حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جسے نیکیاں خوش کردیں اور برائیاں غمگین کریں وہ مومن ہوتا ہے۔ اصول کافی باب المومن و علاماتہ حدیث6

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب العطیة *

{ کتاب العطیة و هی‏ } أی العطیة باعتبار الجنس‏ { أربعة } :

{ الأول الصدقة و هی عقد یفتقر إلى إیجاب و قبول‏ } إطلاق العقد على نفس العطیة لا یخلو من تساهل بل فی إطلاقه على جمیع المفهومات المشهورة من البیع و الإجارة و غیرهما و إنما هو دال علیها و یعتبر فی إیجاب الصدقة و قبولها ما یعتبر فی غیرها من العقود اللازمة { و قبض بإذن الموجب‏ } بل بإذن المالک فإنه لو وکل فی الإیجاب لم یکن للوکیل الإقباض { و من شرطها القربة } فلا تصح بدونها و إن حصل الإیجاب و القبول و القبض للروایات الصحیحة الدالة علیه { فلا یجوز الرجوع فیها بعد القبض‏ } لتمام الملک و حصول العوض و هو القربة کما لا یصح الرجوع فی الهبة مع التعویض و فی تفریعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض بل العوض الأخروی أقوى من العوض الدنیوی { و مفروضها محرم على بنی هاشم من غیرهم إلا مع قصور خمسهم‏ } لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها و حرمها علیهم معللا بأنها أوساخ الناس و الأقوى اختصاص التحریم بالزکاة المفروضة دون المنذورة و الکفارة و غیرهما و التعلیل بالأوساخ یرشد إلیه { و یجوز الصدقة على الذمی‏ } رحما کان أم غیره و على المخالف للحق‏ { لا الحربی‏ } و الناصب و قیل بالمنع من غیر المؤمن و إن کانت ندبا و هو بعید { و صدقة السر أفضل‏ } إذا کانت مندوبة للنص علیه فی الکتاب و السنة { إلا أن یتهم بالترک‏ } فالإظهار أفضل دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم فإن ذلک أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم کما ورد فی الأخبار و کذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فیها لما فیه من التحریض على نفع الفقراء.

{ الثانی الهبة و تسمى نحلة و عطیة و تفتقر إلى الإیجاب‏ } و هو کل لفظ دل على تملیک العین من غیر عوض کوهبتک و ملکتک و أعطیتک و نحلتک و أهدیت إلیک و هذا لک مع نیتها و نحو ذلک { و القبول‏ } و هو اللفظ الدال على الرضا { و القبض بإذن الواهب‏ } إن لم یکن مقبوضا بیده من قبل { و لو وهبه ما بیده لم یفتقر إلى قبض جدید و لا إذن فیه و لا مضی زمان‏ } یمکن فیه قبضه لحصول‏ القبض المشروط فأغنى عن قبض آخر و عن مضی زمان یسعه إذ لا مدخل للزمان فی ذلک مع کونه مقبوضا و إنما کان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله بدونه و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین کونه بیده بإیداع أو عاریة أو غصب أو غیر ذلک و الوجه واحد و قیل بالفرق بین القبض بإذنه و غیره و هو حسن إذ لا ید للغاصب شرعا { و کذا إذا وهب الولی الصبی‏ } أو الصبیة { ما فی ید الولی کفى الإیجاب و القبول‏ } من غیر تجدید القبض لحصوله بیده و هی بمنزلة یده و لا مضی زمان و قیل یعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بید الولی له فلا ینصرف إلى الطفل إلا بصارف و هو القصد و کلام الأصحاب مطلق { و لا یشترط فی الإبراء } و هو إسقاط ما فی ذمة الغیر من الحق { القبول‏ } لأنه إسقاط حق لا نقل ملک و قیل یشترط لاشتماله على المنة و لا یجبر على قبولها کهبة العین و الفرق واضح { و } کذا { لا } یشترط { فی الهبة القربة } للأصل لکن لا یثاب علیها بدونها و معها تصیر عوضا کالصدقة { و یکره تفضیل بعض الولد على بعض‏ } و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة لما فیه من کسر قلب المفضل علیه و تعریضهم للعداوة «و روی أن النبی (ص) قال: لمن أعطى بعض أولاده شیئا أ کل ولدک أعطیت مثله قال لا قال فاتقوا الله و اعدلوا بین أولادکم فرجع فی تلک العطیة» «و فی روایة أخرى: لا تشهدنی على جور» و حیث یفعل یستحب الفسخ مع إمکانه للخبر و ذهب بعض الأصحاب إلى التحریم و فی المختلف خص الکراهة بالمرض و الإعسار لدلالة بعض الأخبار علیه و الأقوى الکراهة مطلقا و استثنی من ذلک ما لو اشتمل المفضل على معنى یقتضیه کحاجة زائدة و زمانة و اشتغال بعلم أو نقص المفضل علیه بسفه أو فسق أو بدعة و نحو ذلک { و یصح الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرف الموهوب‏ } تصرفا متلفا للعین أو ناقلا للملک أو مانعا من الرد کالاستیلاد أو مغیرا للعین کقصارة الثوب و نجارة الخشب و طحن الحنطة على الأقوى فی الأخیر و قیل مطلق التصرف و هو ظاهر العبارة و فی تنزیل موت المتهب منزلة التصرف قولان من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع و من انتقال الملک عنه بالموت بفعله تعالى و هو أقوى من نقله بفعله و هو أقوى و خیرة المصنف فی الدروس و الشرح‏ { أو یعوض‏ } عنها بما یتفقان علیه أو بمثلها أو قیمتها مع الإطلاق { أو یکن رحما } قریبا و إن لم یحرم نکاحه أو یکن زوجا أو زوجة على الأقوى لصحیحة زرارة { و لو عابت لم یرجع بالأرش على الموهوب‏ } و إن کان بفعله لأنها غیر مضمونة علیه و قد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى { و لو زادت زیادة متصلة } کالسمن و إن کان بعلف المتهب‏ { فللواهب‏ } إن جوزنا الرجوع حینئذ { و المنفصلة } کالولد و اللبن‏ { للموهوب له‏ } لأنه نماء حدث فی ملکه فیختص به سواء کان الرجوع قبل انفصالها بالولادة و الحلب أم بعده لأنه منفصل‏ حکما هذا إذا تجددت الزیادة بعد ملک المتهب بالقبض فلو کان قبله فهی للواهب { و لو وهب أو وقف أو تصدق فی مرض موته فهی من الثلث‏ } على أجود القولین { إلا أن یجیز الوارث‏ } و مثله ما لو فعل ذلک فی حال الصحة و تأخر القبض إلى المرض و لو شرط فی الهبة عوضا یساوی الموهوب نفذت من الأصل لأنها معاوضة بالمثل کالبیع بثمن المثل.

{ الثالث السکنى‏ } و توابعها و کان الأولى عقد الباب للعمری لأنها أعم موضوعا کما فعل فی الدروس‏ { و لا بد فیها من إیجاب و قبول‏ } کغیرها من العقود { و قبض‏ } على تقدیر لزومها أما لو کانت جائزة کالمطلقة کان الإقباض شرطا فی جواز التسلط على الانتفاع و لما کانت الفائدة بدونه منتفیة أطلق اشتراطه فیها و یفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب و به صرح الدروس و قیل یشترط و الأول أقوى نعم حصول الثواب متوقف على نیته { فإن أقتت بأمد } مضبوط { أو عمر أحدهما } المسکن أو الساکن { لزمت‏ } تلک المدة و ما دام العمر باقیا { و إلا } توقت بأمد و لا عمر أحدهما { جاز الرجوع فیها } متى شاء { و إن مات أحدهما } مع الإطلاق‏ { بطلت‏ } و إن لم یرجع کما هو شأن العقود الجائزة بخلاف الأولین { و یعبر عنها } أی عن السکنى‏ { بالعمرى‏ } إن قرنت بعمر أحدهما { و الرقبى‏ } إن قرنت بالمدة و یفترقان عنها بوقوعهما على ما لا یصلح للسکنى فیکونان أعم‏ منها من هذا الوجه و إن کانت أعم منهما من حیث جواز إطلاقها فی المسکون مع اقترانها بالعمر و المدة و الإطلاق بخلافهما { و کل ما صح وقفه‏ } من أعیان الأموال { صح إعماره‏ } و إرقابه و إن لم یکن مسکنا و بهذا ظهر عموم موضوعهما { و إطلاق‏ السکنى‏ } الشامل للثلاثة حیث یتعلق بالمسکن { یقتضی سکناه بنفسه و من جرت عادته‏ } أی الساکن‏ { به‏ } أی بإسکانه معه کالزوجة و الولد و الخادم و الضیف و الدابة إن کان فی المسکن موضع معد لمثلها و کذا وضع ما جرت العادة بوضعه فیها من الأمتعة و الغلة بحسب حالها { و لیس له أن یؤجرها } و لا یغیرها { و لا أن یسکن غیره‏ } و غیر من جرت عادته به‏ { إلا بإذن المسکن‏ } و قیل یجوزان مطلقا و الأول أشهر و حیث تجوز الإجارة فالأجرة للساکن.

{ الرابع التحبیس‏ و حکمه حکم السکنى فی اعتبار العقد و القبض و التقیید بمدة و الإطلاق‏ } و محله کالوقف { و إذا حبس عبده أو فرسه‏ } أو غیرهما مما یصلح لذلک‏ { فی سبیل الله أو على زید لزم ذلک ما دامت العین باقیة و کذا لو حبس عبده أو أمته فی خدمة الکعبة أو مسجدا أو مشهد } و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین إطلاق العقد و تقییده بالدوام و لکن مع الإطلاق فی حبسه على زید سیأتی ما یخالفه و فی الدروس أن الحبس على هذه القرب غیر زید یخرج عن الملک بالعقد و لم یذکر هو و لا غیره حکم ذلک لو قرنه بمدة و لا حکم غیر المذکورات و بالجملة فکلامهم فی هذا الباب غیر منقح { و لو حبس على رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس کان میراثا } بمعنى أنه غیر لازم کالسکنى فتبطل بالموت و یجوز الرجوع فیه متى شاء و لو قرن فیه بمدة لزم فیها و رجع إلى ملکه بعدها.

و اعلم أن جملة أقسام المسألة کالسکنى إما أن یکون على قربة کالمسجد أو على آدمی ثم إما أن یطلق أو یقرنه بمدة أو یصرح بالدوام و المحبس إما أن یکون عبدا أو فرسا أو غیرهما من الأموال التی یمکن الانتفاع بها فی ذلک الوجه ففی الآدمی یمکن فرض سائر الأموال لیستوفی منافعها و فی سبیل الله یمکن فرض العبد و الفرس و البعیر و البغل و الحمار و غیرها و فی خدمة المسجد و نحوه یمکن فرض العبد و الأمة و الدابة إذا احتیج إلیها فی نقل الماء و نحوه و غیره من الأملاک‏ لیستوفی منفعتها بالإجارة و یصرف على مصالحه و کلامهم فی تحقیق أحکام هذه الصور قاصر جدا فینبغی تأمله‏.

***