حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: یہ تجارت نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو تو دنیا کی کم قیمت کے بدلے بیچ ڈالو اور اپنے مال کا معاوضہ خدا سے مانگو۔ نھج البلاغہ خطبہ34

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الأول فیمن یجب قتاله

{ و هنا فصول:‏ الأول فیمن یجب قتاله و کیفیة القتال و أحکام الذمة، یجب قتال الحربی‏ } و هو غیر الکتابی من أصناف الکفار الذین لا ینتسبون إلى الإسلام فالکتابی لا یطلق علیه اسم الحربی و إن کان‏ بحکمه على بعض الوجوه و کذا فرق المسلمین و إن حکم بکفرهم کالخوارج إلا أن یبغوا على الإمام فیقاتلون من حیث البغی و سیأتی حکمهم أو على غیره فیدافعون کغیرهم و إنما یجب قتال الحربی‏ { بعد الدعاء إلى الإسلام‏ } بإظهار الشهادتین و التزام جمیع أحکام الإسلام و الداعی هو الإمام أو نائبه و یسقط اعتباره فی حق من عرفه بسبق دعائه فی قتال آخر أو بغیره و من ثم غزا النبی ص بنی‏ المصطلق من غیر إعلام و استأصلهم نعم یستحب الدعاء حینئذ کما فعل علی ع بعمرو و غیره مع علمهم بالحال { و امتناعه‏ } من قبوله فلو أظهر قبوله و لو باللسان‏ کف عنه و یجب قتال هذا القسم‏ { حتى یسلم أو یقتل‏ } و لا یقبل منه غیره‏.

{ و الکتابی‏ } و هو الیهودی و النصرانی و المجوسی‏ { کذلک‏ } یقاتل حتى یسلم أو یقتل { إلا أن یلتزم بشرائط الذمة } فیقبل منه { و هی بذل الجزیة و التزام أحکامنا و ترک التعرض للمسلمات بالنکاح‏ } و فی حکمهن الصبیان { و للمسلمین مطلقا } ذکورا و إناثا { بالفتنة عن دینهم و قطع الطریق‏ } علیهم و سرقة أموالهم { و إیواء عین المشرکین‏ } و جاسوسهم { و الدلالة على عورات المسلمین‏ } و هو ما فیه ضرر علیهم کطریق أخذهم و غیلتهم و لو بالمکاتبة { و إظهار المنکرات فی‏ } شریعة { الإسلام‏ } کأکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و أکل الربا و نکاح المحارم { فی دار الإسلام‏ } و الأولان لا بد منهما فی عقد الذمة و یخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا و أما باقی الشروط فظاهر العبارة أنها کذلک و به صرح فی الدروس و قیل لا یخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها علیهم و هو الأظهر { و تقدیر الجزیة إلى الإمام‏ } و یتخیر بین وضعها على رءوسهم و أراضیهم و علیهما على الأقوى و لا تتقدر بما قدره علی‏ ع فإنه منزل على اقتضاء المصلحة فی ذلک الوقت { و لیکن‏ } التقدیر { یوم الجبایة } لا قبله لأنه أنسب بالصغار { و یؤخذ منه صاغرا } فیه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غیر إبهام قدرها علیه فقیل هو عدم تقدیرها حال القبض أیضا بل یؤخذ منه إلى أن ینتهی إلى ما یراه صلاحا و قیل التزام أحکامنا علیهم مع ذلک أو بدونه و قیل أخذها منه قائما و المسلم جالس و زاد فی التذکرة أن یخرج الذمی یده من جیبه و یحنی ظهره و یطأطئ رأسه و یصب ما معه فی کفه المیزان و یأخذ المستوفی بلحیته و یضربه فی لهزمتیه و هما مجتمع اللحم بین الماضغ و الأذن‏ { و یبدأ بقتال الأقرب‏ } إلى الإمام أو من نصبه { إلا مع الخطر فی البعید } فیبدأ به کما فعل النبی ص بالحارث بن أبی ضرار لما بلغه أنه یجمع له و کان بینه و بینه عدو أقرب و کذا فعل بخالد بن سفیان الهزلی و مثله ما لو کان القریب مهادنا.

{ و لا یجوز الفرار من الحرب‏ إذا کان العدو ضعفا } للمسلم المأمور بالثبات أی قدره مرتین‏ { أو أقل إلا لمتحرف لقتال‏ } أی منتقل إلى حاله أمکن من حالته التی هو علیها کاستدبار الشمس و تسویة اللامة و طلب السعة و مورد الماء { أو متحیز } أی منضم‏ { إلى فئة } یستنجد بها فی المعونة على القتال قلیلة کانت أم کثیرة مع صلاحیتها له و کونها غیر بعیدة على وجه یخرج عن کونه مقاتلا عادة هذا کله للمختار أما المضطر کمن عرض له مرض أو فقد سلاحه فإنه یجوز له الانصراف‏.

{ و یجوز المحاربة بطرق الفتح‏ کهدم الحصون و المنجنیق و قطع الشجر } حیث یتوقف علیه { و إن کره‏ } قطع الشجر و قد قطع النبی ص أشجار الطائف و حرق على بنی النضیر و خرب دیارهم { و کذا یکره إرسال الماء } علیهم و منعه عنهم { و } إرسال‏ { النار و إلقاء السم‏ } على الأقوى إلا أن یؤدی إلى قتل نفس محترمة فیحرم إن أمکن بدونه أو لیتوقف علیه الفتح فیجب و رجح المصنف فی الدروس تحریم إلقائه مطلقا لنهی النبی ص‏ عنه و الروایة ضعیفة السند بالسکونی‏.

{ و لا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء و إن عاونوا إلا مع الضرورة } بأن تترسوا بهم و توقف الفتح على قتلهم { و } کذا { لا یجوز } قتل‏ { الشیخ الفانی‏ } إلا أن یعاون برأی أو قتال { و لا الخنثى المشکل‏ } لأنه بحکم المرأة فی ذلک { و یقتل الراهب و الکبیر } و هو دون الشیخ الفانی أو هو و استدرک الجواز بالقید و هو قوله‏ { إذا کان ذا رأی أو قتال‏ } و کان یغنی أحدهما عن الآخر { و } کذا { یجوز قتل الترس ممن لا یقتل‏ } کالنساء و الصبیان { و لو تترسوا بالمسلمین کف‏ } عنهم { ما أمکن و مع التعذر } بأن لا یمکن التوصل إلى المشرکین إلا بقتل المسلمین { فلا قود و لا دیة } للأدلة فی قتلهم حینئذ شرعا { نعم تجب الکفارة } و هل هی کفارة الخطإ أو العمد وجهان مأخذهما کونه فی الأصل غیر قاصد للمسلم و إنما مطلوبه قتل الکافر و النظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله و هو أوجه و ینبغی أن تکون من بیت المال لأنه للمصالح و هذه من أهمها و لأن فی إیجابها على المسلم إضرارا یوجب التخاذل عن الحرب لکثیر.

{ و یکره التبییت‏ } و هو النزول علیهم لیلا { و القتال قبل الزوال‏ } بل بعده لأن أبواب السماء تفتح عنده و ینزل النصر و تقبل الرحمة و ینبغی أن یکون بعد صلاة الظهرین { و لو اضطر } إلى الأمرین‏ { زالت و أن یعرقب‏ } المسلم‏ { الدابة } و لو وقفت به أو أشرف على القتل و لو رأى ذلک صلاحا زالت کما فعل جعفر بمؤتة و ذبحها أجود و أما دابة الکافر فلا کراهة فی قتلها کما فی کل فعل یؤدی إلى ضعفه و الظفر به { و المبارزة } بین الصفین‏ { من دون إذن الإمام‏ } على أصح القولین و قیل تحرم‏ { و تحرم إن منع‏ } الإمام منها { و تجب‏ } عینا { إن ألزم‏ } بها شخصا معینا و کفایة إن أمر بها جماعة لیقوم بها واحد منهم و تستحب إذا ندب إلیها من غیر أمر جازم { و تجب مواراة المسلم المقتول‏ } فی المعرکة دون الکافر { فإن اشتبه‏ } بالکافر { فلیوارى کمیش الذکر } أی صغیره «لما روی: من فعل النبی (ص) فی قتلی بدر و قال لا یکون ذلک إلا فی کرام الناس» و قیل یجب دفن الجمیع احتیاطا و هو حسن و للقرعة وجه أما الصلاة علیه فقیل تابعة للدفن و قیل‏ یصلى على الجمیع و یفرد المسلم بالنیة و هو حسن‏.

***