حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا سرمایہ بنالیتا ہے، اُسے تجارت کے بغیر ہی ہر طرف سے منافع ملنے لگ جاتا ہے۔ غررالحکم حدیث3443

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة

{ الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة إذا رجعا } أی الشاهدان فیما یعتبر فیه الشاهدان أو الأکثر حیث یعتبر { قبل الحکم امتنع الحکم‏ } لأنه تابع للشهادة و قد ارتفعت و لأنه لا یدری أ صدقوا فی الأول أو فی الثانی فلا یبقى ظن الصدق فیها { و إن کان الرجوع بعده لم ینقض الحکم‏ } إن کان مالا و { ضمن الشاهدان‏ } ما شهدا به من المال { سواء کانت العین باقیة أو تالفة } على أصح القولین و قیل تستعاد العین القائمة.

{ و لو کانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح‏ } أو حد و کان قبل استیفائه لم یستوف لأنها تسقط بالشبهة و الرجوع شبهه و المال لا یسقط بها و هو فی الحد فی معنى النقض و فی القصاص قیل ینتقل إلى الدیة لأنها بدل ممکن عند فوات محله و علیه لا ینقض و قیل تسقط لأنها فرعه فلا یثبت الفرع من دون الأصل فیکون ذلک فی معنى النقض أیضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استیفاء متعلق الشهادة و إن کان حدا و الظاهر أنه لیس بمراد و فی الدروس لا ریب أن الرجوع فیما یوجب الحد قبل استیفائه یبطل الحد سواء کان لله أو للإنسان لقیام الشبهة الدارئة و لم یتعرض للقصاص و على هذا فإطلاق العبارة إما لیس بجید أو خلاف المشهور و لو کان بعد استیفاء المذکورات و اتفق موته بالحد { ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع‏ } إن شاء ولیه و رد على کل واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا { أو } اقتص‏ { من بعضهم‏ } و رد علیه ما زاد عن جنایته‏ { و یرد الباقون نصیبهم‏ } من الجنایة { و إن قالوا أخطأنا فالدیة علیهم‏ } أجمع موزعة و لو تفرقوا فی العمد و الخطإ فعلى کل واحد لازم قوله فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته و على المخطئ نصیبه من الدیة.

{ و لو شهدا بطلاق ثم رجعا قال الشیخ فی النهایة ترد إلى الأول و یغرمان المهر للثانی‏ و تبعه أبو الصلاح‏ } استنادا إلى روایة حسنة حملت على تزویجها بمجرد سماع البینة لا بحکم الحاکم { و قال فی الخلاف إن کان بعد الدخول فلا غرم‏ } للأول لاستقرار المهر فی ذمته به فلا تفویت و البضع لا یضمن بالتفویت و إلا لحجر المریض بالطلاق إلا أن یخرج البضع من ثلث ماله و لأنه لا یضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت‏ نفسها أو حرمت نکاحها برضاع { و هی زوجة الثانی‏ } لأن الحکم لا ینقض بعد وقوعه { و إن کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر } الذی غرمه لأنه و إن کان ثابتا بالعقد کثبوت الجمیع بالدخول إلا أنه کان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعیب بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا و هذا هو الأقوى و به قطع فی الدروس و نقله هنا قولا کالآخر یدل على تردده فیه و لعله لمعارضة الروایة المعتبرة و اعلم أنهم أطلقوا الحکم فی الطلاق من غیر فرق بین البائن‏ و الرجعی و وجهه حصول السبب المزیل للنکاح فی الجملة خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعی فالتفویت حاصل على التقدیرین و لو قیل بالفرق و اختصاص الحکم بالبائن کان حسنا فلو شهدا بالرجعی لم یضمنا إذ لم یفوتا شیئا لقدرته على إزالة السبب بالرجعة و لو لم یراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه بالبائن و الغرم و عدمه لتقصیره بترک الرجعة و یجب تقیید الحکم فی الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزیل للنکاح فلو شهدا به ففرق و رجعا فقامت بینة أنه کان بینهما رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفویت‏.

{ و لو ثبت تزویر الشهود } بقاطع کعلم الحاکم به لا بإقرارهما لأنه رجوع و لا بشهادة غیرهما لأنه تعارض { نقض الحکم‏ } لتبین فساده { و استعید المال‏ } إن کان المحکوم به مالا { فإن تعذر أغرموا } و کذا یلزمهم کل ما فات بشهادتهم { و عزروا على کل حال‏ } سواء کان ثبوته قبل الحکم أم بعده فات شی‏ء أم لا { و شهروا } فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم و لا کذلک من تبین غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بینة أخرى أو ظهور فسق أو تهمة لإمکان کونه صادقا فی نفس الأمر فلم یحصل منه بالشهادة أمر زائد.

***