{ و هو واجب کفایة } فی حق الصالحین له إلا أنه مع حضور الإمام { وظیفة الإمام ع أو نائبه } فیلزمه نصب قاض فی الناحیة لیقوم به و یجب على من عینه الإجابة و لو لم یعین وجبت کفایة فإن لم یکن أهلا إلا واحد تعینت علیه و لو لم یعلم به الإمام لزمه الطلب و فی استحبابه مع التعدد عینا قولان أجودهما ذلک مع الوثوق من نفسه بالقیام به.
{ و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء } و هی البلوغ و العقل و الذکورة و الإیمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا و الکتابة و الحریة و البصر على الأشهر و النطق و غلبة الذکر و الاجتهاد فی الأحکام الشرعیة و أصولها و یتحقق بمعرفة المقدمات الست و هی الکلام و الأصول و النحو و التصریف و لغة العرب و شرائط الأدلة و الأصول الأربعة و هی الکتاب و السنة و الإجماع و دلیل العقل و المعتبر من الکلام ما یعرف به الله تعالى و ما یلزمه من صفات الجلال و الإکرام و عدله و حکمته و نبوة نبینا ص و عصمته و إمامة الأئمة ع کذلک لیحصل الوثوق بخبرهم و تتحقق الحجة به و التصدیق بما جاء به النبی ص من أحوال الدنیا و الآخرة کل ذلک بالدلیل التفصیلی و لا یشترط الزیادة على ذلک بالاطلاع على ما حققه المتکلمون من أحکام الجواهر و الأعراض و ما اشتملت علیه کتبه من الحکمة و المقدمات و الاعتراضات و أجوبة الشبهات و إن وجب معرفته کفایة من جهة أخرى و من ثم صرح جماعة من المحققین بأن الکلام لیس شرطا فی التفقه فإن ما یتوقف علیه منه مشترک بین سائر المکلفین و من الأصول ما یعرف به أدلة الأحکام من الأمر و النهی و العموم و الخصوص و الإطلاق و التقیید و الإجمال و البیان و غیرها مما اشتملت علیه مقاصده و من النحو و التصریف ما یختلف المعنى باختلافه لیحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب و لا یعتبر الاستقصاء فیه على الوجه التام بل یکفی الوسط منه فما دون و من اللغة ما یحصل به فهم کلام الله و رسوله و نوابه بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح یشتمل على معانی الألفاظ المتداولة فی ذلک و من شرائط الأدلة معرفة الإشکال الاقترانیة و الاستثنائیة و ما یتوقف علیه من المعانی المفردة و غیرها و لا یشترط الاستقصاء فی ذلک بل یقتصر على المجزئ منه و ما زاد علیه فهو مجرد تضییع للعمر و ترجئة للوقت و المعتبر من الکتاب الکریم معرفة ما یتعلق بالأحکام و هو نحو من خمسمائة آیة إما بحفظها أو فهم مقتضاها لیرجع إلیها متى شاء و یتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ و لو بالرجوع إلى أصل یشتمل علیه و من السنة جمیع ما اشتمل منها على الأحکام و لو فی أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبی و الأئمة و یعرف الصحیح منها و الحسن و الموثق و الضعیف و الموقوف و المرسل و المتواتر و الآحاد و غیرها من الاصطلاحات التی دونت فی روایة الحدیث المفتقر إلیها فی استنباط الأحکام و هی أمور اصطلاحیة توقیفیة لا مباحث علمیة و یدخل فی أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض و کثیر من أحکامها و من الإجماع و الخلاف أن یعرف أن ما یفتی به لا یخالف الإجماع إما بوجود موافق من المتقدمین أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم یبحث عنها السابقون بحیث حصل فیها أحد الأمرین لا معرفة کل مسألة أجمعوا علیها أو اختلفوا و دلالة العقل من الاستصحاب و البراءة الأصلیة و غیرهما داخلة فی الأصول و کذا معرفة ما یحتج به من القیاس بل یشتمل کثیر من مختصرات أصول الفقه کالتهذیب و مختصر الأصول لابن الحاجب على ما یحتاج إلیه من شرائط الدلیل المدون فی علم المیزان و کثیر من کتب النحو على ما یحتاج إلیه من التصریف نعم یشترط مع ذلک کله أن یکون له قوة یتمکن بها من رد الفروع إلى أصولها و استنباطها منها و هذه هی العمدة فی هذا الباب و إلا فتحصیل تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهلة لکثرة ما حققه العلماء و الفقهاء فیها و فی بیان استعمالها و إنما تلک القوة بید الله تعالى یؤتیها من یشاء من عباده على وفق حکمته و مراده و لکثرة المجاهدة و الممارسة لأهلها مدخل عظیم فی تحصیلها ( و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و إن الله لمع المحسنین ) و إذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إلیه و قبول قوله و التزام حکمه لأنه منصوب من الإمام ع على العموم «بقوله: انظروا إلى رجل منکم قد روى حدیثنا و عرف أحکامنا فاجعلوه قاضیا فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه» «و فی بعض الأخبار: فارضوا به حاکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا راد على الله و هو على حد الشرک بالله عز و جل» { فمن عدل عنه إلى قضاه الجور کان عاصیا } فاسقا لأن ذلک کبیرة عندنا «ففی مقبول عمر بن حنظلة السابق: من تحاکم إلى طاغوت فحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر بها» و مثله کثیر.
{ و تثبت ولایة القاضی } المنصوب من الإمام { بالشیاع } و هو إخبار جماعة به یغلب على الظن صدقهم { أو بشهادة عدلین } و إن لم تکن بین یدی حاکم بل یثبت بهما أمره عند کل من سمعهما و لا یثبت بالواحد و لا بقوله و إن شهدت له القرائن و لا بالخط مع أمن التزویر مع احتماله { و لا بد } فی القاضی المنصوب من الإمام { من الکمال } بالبلوغ و العقل و طهارة المولد { و العدالة } و یدخل فیها الإیمان { و أهلیة الإفتاء } بالعلم بالأمور المذکورة { و الذکورة و الکتابة } لعسر الضبط بدونها لغیر النبی ص { و البصر } لافتقاره إلى التمییز بین الخصوم و تعذر ذلک مع العمى فی حق غیر النبی و قیل إنهما لیسا بشرط لانتفاء الأول فی النبی ص و الثانی فی شعیب ع و لإمکان الضبط بدونهما بالحفظ و الشهود و بقی من الشرائط التی اعتبرها المصنف و غیره غلبة الحفظ و انتفاء الخرس و الحریة على خلاف فی الأخیر و یمکن دخول الأول فی شرط الکمال و عدم اعتبار الأخیر هنا مع أنه قطع به فی الدروس و لیس دخول الثانی فی الکمال أولى من دخول البصر و الکتابة فکان اللازم ذکره أو إدخال الجمیع فی الکمال و هذه الشرائط کلها معتبرة فی القاضی مطلقا { إلا فی قاضی التحکیم } و هو الذی تراضى به الخصمان لیحکم بینهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام ع و ذلک فی حال حضوره فإن حکمه ماض علیهما و إن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط هذا مقتضى العبارة و لکن لیس المراد أنه یجوز خلوه منها أجمع فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا و کذا بلوغه و عقله و طهارة مولده و غلبة حفظه و عدالته و إنما یقع الاشتباه فی الباقی و المصنف فی الدروس قطع بأن شروط قاضی التحکیم هی شروط القاضی المنصوب أجمع من غیر استثناء و کذلک قطع به المحقق فی الشرائع و العلامة فی کتبه و ولده فخر المحققین فی الشرح فإنه قال فیه التحکیم الشرعی هو أن یحکم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحکم سوى نص من له تولیته شرعا علیه بولایة القضاء و یمکن حمل هذه العبارة على ذلک بجعله استثناء من اعتبار جمیع الشرائط کلها التی من جملتها تولیته المدلول علیه بقوله أولا أو نائبه ثم قوله و تثبت ولایة القاضی إلخ ثم ذکر باقی الشرائط فیصیر التقدیر أنه یشترط فی القاضی اجتماع ما ذکر إلا قاضی التحکیم فلا یشترط فیه اجتماعها لصحته بدون التولیة و هذا هو الأنسب بفتوى المصنف و الأصحاب و یمکن على بعد أن یستثنى من الشرط المذکور أمر آخر بأن لا یعتبر المصنف هنا فیه البصر و الکتابة لأن حکمه فی واقعة أو وقائع خاصة یمکن ضبطها بدونهما أو لا یجب علیه ضبطها لأنه قاصی تراض من الخصمین فقد قدما على ذلک و من أراد منهما ضبط ما یحتاج إلیه أشهد علیه مع أن فی الشرطین خلافا فی مطلق القاضی ففیه أولى بالجواز لانتفاء المانع الوارد فی العام بکثرة الوقائع و عسر الضبط بدونهما و أما الذکوریة فلم ینقل أحد فیها خلافا و یبعد اختصاص قاضی التحکیم بعدم اشتراطها و إن کان محتملا و لا ضرورة هنا إلى استثنائها لأن الاستثناء هو المجموع لا الأفرادو اعلم أن قاضی التحکیم لا یتصور فی حال الغیبة مطلقا لأنه إن کان مجتهدا نفذ حکمه بغیر تحکیم و إلا لم ینفذ حکمه مطلقا إجماعا و إنما یتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره ع و عدم نصبه کما بیناه و قد تحرر من ذلک أن الاجتهاد شرط فی القاضی فی جمیع الأزمان و الأحوال و هو موضع وفاق و هل یشترط فی نفوذ حکم قاضی التحکیم تراضی الخصمین به بعده قولان أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص.
{ و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجة } إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إلیه سواء تعین القضاء علیه أم لا لأن بیت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قیل لا یجوز مع تعینه علیه لوجوبه و یضعف بأن المنع حینئذ من الأجرة لا من الرزق { و لا یجوز الجعل } و لا الأجرة { من الخصوم } و لا من غیرهم لأنه فی معنى الرشا.
{ و المرتزقة من بیت المال المؤذن و القاسم و الکاتب } للإمام أو لضبط بیت المال أو الحجج و نحوها من المصالح { و معلم القرآن و الآداب } کالعربیة و علم الأخلاق الفاضلة و نحوها { و صاحب الدیوان } الذی بیده ضبط القضاة و الجند و أرزاقهم و نحوها من المصالح { و والی بیت المال } الذی یحفظه و یضبطه و یعطی منه ما یؤمر به و نحوه و لیس الارتزاق منحصرا فیمن ذکر بل مصرفه کل مصلحة من مصالح الإسلام لیس لها جهة غیره أو قصرت جهتها عنها.
{ و یجب على القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام } معهما { و السلام } علیهما و رده إذا سلما { و النظر } إلیهما { و } غیرها من { أنواع الإکرام } کالإذن فی الدخول و القیام و المجلس و طلاقة الوجه { و الإنصات } لکلامهما { و الإنصاف } لکل منهما إذا وقع منه ما یقتضیه هذا هو المشهور بین الأصحاب و ذهب سلار و العلامة فی المختلف إلى أن التسویة بینهما مستحبة عملا بأصالة البراءة و استضعافا لمستند الوجوب هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین { و } لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا کان { له أن یرفع المسلم على الکافر فی المجالس } رفعا صوریا أو معنویا کقربه إلى القاضی أو على یمینه کما جلس علی ع بجنب شریح فی خصومة له مع یهودی { و أن یجلس المسلم مع قیام الکافر } و هل تجب التسویة ژ فیما عدا ذلک ظاهر العبارة و غیرها ذلک و یحتمل تعدیه إلى غیره من وجوه الإکرام { و لا تجب التسویة } بین الخصمین مطلقا { فی المیل القلبی } إذ لا غضاضة فیه على الناقص و لا إدلال للمتصف لعدم اطلاعهما و لا غیرهما علیه نعم تستحب التسویة فیه ما أمکن.
{ و إذا بدر أحد الخصمین بدعوى سمع منه } وجوبا تلک الدعوى لا جمیع ما یریده منها و لو قال الآخر کنت أنا المدعی لم یلتفت إلیه حتى تنتهی تلک الحکومة { و لو ابتدرا } معا { سمع من الذی على یمین صاحبه } دعوى واحدة ثم سمع دعوى الآخر لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع و قیل یقرع بینهما لورودها لکل مشکل و هذا منه و مثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس و المستفتون عند المفتی مع وجوب التعلیم و الإفتاء لکن هنا یقدم الأسبق فإن جهل أو جاءوا معا أقرع بینهم و لو جمعهم على درس واحد مع تقارب إفهامهم جاز و إلا فلا { و إذا سکتا } فله أن یسکت حتى یتکلما و إن شاء { فلیقل لیتکلم المدعى منکما أو تکلما } أو یأمر من یقول ذلک { و یکره تخصیص أحدهما بالخطاب } لما فیه من الترجیح الذی أقل مراتبه الکراهة.
{ و تحرم الرشوة } بضم الراء و کسرها و هو أخذه مالا من أحدهما أو منهما أو من غیرهما على الحکم أو الهدایة إلى شیء من وجوهه سواء حکم لباذلها بحق أم باطل و على تحریمها إجماع المسلمین و «عن الباقر (ع) : أنه الکفر بالله و رسوله» و کما تحرم على المرتشی تحرم على المعطی لإعانته على الإثم و العدوان إلا أن یتوقف علیها تحصیل حقه فتحرم على المرتشی خاصة { فیجب إعادتها } مع وجودها و مع تلفها المثل أو القیمة { و تلقین أحد الخصمین حجته } أو ما فیه ضرر على خصمه و إذا ادعى المدعی { فإن وضح الحکم لزمه القضاء إذا التمسه المقضی له } فیقول حکمت أو قضیت أو أنفذت أو أمضیت أو ألزمت و لا یکفی ثبت عندی أو أن دعواک ثابتة و فی أخرج إلیه من حقه أو أمره بأخذه العین أو التصرف فیها قول جزم به العلامة و توقف المصنف.
{ و یستحب له قبل الحکم ترغیبهما فی الصلح } فإن تعذر حکم بمقتضى الشرع فإن اشتبه أرجأ حتى یتبین و علیه الاجتهاد فی تحصیله و یکره { أن یشفع } إلى المستحق { فی إسقاط حق } أو إلى المدعی { فی إبطال } دعوى { أو یتخذ حاجبا وقت القضاء } لنهی النبی ص عنه { أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع } أو شبع مفرطین أو مدافعة الأخبثین أو وجع و لو قضى مع وجود أحدهما نفذ.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب القضاء *
{ کتاب القضاء } أی الحکم بین الناس.
{ و هو واجب کفایة } فی حق الصالحین له إلا أنه مع حضور الإمام { وظیفة الإمام ع أو نائبه } فیلزمه نصب قاض فی الناحیة لیقوم به و یجب على من عینه الإجابة و لو لم یعین وجبت کفایة فإن لم یکن أهلا إلا واحد تعینت علیه و لو لم یعلم به الإمام لزمه الطلب و فی استحبابه مع التعدد عینا قولان أجودهما ذلک مع الوثوق من نفسه بالقیام به.
{ و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء } و هی البلوغ و العقل و الذکورة و الإیمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا و الکتابة و الحریة و البصر على الأشهر و النطق و غلبة الذکر و الاجتهاد فی الأحکام الشرعیة و أصولها و یتحقق بمعرفة المقدمات الست و هی الکلام و الأصول و النحو و التصریف و لغة العرب و شرائط الأدلة و الأصول الأربعة و هی الکتاب و السنة و الإجماع و دلیل العقل و المعتبر من الکلام ما یعرف به الله تعالى و ما یلزمه من صفات الجلال و الإکرام و عدله و حکمته و نبوة نبینا ص و عصمته و إمامة الأئمة ع کذلک لیحصل الوثوق بخبرهم و تتحقق الحجة به و التصدیق بما جاء به النبی ص من أحوال الدنیا و الآخرة کل ذلک بالدلیل التفصیلی و لا یشترط الزیادة على ذلک بالاطلاع على ما حققه المتکلمون من أحکام الجواهر و الأعراض و ما اشتملت علیه کتبه من الحکمة و المقدمات و الاعتراضات و أجوبة الشبهات و إن وجب معرفته کفایة من جهة أخرى و من ثم صرح جماعة من المحققین بأن الکلام لیس شرطا فی التفقه فإن ما یتوقف علیه منه مشترک بین سائر المکلفین و من الأصول ما یعرف به أدلة الأحکام من الأمر و النهی و العموم و الخصوص و الإطلاق و التقیید و الإجمال و البیان و غیرها مما اشتملت علیه مقاصده و من النحو و التصریف ما یختلف المعنى باختلافه لیحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب و لا یعتبر الاستقصاء فیه على الوجه التام بل یکفی الوسط منه فما دون و من اللغة ما یحصل به فهم کلام الله و رسوله و نوابه بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح یشتمل على معانی الألفاظ المتداولة فی ذلک و من شرائط الأدلة معرفة الإشکال الاقترانیة و الاستثنائیة و ما یتوقف علیه من المعانی المفردة و غیرها و لا یشترط الاستقصاء فی ذلک بل یقتصر على المجزئ منه و ما زاد علیه فهو مجرد تضییع للعمر و ترجئة للوقت و المعتبر من الکتاب الکریم معرفة ما یتعلق بالأحکام و هو نحو من خمسمائة آیة إما بحفظها أو فهم مقتضاها لیرجع إلیها متى شاء و یتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ و لو بالرجوع إلى أصل یشتمل علیه و من السنة جمیع ما اشتمل منها على الأحکام و لو فی أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبی و الأئمة و یعرف الصحیح منها و الحسن و الموثق و الضعیف و الموقوف و المرسل و المتواتر و الآحاد و غیرها من الاصطلاحات التی دونت فی روایة الحدیث المفتقر إلیها فی استنباط الأحکام و هی أمور اصطلاحیة توقیفیة لا مباحث علمیة و یدخل فی أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض و کثیر من أحکامها و من الإجماع و الخلاف أن یعرف أن ما یفتی به لا یخالف الإجماع إما بوجود موافق من المتقدمین أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم یبحث عنها السابقون بحیث حصل فیها أحد الأمرین لا معرفة کل مسألة أجمعوا علیها أو اختلفوا و دلالة العقل من الاستصحاب و البراءة الأصلیة و غیرهما داخلة فی الأصول و کذا معرفة ما یحتج به من القیاس بل یشتمل کثیر من مختصرات أصول الفقه کالتهذیب و مختصر الأصول لابن الحاجب على ما یحتاج إلیه من شرائط الدلیل المدون فی علم المیزان و کثیر من کتب النحو على ما یحتاج إلیه من التصریف نعم یشترط مع ذلک کله أن یکون له قوة یتمکن بها من رد الفروع إلى أصولها و استنباطها منها و هذه هی العمدة فی هذا الباب و إلا فتحصیل تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهلة لکثرة ما حققه العلماء و الفقهاء فیها و فی بیان استعمالها و إنما تلک القوة بید الله تعالى یؤتیها من یشاء من عباده على وفق حکمته و مراده و لکثرة المجاهدة و الممارسة لأهلها مدخل عظیم فی تحصیلها ( و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و إن الله لمع المحسنین ) و إذا تحقق المفتی بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إلیه و قبول قوله و التزام حکمه لأنه منصوب من الإمام ع على العموم «بقوله: انظروا إلى رجل منکم قد روى حدیثنا و عرف أحکامنا فاجعلوه قاضیا فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه» «و فی بعض الأخبار: فارضوا به حاکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا راد على الله و هو على حد الشرک بالله عز و جل» { فمن عدل عنه إلى قضاه الجور کان عاصیا } فاسقا لأن ذلک کبیرة عندنا «ففی مقبول عمر بن حنظلة السابق: من تحاکم إلى طاغوت فحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر بها» و مثله کثیر.
{ و تثبت ولایة القاضی } المنصوب من الإمام { بالشیاع } و هو إخبار جماعة به یغلب على الظن صدقهم { أو بشهادة عدلین } و إن لم تکن بین یدی حاکم بل یثبت بهما أمره عند کل من سمعهما و لا یثبت بالواحد و لا بقوله و إن شهدت له القرائن و لا بالخط مع أمن التزویر مع احتماله { و لا بد } فی القاضی المنصوب من الإمام { من الکمال } بالبلوغ و العقل و طهارة المولد { و العدالة } و یدخل فیها الإیمان { و أهلیة الإفتاء } بالعلم بالأمور المذکورة { و الذکورة و الکتابة } لعسر الضبط بدونها لغیر النبی ص { و البصر } لافتقاره إلى التمییز بین الخصوم و تعذر ذلک مع العمى فی حق غیر النبی و قیل إنهما لیسا بشرط لانتفاء الأول فی النبی ص و الثانی فی شعیب ع و لإمکان الضبط بدونهما بالحفظ و الشهود و بقی من الشرائط التی اعتبرها المصنف و غیره غلبة الحفظ و انتفاء الخرس و الحریة على خلاف فی الأخیر و یمکن دخول الأول فی شرط الکمال و عدم اعتبار الأخیر هنا مع أنه قطع به فی الدروس و لیس دخول الثانی فی الکمال أولى من دخول البصر و الکتابة فکان اللازم ذکره أو إدخال الجمیع فی الکمال و هذه الشرائط کلها معتبرة فی القاضی مطلقا { إلا فی قاضی التحکیم } و هو الذی تراضى به الخصمان لیحکم بینهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام ع و ذلک فی حال حضوره فإن حکمه ماض علیهما و إن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط هذا مقتضى العبارة و لکن لیس المراد أنه یجوز خلوه منها أجمع فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا و کذا بلوغه و عقله و طهارة مولده و غلبة حفظه و عدالته و إنما یقع الاشتباه فی الباقی و المصنف فی الدروس قطع بأن شروط قاضی التحکیم هی شروط القاضی المنصوب أجمع من غیر استثناء و کذلک قطع به المحقق فی الشرائع و العلامة فی کتبه و ولده فخر المحققین فی الشرح فإنه قال فیه التحکیم الشرعی هو أن یحکم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحکم سوى نص من له تولیته شرعا علیه بولایة القضاء و یمکن حمل هذه العبارة على ذلک بجعله استثناء من اعتبار جمیع الشرائط کلها التی من جملتها تولیته المدلول علیه بقوله أولا أو نائبه ثم قوله و تثبت ولایة القاضی إلخ ثم ذکر باقی الشرائط فیصیر التقدیر أنه یشترط فی القاضی اجتماع ما ذکر إلا قاضی التحکیم فلا یشترط فیه اجتماعها لصحته بدون التولیة و هذا هو الأنسب بفتوى المصنف و الأصحاب و یمکن على بعد أن یستثنى من الشرط المذکور أمر آخر بأن لا یعتبر المصنف هنا فیه البصر و الکتابة لأن حکمه فی واقعة أو وقائع خاصة یمکن ضبطها بدونهما أو لا یجب علیه ضبطها لأنه قاصی تراض من الخصمین فقد قدما على ذلک و من أراد منهما ضبط ما یحتاج إلیه أشهد علیه مع أن فی الشرطین خلافا فی مطلق القاضی ففیه أولى بالجواز لانتفاء المانع الوارد فی العام بکثرة الوقائع و عسر الضبط بدونهما و أما الذکوریة فلم ینقل أحد فیها خلافا و یبعد اختصاص قاضی التحکیم بعدم اشتراطها و إن کان محتملا و لا ضرورة هنا إلى استثنائها لأن الاستثناء هو المجموع لا الأفرادو اعلم أن قاضی التحکیم لا یتصور فی حال الغیبة مطلقا لأنه إن کان مجتهدا نفذ حکمه بغیر تحکیم و إلا لم ینفذ حکمه مطلقا إجماعا و إنما یتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره ع و عدم نصبه کما بیناه و قد تحرر من ذلک أن الاجتهاد شرط فی القاضی فی جمیع الأزمان و الأحوال و هو موضع وفاق و هل یشترط فی نفوذ حکم قاضی التحکیم تراضی الخصمین به بعده قولان أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص.
{ و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجة } إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إلیه سواء تعین القضاء علیه أم لا لأن بیت المال معد للمصالح و هو من أعظمها و قیل لا یجوز مع تعینه علیه لوجوبه و یضعف بأن المنع حینئذ من الأجرة لا من الرزق { و لا یجوز الجعل } و لا الأجرة { من الخصوم } و لا من غیرهم لأنه فی معنى الرشا.
{ و المرتزقة من بیت المال المؤذن و القاسم و الکاتب } للإمام أو لضبط بیت المال أو الحجج و نحوها من المصالح { و معلم القرآن و الآداب } کالعربیة و علم الأخلاق الفاضلة و نحوها { و صاحب الدیوان } الذی بیده ضبط القضاة و الجند و أرزاقهم و نحوها من المصالح { و والی بیت المال } الذی یحفظه و یضبطه و یعطی منه ما یؤمر به و نحوه و لیس الارتزاق منحصرا فیمن ذکر بل مصرفه کل مصلحة من مصالح الإسلام لیس لها جهة غیره أو قصرت جهتها عنها.
{ و یجب على القاضی التسویة بین الخصمین فی الکلام } معهما { و السلام } علیهما و رده إذا سلما { و النظر } إلیهما { و } غیرها من { أنواع الإکرام } کالإذن فی الدخول و القیام و المجلس و طلاقة الوجه { و الإنصات } لکلامهما { و الإنصاف } لکل منهما إذا وقع منه ما یقتضیه هذا هو المشهور بین الأصحاب و ذهب سلار و العلامة فی المختلف إلى أن التسویة بینهما مستحبة عملا بأصالة البراءة و استضعافا لمستند الوجوب هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین { و } لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا کان { له أن یرفع المسلم على الکافر فی المجالس } رفعا صوریا أو معنویا کقربه إلى القاضی أو على یمینه کما جلس علی ع بجنب شریح فی خصومة له مع یهودی { و أن یجلس المسلم مع قیام الکافر } و هل تجب التسویة ژ فیما عدا ذلک ظاهر العبارة و غیرها ذلک و یحتمل تعدیه إلى غیره من وجوه الإکرام { و لا تجب التسویة } بین الخصمین مطلقا { فی المیل القلبی } إذ لا غضاضة فیه على الناقص و لا إدلال للمتصف لعدم اطلاعهما و لا غیرهما علیه نعم تستحب التسویة فیه ما أمکن.
{ و إذا بدر أحد الخصمین بدعوى سمع منه } وجوبا تلک الدعوى لا جمیع ما یریده منها و لو قال الآخر کنت أنا المدعی لم یلتفت إلیه حتى تنتهی تلک الحکومة { و لو ابتدرا } معا { سمع من الذی على یمین صاحبه } دعوى واحدة ثم سمع دعوى الآخر لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع و قیل یقرع بینهما لورودها لکل مشکل و هذا منه و مثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس و المستفتون عند المفتی مع وجوب التعلیم و الإفتاء لکن هنا یقدم الأسبق فإن جهل أو جاءوا معا أقرع بینهم و لو جمعهم على درس واحد مع تقارب إفهامهم جاز و إلا فلا { و إذا سکتا } فله أن یسکت حتى یتکلما و إن شاء { فلیقل لیتکلم المدعى منکما أو تکلما } أو یأمر من یقول ذلک { و یکره تخصیص أحدهما بالخطاب } لما فیه من الترجیح الذی أقل مراتبه الکراهة.
{ و تحرم الرشوة } بضم الراء و کسرها و هو أخذه مالا من أحدهما أو منهما أو من غیرهما على الحکم أو الهدایة إلى شیء من وجوهه سواء حکم لباذلها بحق أم باطل و على تحریمها إجماع المسلمین و «عن الباقر (ع) : أنه الکفر بالله و رسوله» و کما تحرم على المرتشی تحرم على المعطی لإعانته على الإثم و العدوان إلا أن یتوقف علیها تحصیل حقه فتحرم على المرتشی خاصة { فیجب إعادتها } مع وجودها و مع تلفها المثل أو القیمة { و تلقین أحد الخصمین حجته } أو ما فیه ضرر على خصمه و إذا ادعى المدعی { فإن وضح الحکم لزمه القضاء إذا التمسه المقضی له } فیقول حکمت أو قضیت أو أنفذت أو أمضیت أو ألزمت و لا یکفی ثبت عندی أو أن دعواک ثابتة و فی أخرج إلیه من حقه أو أمره بأخذه العین أو التصرف فیها قول جزم به العلامة و توقف المصنف.
{ و یستحب له قبل الحکم ترغیبهما فی الصلح } فإن تعذر حکم بمقتضى الشرع فإن اشتبه أرجأ حتى یتبین و علیه الاجتهاد فی تحصیله و یکره { أن یشفع } إلى المستحق { فی إسقاط حق } أو إلى المدعی { فی إبطال } دعوى { أو یتخذ حاجبا وقت القضاء } لنهی النبی ص عنه { أو یقضی مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع } أو شبع مفرطین أو مدافعة الأخبثین أو وجع و لو قضى مع وجود أحدهما نفذ.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول