حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
مومن تو ترازو کے پلڑے کی مانند ہوتا ہے، اُس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا جائے گا، اُس کی آزمائش میں بھی اُتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔
وسائل الشیعۃ حدیث3595
{ الفصل الثالث فی الغنیمة } و أصلها المال المکتسب و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبیل الغلبة لا باختلاس و سرقة فإنه لأخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغیر قتال فإنه للإمام.
{ و تملک النساء و الأطفال بالسبی } و إن کانت الحرب قائمة { و الذکور البالغون یقتلون حتما إن أخذوا و الحرب قائمة إلا أن یسلموا } فیسقط قتلهم و یتخیر الإمام حینئذ بین استرقاقهم و المن علیهم و الفداء و قیل یتعین المن علیهم هنا لعدم جواز استرقاقهم حال الکفر فمع الإسلام أولى و فیه أن عدم استرقاقهم حال الکفر إهانة و مصیر إلى ما هو أعظم منه لا إکرام فلا یلزم مثله بعد الإسلام و لأن الإسلام لا ینافی الاسترقاق و حیث یجوز قتلهم یتخیر الإمام تخیر شهوة بین ضرب رقابهم و قطع أیدیهم و أرجلهم و ترکهم حتى یموتوا إن اتفق و إلا أجهز علیهم { و إن أخذوا بعد أن وضعت } ( الحرب أوزارها ) أی أثقالها من السلاح و غیره و هو کنایة عن تقضیها { لم یقتلوا و یتخیر الإمام } فیهم تخیر نظر و مصلحة { بین المن } علیهم { و الفداء } لأنفسهم بمال حسب ما یراه من المصلحة { و الاسترقاق } حربا کانوا أم کتابیین و حیث تعتبر المصلحة لا یتحقق التخییر إلا مع اشتراک الثلاثة فیها على السواء و إلا تعین الراجح واحدا کان أم أکثر و حیث یختار الفداء أو الاسترقاق { فیدخل ذلک فی الغنیمة } کما دخل من استرق ابتداء فیها من النساء و الأطفال.
{ و لو عجز الأسیر } الذی یجوز للإمام قتله { عن المشی لم یجز قتله } لأنه لا یدری ما حکم الإمام فیه بالنسبة إلى نوع القتل و لأن قتله إلى الإمام و إن کان مباح الدم فی الجملة کالزانی المحصن و حینئذ فإن أمکن حمله و إلا ترک للخبر و لو بدر مسلم فقتله فلا قصاص و لا دیة و لا کفارة و إن أثم و کذا لو قتله من غیر عجز.
{ و یعتبر البلوغ بالإنبات } لتعذر العلم بغیره من العلامات غالبا و إلا فلو اتفق العلم به بها کفى و کذا یقبل إقراره بالاحتلام کغیره و لو ادعى الأسیر استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول للشبهة الدارئة للقتل { و ما لا ینقل و لا یحول } من أموال المشرکین کالأرض و المساکن و الشجر { لجمیع المسلمین } سواء فی ذلک المجاهدون و غیرهم { و المنقول } منها { بعد الجعائل } التی یجعلها الإمام للمصالح کالدلیل على طریق أو عورة و ما یلحق الغنیمة من مئونة حفظ و نقل و غیرهما { و الرضخ } و المراد به هنا العطاء الذی لا یبلغ سهم من یعطاه لو کان مستحقا للسهم کالمرأة و الخنثى و العبد و الکافر إذا عاونوا فإن الإمام ع یعطیهم من الغنیمة بحسب ما یراه من المصلحة بحسب حالهم { و الخمس } و مقتضى الترتیب الذکری أن الرضخ مقدم علیه و هو أحد الأقوال فی المسألة و الأقوى أن الخمس بعد الجعائل و قبل الرضخ و هو اختیاره فی الدروس و عطفه هنا بالواو لا ینافیه بناء على أنها لا تدل على الترتیب { و النفل } بالتحریک و أصله الزیادة و المراد هنا زیادة الإمام لبعض الغانمین على نصیبه شیئا من الغنیمة لمصلحة کدلالة و أمارة و سریة و تهجم على قرن أو حصن و تجسس حال و غیرها مما فیه نکایة الکفار.
{ و ما یصطفیه الإمام لنفسه } من فرس فأرة و جاریة و سیف و نحوها بحسب ما یختاره و التقیید بعدم الإجحاف ساقط عندنا { و قد تقدم تقدیم الخمس } و بقی علیه تقدیم السلب المشروط للقاتل و هو ثیاب القتیل و الخف و آلات الحرب کدرع و سلاح و مرکوب و سرج و لجام و سوار و منطقة و خاتم و نفقة معه و جنیبة تقاد معه لا حقیبة مشدودة على الفرس بما فیها من الأمتعة و الدراهم فإذا أخرج جمیع ذلک { یقسم } الفاضل { بین المقاتلة و من حضر } القتال لیقاتل و إن لم یقاتل { حتى الطفل } الذکر من أولاد المقاتلین دون غیرهم ممن حضر لصنعة أو حرفة کالبیطار و البقال و السائس و الحافظ إذا لم یقاتلوا { المولود بعد الحیازة و قبل القسمة و کذا المدد الواصل إلیهم } لیقاتل معهم فلم یدرک القتال { حینئذ } أی حین إذ یکون وصوله بعد الحیازة و قبل القسمة { للفارس سهمان } فی المشهور و قیل ثلاثة { و للراجل } و هو من لیس له فرس سواء کان راجلا أم راکبا غیر الفرس { سهم و لذی الأفراس } و إن کثرت { ثلاثة } أسهم { و لو قاتلوا فی السفن } و لم یحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم و حصول الکلفة علیهم بها.
{ و لا یسهم للمخذل } و هو الذی یجبن عن القتال و یخوف عن لقاء الأبطال و لو بالشبهات الواضحة و القرائن اللائحة فإن مثل ذلک ینبغی إلقاؤه إلى الإمام أو الأمیر إن کان فیه صلاح لا إظهاره على الناس { و لا المرجف } و هو الذی یذکر قوة المشرکین و کثرتهم بحیث یؤدی إلى الخذلان و الظاهر أنه أخص من المخذل و إذا لم یسهم له فأولى ألا یسهم لفرسه { و لا للقحم } بفتح القاف و سکون الحاء و هو الکبیر الهرم { و الضرع } بفتح الضاد المعجمة و الراء و هو الصغیر الذی لا یصلح للرکوب أو الضعیف { و الحطم } بفتح الحاء و کسر الطاء و هو الذی ینکث من الهزال { و الرازح } بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة قال الجوهری هو الهالک هزالا و فی مجمل ابن فارس رزح أعیى و المراد هنا الذی لا یقوى بصاحبه على القتال لهزال على الأول و إعیاء على الثانی الکائن فی الأربعة { من الخیل } و قیل یسهم للجمیع لصدق الاسم و لیس ببعید.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الثالث فی الغنیمة
{ الفصل الثالث فی الغنیمة } و أصلها المال المکتسب و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبیل الغلبة لا باختلاس و سرقة فإنه لأخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغیر قتال فإنه للإمام.
{ و تملک النساء و الأطفال بالسبی } و إن کانت الحرب قائمة { و الذکور البالغون یقتلون حتما إن أخذوا و الحرب قائمة إلا أن یسلموا } فیسقط قتلهم و یتخیر الإمام حینئذ بین استرقاقهم و المن علیهم و الفداء و قیل یتعین المن علیهم هنا لعدم جواز استرقاقهم حال الکفر فمع الإسلام أولى و فیه أن عدم استرقاقهم حال الکفر إهانة و مصیر إلى ما هو أعظم منه لا إکرام فلا یلزم مثله بعد الإسلام و لأن الإسلام لا ینافی الاسترقاق و حیث یجوز قتلهم یتخیر الإمام تخیر شهوة بین ضرب رقابهم و قطع أیدیهم و أرجلهم و ترکهم حتى یموتوا إن اتفق و إلا أجهز علیهم { و إن أخذوا بعد أن وضعت } ( الحرب أوزارها ) أی أثقالها من السلاح و غیره و هو کنایة عن تقضیها { لم یقتلوا و یتخیر الإمام } فیهم تخیر نظر و مصلحة { بین المن } علیهم { و الفداء } لأنفسهم بمال حسب ما یراه من المصلحة { و الاسترقاق } حربا کانوا أم کتابیین و حیث تعتبر المصلحة لا یتحقق التخییر إلا مع اشتراک الثلاثة فیها على السواء و إلا تعین الراجح واحدا کان أم أکثر و حیث یختار الفداء أو الاسترقاق { فیدخل ذلک فی الغنیمة } کما دخل من استرق ابتداء فیها من النساء و الأطفال.
{ و لو عجز الأسیر } الذی یجوز للإمام قتله { عن المشی لم یجز قتله } لأنه لا یدری ما حکم الإمام فیه بالنسبة إلى نوع القتل و لأن قتله إلى الإمام و إن کان مباح الدم فی الجملة کالزانی المحصن و حینئذ فإن أمکن حمله و إلا ترک للخبر و لو بدر مسلم فقتله فلا قصاص و لا دیة و لا کفارة و إن أثم و کذا لو قتله من غیر عجز.
{ و یعتبر البلوغ بالإنبات } لتعذر العلم بغیره من العلامات غالبا و إلا فلو اتفق العلم به بها کفى و کذا یقبل إقراره بالاحتلام کغیره و لو ادعى الأسیر استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول للشبهة الدارئة للقتل { و ما لا ینقل و لا یحول } من أموال المشرکین کالأرض و المساکن و الشجر { لجمیع المسلمین } سواء فی ذلک المجاهدون و غیرهم { و المنقول } منها { بعد الجعائل } التی یجعلها الإمام للمصالح کالدلیل على طریق أو عورة و ما یلحق الغنیمة من مئونة حفظ و نقل و غیرهما { و الرضخ } و المراد به هنا العطاء الذی لا یبلغ سهم من یعطاه لو کان مستحقا للسهم کالمرأة و الخنثى و العبد و الکافر إذا عاونوا فإن الإمام ع یعطیهم من الغنیمة بحسب ما یراه من المصلحة بحسب حالهم { و الخمس } و مقتضى الترتیب الذکری أن الرضخ مقدم علیه و هو أحد الأقوال فی المسألة و الأقوى أن الخمس بعد الجعائل و قبل الرضخ و هو اختیاره فی الدروس و عطفه هنا بالواو لا ینافیه بناء على أنها لا تدل على الترتیب { و النفل } بالتحریک و أصله الزیادة و المراد هنا زیادة الإمام لبعض الغانمین على نصیبه شیئا من الغنیمة لمصلحة کدلالة و أمارة و سریة و تهجم على قرن أو حصن و تجسس حال و غیرها مما فیه نکایة الکفار.
{ و ما یصطفیه الإمام لنفسه } من فرس فأرة و جاریة و سیف و نحوها بحسب ما یختاره و التقیید بعدم الإجحاف ساقط عندنا { و قد تقدم تقدیم الخمس } و بقی علیه تقدیم السلب المشروط للقاتل و هو ثیاب القتیل و الخف و آلات الحرب کدرع و سلاح و مرکوب و سرج و لجام و سوار و منطقة و خاتم و نفقة معه و جنیبة تقاد معه لا حقیبة مشدودة على الفرس بما فیها من الأمتعة و الدراهم فإذا أخرج جمیع ذلک { یقسم } الفاضل { بین المقاتلة و من حضر } القتال لیقاتل و إن لم یقاتل { حتى الطفل } الذکر من أولاد المقاتلین دون غیرهم ممن حضر لصنعة أو حرفة کالبیطار و البقال و السائس و الحافظ إذا لم یقاتلوا { المولود بعد الحیازة و قبل القسمة و کذا المدد الواصل إلیهم } لیقاتل معهم فلم یدرک القتال { حینئذ } أی حین إذ یکون وصوله بعد الحیازة و قبل القسمة { للفارس سهمان } فی المشهور و قیل ثلاثة { و للراجل } و هو من لیس له فرس سواء کان راجلا أم راکبا غیر الفرس { سهم و لذی الأفراس } و إن کثرت { ثلاثة } أسهم { و لو قاتلوا فی السفن } و لم یحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم و حصول الکلفة علیهم بها.
{ و لا یسهم للمخذل } و هو الذی یجبن عن القتال و یخوف عن لقاء الأبطال و لو بالشبهات الواضحة و القرائن اللائحة فإن مثل ذلک ینبغی إلقاؤه إلى الإمام أو الأمیر إن کان فیه صلاح لا إظهاره على الناس { و لا المرجف } و هو الذی یذکر قوة المشرکین و کثرتهم بحیث یؤدی إلى الخذلان و الظاهر أنه أخص من المخذل و إذا لم یسهم له فأولى ألا یسهم لفرسه { و لا للقحم } بفتح القاف و سکون الحاء و هو الکبیر الهرم { و الضرع } بفتح الضاد المعجمة و الراء و هو الصغیر الذی لا یصلح للرکوب أو الضعیف { و الحطم } بفتح الحاء و کسر الطاء و هو الذی ینکث من الهزال { و الرازح } بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة قال الجوهری هو الهالک هزالا و فی مجمل ابن فارس رزح أعیى و المراد هنا الذی لا یقوى بصاحبه على القتال لهزال على الأول و إعیاء على الثانی الکائن فی الأربعة { من الخیل } و قیل یسهم للجمیع لصدق الاسم و لیس ببعید.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول