حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایثار، اعلیٰ ترین خوبی ہے۔ غررالحکم حدیث606

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب الوقف‏ *

{ کتاب الوقف‏ و هو تحبیس الأصل‏ } أی جعله على حاله لا یجوز التصرف فیه شرعا على وجه ناقل له عن الملک إلا ما استثنی‏ { و إطلاق المنفعة } و هذا لیس تعریفا بل ذکر شی‏ء من خصائصه أو تعریف لفظی موافقة للحدیث الوارد «عنه ص: حبس الأصل و سبل الثمرة» و إلا لانتقض بالسکنى و أختیها و الحبس و هی خارجة عن حقیقته ما سیشیر إلیه و فی الدروس عرفه بأنه الصدقة الجاریة تبعا لما ورد عنه ص «: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاریة الحدیث».

{ و لفظه الصریح‏ } الذی لا یفتقر فی دلالته علیه إلى شی‏ء آخر { وقفت‏ } خاصة على أصح القولین { و أما حبست و سبلت و حرمت و تصدقت فیفتقر إلى القرینة } کالتأبید و نفی البیع و الهبة و الإرث فیصیر بذلک صریحا و قیل الأولان صریحان أیضا بدون الضمیمة و یضعف باشتراکهما بینه و بین غیره فلا یدل على الخاص بذاته فلا بد من انضمام قرینة تعینه و لو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة کفى وفاقا للدروس لأنه کالصریح و لو نوى الوقف فیما یفتقر إلى القرینة وقع باطنا و دین بنیته لو ادعاه أو ادعى غیره و یظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا و لا القربة أما الثانی فهو أصح الوجهین لعدم دلیل صالح على اشتراطها و إن توقف علیها الثواب و أما الأول فهو أحد القولین و ظاهر الأکثر لأصالة عدم الاشتراط و لأنه إزالة ملک فیکفی فیه الإیجاب کالعتق و قیل یشترط إن کان الوقف على من یمکن فی حقه القبول و هو أجود و بذلک دخل فی باب العقود لأن إدخال شی‏ء فی ملک الغیر یتوقف على رضاه و للشک فی تمام السبب بدونه فیستصحب فعلى هذا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمة من اتصاله بالإیجاب عادة و وقوعه بالعربیة و غیرها نعم لو کان على جهة عامة أو قبیله کالفقراء لم یشترط و إن أمکن قبول الحاکم له و هذا هو الذی قطع به فی الدروس و ربما قیل باشتراط قبول الحاکم فیما له ولایته و على القولین لا یعتبر قبول البطن الثانی و لا رضاه لتمامیة الوقف قبله فلا ینقطع و لأن قبوله لا یتصل بالإیجاب فلو اعتبر لم یقع له.

{ و لا یلزم‏ } الوقف بعد تمام صیغته‏ { بدون القبض‏ } و إن کان فی جهة عامة قبضها الناظر فیها أو الحاکم أو القیم المنصوب من قبل الواقف لقبضه و یعتبر وقوعه‏ { بإذن الواقف‏ } کغیره لامتناع التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و الحال أنه لم ینتقل إلى الموقوف علیه بدونه { فلو مات‏ } الواقف‏ { قبله‏ } أی قبل قبضه‏ المستند إلى إذنه‏ { بطل‏ } و روایة عبید بن‏ زرارة صریحة فیه و منه یظهر أنه لا تعتبر فوریته و الظاهر أن موت الموقوف علیه کذلک مع احتمال قیام وارثه مقامه و یفهم من نفیه اللزوم بدونه أن العقد صحیح قبله فینتقل الملک انتقالا متزلزلا یتم بالقبض و صرح غیره و هو ظاهره فی الدروس أنه شرط الصحة و تظهر الفائدة فی النماء المتخلل بینه و بین‏ العقد و یمکن أن یرید هنا باللزوم الصحة بقرینة حکمه بالبطلان لو مات قبله فإن ذلک من مقتضى عدم الصحة لا اللزوم کما صرح به فی هبة الدروس و احتمل إرادته من کلام بعض الأصحاب فیها.

{ و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه‏ } و ما شاکله { الموجودان حال العقد ما لم یستثنهما } کما یدخل ذلک فی البیع لأنهما کالجزء من الموقوف بدلالة العرف و هو الفارق بینهما و بین الثمرة فإنها لا تدخل و إن کانت طلعا لم یؤبر.

{ و إذا تم الوقف لم یجز الرجوع فیه‏ } لأنه من العقود اللازمة.

{ و شرطه مضافا إلى ما سلف التنجیز } فلو علقه على شرط أو صفة بطل إلا أن یکون واقعا و الواقف عالم بوقوعه کقوله وقفت إن کان الیوم الجمعة و کذا فی غیره من العقود { و الدوام‏ } فلو قرنه بمدة أو جعله على من ینقرض غالبا لم یکن وقفا و الأقوى صحته حبسا یبطل بانقضائها و انقراضه فیرجع إلى الواقف أو وارثه حین انقراض الموقوف علیه کالولاء و یحتمل إلى وارثه عند موته و یسترسل فیه إلى أن یصادف الانقراض و یسمى‏ هذا منقطع الآخر و لو انقطع أوله أو وسطه أو طرفاه فالأقوى بطلان ما بعد القطع فیبطل الأول و الأخیر و یصح أول الآخر { و الإقباض‏ } و هو تسلیط الواقف للقابض علیه و رفع یده عنه له و قد یغایر الإذن فی القبض الذی اعتبره سابقا بأن یأذن فیه و لا یرفع یده عنه { و إخراجه عن نفسه‏ } فلو وقف على نفسه بطل و إن عقبه بما یصح الوقف علیه لأنه حینئذ منقطع الأول و کذا لو شرط لنفسه الخیار فی نقضه متى شاء أو فی مدة معینة نعم لو وقفه على قبیل هو منهم ابتداء أو صار منهم‏ شارک أو شرط عوده إلیه عند الحاجة فالمروی و المشهور اتباع شرطه و یعتبر حینئذ قصور ماله عن مئونة سنة فیعود عندها و یورث عنه لو مات و إن کان قبلها و لو شرط أکل أهله منه صح الشرط کما فعل النبی ص بوقفه و کذلک فاطمة ع و لا یقدح کونهم‏ واجبی النفقة فتسقط نفقتهم إن اکتفوا به و لو وقف على نفسه و غیره صح فی نصفه على الأقوى إن اتحد و إن تعدد فبحسبه فلو کان جمعا کالفقراء بطل فی ربعه و یحتمل النصف و البطلان رأسا.

{ و شرط الموقوف أن یکون عینا } فلا یصح وقف المنفعة و لا الدین و لا المبهم لعدم الانتفاع به مع بقائه و عدم وجوده خارجا و المقبوض و المعین بعده غیره { مملوکة } إن أرید بالمملوکیة صلاحیتها له بالنظر إلى الواقف لیحترز عن وقف نحو الخمر و الخنزیر من المسلم فهو شرط الصحة و إن أرید به الملک الفعلی لیحترز به عن وقف ما لا یملک و إن صلح له فهو شرط اللزوم و الأولى أن یراد به‏ الأعم و إن ذکر بعض تفصیله بعد { ینتفع بها مع بقائها } فلا یصح وقف ما لا ینتفع به إلا مع ذهاب عینه کالخبز و الطعام و الفاکهة و لا یعتبر فی الانتفاع به کونه فی الحال بل یکفی المتوقع کالعبد و الجحش الصغیرین و الزمن الذی یرجى زوال زمانته و هل یعتبر طول زمان المنفعة إطلاق العبارة و الأکثر یقتضی عدمه فیصح وقف ریحان یسرع فساده و یحتمل اعتباره لقلة المنفعة و منافاتها للتأبید المطلوب من الوقف و توقف فی الدروس و لو کان مزروعا صح و کذا ما یطول نفعه کمسک و عنبر { و یمکن إقباضها } فلا یصح وقف الطیر فی الهواء و لا السمک فی ماء لا یمکن قبضه عادة و لا الآبق و المغصوب و نحوها و لو وقفه على من یمکنه قبضه فالظاهر الصحة لأن الإقباض المعتبر من المالک هو الإذن فی قبضه و تسلیطه علیه و المعتبر من الموقوف علیه تسلمه‏ و هو ممکن { و لو وقف ما لا یملکه وقف على إجازة المالک‏ } کغیره من العقود لأنه عقد صدر من صحیح العبارة قابل للنقل و قد أجاز المالک فیصح و یحتمل عدمها هنا و إن قیل به فی غیره لأن عبارة الفضولی لا أثر لها و تأثیر الإجازة غیر معلوم لأن الوقف فک ملک فی کثیر من موارده و لا أثر لعبارة الغیر فیه و توقف المصنف فی الدروس لأنه نسب عدم الصحة إلى قول و لم یفت بشی‏ء و کذا فی التذکرة و ذهب جماعة إلى المنع هنا و لو اعتبرنا فیه التقرب قوى المنع لعدم صحة التقرب بملک الغیر.

{ و وقف المشاع جائز کالمقسوم‏ } لحصول الغایة المطلوبة من الوقف و هو تحبیس الأصل و إطلاق الثمرة به و قبضه کقبض المبیع فی توقفه على إذن المالک و الشریک عند المصنف مطلقا و الأقوى أن ذلک فی المنقول و غیره لا یتوقف على إذن الشریک لعدم استلزام‏ التخلیة التصرف فی ملک الغیر.

{ و شرط الواقف الکمال‏ } بالبلوغ و العقل و الاختیار و رفع الحجر { و یجوز أن یجعل النظر } على الموقوف { لنفسه‏ و لغیره‏ } فی متن الصیغة { فإن أطلق‏ } و لم یشرطه لأحد { فالنظر فی الوقف العام إلى الحاکم‏ } الشرعی { و فی غیره‏ } و هو الوقف على معین { إلى الموقوف علیهم‏ } و الواقف مع الإطلاق کالأجنبی و یشترط فی المشروط له النظر العدالة و الاهتداء إلى التصرف و لو عرض له الفسق انعزل فإن عاد عادت إن کان مشروطا من الواقف و لا یجب على المشروط له القبول و لو قبل لم یجب علیه الاستمرار لأنه فی معنى التوکیل و حیث یبطل النظر یصیر کما لو لم یشترط و وظیفة الناظر مع الإطلاق العمارة و الإجارة و تحصیل الغلة و قسمتها على مستحقها و لو فوض إلیه بعضها لم یتعده و لو جعله لاثنین و أطلق لم یستقل أحدهما بالتصرف و لیس للواقف‏ عزل المشروط فی العقد و له عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه لأنه وکیل و لو أجر الناظر مدة فزادت الأجرة فی المدة أو ظهر طالب بالزیادة لم ینفسخ العقد لأنه جرى بالغبطة فی وقته إلا أن یکون فی زمن خیاره فیتعین علیه الفسخ ثم إن شرط له شی‏ء عوضا عن عمله لزم و لیس له غیره و إلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به.‏

{ و شرط الموقوف علیه وجوده و صحة تملکه‏ و إباحة الوقف علیه فلا یصح‏ } الوقف‏ { على المعدوم ابتداء } بأن یبدأ به و یجعله من الطبقة الأولى فیوقف على من یتجدد من ولد شخص ثم علیه مثلا { و یصح تبعا } بأن یوقف علیه و على من یتجدد من ولده و إنما یصح تبعیة المعدوم الممکن وجوده عادة کالولد أما ما لا یمکن وجوده‏ کذلک کالمیت لم یصح مطلقا فإن ابتدأ به بطل الوقف و إن أخره کان منقطع الآخر أو الوسط و إن ضمه إلى موجود بطل فیما یخصه خاصة على الأقوى { و لا على‏ } من لا یصح تملکه شرعا مثل‏ { العبد } و إن تشبث بالحریة کأم الولد { و جبریل‏ } و غیره من الملائکة و الجن و البهائم و لا یکون وقفا على سید العبد و مالک الدابة عندنا و ینبغی أن یستثنى من ذلک العبد المعد لخدمة الکعبة و المشهد و المسجد و نحوها من المصالح العامة و الدابة المعدة لنحو ذلک أیضا لأنه کالوقف على تلک المصلحة و لما کان اشتراط أهلیة الموقوف علیه للملک یوهم عدم صحته على ما لا یصح تملکه من المصالح العامة کالمسجد و المشهد و القنطرة نبه على صحته و بیان وجهه بقوله‏. { و الوقف على المساجد و القناطر فی الحقیقة وقف على المسلمین‏ } و إن جعل متعلقة بحسب اللفظ غیرهم { إذ هو مصروف إلى مصالحهم‏ } و إنما أفاد تخصیصه بذلک تخصیصه ببعض مصالح المسلمین و ذلک لا ینافی الصحة و لا یرد أن ذلک یستلزم جواز الوقف على البیع و الکنائس کما یجوز الوقف على أهل الذمة لأن‏ الوقف على کنائسهم و شبهها وقف على مصالحهم للفرق فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمین و هی مع ذلک طاعة و قربة فهی جهة من جهات المصالح المأذون فیها بخلاف الکنائس فإن الوقف علیها وقف على جهة خاصة من‏ مصالح أهل الذمة لکنها معصیة لأنها إعانة لهم على الاجتماع إلیها للعبادات المحرمة و الکفر بخلاف الوقف علیهم أنفسهم لعدم استلزامه المعصیة بذاته إذ نفعهم من حیث الحاجة و أنهم عباد الله و من جملة بنی آدم المکرمین و من تجویز أن یتولد منهم المسلمون لا معصیة فیه و ما یترتب علیه من إعانتهم به على المحرم کشرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و الذهاب إلى تلک الجهات المحرمة لیس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده له حکمنا ببطلانه و مثله الوقف علیهم لکونهم کفارا کما لا یصح الوقف على فسقة المسلمین من حیث هم فسقة { و لا على الزناة و العصاة } من حیث هم کذلک لأنه إعانة على الإثم و العدوان فیکون معصیة أما لو وقف على شخص متصف بذلک لا من حیث کون الوصف مناط الوقف صح سواء أطلق أم قصد جهة محللة { و المسلمون من صلى إلى القبلة } أی اعتقد الصلاة إلیها و إن لم یصل لا مستحلا و قیل یشترط الصلاة بالفعل و قیل یختص بالمؤمن و هما ضعیفان { إلا الخوارج و الغلاة } فلا یدخلون فی مفهوم المسلمین و إن صلوا إلیها للحکم بکفرهم و لا وجه لتخصیصه بهما بل کل من أنکر ما علم من الدین ضرورة کذلک عنده و النواصب کالخوارج فلا بد من استثنائهم أیضا و أما المجسمة فقطع المصنف بکفرهم فی باب الطهارة من الدروس و غیرها و فی هذا الباب منها نسب خروج المشبهة منهم إلى القیل مشعرا بتوقفه فیه و الأقوى خروجه إلا أن یکون الواقف‏ من إحدى الفرق فیدخل فیه مطلقا نظرا إلى قصده و یدخل الإناث تبعا و کذا من بحکمهم کالأطفال و المجانین و لدلالة العرف علیه‏.

{ و الشیعة من شائع علیا (ع‏) } أی اتبعه { و قدمه‏ } على غیره فی الإمامة و إن لم یوافق على إمامة باقی الأئمة بعده فیدخل فیهم الإمامیة و الجارودیة من الزیدیة و الإسماعیلیة غیر الملاحدة منهم و الواقفیة و الفطحیة و غیرهم و ربما قیل بأن ذلک مخصوص بما إذا کان الواقف من غیرهم أما لو کان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة نظرا إلى شاهد حاله و فحوى قوله و هو حسن مع وجود القرینة و إلا فحمل اللفظ على عمومه أجود { و الإمامیة الاثنا عشریة } أی القائلون بإمامة الاثنی عشر المعتقدون لها و زاد فی الدروس اعتقاد عصمتهم ع أیضا لأنه لازم المذهب و لا یشترط هنا اجتناب الکبائر اتفاقا و إن قیل به فی المؤمنین و ربما أوهم کلامه فی الدروس ورود الخلاف هنا أیضا و لیس کذلک و دلیل القائل یرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنین { و الهاشمیة من ولده هاشم بأبیه‏ } أی اتصل إلیه بالأب و إن علا دون الأم على الأقرب { و کذا کل قبیلة } کالعلویة و الحسینیة یدخل فیها من اتصل بالمنسوب‏ إلیه بالأب دون الأم و یستوی فیه الذکور و الإناث { و إطلاق الوقف‏ } على متعدد { یقتضی التسویة } بین أفراده و إن اختلفوا بالذکوریة و الأنوثیة لاستواء الإطلاق و الاستحقاق بالنسبة إلى الجمیع { و لو فضل‏ } بعضهم على بعض { لزم‏ } بحسب ما عین عملا بمقتضى الشرط.

***