حضرت امام محمد باقر عليهالسلام نے فرمایا:
چھپا کر صدقہ دینا فقر و تنگدستی کو دور کرتا ہے زندگی کو بڑھاتا ہے اور ستر قسم کی بری اموات سے بچاتا ہے۔
وسائل الشیعۃ حدیث 12326
{ الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق } بالنسبة إلى الشهود و هی على ما ذکره فی الکتاب خمسة أقسام:
{ فمنها ما یثبت بأربعة رجال و هو الزنى و اللواط و السحق و یکفی فی } الزنى { الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع نسوة } و لو أفرد هذین عن القسم الأول و جعل الزنى قسما برأسه کما فی الدروس کان أنسب لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولین لا یثبتان إلا بأربعة رجال و الزنى یثبت بهم و بمن ذکر.
{ و منها ما یثبت برجلین } خاصة { و هی الردة و القذف و الشرب } شرب الخمر و ما فی معناه { و حد السرقة } احترز به عن نفس السرقة فإنها تثبت بهما و بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة { و الزکاة و الخمس و النذر و الکفارة } و هذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى و إن کان للآدمی فیها حظ بل هو المقصود منها لعدم تعین المستحق على الخصوص و ضابط هذا القسم على ما ذکره بعض الأصحاب ما کان من حقوق الآدمی لیس مالا و لا المقصود منه المال و هذا الضابط لا یدخل تلک الحقوق الأربعة فیه { و } منه { الإسلام و البلوغ و الولاء و التعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع } و إن تضمن المال لکنه لیس نفس حقیقته { و الوکالة و الوصیة إلیه } احترز به عن الوصیة له بمال فإنه من القسم الثالث { و النسب و الهلال } و بهذا یظهر أن الهلال من حق الآدمی فیثبت فیه الشهادة على الشهادة کما سیأتی.
{ و منها ما یثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین و هو } کل ما کان مالا أو الغرض منه المال مثل { الدیون و الأموال } الثابتة من غیر أن تدخل فی اسم الدین { و الجنایة الموجبة للدیة } کقتل الخطإ و العمد المشتمل على التغریر بالنفس کالهاشمة و المنقلة و ما لا قود فیه کقتل الوالد ولده و المسلم الکافر و الحر العبد و قد تقدم فی باب الشاهد و الیمین و لم یذکر ثبوت ذلک بامرأتین مع الیمین مع أنه قوی فی الدروس ثبوته بهما للروایة و مساواتهما للرجل حالة انضمامهما إلیه فی ثبوته بهما من غیر یمین.
و بقی من الأحکام أمور تجمع حق الآدمی المالی و غیره کالنکاح و الخلع و السرقة فیثبت بالشاهد و الیمین المال دون غیره و استبعد المصنف ثبوت المهر دون النکاح للتنافی.
{ و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات } و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا { کالولادة و الاستهلال } و هو ولادة الولد حیا لیرث سمی ذلک استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة کتصویت من رأى الهلال فاشتق منه { و عیوب النساء الباطنة } کالقرن و الرتق دون الظاهرة کالجذام و البرص و العمى فإنه من القسم الثانی { و الرضاع } على الأقوى { و الوصیة له } أی بالمال احتراز عن الوصیة إلیه و هذا الفرد خارج من الضابط و لو أفرده قسما کما صنع فی الدروس کان حسنا لیرتب علیه باقی أحکامه فإنه یختص بثبوت جمیع الوصیة برجلین و بأربع نسوة و ثبوت ربعها بکل واحدة فبالواحدة الربع و بالاثنین النصف و بالثلاث ثلاثة أرباع من غیر یمین و بالیمین مع المرأتین و مع الرجل و فی ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غیر یمین أو سقوط شهادته أصلا أوجه من مساواته للاثنتین و عدم النص و أنه لا یقصر عن المرأة و الأوسط أوسط و أشکل منه الخنثى و إلحاقه بالمرأة قوی و لیس للمرأة تضعیف المال لیصیر ما أوصى به ربع ما شهدت به للکذب لکن لو فعلت استباح الموصى له الجمیع مع علمه بالوصیة لا بدونه و کذا القول فیما لا یثبت بشهادته الجمیع.
{ و منها ما یثبت بالنساء منضمات } إلى الرجال { خاصة } أو إلى الیمین على ما تقدم { و هو الدیون و الأموال } و هذا القسم داخل فی الثالث قیل و إنما أفرد لیعلم احتیاج النساء إلى الرجال فیه صریحا و لیس بصحیح لأن الانضمام یصدق مع الیمین و فی الأول تصریح بانضمامهن إلى الرجل صریحا فلو عکس المعتذر کان أولى و لقد کان إبداله ببعض ما أشرنا إلیه من الأقسام سابقا التی أدرجها و إدراجه هو أولى کما فعل فی الدروس.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
{ الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق } بالنسبة إلى الشهود و هی على ما ذکره فی الکتاب خمسة أقسام:
{ فمنها ما یثبت بأربعة رجال و هو الزنى و اللواط و السحق و یکفی فی } الزنى { الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع نسوة } و لو أفرد هذین عن القسم الأول و جعل الزنى قسما برأسه کما فی الدروس کان أنسب لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولین لا یثبتان إلا بأربعة رجال و الزنى یثبت بهم و بمن ذکر.
{ و منها ما یثبت برجلین } خاصة { و هی الردة و القذف و الشرب } شرب الخمر و ما فی معناه { و حد السرقة } احترز به عن نفس السرقة فإنها تثبت بهما و بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة { و الزکاة و الخمس و النذر و الکفارة } و هذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى و إن کان للآدمی فیها حظ بل هو المقصود منها لعدم تعین المستحق على الخصوص و ضابط هذا القسم على ما ذکره بعض الأصحاب ما کان من حقوق الآدمی لیس مالا و لا المقصود منه المال و هذا الضابط لا یدخل تلک الحقوق الأربعة فیه { و } منه { الإسلام و البلوغ و الولاء و التعدیل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع } و إن تضمن المال لکنه لیس نفس حقیقته { و الوکالة و الوصیة إلیه } احترز به عن الوصیة له بمال فإنه من القسم الثالث { و النسب و الهلال } و بهذا یظهر أن الهلال من حق الآدمی فیثبت فیه الشهادة على الشهادة کما سیأتی. { و منها ما یثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین و هو } کل ما کان مالا أو الغرض منه المال مثل { الدیون و الأموال } الثابتة من غیر أن تدخل فی اسم الدین { و الجنایة الموجبة للدیة } کقتل الخطإ و العمد المشتمل على التغریر بالنفس کالهاشمة و المنقلة و ما لا قود فیه کقتل الوالد ولده و المسلم الکافر و الحر العبد و قد تقدم فی باب الشاهد و الیمین و لم یذکر ثبوت ذلک بامرأتین مع الیمین مع أنه قوی فی الدروس ثبوته بهما للروایة و مساواتهما للرجل حالة انضمامهما إلیه فی ثبوته بهما من غیر یمین.
و بقی من الأحکام أمور تجمع حق الآدمی المالی و غیره کالنکاح و الخلع و السرقة فیثبت بالشاهد و الیمین المال دون غیره و استبعد المصنف ثبوت المهر دون النکاح للتنافی.
{ و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات } و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا { کالولادة و الاستهلال } و هو ولادة الولد حیا لیرث سمی ذلک استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة کتصویت من رأى الهلال فاشتق منه { و عیوب النساء الباطنة } کالقرن و الرتق دون الظاهرة کالجذام و البرص و العمى فإنه من القسم الثانی { و الرضاع } على الأقوى { و الوصیة له } أی بالمال احتراز عن الوصیة إلیه و هذا الفرد خارج من الضابط و لو أفرده قسما کما صنع فی الدروس کان حسنا لیرتب علیه باقی أحکامه فإنه یختص بثبوت جمیع الوصیة برجلین و بأربع نسوة و ثبوت ربعها بکل واحدة فبالواحدة الربع و بالاثنین النصف و بالثلاث ثلاثة أرباع من غیر یمین و بالیمین مع المرأتین و مع الرجل و فی ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غیر یمین أو سقوط شهادته أصلا أوجه من مساواته للاثنتین و عدم النص و أنه لا یقصر عن المرأة و الأوسط أوسط و أشکل منه الخنثى و إلحاقه بالمرأة قوی و لیس للمرأة تضعیف المال لیصیر ما أوصى به ربع ما شهدت به للکذب لکن لو فعلت استباح الموصى له الجمیع مع علمه بالوصیة لا بدونه و کذا القول فیما لا یثبت بشهادته الجمیع.
{ و منها ما یثبت بالنساء منضمات } إلى الرجال { خاصة } أو إلى الیمین على ما تقدم { و هو الدیون و الأموال } و هذا القسم داخل فی الثالث قیل و إنما أفرد لیعلم احتیاج النساء إلى الرجال فیه صریحا و لیس بصحیح لأن الانضمام یصدق مع الیمین و فی الأول تصریح بانضمامهن إلى الرجل صریحا فلو عکس المعتذر کان أولى و لقد کان إبداله ببعض ما أشرنا إلیه من الأقسام سابقا التی أدرجها و إدراجه هو أولى کما فعل فی الدروس.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول