حضرت امام محمد باقر عليه‌السلام نے فرمایا: چھپا کر صدقہ دینا فقر و تنگدستی کو دور کرتا ہے زندگی کو بڑھاتا ہے اور ستر قسم کی بری اموات سے بچاتا ہے۔ وسائل الشیعۃ حدیث 12326

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق

{ الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق‏ } بالنسبة إلى الشهود و هی على ما ذکره فی الکتاب خمسة أقسام:

{ فمنها ما یثبت بأربعة رجال‏ و هو الزنى و اللواط و السحق و یکفی فی‏ } الزنى‏ { الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع نسوة } و لو أفرد هذین عن القسم الأول و جعل الزنى قسما برأسه کما فی الدروس کان‏ أنسب لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولین لا یثبتان إلا بأربعة رجال و الزنى یثبت بهم و بمن ذکر.

{ و منها ما یثبت برجلین‏ } خاصة { و هی الردة و القذف و الشرب‏ } شرب الخمر و ما فی معناه { و حد السرقة } احترز به عن نفس السرقة فإنها تثبت بهما و بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة { و الزکاة و الخمس و النذر و الکفارة } و هذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى و إن کان للآدمی فیها حظ بل هو المقصود منها لعدم تعین المستحق على الخصوص و ضابط هذا القسم على ما ذکره بعض الأصحاب ما کان من حقوق الآدمی لیس مالا و لا المقصود منه المال و هذا الضابط لا یدخل تلک الحقوق الأربعة فیه‏ { و } منه‏ { الإسلام و البلوغ و الولاء و التعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع‏ } و إن تضمن المال لکنه لیس نفس حقیقته { و الوکالة و الوصیة إلیه‏ } احترز به عن الوصیة له بمال فإنه من القسم الثالث { و النسب و الهلال‏ } و بهذا یظهر أن الهلال من حق الآدمی فیثبت فیه الشهادة على الشهادة کما سیأتی‏. { و منها ما یثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین‏ و هو } کل ما کان مالا أو الغرض منه المال مثل‏ { الدیون و الأموال‏ } الثابتة من غیر أن تدخل فی اسم الدین { و الجنایة الموجبة للدیة } کقتل الخطإ و العمد المشتمل على التغریر بالنفس کالهاشمة و المنقلة و ما لا قود فیه کقتل الوالد ولده و المسلم الکافر و الحر العبد و قد تقدم فی باب الشاهد و الیمین و لم یذکر ثبوت ذلک بامرأتین مع الیمین مع أنه قوی فی الدروس ثبوته بهما للروایة و مساواتهما للرجل حالة انضمامهما إلیه فی ثبوته بهما من غیر یمین.

و بقی من الأحکام أمور تجمع حق الآدمی المالی و غیره کالنکاح و الخلع و السرقة فیثبت بالشاهد و الیمین المال دون غیره‏ و استبعد المصنف ثبوت المهر دون النکاح للتنافی‏.

{ و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات‏ } و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا { کالولادة و الاستهلال‏ } و هو ولادة الولد حیا لیرث سمی ذلک استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة کتصویت من رأى الهلال فاشتق منه { و عیوب النساء الباطنة } کالقرن و الرتق دون الظاهرة کالجذام و البرص و العمى فإنه من القسم الثانی { و الرضاع‏ } على الأقوى‏ { و الوصیة له‏ } أی بالمال احتراز عن الوصیة إلیه و هذا الفرد خارج من الضابط و لو أفرده قسما کما صنع فی الدروس کان حسنا لیرتب علیه باقی أحکامه فإنه یختص بثبوت جمیع الوصیة برجلین و بأربع نسوة و ثبوت ربعها بکل واحدة فبالواحدة الربع و بالاثنین‏ النصف و بالثلاث ثلاثة أرباع من غیر یمین و بالیمین مع المرأتین و مع الرجل و فی ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غیر یمین أو سقوط شهادته أصلا أوجه من مساواته للاثنتین و عدم النص و أنه لا یقصر عن المرأة و الأوسط أوسط و أشکل منه الخنثى و إلحاقه بالمرأة قوی و لیس للمرأة تضعیف المال‏ لیصیر ما أوصى به ربع ما شهدت به للکذب لکن لو فعلت استباح الموصى له الجمیع مع علمه بالوصیة لا بدونه و کذا القول فیما لا یثبت بشهادته الجمیع.

{ و منها ما یثبت بالنساء منضمات‏ } إلى الرجال { خاصة } أو إلى الیمین على ما تقدم { و هو الدیون و الأموال‏ } و هذا القسم داخل فی الثالث قیل و إنما أفرد لیعلم احتیاج النساء إلى الرجال فیه صریحا و لیس بصحیح لأن الانضمام یصدق مع الیمین‏ و فی الأول تصریح بانضمامهن إلى الرجل صریحا فلو عکس المعتذر کان أولى و لقد کان إبداله ببعض ما أشرنا إلیه من الأقسام سابقا التی أدرجها و إدراجه هو أولى کما فعل فی الدروس‏.

***