حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
تمہارے درمیان میرے اہلِ بیت علیھم السلام کی مثال سفینہ نوح ؑ کی سی ہے، جو اس پر سوار ہو ا نجات پاگیا اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہوگیا
شرح ابن ابی الحدید ج 1ص276، بحارالانوار کتاب الامامۃ باب7
{ و هنا مسائل: الأولى نفقة العبد الموقوف و الحیوان } الموقوف { على الموقوف علیهم } إن کانوا معینین لانتقال الملک إلیهم و هی تابعة له و لو کان على غیر معینین ففی کسبه مقدمة على الموقوف علیه فإن قصر الکسب ففی بیت المال إن کان و إلا وجب کفایة على المکلفین کغیره من المحتاجین إلیها و لو مات العبد فمؤنة تجهیزه کنفقته و لو کان الموقوف عقارا فنفقته حیث شرط الواقف فإن انتفى الشرط فی غلته فإن قصرت لم یجب الإکمال و لو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحیوان لوجوب صیانة روحه { و لو عمى العبد أو جذم } أو أقعد { انعتق } کما لو لم یکن موقوفا { بطل الوقف } بالعتق { و سقطت النفقة } من حیث الملک لأنها کانت تابعة له فإذا زال زالت.
{ الثانیة لو وقف فی سبیل الله انصرف إلى کل قربة } لأن المراد من السبیل الطریق إلى الله أی إلى ثوابه و رضوانه فیدخل فیه کل ما یوجب الثواب من نفع المحاویج و عمارة المساجد و إصلاح الطرقات و تکفین الموتى و قیل یختص بالجهاد و قیل بإضافة الحج و العمرة إلیه و الأول أشهر { و کذا } لو وقف { فی سبیل الخیر و سبیل الثواب } لاشتراک الثلاثة فی هذا المعنى و قیل سبیل الثواب الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه و سبیل الخیر الفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمون الذین استدانوا لمصلحتهم و المکاتبون و الأول أقوى إلا أن یقصد الواقف غیره.
{ الثالثة إذا وقف على أولاده اشترک أولاد البنین و البنات } لاستعمال الأولاد فیما یشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة و شرعا کقوله تعالى ( یا بنی آدم* ) ( یا بنی إسرائیل* ) و ( یوصیکم الله فی أولادکم ) و للإجماع على تحریم حلیلة ولد الولد ذکر و أنثى من قوله تعالى ( و حلائل أبنائکم ) «و لقوله ص: لا تزرموا ابنی» یعنی الحسن أی لا تقطعوا علیه بوله لما بال فی حجره و الأصل فی الاستعمال الحقیقة و هذا الاستعمال کما دل على دخول الأولاد فی الأولاد دل على دخول أولاد الإناث أیضا و هذا أحد القولین فی المسألة و قیل لا یدخل أولاد الأولاد مطلقا فی اسم الأولاد لعدم فهمه عند الإطلاق و لصحة السلب فیقال فی ولد الولد لیس ولدی بل ولد ولدی و أجاب المصنف فی الشرح عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم من دلیل خارج و بأن اسم الولد لو کان شاملا للجمیع لزم الاشتراک و إن عورض بلزوم المجاز فهو أولى و هذا أظهر نعم لو دلت قرینة على دخولهم کقوله الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت علیه و من خالف فی دخولهم کالفاضلین فرضوا المسألة فیما لو وقف على أولاد أولاده فإنه حینئذ یدخل أولاد البنین و البنات بغیر إشکال و على تقدیر دخولهم بوجه فاشتراکهم { بالسویة } لأن ذلک مقتضى الإطلاق و الأصل عدم التفاضل { إلا أن یفضل } بالتصریح أو بقوله على کتاب الله و نحوه { و لو قال على من انتسب إلى لم یدخل أولاد البنات } على أشهر القولین عملا بدلالة اللغة و العرف و الاستعمال.
{ الرابعة إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریة } للزوم الوقف و عدم صلاحیة الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة به و کذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قیاسا على عود الکفن إلى الورثة عند الیأس من المیت بجامع استغناء المسجد عن المصلین کاستغناء المیت عن الکفن و الفرق واضح لأن الکفن ملک للوارث و إن وجب بذله فی التکفین بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فک الملک کالتحریر و لإمکان الحاجة إلیه بعمارة القریة و صلاة المارة بخلاف الکفن { و إذا وقف على الفقراء أو العلویة انصرف إلى من فی بلد الواقف منهم و من حضره } بمعنى جواز الاقتصار علیهم من غیر أن یتتبع غیرهم ممن یشمله الوصف فلو تتبع جاز و کذا لا یجب انتظار من غاب منهم عند القسمة و هل یجب استیعاب من حضر ظاهر العبارة ذلک بناء على أن الموقوف علیه یستحق على جهة الاشتراک لا على وجه بیان المصرف بخلاف الزکاة و فی الروایة دلیل علیه و یحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى کون الجهة المعینة مصرفا و على القولین لا یجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصیغة الجمع نعم لا تجب التسویة بینهم خصوصا مع اختلافهم فی المزیة بخلاف الوقف على المنحصرین فیجب التسویة بینهم بالاستیعاب و اعلم أن الموجود فی نسخ الکتاب بلد الواقف و الذی دلت علیه الروایة و ذکره الأصحاب و منهم المصنف فی الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف و هو أجود.
{ الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبین بطلان الإجارة فی المدة الباقیة } لانتقال الحق إلى غیرهم و حقهم و إن کان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقید بحیاتهم لا مطلقا فکانت الصحة فی جمیع المدة مراعاة باستحقاقهم لها حتى لو أجروها مدة یقطع فیها بعدم بقائهم إلیها عادة فالزائد باطل من الابتداء و لا یباح لهم أخذ قسطه من الأجرة و إنما أبیح فی الممکن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمکان و لأصالة البقاء و حیث تبطل فی بعض المدة { فیرجع المستأجر على ورثة الآجر } بقسط المدة الباقیة { إن کان قد قبض الأجرة و خلف ترکة } فلو لم یخلف مالا لم یجب على الوارث الوفاء من ماله کغیرها من الدیون هذا إذا کان قد آجرها لمصلحته أو لم یکن ناظرا فلو کان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة و کذا لو کان المؤجر هو الناظر فی الوقف مع کونه غیر مستحق.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
مسائل
{ و هنا مسائل: الأولى نفقة العبد الموقوف و الحیوان } الموقوف { على الموقوف علیهم } إن کانوا معینین لانتقال الملک إلیهم و هی تابعة له و لو کان على غیر معینین ففی کسبه مقدمة على الموقوف علیه فإن قصر الکسب ففی بیت المال إن کان و إلا وجب کفایة على المکلفین کغیره من المحتاجین إلیها و لو مات العبد فمؤنة تجهیزه کنفقته و لو کان الموقوف عقارا فنفقته حیث شرط الواقف فإن انتفى الشرط فی غلته فإن قصرت لم یجب الإکمال و لو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحیوان لوجوب صیانة روحه { و لو عمى العبد أو جذم } أو أقعد { انعتق } کما لو لم یکن موقوفا { بطل الوقف } بالعتق { و سقطت النفقة } من حیث الملک لأنها کانت تابعة له فإذا زال زالت.
{ الثانیة لو وقف فی سبیل الله انصرف إلى کل قربة } لأن المراد من السبیل الطریق إلى الله أی إلى ثوابه و رضوانه فیدخل فیه کل ما یوجب الثواب من نفع المحاویج و عمارة المساجد و إصلاح الطرقات و تکفین الموتى و قیل یختص بالجهاد و قیل بإضافة الحج و العمرة إلیه و الأول أشهر { و کذا } لو وقف { فی سبیل الخیر و سبیل الثواب } لاشتراک الثلاثة فی هذا المعنى و قیل سبیل الثواب الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه و سبیل الخیر الفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمون الذین استدانوا لمصلحتهم و المکاتبون و الأول أقوى إلا أن یقصد الواقف غیره.
{ الثالثة إذا وقف على أولاده اشترک أولاد البنین و البنات } لاستعمال الأولاد فیما یشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة و شرعا کقوله تعالى ( یا بنی آدم* ) ( یا بنی إسرائیل* ) و ( یوصیکم الله فی أولادکم ) و للإجماع على تحریم حلیلة ولد الولد ذکر و أنثى من قوله تعالى ( و حلائل أبنائکم ) «و لقوله ص: لا تزرموا ابنی» یعنی الحسن أی لا تقطعوا علیه بوله لما بال فی حجره و الأصل فی الاستعمال الحقیقة و هذا الاستعمال کما دل على دخول الأولاد فی الأولاد دل على دخول أولاد الإناث أیضا و هذا أحد القولین فی المسألة و قیل لا یدخل أولاد الأولاد مطلقا فی اسم الأولاد لعدم فهمه عند الإطلاق و لصحة السلب فیقال فی ولد الولد لیس ولدی بل ولد ولدی و أجاب المصنف فی الشرح عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم من دلیل خارج و بأن اسم الولد لو کان شاملا للجمیع لزم الاشتراک و إن عورض بلزوم المجاز فهو أولى و هذا أظهر نعم لو دلت قرینة على دخولهم کقوله الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت علیه و من خالف فی دخولهم کالفاضلین فرضوا المسألة فیما لو وقف على أولاد أولاده فإنه حینئذ یدخل أولاد البنین و البنات بغیر إشکال و على تقدیر دخولهم بوجه فاشتراکهم { بالسویة } لأن ذلک مقتضى الإطلاق و الأصل عدم التفاضل { إلا أن یفضل } بالتصریح أو بقوله على کتاب الله و نحوه { و لو قال على من انتسب إلى لم یدخل أولاد البنات } على أشهر القولین عملا بدلالة اللغة و العرف و الاستعمال.
{ الرابعة إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریة } للزوم الوقف و عدم صلاحیة الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة به و کذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قیاسا على عود الکفن إلى الورثة عند الیأس من المیت بجامع استغناء المسجد عن المصلین کاستغناء المیت عن الکفن و الفرق واضح لأن الکفن ملک للوارث و إن وجب بذله فی التکفین بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فک الملک کالتحریر و لإمکان الحاجة إلیه بعمارة القریة و صلاة المارة بخلاف الکفن { و إذا وقف على الفقراء أو العلویة انصرف إلى من فی بلد الواقف منهم و من حضره } بمعنى جواز الاقتصار علیهم من غیر أن یتتبع غیرهم ممن یشمله الوصف فلو تتبع جاز و کذا لا یجب انتظار من غاب منهم عند القسمة و هل یجب استیعاب من حضر ظاهر العبارة ذلک بناء على أن الموقوف علیه یستحق على جهة الاشتراک لا على وجه بیان المصرف بخلاف الزکاة و فی الروایة دلیل علیه و یحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى کون الجهة المعینة مصرفا و على القولین لا یجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصیغة الجمع نعم لا تجب التسویة بینهم خصوصا مع اختلافهم فی المزیة بخلاف الوقف على المنحصرین فیجب التسویة بینهم بالاستیعاب و اعلم أن الموجود فی نسخ الکتاب بلد الواقف و الذی دلت علیه الروایة و ذکره الأصحاب و منهم المصنف فی الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف و هو أجود.
{ الخامسة إذا أجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبین بطلان الإجارة فی المدة الباقیة } لانتقال الحق إلى غیرهم و حقهم و إن کان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقید بحیاتهم لا مطلقا فکانت الصحة فی جمیع المدة مراعاة باستحقاقهم لها حتى لو أجروها مدة یقطع فیها بعدم بقائهم إلیها عادة فالزائد باطل من الابتداء و لا یباح لهم أخذ قسطه من الأجرة و إنما أبیح فی الممکن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمکان و لأصالة البقاء و حیث تبطل فی بعض المدة { فیرجع المستأجر على ورثة الآجر } بقسط المدة الباقیة { إن کان قد قبض الأجرة و خلف ترکة } فلو لم یخلف مالا لم یجب على الوارث الوفاء من ماله کغیرها من الدیون هذا إذا کان قد آجرها لمصلحته أو لم یکن ناظرا فلو کان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة و کذا لو کان المؤجر هو الناظر فی الوقف مع کونه غیر مستحق.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول