حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
خدا وندِعالم اُس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہمیشہ تیوری چڑھائے رہتا ہے۔
مستدرک الوسائل حدیث9552
{ الفصل الثانی فی ترک القتال: و یترک القتال وجوبا لأمور، أحدها الأمان } و هو الکلام و ما فی حکمه الدال على سلامة الکافر نفسا و مالا إجابة لسؤال ذلک و محله من یجب جهاده و فاعله البالغ العاقل المختار و عقده ما دل علیه من لفظ و کتابة و إشارة مفهمة و لا یشترط کونه من الإمام بل یجوز { و لو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار } و المراد بالآحاد العدد الیسیر و هو هنا العشرة فما دون { أو من الإمام أو نائبه } عاما أو فی الجهة التی أذم فیها { للبلد } و ما هو أعم منه و للآحاد بطریق أولى { و شرطه } أی شرط جوازه { أن یکون قبل الأسر } إذا وقع من الآحاد أما من الإمام فیجوز بعده کما یجوز له المن علیه { و عدم المفسدة } و قیل وجود المصلحة کاستمالة الکافر لیرغب فی الإسلام و ترفیه الجند و ترتیب أمورهم و قلتهم و لینتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم و لا یجوز مع المفسدة { کما لو أمن الجاسوس فإنه لا ینفذ } و کذا من فیه مضرة و حیث یختل شرط الصحة یرد الکافر إلى مأمنه کما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن یسمع لفظا فیعتقده أمانا أو یصحب رفقة فیظنها کافیة أو یقال له لا نذمک فیتوهم الإثبات و مثله الداخل بسفارة أو لیسمع کلام الله.
{ و ثانیهما النزول على حکم الإمام أو من یختاره } الإمام و لم یذکر شرائط المختار اتکالا على عصمته المقتضیة لاختیار جامع الشرائط و إنما یفتقر إلیها من لا یشترط فی الإمام ذلک { فینفذ حکمه } «: کما أقر النبی ص بنی قریظة حین طلبوا النزول على حکم سعد بن معاذ فحکم فیهم بقتل الرجال و سبی الذراری و غنیمة المال فقال له النبی ص لقد حکمت بما حکم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة» و إنما ینفذ حکمه { ما لم یخالف الشرع } بأن یحکم بما لا حظ فیه للمسلمین أو ما ینافی حکم الذمة لأهلها.
{ الثالث و الرابع الإسلام و بذل الجزیة } فمتى أسلم الکافر حرم قتاله مطلقا حتى لو کان بعد الأسر الموجب للتخییر بین قتله و غیره أو بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل و لو کان بعد حکم الحاکم بقتله و أخذ ماله و سبی ذراریه سقط القتل و بقی الباقی و کذا إذا بذل الکتابی و من فی حکمه الجزیة و ما یعتبر معها من شرائط الذمة و یمکن دخوله فی الجزیة لأن عقدها لا یتم إلا به فلا یتحقق بدونه.
{ الخامس المهادنة } و هی المعاقدة من الإمام ع أو من نصبه لذلک مع من یجوز قتاله { على ترک الحرب مدة معینة } بعوض و غیره بحسب ما یراه الإمام قلة { و أکثرها عشر سنین } فلا تجوز الزیادة عنها مطلقا کما یجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا و المختار جواز ما بینهما على حسب المصلحة { و هی جائزة مع المصلحة للمسلمین } لقلتهم أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما یحصل به الاستظهار ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمین إلیها و قد تباح لمجرد المصلحة التی لا تبلغ حد الحاجة و لو انتفت انتفت الصحة.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الثانی فی ترک القتال
{ الفصل الثانی فی ترک القتال: و یترک القتال وجوبا لأمور، أحدها الأمان } و هو الکلام و ما فی حکمه الدال على سلامة الکافر نفسا و مالا إجابة لسؤال ذلک و محله من یجب جهاده و فاعله البالغ العاقل المختار و عقده ما دل علیه من لفظ و کتابة و إشارة مفهمة و لا یشترط کونه من الإمام بل یجوز { و لو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار } و المراد بالآحاد العدد الیسیر و هو هنا العشرة فما دون { أو من الإمام أو نائبه } عاما أو فی الجهة التی أذم فیها { للبلد } و ما هو أعم منه و للآحاد بطریق أولى { و شرطه } أی شرط جوازه { أن یکون قبل الأسر } إذا وقع من الآحاد أما من الإمام فیجوز بعده کما یجوز له المن علیه { و عدم المفسدة } و قیل وجود المصلحة کاستمالة الکافر لیرغب فی الإسلام و ترفیه الجند و ترتیب أمورهم و قلتهم و لینتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم و لا یجوز مع المفسدة { کما لو أمن الجاسوس فإنه لا ینفذ } و کذا من فیه مضرة و حیث یختل شرط الصحة یرد الکافر إلى مأمنه کما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن یسمع لفظا فیعتقده أمانا أو یصحب رفقة فیظنها کافیة أو یقال له لا نذمک فیتوهم الإثبات و مثله الداخل بسفارة أو لیسمع کلام الله.
{ و ثانیهما النزول على حکم الإمام أو من یختاره } الإمام و لم یذکر شرائط المختار اتکالا على عصمته المقتضیة لاختیار جامع الشرائط و إنما یفتقر إلیها من لا یشترط فی الإمام ذلک { فینفذ حکمه } «: کما أقر النبی ص بنی قریظة حین طلبوا النزول على حکم سعد بن معاذ فحکم فیهم بقتل الرجال و سبی الذراری و غنیمة المال فقال له النبی ص لقد حکمت بما حکم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة» و إنما ینفذ حکمه { ما لم یخالف الشرع } بأن یحکم بما لا حظ فیه للمسلمین أو ما ینافی حکم الذمة لأهلها.
{ الثالث و الرابع الإسلام و بذل الجزیة } فمتى أسلم الکافر حرم قتاله مطلقا حتى لو کان بعد الأسر الموجب للتخییر بین قتله و غیره أو بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل و لو کان بعد حکم الحاکم بقتله و أخذ ماله و سبی ذراریه سقط القتل و بقی الباقی و کذا إذا بذل الکتابی و من فی حکمه الجزیة و ما یعتبر معها من شرائط الذمة و یمکن دخوله فی الجزیة لأن عقدها لا یتم إلا به فلا یتحقق بدونه.
{ الخامس المهادنة } و هی المعاقدة من الإمام ع أو من نصبه لذلک مع من یجوز قتاله { على ترک الحرب مدة معینة } بعوض و غیره بحسب ما یراه الإمام قلة { و أکثرها عشر سنین } فلا تجوز الزیادة عنها مطلقا کما یجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا و المختار جواز ما بینهما على حسب المصلحة { و هی جائزة مع المصلحة للمسلمین } لقلتهم أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما یحصل به الاستظهار ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمین إلیها و قد تباح لمجرد المصلحة التی لا تبلغ حد الحاجة و لو انتفت انتفت الصحة.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول