قیدناه صرح فی الدروس کغیره { و لا یقوم أبعاض الجملة } و یخبر بما یقتضیه التقسیط من الثمن و إن کانت متساویة أو أخبر بالحال لأن المبیع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد و أن یقسط الثمن علیها فی بعض الموارد کما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا.

{ و لو ظهر کذبه‏ } فی الإخبار بقدر الثمن أو ما فی حکمه أو جنسه أو وصفه { أو غلطه‏ } ببینة أو إقرار { تخیر المشتری‏ } بین رده و أخذه بالثمن الذی وقع علیه العقد لغروره و قیل له أخذه بحط الزیادة و ربحها لکذبه مع کون ذلک هو مقتضى المرابحة شرعا و یضعف بعدم العقد على ذلک فکیف یثبت مقتضاه و هل یشترط فی ثبوت خیار المشتری على الأول بقاؤه على ملکه وجهان‏ أجودهما العدم لأصالة بقائه مع وجود المقتضی و عدم صلاحیة ذلک للمانع فمع التلف أو انتقاله عن ملکه انتقالا لازما أو وجود مانع من رده کالاستیلاد یرد مثله أو قیمته إن اختار الفسخ و یأخذ الثمن أو عوضه مع فقده { و لا یجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه‏ } الحر { أو ولده‏ } أو غیرهما { حیلة لأنه خدیعة } و تدلیس فلو فعل ذلک أثم و صح البیع لکن یتخیر المشتری إذا علم بین رده و أخذه بالثمن کما لو ظهر کذبه فی الأخبار { نعم لو اشتراه‏ } من ولده أو غلامه { ابتداء من غیر سابقه بیع علیهما } و لا مواطأة على الزیادة و إن لم یکن سبق منه بیع { جاز } لانتفاء المانع حینئذ إذ لا مانع من معاملة من ذکر { و } کذا { لا } یجوز { الإخبار بما قوم علیه التاجر } على أن یکون له الزائد من‏ غیر أن یعقد معه البیع لأنه کاذب فی إخباره إذ مجرد التقویم لا یوجبه { و الثمن‏ } على تقدیر بیعه کذلک‏ { له‏ } أی للتاجر { و للدلال الأجرة } لأنه عمل عملا له أجرة عادة فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة و لا فرق فی ذلک بین ابتداء التاجر له به و استدعاء الدلال ذلک منه خلافا للشیخین رحمهما الله حیث حکما بملک الدلال الزائد فی الأول استنادا إلى أخبار صحیحة یمکن حملها على الجعالة بناء على أنه لا یقدح فیها هذا النوع من الجهالة.

{ و ثالثها المواضعة و هی کالمرابحة فی الأحکام‏ } من الأخبار على الوجوه المذکورة { إلا أنها بنقیصة معلومة } فتقول بعتک بما اشتریته أو تقوم علی و وضیعة کذا أو حط کذا فلو کان قد اشتراه بمائة فقال بعتک بمائة و وضیعة درهم من کل عشرة فالثمن تسعون أو لکل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم لأن الموضوع فی الأول من نفس العشرة عملا بظاهر التبعیض و فی الثانی‏ من خارجها فکأنه قال من کل أحد عشر و لو أضاف الوضیعة إلى العشرة احتمل الأمرین نظرا إلى احتمال الإضافة للأم و من و التحقیق هو الأول لأن شرط الإضافة بمعنى من کونها تبیینیة لا تبعیضیة بمعنى کون المضاف جزئیا من جزئیات المضاف إلیه بحیث یصح إطلاقه على المضاف و غیره و الإخبار به عنه کخاتم فضة لا جزء من کل کبعض القوم‏ و ید زید فإن کل القوم لا یطلق على بعضه و لا زید على یده و الموضوع هنا بعض العشرة فلا یخبر بها عنه فتکون بمعنى اللام‏. { و رابعها التولیة و هی الإعطاء برأس المال‏ } فیقول بعد علمهما بالثمن و ما تبعه ولیتک هذا العقد فإذا قبل لزمه مثله جنسا و قدرا و صفة و لو قال بعتک أکمله بالثمن أو بما قام علیه و نحوه و لا یفتقر فی الأول إلى ذکره و لو قال ولیتک السلعة احتمل فی الدروس الجواز { و التشریک جائز } و هو أن یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن بأن‏ { یقول شرکتک‏ } بالتضعیف { بنصفه بنسبة ما اشتریت مع علمهما } بقدره و یجوز تعدیته بالهمزة و لو قال أشرکتک بالنصف کفى و لزمه نصف مثل الثمن و لو قال أشرکتک فی النصف کان له الربع إلا أن یقول بنصف الثمن فیتعین النصف و لو لم یبین الحصة کما لو قال فی شی‏ء منه أو أطلق بطل للجهل بالمبیع و یحتمل حمل الثانی على التنصیف { و هو } أی التشریک‏ { فی الحقیقة بیع الجزء المشاع برأس المال‏ } لکنه یختص عن مطلق البیع بصحته بلفظه‏.

***