حضرت امام حسن عسکری عليه‌السلام نے فرمایا: میرے بعد میرا بیٹا محمد ؑ امام اور حجتِ خدا ہوگا جو شخص اس کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کو (ایسی) غَیبت نصیب ہوگی جس پر جاہل لوگ حیران ہوں گے بحارالانوارابواب النصوص من اللہ تعالیٰ باب 10حدیث7

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الرابع فی أحکام البغاة

{ الفصل الرابع فی أحکام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باغ واحدا کان‏ } کابن ملجم لعنه الله { أو أکثر } کأهل الجمل و صفین‏ { یجب قتاله‏ } إذا ندب إلیه الإمام‏ { حتى یفی‏ء } أی یرجع إلى طاعة الإمام { أو یقتل‏ } و قتاله‏ { کقتال الکفار } فی وجوبه على الکفایة و وجوب الثبات له و باقی الأحکام السالفة { فذو الفئة } کأصحاب الجمل و معاویة { یجهز على جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم‏ } کالخوارج‏ { یفرقون‏ } من غیر أن یتبع لهم مدبرا و یقتل لهم أسیر أو یجهز على جریح و لا تسبى نساء الفریقین و لا ذراریهم فی المشهور و لا تملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعا و إن کانت مما ینقل و یحول و لا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف فی قسمة أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم { و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا } عملا «: بسیرة علی ع فی أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر کفاها صاحبها لما عرفها و لم یصبر على أربابها» و الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس على قسمته کقسمة الغنیمة عملا بسیرة علی ع المذکورة فإنه قسمها أولا بین المقاتلین ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طریق المن‏ لا الاستحقاق کما من النبی (ص) على کثیر من المشرکین بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله: مننت على أهل البصرة کما من النبی ص على أهل مکة» و قد کان له ص أن یسبی فکذا الإمام و هو شاذ.

***