حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا سرمایہ بنالیتا ہے، اُسے تجارت کے بغیر ہی ہر طرف سے منافع ملنے لگ جاتا ہے۔
غررالحکم حدیث3443
{ الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة إذا رجعا } أی الشاهدان فیما یعتبر فیه الشاهدان أو الأکثر حیث یعتبر { قبل الحکم امتنع الحکم } لأنه تابع للشهادة و قد ارتفعت و لأنه لا یدری أ صدقوا فی الأول أو فی الثانی فلا یبقى ظن الصدق فیها { و إن کان الرجوع بعده لم ینقض الحکم } إن کان مالا و { ضمن الشاهدان } ما شهدا به من المال { سواء کانت العین باقیة أو تالفة } على أصح القولین و قیل تستعاد العین القائمة.
{ و لو کانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح } أو حد و کان قبل استیفائه لم یستوف لأنها تسقط بالشبهة و الرجوع شبهه و المال لا یسقط بها و هو فی الحد فی معنى النقض و فی القصاص قیل ینتقل إلى الدیة لأنها بدل ممکن عند فوات محله و علیه لا ینقض و قیل تسقط لأنها فرعه فلا یثبت الفرع من دون الأصل فیکون ذلک فی معنى النقض أیضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استیفاء متعلق الشهادة و إن کان حدا و الظاهر أنه لیس بمراد و فی الدروس لا ریب أن الرجوع فیما یوجب الحد قبل استیفائه یبطل الحد سواء کان لله أو للإنسان لقیام الشبهة الدارئة و لم یتعرض للقصاص و على هذا فإطلاق العبارة إما لیس بجید أو خلاف المشهور و لو کان بعد استیفاء المذکورات و اتفق موته بالحد { ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع } إن شاء ولیه و رد على کل واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا { أو } اقتص { من بعضهم } و رد علیه ما زاد عن جنایته { و یرد الباقون نصیبهم } من الجنایة { و إن قالوا أخطأنا فالدیة علیهم } أجمع موزعة و لو تفرقوا فی العمد و الخطإ فعلى کل واحد لازم قوله فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته و على المخطئ نصیبه من الدیة.
{ و لو شهدا بطلاق ثم رجعا قال الشیخ فی النهایة ترد إلى الأول و یغرمان المهر للثانی و تبعه أبو الصلاح } استنادا إلى روایة حسنة حملت على تزویجها بمجرد سماع البینة لا بحکم الحاکم { و قال فی الخلاف إن کان بعد الدخول فلا غرم } للأول لاستقرار المهر فی ذمته به فلا تفویت و البضع لا یضمن بالتفویت و إلا لحجر المریض بالطلاق إلا أن یخرج البضع من ثلث ماله و لأنه لا یضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها أو حرمت نکاحها برضاع { و هی زوجة الثانی } لأن الحکم لا ینقض بعد وقوعه { و إن کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر } الذی غرمه لأنه و إن کان ثابتا بالعقد کثبوت الجمیع بالدخول إلا أنه کان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعیب بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا و هذا هو الأقوى و به قطع فی الدروس و نقله هنا قولا کالآخر یدل على تردده فیه و لعله لمعارضة الروایة المعتبرة و اعلم أنهم أطلقوا الحکم فی الطلاق من غیر فرق بین البائن و الرجعی و وجهه حصول السبب المزیل للنکاح فی الجملة خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعی فالتفویت حاصل على التقدیرین و لو قیل بالفرق و اختصاص الحکم بالبائن کان حسنا فلو شهدا بالرجعی لم یضمنا إذ لم یفوتا شیئا لقدرته على إزالة السبب بالرجعة و لو لم یراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه بالبائن و الغرم و عدمه لتقصیره بترک الرجعة و یجب تقیید الحکم فی الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزیل للنکاح فلو شهدا به ففرق و رجعا فقامت بینة أنه کان بینهما رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفویت.
{ و لو ثبت تزویر الشهود } بقاطع کعلم الحاکم به لا بإقرارهما لأنه رجوع و لا بشهادة غیرهما لأنه تعارض { نقض الحکم } لتبین فساده { و استعید المال } إن کان المحکوم به مالا { فإن تعذر أغرموا } و کذا یلزمهم کل ما فات بشهادتهم { و عزروا على کل حال } سواء کان ثبوته قبل الحکم أم بعده فات شیء أم لا { و شهروا } فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم و لا کذلک من تبین غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بینة أخرى أو ظهور فسق أو تهمة لإمکان کونه صادقا فی نفس الأمر فلم یحصل منه بالشهادة أمر زائد.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
{ الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة إذا رجعا } أی الشاهدان فیما یعتبر فیه الشاهدان أو الأکثر حیث یعتبر { قبل الحکم امتنع الحکم } لأنه تابع للشهادة و قد ارتفعت و لأنه لا یدری أ صدقوا فی الأول أو فی الثانی فلا یبقى ظن الصدق فیها { و إن کان الرجوع بعده لم ینقض الحکم } إن کان مالا و { ضمن الشاهدان } ما شهدا به من المال { سواء کانت العین باقیة أو تالفة } على أصح القولین و قیل تستعاد العین القائمة.
{ و لو کانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح } أو حد و کان قبل استیفائه لم یستوف لأنها تسقط بالشبهة و الرجوع شبهه و المال لا یسقط بها و هو فی الحد فی معنى النقض و فی القصاص قیل ینتقل إلى الدیة لأنها بدل ممکن عند فوات محله و علیه لا ینقض و قیل تسقط لأنها فرعه فلا یثبت الفرع من دون الأصل فیکون ذلک فی معنى النقض أیضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استیفاء متعلق الشهادة و إن کان حدا و الظاهر أنه لیس بمراد و فی الدروس لا ریب أن الرجوع فیما یوجب الحد قبل استیفائه یبطل الحد سواء کان لله أو للإنسان لقیام الشبهة الدارئة و لم یتعرض للقصاص و على هذا فإطلاق العبارة إما لیس بجید أو خلاف المشهور و لو کان بعد استیفاء المذکورات و اتفق موته بالحد { ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع } إن شاء ولیه و رد على کل واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا { أو } اقتص { من بعضهم } و رد علیه ما زاد عن جنایته { و یرد الباقون نصیبهم } من الجنایة { و إن قالوا أخطأنا فالدیة علیهم } أجمع موزعة و لو تفرقوا فی العمد و الخطإ فعلى کل واحد لازم قوله فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته و على المخطئ نصیبه من الدیة.
{ و لو شهدا بطلاق ثم رجعا قال الشیخ فی النهایة ترد إلى الأول و یغرمان المهر للثانی و تبعه أبو الصلاح } استنادا إلى روایة حسنة حملت على تزویجها بمجرد سماع البینة لا بحکم الحاکم { و قال فی الخلاف إن کان بعد الدخول فلا غرم } للأول لاستقرار المهر فی ذمته به فلا تفویت و البضع لا یضمن بالتفویت و إلا لحجر المریض بالطلاق إلا أن یخرج البضع من ثلث ماله و لأنه لا یضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها أو حرمت نکاحها برضاع { و هی زوجة الثانی } لأن الحکم لا ینقض بعد وقوعه { و إن کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر } الذی غرمه لأنه و إن کان ثابتا بالعقد کثبوت الجمیع بالدخول إلا أنه کان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعیب بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا و هذا هو الأقوى و به قطع فی الدروس و نقله هنا قولا کالآخر یدل على تردده فیه و لعله لمعارضة الروایة المعتبرة و اعلم أنهم أطلقوا الحکم فی الطلاق من غیر فرق بین البائن و الرجعی و وجهه حصول السبب المزیل للنکاح فی الجملة خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعی فالتفویت حاصل على التقدیرین و لو قیل بالفرق و اختصاص الحکم بالبائن کان حسنا فلو شهدا بالرجعی لم یضمنا إذ لم یفوتا شیئا لقدرته على إزالة السبب بالرجعة و لو لم یراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه بالبائن و الغرم و عدمه لتقصیره بترک الرجعة و یجب تقیید الحکم فی الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزیل للنکاح فلو شهدا به ففرق و رجعا فقامت بینة أنه کان بینهما رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفویت.
{ و لو ثبت تزویر الشهود } بقاطع کعلم الحاکم به لا بإقرارهما لأنه رجوع و لا بشهادة غیرهما لأنه تعارض { نقض الحکم } لتبین فساده { و استعید المال } إن کان المحکوم به مالا { فإن تعذر أغرموا } و کذا یلزمهم کل ما فات بشهادتهم { و عزروا على کل حال } سواء کان ثبوته قبل الحکم أم بعده فات شیء أم لا { و شهروا } فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم و لا کذلک من تبین غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بینة أخرى أو ظهور فسق أو تهمة لإمکان کونه صادقا فی نفس الأمر فلم یحصل منه بالشهادة أمر زائد.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول