{ (الفصل) الأول الشاهد و شرطه البلوغ إلا فی } الشهادة على { الجراح } ما لم یبلغ النفس و قیل مطلقا { بشرط بلوغ العشر } سنین { و أن یجتمعوا على مباح و أن لا یتفرقوا } بعد الفعل المشهود به إلى أن یؤدوا الشهادة و المراد حینئذ أن شرط البلوغ ینتفی و یبقى ما عداه من الشرائط التی من جملتها العدد و هو اثنان فی ذلک و الذکوریة و مطابقة الشهادة للدعوى و بعض الشهود لبعض و غیرهما و لکن روی هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف و التهجم على الدماء فی غیر محل الوفاق لیس بجید و أما العدالة فالظاهر أنها غیر متحققة لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جهة التقوى و المروءة غیر کافیة و اعتبار صورة الأفعال و التروک لا دلیل علیه و فی اشتراط اجتماعهم على المباح تنبیه علیه { و العقل } فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه فلو دار جنونه قبلت شهادته مفیقا بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمل و الأداء و فی حکمه الأبله و المغفل الذی لا یتفطن لمزایا الأمور { و الإسلام } فلا تقبل شهادة الکافر و إن کان ذمیا { و لو کان المشهود علیه کافرا على الأصح } لاتصافه بالفسق و الظلم المانعین من قبول الشهادة خلافا للشیخ رحمه الله حیث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و علیهم استنادا إلى روایة ضعیفة و للصدوق حیث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم فی الملة کالیهود على النصارى و لا تقبل شهادة غیر الذمی إجماعا و لا شهادته على المسلم إجماعا { إلا فی الوصیة عند عدم } عدول { المسلمین } فتقبل شهادة الذمی بها و یمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقا بناء على تقدیم المستورین و الفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلى الکذب و هو قول العلامة فی التذکرة و یضعف باستلزامه التعمیم فی غیر محل الوفاق و فی اشتراط السفر قولان أظهرهما العدم و کذا الخلاف فی إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآیة و الأشهر العدم فإن قلنا به فلیکن بصورة الآیة بأن یقولا بعد الحلف بالله ( لا نشتری به ثمنا و لو کان ذا قربى و لا نکتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمین ) { و الإیمان } و هو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غیر الإمامی مطلقا مقلدا کان أم مستدلا { و العدالة } و هی هیئة نفسانیة راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروءة.
{ و تزول بالکبیرة } مطلقا و هی ما توعد علیها بخصوصها فی کتاب أو سنة و هی إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعین و سبعة و منها القتل و الربا و الزنى و اللواط و القیادة و الدیاثة و شرب المسکر و السرقة و القذف و الفرار من الزحف و شهادة الزور و عقوق الوالدین و الأمن من مکر الله و الیأس من روح الله و الغصب و الغیبة و النمیمة و الیمین الفاجرة و قطیعة الرحم و أکل مال الیتیم و خیانة الکیل و الوزن و تأخیر الصلاة عن وقتها و الکذب خصوصا على الله و رسوله ص و ضرب المسلم بغیر حق و کتمان الشهادة و الرشوة و السعایة إلى الظالم و منع الزکاة و تأخیر الحج عن عام الوجوب اختیارا و الظهار و أکل لحم الخنزیر و المیتة و المحاربة بقطع الطریق و السحر للتوعد على ذلک کله و غیره و قیل الذنوب کلها کبائر و نسبه الطبرسی فی التفسیر إلى أصحابنا مطلقا نظرا إلى اشتراکها فی مخالفة أمر الله تعالى و نهیه و تسمیة بعضها صغیرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه کالقبلة بالإضافة إلى الزنى و إن کانت کبیرة بالإضافة إلى النظرة و هکذا { و الإصرار على الصغیرة } و هی ما دون الکبیرة من الذنب و الإصرار إما فعلی کالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر أو حکمی و هو العزم على فعلها ثانیا بعد وقوعه و إن لم یفعل و لا یقدح ترک السنن إلا أن یؤدی إلى التهاون فیها و هل هذا هو مع ذلک من الذنوب أم مخالفة المروءة کل محتمل و إن کان الثانی أوجه { و بترک المروءة } و هی التخلق بخلق أمثاله فی زمانه و مکانه فالأکل فی السوق و الشرب فیها لغیر سوقی إلا إذا غلبه العطش و المشی مکشوف الرأس بین الناس و کثرة السخریة و الحکایات المضحکة و لبس الفقیه لباس الجندی و غیره مما لا یعتاد لمثله بحیث یسخر منه و بالعکس و نحو ذلک یسقطها و یختلف الأمر فیها باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأماکن و لا یقدح فعل السنن و إن استهجنها العامة و هجرها الناس کالکحل و الحناء و الحنک فی بعض البلاد و إنما العبرة بغیر الراجح شرعا { و طهارة المولد } فترد شهادة ولد الزنى و لو فی الیسیر على الأشهر و إنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن کثرت ما لم یحصل العلم { و عدم التهمة } بضم التاء و فتح الهاء و هی أن یجر إلیه بشهادته نفعا أو یدفع عنه بها ضررا { فلا تقبل شهادة الشریک لشریکه فی المشترک بینهما } بحیث یقتضی الشهادة المشارکة { و لا } شهادة { الوصی فی متعلق وصیته } و لا یقدح فی ذلک مجرد دعواه الوصایة و لا مع شهادة من لا تثبت بها لأن المانع ثبوت الولایة الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها { و لا } شهادة { الغرماء للمفلس } و المیت { و السید لعبده } على القول بملکه للانتفاع بالولایة علیه و الشهادة فی هذه الفروض جالبة للنفع { و } أما ما یدفع الضرر فشهادة { العاقلة بجرح شهود الجنایة } خطأ و غرماء المفلس بفسق شهود دین آخر لأنهم یدفعون بها ضرر المزاحمة و یمکن اعتباره فی النفع و شهادة الوصی و الوکیل بجرح الشهود على الموصى و الموکل و شهادة الزوج بزنى زوجته التی قذفها لدفع ضرر الحد و لا یقدح مطلق التهمة فإن شهادة الصدیق لصدیقه مقبولة و الوارث لمورثه بدین و إن کان مشرفا على التلف ما لم یرثه قبل الحکم بها و کذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین و یتعرضوا لذکر ما أخذ لهم.
{ و المعتبر فی الشروط } المعتبرة فی الشهادة { وقت الأداء لا وقت التحمل } فلو تحملها ناقصا ثم کمل حین الأداء سمعت و فی اشتراط استمرارها إلى حین الحکم قولان اختار المصنف فی الدروس ذلک و یظهر من العبارة عدمه { و تمنع العداوة الدنیویة } و إن لم تتضمن فسقا و تتحقق { بأن یعلم منه السرور بالمساءة و بالعکس } أو بالتقاذف و لو کانت العداوة من أحد الجانبین اختص بالقبول الخالی منها و إلا لملک کل غریم رد شهادة العدل علیه بأن یقذفه و یخاصمه { و لو شهد } العدو { لعدوه قبل إذا کانت العداوة لا تتضمن فسقا } لانتفاء التهمة بالشهادة له و احترز بالدنیویة عن الدینیة فإنها غیر مانعة لقبول شهادة المؤمن على أهل الأدیان دون العکس مطلقا.
{ و لا تقبل شهادة کثیر السهو بحیث لا یضبط المشهود به } و إن کان عدلا بل ربما کان ولیا و من هنا قیل نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته { و لا } شهادة { المتبرع بإقامتها } قبل استنطاق الحاکم سواء کان قبل الدعوى أم بعدها للتهمة بالحرص على الأداء و لا یصیر بالرد مجروحا فلو شهد بعد ذلک غیرها قبلت و فی إعادتها فی غیر ذلک المجلس وجهان و التبرع مانع { إلا أن یکون فی حق الله تعالى } کالصلاة و الزکاة و الصوم بأن یشهد بترکها و یعبر عنها ببینة الحسبة فلا یمنع لأن الله أمر بإقامتها فکان فی حکم استنطاق الحاکم قبل الشهادة و لو اشترک الحق کالعتق و السرقة و الطلاق و الخلع و العفو عن القصاص ففی ترجیح حق الله تعالى أو الآدمی وجهان أما الوقف العام فقبولها فیه أقوى بخلاف الخاص على الأقوى { و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادة على حکمه } بأن ثبت کونهما صبیین أو أحدهما أو فاسقین أو غیر ذلک { نقض } لتبین الخطإ فیه.
{ و مستند الشهادة العلم القطعی } بالمشهود به { أو رؤیته فیما یکفی فیه } الرؤیة کالأفعال من الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنى و اللواط و تقبل فیه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فی الفعل { أو سماعا } فی الأقوال { نحو العقود } و الإیقاعات و القذف { مع الرؤیة } أیضا لیحصل العلم بالمتلفظ إلا أن یعرف الصوت قطعا فیکفی على الأقوى { و لا یشهد إلا على من یعرفه } بنسبه أو عینه فلا یکفی انتسابه له لجواز التزویر { و یکفی معرفان عدلان } بالنسب { و } یجوز أن { تسفر المرأة عن وجهها } لیعرفها الشاهد عند التحمل و الأداء إلا أن یعرف صوتها قطعا.
{ و یثبت بالاستفاضة } و هی استفعال من الفیض و هو الظهور و الکثرة و المراد بها هنا شیاع الخبر إلى حد یفید السامع الظن الغالب المقارب للعلم و لا تنحصر فی عدد بل یختلف باختلاف المخبرین نعم یعتبر أن یزیدوا عن عدد الشهود المعدلین لیحصل الفرق بین خبر العدل و غیره و المشهور أنه یثبت بها { سبعة النسب و الموت و الملک المطلق و الوقف و النکاح و العتق و ولایة القاضی } لعسر إقامة البینة فی هذه الأسباب مطلقا { و یکفی } فی الخبر بهذه الأسباب { متاخمة العلم } أی مقاربته { على قول قوی } و به جزم فی الدروس و قیل یشترط أن یحصل العلم و قیل یکفی مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدین عدلین صار متحملا لإفادة قولهما الظن و على المختار لا یشترط العدالة و لا الحریة و الذکورة لإمکان استفادته من نقائضها و احترز بالملک المطلق عن المستند إلى سبب کالبیع فلا یثبت السبب به بل الملک الموجود فی ضمنه فلو شهد بالملک و أسنده إلى سبب یثبت بالاستفاضة کالإرث قبل و لو لم یثبت بها کالبیع قبل فی أصل الملک لا فی السبب و متى اجتمع فی ملک استفاضة و ید و تصرف بلا منازع فهو منتهى الإمکان فللشاهد القطع بالملک و فی الاکتفاء بکل واحد من الثلاثة فی الشهادة بالملک قول قوی.
{ و یجب التحمل للشهادة على من له أهلیة الشهادة } إذا دعی إلیها خصوصا أو عموما { على الکفایة } لقوله تعالى ( و لا یأب الشهداء إذا ما دعوا ) فسره الصادق ع بالتحمل و یمکن جعله دلیلا علیه و على الإقامة فیأثم الجمیع لو أخلوا به مع القدرة { فلو فقد سواه } فیما یثبت به وحده و لو مع الیمین أو کان تمام العدد { تعین } الوجوب کغیره من فروض الکفایة إذا لم یقم به غیره { و یصح تحمل الأخرس } للشهادة { و أداؤه بعد القطع بمراده } و لو بمترجمین عدلین و لیسا فرعین علیه و لا یکفی الإشارة فی شهادة الناطق { و کذا یجب الأداء } مع القدرة { على الکفایة } إجماعا سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر { إلا مع خوف ضرر غیر مستحق } على الشاهد أو بعض المؤمنین و احترز بغیر المستحق عن مثل ما لو کان للمشهود علیه حق على الشاهد لا یطالبه به و ینشأ من شهادته المطالبة فلا یکفی ذلک فی سقوط الوجوب لأنه ضرر مستحق و إنما یجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من یتم به العدد أو حلف المدعی إن کان مما یثبت بشاهد و یمین فلو طلب من اثنین فیما یثبت بهما لزمهما و لیس لأحدهما الامتناع بناء على الاکتفاء بحلف المدعی مع الآخر لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن الیمین و لو کان الشهود أزید من اثنین فیما یثبت بهما وجب على اثنین منهما کفایة و لو لم یکن إلا واحد لزمه الأداء إن کان مما یثبت بشاهد و یمین و إلا فلا و لو لم یعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب علیه تعریفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته { و لا یقیمها } الشاهد { إلا مع العلم } القطعی.
{ و لا یکفی الخط بها و إن حفظه } بنفسه و أمن التزویر { و لو شهد معه ثقة } على أصح القولین «: لقول النبی (ص) لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد أو دع» و قیل إذا شهد معه ثقة و کان المدعی ثقة أقامها بما عرفه من خطه و خاتمه استنادا إلى روایة شاذة { و من نقل عن الشیعة جواز الشهادة بقول المدعی إذا کان أخا فی الله معهود الصدق فقد أخطأ فی نقله } لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلک { نعم هو مذهب } محمد بن علی الشلمغانی { العزاقری } نسبه إلى أبی العزاقر بالعین المهملة و الزای و القاف و الراء أخیرا { من الغلاة } لعنه الله و وجه الشبهة على من نسب ذلک إلى الشیعة أن هذا الرجل الملعون کان منهم أولا و صنف کتابا سماه کتاب التکلیف و ذکر فیه هذه المسألة ثم غلا و ظهر منه مقالات منکرة فتبرأت الشیعة منه و خرج فیه توقیعات کثیرة من الناحیة المقدسة على ید أبی القاسم بن روح وکیل الناحیة فأخذه السلطان و قتله فمن رأى هذا الکتاب و هو على أسالیب الشیعة و أصولهم توهم أنه منهم و هم بریئون منه و ذکر الشیخ المفید رحمه الله أنه لیس فی الکتاب ما یخالف سوى هذه المسألة.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الأول الشاهد
{ (الفصل) الأول الشاهد و شرطه البلوغ إلا فی } الشهادة على { الجراح } ما لم یبلغ النفس و قیل مطلقا { بشرط بلوغ العشر } سنین { و أن یجتمعوا على مباح و أن لا یتفرقوا } بعد الفعل المشهود به إلى أن یؤدوا الشهادة و المراد حینئذ أن شرط البلوغ ینتفی و یبقى ما عداه من الشرائط التی من جملتها العدد و هو اثنان فی ذلک و الذکوریة و مطابقة الشهادة للدعوى و بعض الشهود لبعض و غیرهما و لکن روی هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف و التهجم على الدماء فی غیر محل الوفاق لیس بجید و أما العدالة فالظاهر أنها غیر متحققة لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جهة التقوى و المروءة غیر کافیة و اعتبار صورة الأفعال و التروک لا دلیل علیه و فی اشتراط اجتماعهم على المباح تنبیه علیه { و العقل } فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه فلو دار جنونه قبلت شهادته مفیقا بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمل و الأداء و فی حکمه الأبله و المغفل الذی لا یتفطن لمزایا الأمور { و الإسلام } فلا تقبل شهادة الکافر و إن کان ذمیا { و لو کان المشهود علیه کافرا على الأصح } لاتصافه بالفسق و الظلم المانعین من قبول الشهادة خلافا للشیخ رحمه الله حیث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و علیهم استنادا إلى روایة ضعیفة و للصدوق حیث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم فی الملة کالیهود على النصارى و لا تقبل شهادة غیر الذمی إجماعا و لا شهادته على المسلم إجماعا { إلا فی الوصیة عند عدم } عدول { المسلمین } فتقبل شهادة الذمی بها و یمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقا بناء على تقدیم المستورین و الفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلى الکذب و هو قول العلامة فی التذکرة و یضعف باستلزامه التعمیم فی غیر محل الوفاق و فی اشتراط السفر قولان أظهرهما العدم و کذا الخلاف فی إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآیة و الأشهر العدم فإن قلنا به فلیکن بصورة الآیة بأن یقولا بعد الحلف بالله ( لا نشتری به ثمنا و لو کان ذا قربى و لا نکتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمین ) { و الإیمان } و هو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غیر الإمامی مطلقا مقلدا کان أم مستدلا { و العدالة } و هی هیئة نفسانیة راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروءة. { و تزول بالکبیرة } مطلقا و هی ما توعد علیها بخصوصها فی کتاب أو سنة و هی إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعین و سبعة و منها القتل و الربا و الزنى و اللواط و القیادة و الدیاثة و شرب المسکر و السرقة و القذف و الفرار من الزحف و شهادة الزور و عقوق الوالدین و الأمن من مکر الله و الیأس من روح الله و الغصب و الغیبة و النمیمة و الیمین الفاجرة و قطیعة الرحم و أکل مال الیتیم و خیانة الکیل و الوزن و تأخیر الصلاة عن وقتها و الکذب خصوصا على الله و رسوله ص و ضرب المسلم بغیر حق و کتمان الشهادة و الرشوة و السعایة إلى الظالم و منع الزکاة و تأخیر الحج عن عام الوجوب اختیارا و الظهار و أکل لحم الخنزیر و المیتة و المحاربة بقطع الطریق و السحر للتوعد على ذلک کله و غیره و قیل الذنوب کلها کبائر و نسبه الطبرسی فی التفسیر إلى أصحابنا مطلقا نظرا إلى اشتراکها فی مخالفة أمر الله تعالى و نهیه و تسمیة بعضها صغیرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه کالقبلة بالإضافة إلى الزنى و إن کانت کبیرة بالإضافة إلى النظرة و هکذا { و الإصرار على الصغیرة } و هی ما دون الکبیرة من الذنب و الإصرار إما فعلی کالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر أو حکمی و هو العزم على فعلها ثانیا بعد وقوعه و إن لم یفعل و لا یقدح ترک السنن إلا أن یؤدی إلى التهاون فیها و هل هذا هو مع ذلک من الذنوب أم مخالفة المروءة کل محتمل و إن کان الثانی أوجه { و بترک المروءة } و هی التخلق بخلق أمثاله فی زمانه و مکانه فالأکل فی السوق و الشرب فیها لغیر سوقی إلا إذا غلبه العطش و المشی مکشوف الرأس بین الناس و کثرة السخریة و الحکایات المضحکة و لبس الفقیه لباس الجندی و غیره مما لا یعتاد لمثله بحیث یسخر منه و بالعکس و نحو ذلک یسقطها و یختلف الأمر فیها باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأماکن و لا یقدح فعل السنن و إن استهجنها العامة و هجرها الناس کالکحل و الحناء و الحنک فی بعض البلاد و إنما العبرة بغیر الراجح شرعا { و طهارة المولد } فترد شهادة ولد الزنى و لو فی الیسیر على الأشهر و إنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن کثرت ما لم یحصل العلم { و عدم التهمة } بضم التاء و فتح الهاء و هی أن یجر إلیه بشهادته نفعا أو یدفع عنه بها ضررا { فلا تقبل شهادة الشریک لشریکه فی المشترک بینهما } بحیث یقتضی الشهادة المشارکة { و لا } شهادة { الوصی فی متعلق وصیته } و لا یقدح فی ذلک مجرد دعواه الوصایة و لا مع شهادة من لا تثبت بها لأن المانع ثبوت الولایة الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها { و لا } شهادة { الغرماء للمفلس } و المیت { و السید لعبده } على القول بملکه للانتفاع بالولایة علیه و الشهادة فی هذه الفروض جالبة للنفع { و } أما ما یدفع الضرر فشهادة { العاقلة بجرح شهود الجنایة } خطأ و غرماء المفلس بفسق شهود دین آخر لأنهم یدفعون بها ضرر المزاحمة و یمکن اعتباره فی النفع و شهادة الوصی و الوکیل بجرح الشهود على الموصى و الموکل و شهادة الزوج بزنى زوجته التی قذفها لدفع ضرر الحد و لا یقدح مطلق التهمة فإن شهادة الصدیق لصدیقه مقبولة و الوارث لمورثه بدین و إن کان مشرفا على التلف ما لم یرثه قبل الحکم بها و کذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین و یتعرضوا لذکر ما أخذ لهم.
{ و المعتبر فی الشروط } المعتبرة فی الشهادة { وقت الأداء لا وقت التحمل } فلو تحملها ناقصا ثم کمل حین الأداء سمعت و فی اشتراط استمرارها إلى حین الحکم قولان اختار المصنف فی الدروس ذلک و یظهر من العبارة عدمه { و تمنع العداوة الدنیویة } و إن لم تتضمن فسقا و تتحقق { بأن یعلم منه السرور بالمساءة و بالعکس } أو بالتقاذف و لو کانت العداوة من أحد الجانبین اختص بالقبول الخالی منها و إلا لملک کل غریم رد شهادة العدل علیه بأن یقذفه و یخاصمه { و لو شهد } العدو { لعدوه قبل إذا کانت العداوة لا تتضمن فسقا } لانتفاء التهمة بالشهادة له و احترز بالدنیویة عن الدینیة فإنها غیر مانعة لقبول شهادة المؤمن على أهل الأدیان دون العکس مطلقا.
{ و لا تقبل شهادة کثیر السهو بحیث لا یضبط المشهود به } و إن کان عدلا بل ربما کان ولیا و من هنا قیل نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته { و لا } شهادة { المتبرع بإقامتها } قبل استنطاق الحاکم سواء کان قبل الدعوى أم بعدها للتهمة بالحرص على الأداء و لا یصیر بالرد مجروحا فلو شهد بعد ذلک غیرها قبلت و فی إعادتها فی غیر ذلک المجلس وجهان و التبرع مانع { إلا أن یکون فی حق الله تعالى } کالصلاة و الزکاة و الصوم بأن یشهد بترکها و یعبر عنها ببینة الحسبة فلا یمنع لأن الله أمر بإقامتها فکان فی حکم استنطاق الحاکم قبل الشهادة و لو اشترک الحق کالعتق و السرقة و الطلاق و الخلع و العفو عن القصاص ففی ترجیح حق الله تعالى أو الآدمی وجهان أما الوقف العام فقبولها فیه أقوى بخلاف الخاص على الأقوى { و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادة على حکمه } بأن ثبت کونهما صبیین أو أحدهما أو فاسقین أو غیر ذلک { نقض } لتبین الخطإ فیه.
{ و مستند الشهادة العلم القطعی } بالمشهود به { أو رؤیته فیما یکفی فیه } الرؤیة کالأفعال من الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنى و اللواط و تقبل فیه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فی الفعل { أو سماعا } فی الأقوال { نحو العقود } و الإیقاعات و القذف { مع الرؤیة } أیضا لیحصل العلم بالمتلفظ إلا أن یعرف الصوت قطعا فیکفی على الأقوى { و لا یشهد إلا على من یعرفه } بنسبه أو عینه فلا یکفی انتسابه له لجواز التزویر { و یکفی معرفان عدلان } بالنسب { و } یجوز أن { تسفر المرأة عن وجهها } لیعرفها الشاهد عند التحمل و الأداء إلا أن یعرف صوتها قطعا.
{ و یثبت بالاستفاضة } و هی استفعال من الفیض و هو الظهور و الکثرة و المراد بها هنا شیاع الخبر إلى حد یفید السامع الظن الغالب المقارب للعلم و لا تنحصر فی عدد بل یختلف باختلاف المخبرین نعم یعتبر أن یزیدوا عن عدد الشهود المعدلین لیحصل الفرق بین خبر العدل و غیره و المشهور أنه یثبت بها { سبعة النسب و الموت و الملک المطلق و الوقف و النکاح و العتق و ولایة القاضی } لعسر إقامة البینة فی هذه الأسباب مطلقا { و یکفی } فی الخبر بهذه الأسباب { متاخمة العلم } أی مقاربته { على قول قوی } و به جزم فی الدروس و قیل یشترط أن یحصل العلم و قیل یکفی مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدین عدلین صار متحملا لإفادة قولهما الظن و على المختار لا یشترط العدالة و لا الحریة و الذکورة لإمکان استفادته من نقائضها و احترز بالملک المطلق عن المستند إلى سبب کالبیع فلا یثبت السبب به بل الملک الموجود فی ضمنه فلو شهد بالملک و أسنده إلى سبب یثبت بالاستفاضة کالإرث قبل و لو لم یثبت بها کالبیع قبل فی أصل الملک لا فی السبب و متى اجتمع فی ملک استفاضة و ید و تصرف بلا منازع فهو منتهى الإمکان فللشاهد القطع بالملک و فی الاکتفاء بکل واحد من الثلاثة فی الشهادة بالملک قول قوی. { و یجب التحمل للشهادة على من له أهلیة الشهادة } إذا دعی إلیها خصوصا أو عموما { على الکفایة } لقوله تعالى ( و لا یأب الشهداء إذا ما دعوا ) فسره الصادق ع بالتحمل و یمکن جعله دلیلا علیه و على الإقامة فیأثم الجمیع لو أخلوا به مع القدرة { فلو فقد سواه } فیما یثبت به وحده و لو مع الیمین أو کان تمام العدد { تعین } الوجوب کغیره من فروض الکفایة إذا لم یقم به غیره { و یصح تحمل الأخرس } للشهادة { و أداؤه بعد القطع بمراده } و لو بمترجمین عدلین و لیسا فرعین علیه و لا یکفی الإشارة فی شهادة الناطق { و کذا یجب الأداء } مع القدرة { على الکفایة } إجماعا سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر { إلا مع خوف ضرر غیر مستحق } على الشاهد أو بعض المؤمنین و احترز بغیر المستحق عن مثل ما لو کان للمشهود علیه حق على الشاهد لا یطالبه به و ینشأ من شهادته المطالبة فلا یکفی ذلک فی سقوط الوجوب لأنه ضرر مستحق و إنما یجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من یتم به العدد أو حلف المدعی إن کان مما یثبت بشاهد و یمین فلو طلب من اثنین فیما یثبت بهما لزمهما و لیس لأحدهما الامتناع بناء على الاکتفاء بحلف المدعی مع الآخر لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن الیمین و لو کان الشهود أزید من اثنین فیما یثبت بهما وجب على اثنین منهما کفایة و لو لم یکن إلا واحد لزمه الأداء إن کان مما یثبت بشاهد و یمین و إلا فلا و لو لم یعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب علیه تعریفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته { و لا یقیمها } الشاهد { إلا مع العلم } القطعی.
{ و لا یکفی الخط بها و إن حفظه } بنفسه و أمن التزویر { و لو شهد معه ثقة } على أصح القولین «: لقول النبی (ص) لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد أو دع» و قیل إذا شهد معه ثقة و کان المدعی ثقة أقامها بما عرفه من خطه و خاتمه استنادا إلى روایة شاذة { و من نقل عن الشیعة جواز الشهادة بقول المدعی إذا کان أخا فی الله معهود الصدق فقد أخطأ فی نقله } لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلک { نعم هو مذهب } محمد بن علی الشلمغانی { العزاقری } نسبه إلى أبی العزاقر بالعین المهملة و الزای و القاف و الراء أخیرا { من الغلاة } لعنه الله و وجه الشبهة على من نسب ذلک إلى الشیعة أن هذا الرجل الملعون کان منهم أولا و صنف کتابا سماه کتاب التکلیف و ذکر فیه هذه المسألة ثم غلا و ظهر منه مقالات منکرة فتبرأت الشیعة منه و خرج فیه توقیعات کثیرة من الناحیة المقدسة على ید أبی القاسم بن روح وکیل الناحیة فأخذه السلطان و قتله فمن رأى هذا الکتاب و هو على أسالیب الشیعة و أصولهم توهم أنه منهم و هم بریئون منه و ذکر الشیخ المفید رحمه الله أنه لیس فی الکتاب ما یخالف سوى هذه المسألة.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول