حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو بھوکا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، شکم سیری سے پرہیز کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن شکم سیر ہوں گے بحارالانوار ج72 ص462، تتمہ کتاب العشرۃ، تتمۃ ابواب حقوق المومنین، باب 93فضل اقراء الضیف

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب العطیة *

{ کتاب العطیة و هی‏ } أی العطیة باعتبار الجنس‏ { أربعة } :

{ الأول الصدقة و هی عقد یفتقر إلى إیجاب و قبول‏ } إطلاق العقد على نفس العطیة لا یخلو من تساهل بل فی إطلاقه على جمیع المفهومات المشهورة من البیع و الإجارة و غیرهما و إنما هو دال علیها و یعتبر فی إیجاب الصدقة و قبولها ما یعتبر فی غیرها من العقود اللازمة { و قبض بإذن الموجب‏ } بل بإذن المالک فإنه لو وکل فی الإیجاب لم یکن للوکیل الإقباض { و من شرطها القربة } فلا تصح بدونها و إن حصل الإیجاب و القبول و القبض للروایات الصحیحة الدالة علیه { فلا یجوز الرجوع فیها بعد القبض‏ } لتمام الملک و حصول العوض و هو القربة کما لا یصح الرجوع فی الهبة مع التعویض و فی تفریعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض بل العوض الأخروی أقوى من العوض الدنیوی { و مفروضها محرم على بنی هاشم من غیرهم إلا مع قصور خمسهم‏ } لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها و حرمها علیهم معللا بأنها أوساخ الناس و الأقوى اختصاص التحریم بالزکاة المفروضة دون المنذورة و الکفارة و غیرهما و التعلیل بالأوساخ یرشد إلیه { و یجوز الصدقة على الذمی‏ } رحما کان أم غیره و على المخالف للحق‏ { لا الحربی‏ } و الناصب و قیل بالمنع من غیر المؤمن و إن کانت ندبا و هو بعید { و صدقة السر أفضل‏ } إذا کانت مندوبة للنص علیه فی الکتاب و السنة { إلا أن یتهم بالترک‏ } فالإظهار أفضل دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم فإن ذلک أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم کما ورد فی الأخبار و کذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فیها لما فیه من التحریض على نفع الفقراء.

{ الثانی الهبة و تسمى نحلة و عطیة و تفتقر إلى الإیجاب‏ } و هو کل لفظ دل على تملیک العین من غیر عوض کوهبتک و ملکتک و أعطیتک و نحلتک و أهدیت إلیک و هذا لک مع نیتها و نحو ذلک { و القبول‏ } و هو اللفظ الدال على الرضا { و القبض بإذن الواهب‏ } إن لم یکن مقبوضا بیده من قبل { و لو وهبه ما بیده لم یفتقر إلى قبض جدید و لا إذن فیه و لا مضی زمان‏ } یمکن فیه قبضه لحصول‏ القبض المشروط فأغنى عن قبض آخر و عن مضی زمان یسعه إذ لا مدخل للزمان فی ذلک مع کونه مقبوضا و إنما کان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله بدونه و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین کونه بیده بإیداع أو عاریة أو غصب أو غیر ذلک و الوجه واحد و قیل بالفرق بین القبض بإذنه و غیره و هو حسن إذ لا ید للغاصب شرعا { و کذا إذا وهب الولی الصبی‏ } أو الصبیة { ما فی ید الولی کفى الإیجاب و القبول‏ } من غیر تجدید القبض لحصوله بیده و هی بمنزلة یده و لا مضی زمان و قیل یعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بید الولی له فلا ینصرف إلى الطفل إلا بصارف و هو القصد و کلام الأصحاب مطلق { و لا یشترط فی الإبراء } و هو إسقاط ما فی ذمة الغیر من الحق { القبول‏ } لأنه إسقاط حق لا نقل ملک و قیل یشترط لاشتماله على المنة و لا یجبر على قبولها کهبة العین و الفرق واضح { و } کذا { لا } یشترط { فی الهبة القربة } للأصل لکن لا یثاب علیها بدونها و معها تصیر عوضا کالصدقة { و یکره تفضیل بعض الولد على بعض‏ } و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة لما فیه من کسر قلب المفضل علیه و تعریضهم للعداوة «و روی أن النبی (ص) قال: لمن أعطى بعض أولاده شیئا أ کل ولدک أعطیت مثله قال لا قال فاتقوا الله و اعدلوا بین أولادکم فرجع فی تلک العطیة» «و فی روایة أخرى: لا تشهدنی على جور» و حیث یفعل یستحب الفسخ مع إمکانه للخبر و ذهب بعض الأصحاب إلى التحریم و فی المختلف خص الکراهة بالمرض و الإعسار لدلالة بعض الأخبار علیه و الأقوى الکراهة مطلقا و استثنی من ذلک ما لو اشتمل المفضل على معنى یقتضیه کحاجة زائدة و زمانة و اشتغال بعلم أو نقص المفضل علیه بسفه أو فسق أو بدعة و نحو ذلک { و یصح الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرف الموهوب‏ } تصرفا متلفا للعین أو ناقلا للملک أو مانعا من الرد کالاستیلاد أو مغیرا للعین کقصارة الثوب و نجارة الخشب و طحن الحنطة على الأقوى فی الأخیر و قیل مطلق التصرف و هو ظاهر العبارة و فی تنزیل موت المتهب منزلة التصرف قولان من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع و من انتقال الملک عنه بالموت بفعله تعالى و هو أقوى من نقله بفعله و هو أقوى و خیرة المصنف فی الدروس و الشرح‏ { أو یعوض‏ } عنها بما یتفقان علیه أو بمثلها أو قیمتها مع الإطلاق { أو یکن رحما } قریبا و إن لم یحرم نکاحه أو یکن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحیحة زرارة { و لو عابت لم یرجع بالأرش على الموهوب‏ } و إن کان بفعله لأنها غیر مضمونة علیه و قد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى { و لو زادت زیادة متصلة } کالسمن و إن کان بعلف المتهب‏ { فللواهب‏ } إن جوزنا الرجوع حینئذ { و المنفصلة } کالولد و اللبن‏ { للموهوب له‏ } لأنه نماء حدث فی ملکه فیختص به سواء کان الرجوع قبل انفصالها بالولادة و الحلب أم بعده لأنه منفصل‏ حکما هذا إذا تجددت الزیادة بعد ملک المتهب بالقبض فلو کان قبله فهی للواهب { و لو وهب أو وقف أو تصدق فی مرض موته فهی من الثلث‏ } على أجود القولین { إلا أن یجیز الوارث‏ } و مثله ما لو فعل ذلک فی حال الصحة و تأخر القبض إلى المرض و لو شرط فی الهبة عوضا یساوی الموهوب نفذت من الأصل لأنها معاوضة بالمثل کالبیع بثمن المثل.

{ الثالث السکنى‏ } و توابعها و کان الأولى عقد الباب للعمری لأنها أعم موضوعا کما فعل فی الدروس‏ { و لا بد فیها من إیجاب و قبول‏ } کغیرها من العقود { و قبض‏ } على تقدیر لزومها أما لو کانت جائزة کالمطلقة کان الإقباض شرطا فی جواز التسلط على الانتفاع و لما کانت الفائدة بدونه منتفیة أطلق اشتراطه فیها و یفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب و به صرح الدروس و قیل یشترط و الأول أقوى نعم حصول الثواب متوقف على نیته { فإن أقتت بأمد } مضبوط { أو عمر أحدهما } المسکن أو الساکن { لزمت‏ } تلک المدة و ما دام العمر باقیا { و إلا } توقت بأمد و لا عمر أحدهما { جاز الرجوع فیها } متى شاء { و إن مات أحدهما } مع الإطلاق‏ { بطلت‏ } و إن لم یرجع کما هو شأن العقود الجائزة بخلاف الأولین { و یعبر عنها } أی عن السکنى‏ { بالعمرى‏ } إن قرنت بعمر أحدهما { و الرقبى‏ } إن قرنت بالمدة و یفترقان عنها بوقوعهما على ما لا یصلح للسکنى فیکونان أعم‏ منها من هذا الوجه و إن کانت أعم منهما من حیث جواز إطلاقها فی المسکون مع اقترانها بالعمر و المدة و الإطلاق بخلافهما { و کل ما صح وقفه‏ } من أعیان الأموال { صح إعماره‏ } و إرقابه و إن لم یکن مسکنا و بهذا ظهر عموم موضوعهما { و إطلاق‏ السکنى‏ } الشامل للثلاثة حیث یتعلق بالمسکن { یقتضی سکناه بنفسه و من جرت عادته‏ } أی الساکن‏ { به‏ } أی بإسکانه معه کالزوجة و الولد و الخادم و الضیف و الدابة إن کان فی المسکن موضع معد لمثلها و کذا وضع ما جرت العادة بوضعه فیها من الأمتعة و الغلة بحسب حالها { و لیس له أن یؤجرها } و لا یغیرها { و لا أن یسکن غیره‏ } و غیر من جرت عادته به‏ { إلا بإذن المسکن‏ } و قیل یجوزان مطلقا و الأول أشهر و حیث تجوز الإجارة فالأجرة للساکن.

{ الرابع التحبیس‏ و حکمه حکم السکنى فی اعتبار العقد و القبض و التقیید بمدة و الإطلاق‏ } و محله کالوقف { و إذا حبس عبده أو فرسه‏ } أو غیرهما مما یصلح لذلک‏ { فی سبیل الله أو على زید لزم ذلک ما دامت العین باقیة و کذا لو حبس عبده أو أمته فی خدمة الکعبة أو مسجدا أو مشهد } و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین إطلاق العقد و تقییده بالدوام و لکن مع الإطلاق فی حبسه على زید سیأتی ما یخالفه و فی الدروس أن الحبس على هذه القرب غیر زید یخرج عن الملک بالعقد و لم یذکر هو و لا غیره حکم ذلک لو قرنه بمدة و لا حکم غیر المذکورات و بالجملة فکلامهم فی هذا الباب غیر منقح { و لو حبس على رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس کان میراثا } بمعنى أنه غیر لازم کالسکنى فتبطل بالموت و یجوز الرجوع فیه متى شاء و لو قرن فیه بمدة لزم فیها و رجع إلى ملکه بعدها.

و اعلم أن جملة أقسام المسألة کالسکنى إما أن یکون على قربة کالمسجد أو على آدمی ثم إما أن یطلق أو یقرنه بمدة أو یصرح بالدوام و المحبس إما أن یکون عبدا أو فرسا أو غیرهما من الأموال التی یمکن الانتفاع بها فی ذلک الوجه ففی الآدمی یمکن فرض سائر الأموال لیستوفی منافعها و فی سبیل الله یمکن فرض العبد و الفرس و البعیر و البغل و الحمار و غیرها و فی خدمة المسجد و نحوه یمکن فرض العبد و الأمة و الدابة إذا احتیج إلیها فی نقل الماء و نحوه و غیره من الأملاک‏ لیستوفی منفعتها بالإجارة و یصرف على مصالحه و کلامهم فی تحقیق أحکام هذه الصور قاصر جدا فینبغی تأمله‏.

***