حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنےوالے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔
غررالحکم حدیث7155
{ الفصل الرابع فی أحکام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باغ واحدا کان } کابن ملجم لعنه الله { أو أکثر } کأهل الجمل و صفین { یجب قتاله } إذا ندب إلیه الإمام { حتى یفیء } أی یرجع إلى طاعة الإمام { أو یقتل } و قتاله { کقتال الکفار } فی وجوبه على الکفایة و وجوب الثبات له و باقی الأحکام السالفة { فذو الفئة } کأصحاب الجمل و معاویة { یجهز على جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم } کالخوارج { یفرقون } من غیر أن یتبع لهم مدبرا و یقتل لهم أسیر أو یجهز على جریح و لا تسبى نساء الفریقین و لا ذراریهم فی المشهور و لا تملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعا و إن کانت مما ینقل و یحول و لا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف فی قسمة أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم { و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا } عملا «: بسیرة علی ع فی أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر کفاها صاحبها لما عرفها و لم یصبر على أربابها» و الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس على قسمته کقسمة الغنیمة عملا بسیرة علی ع المذکورة فإنه قسمها أولا بین المقاتلین ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طریق المن لا الاستحقاق کما من النبی (ص) على کثیر من المشرکین بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله: مننت على أهل البصرة کما من النبی ص على أهل مکة» و قد کان له ص أن یسبی فکذا الإمام و هو شاذ.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
{ الفصل الرابع فی أحکام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باغ واحدا کان } کابن ملجم لعنه الله { أو أکثر } کأهل الجمل و صفین { یجب قتاله } إذا ندب إلیه الإمام { حتى یفیء } أی یرجع إلى طاعة الإمام { أو یقتل } و قتاله { کقتال الکفار } فی وجوبه على الکفایة و وجوب الثبات له و باقی الأحکام السالفة { فذو الفئة } کأصحاب الجمل و معاویة { یجهز على جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم } کالخوارج { یفرقون } من غیر أن یتبع لهم مدبرا و یقتل لهم أسیر أو یجهز على جریح و لا تسبى نساء الفریقین و لا ذراریهم فی المشهور و لا تملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعا و إن کانت مما ینقل و یحول و لا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف فی قسمة أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم { و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا } عملا «: بسیرة علی ع فی أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر کفاها صاحبها لما عرفها و لم یصبر على أربابها» و الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس على قسمته کقسمة الغنیمة عملا بسیرة علی ع المذکورة فإنه قسمها أولا بین المقاتلین ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طریق المن لا الاستحقاق کما من النبی (ص) على کثیر من المشرکین بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله: مننت على أهل البصرة کما من النبی ص على أهل مکة» و قد کان له ص أن یسبی فکذا الإمام و هو شاذ.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول