حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جب تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں گے، تمہارے مالدار سخی ہوں گےاور تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے پائیں گے، تو تمہارے لیے زندگی موت سے بہتر ہوگی
تحف العقول ص 36، بحارالانوار کتاب الروضۃ باب7
{ کتاب الجهاد و هو أقسام } جهاد المشرکین ابتداء لدعائهم للإسلام و جهاد من یدهم على المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیلاءهم على بلادهم و أخذ مالهم و ما أشبهه و إن قل و جهاد من یرید قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبی حریم مطلقا و منه جهاد الأسیر بین المشرکین للمسلمین دافعا عن نفسه و ربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد و هو أولى و جهاد البغاة على الإمام و البحث هنا عن الأول و استطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء و ذکر الرابع فی آخر الکتاب و الثالث فی کتاب الحدود.
{ و یجب على الکفایة } بمعنى وجوبه على الجمیع إلى أن یقوم به منهم من فیه الکفایة فیسقط عن الباقین سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن یحصل الغرض المطلوب به شرعا و قد یتعین بأمر الإمام ع لأحد على الخصوص و إن قام به من کان فیه کفایة و تختلف الکفایة { بحسب الحاجة } بسبب کثرة المشرکین و قلتهم و قوتهم و ضعفهم.
{ و أقله مرة فی کل عام } لقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ) أوجب بعد انسلاخها الجهاد و جعله شرطا فیجب کلما وجد الشرط و لا یتکرر بعد ذلک بقیة العام لعدم إفادة مطلق الأمر التکرار و فیه نظر یظهر من التعلیل هذا مع عدم الحاجة إلى الزیادة علیها فی السنة و إلا وجب بحسبها و عدم العجز عنها فیها أو رؤیة الإمام عدمه صلاحا و إلا جاز التأخیر بحسبه و إنما یجب الجهاد { بشرط الإمام العادل أو نائبه } الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم أما العام کالفقیه فلا یجوز له تولیه حال الغیبة بالمعنى الأول و لا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی { أو هجوم عدو } على المسلمین { یخشى منه على بیضة الإسلام } و هی أصله و مجتمعة فیجب حینئذ بغیر إذن الإمام أو نائبه و یفهم من القید کونه کافرا إذ لا یخشى من المسلم على الإسلام نفسه و إن کان مبدعا نعم لو خافوا على أنفسهم وجب علیهم الدفاع و لو خیف على بعض المسلمین وجب علیه فإن عجز وجب على من یلیه مساعدته فإن عجز الجمیع وجب على من بعد و یتأکد على الأقرب فالأقرب کفایة.
{ و یشترط } فی من یجب علیه الجهاد بالمعنى الأول { البلوغ و العقل و الحریة و البصر و السلامة من المرض } المانع من الرکوب و العدو { و العرج } البالغ حد الإقعاد أو الموجب لمشقة فی السعی لا تتحمل عادة و فی حکمه الشیخوخة المانعة من القیام به { و الفقر } الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عیاله و طریقه و ثمن سلاحه فلا یجب على الصبی و المجنون مطلقا و لا على العبد و إن کان مبعضا و لا على الأعمى و إن وجد قائدا و مطیة و کذا الأعرج و کان علیه أن یذکر الذکوریة فإنها شرط فلا یجب على المرأة هذا فی الجهاد بالمعنى الأول أما الثانی فیجب الدفع على القادر سواء الذکر و الأنثى و السلیم و الأعمى و المریض و العبد و غیرهم { و یحرم المقام فی بلد المشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعائر الإسلام } من الأذان و الصلاة و الصوم و غیرها و سمی ذلک شعارا لأنه علامة علیه أو من الشعار الذی هو الثوب الملاصق للبدن فاستعیر للأحکام اللاصقة اللازمة للدین و احترز بغیر المتمکن ممن یمکنه إقامتها لقوة أو عشیرة تمنعه فلا تجب علیه الهجرة نعم تستحب لئلا یکثر سوادهم و إنما یحرم المقام مع القدرة علیها فلو تعذرت لمرض أو فقر و نحوه فلا حرج و ألحق المصنف فیما نقل عنه ببلاد الشرک بلاد الخلاف التی لا یتمکن فیها المؤمن من إقامة شعائر الإیمان مع إمکان انتقاله إلى بلد یتمکن فیه منها { و للأبوین منع الولد من الجهاد } بالمعنى الأول { مع عدم التعین } علیه بأمر الإمام له أو بضعف المسلمین عن المقاومة بدونه إذ یجب علیه حینئذ عینا فلا یتوقف على إذنهما کغیره من الواجبات العینیة و فی إلحاق الأجداد بهما قول قوی فلو اجتمعوا توقف على إذن الجمیع و لا یشترط حریتهما على الأقوى و فی اشتراط إسلامهما قولان و ظاهر المصنف عدمه و کما یعتبر إذنهما فیه یعتبر فی سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة کفایة مع عدم تعینه علیه لعدم من فیه الکفایة و منه السفر لطلب العلم فإن کان واجبا عینا أو کفایة کتحصیل الفقه و مقدماته مع عدم قیام من فیه الکفایة و عدم إمکان تحصیله فی بلدهما و ما قاربه مما لا یعد سفرا على الوجه الذی یحصل مسافرا لم یتوقف على إذنهما و إلا توقف { و المدین } بضم أوله و هو مستحق الدین { یمنع } المدیون { الموسر } القادر على الوفاء { مع الحلول } حال الخروج إلى الجهاد فلو کان معسرا أو کان الدین مؤجلا و إن حل قبل رجوعه عادة لم یکن له المنع مع احتماله فی الأخیر { و الرباط } و هو الإرصاد فی أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشرکین على تقدیر هجومهم { مستحب } استحبابا مؤکدا { دائما } مع حضور الإمام و غیبته و لو وطن ساکن الثغر نفسه على الإعلام و المحافظة فهو مرابط { و أقله ثلاثة أیام } فلا یستحق ثوابه و لا یدخل فی النذر و الوقف و الوصیة للمرابطین بإقامة دون ثلاثة و لو نذره و أطلق وجب ثلاثة بلیلتین بینها کالاعتکاف.
{ و أکثره أربعون یوما } فإن زاد ألحق بالجهاد فی الثواب لا أنه یخرج عن وصف الرباط { و لو أعان بفرسه أو غلامه } لینتفع بهما من یرابط { أثیب } لإعانته على البر و هو فی معنى الإباحة لهما على هذا الوجه { و لو نذرها } أی نذر المرابطة التی هی الرباط المذکور فی العبارة { أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء } بالنذر { و إن کان الإمام غائبا } لأنها لا تتضمن جهادا فلا یشترط فیها حضوره و قیل یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البر حال الغیبة إن لم یخف الشنعة بترکه لعلم المخالف بالنذر و نحوه و هو ضعیف.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الجهاد *
{ کتاب الجهاد و هو أقسام } جهاد المشرکین ابتداء لدعائهم للإسلام و جهاد من یدهم على المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیلاءهم على بلادهم و أخذ مالهم و ما أشبهه و إن قل و جهاد من یرید قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبی حریم مطلقا و منه جهاد الأسیر بین المشرکین للمسلمین دافعا عن نفسه و ربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد و هو أولى و جهاد البغاة على الإمام و البحث هنا عن الأول و استطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء و ذکر الرابع فی آخر الکتاب و الثالث فی کتاب الحدود.
{ و یجب على الکفایة } بمعنى وجوبه على الجمیع إلى أن یقوم به منهم من فیه الکفایة فیسقط عن الباقین سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن یحصل الغرض المطلوب به شرعا و قد یتعین بأمر الإمام ع لأحد على الخصوص و إن قام به من کان فیه کفایة و تختلف الکفایة { بحسب الحاجة } بسبب کثرة المشرکین و قلتهم و قوتهم و ضعفهم.
{ و أقله مرة فی کل عام } لقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ) أوجب بعد انسلاخها الجهاد و جعله شرطا فیجب کلما وجد الشرط و لا یتکرر بعد ذلک بقیة العام لعدم إفادة مطلق الأمر التکرار و فیه نظر یظهر من التعلیل هذا مع عدم الحاجة إلى الزیادة علیها فی السنة و إلا وجب بحسبها و عدم العجز عنها فیها أو رؤیة الإمام عدمه صلاحا و إلا جاز التأخیر بحسبه و إنما یجب الجهاد { بشرط الإمام العادل أو نائبه } الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم أما العام کالفقیه فلا یجوز له تولیه حال الغیبة بالمعنى الأول و لا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی { أو هجوم عدو } على المسلمین { یخشى منه على بیضة الإسلام } و هی أصله و مجتمعة فیجب حینئذ بغیر إذن الإمام أو نائبه و یفهم من القید کونه کافرا إذ لا یخشى من المسلم على الإسلام نفسه و إن کان مبدعا نعم لو خافوا على أنفسهم وجب علیهم الدفاع و لو خیف على بعض المسلمین وجب علیه فإن عجز وجب على من یلیه مساعدته فإن عجز الجمیع وجب على من بعد و یتأکد على الأقرب فالأقرب کفایة. { و یشترط } فی من یجب علیه الجهاد بالمعنى الأول { البلوغ و العقل و الحریة و البصر و السلامة من المرض } المانع من الرکوب و العدو { و العرج } البالغ حد الإقعاد أو الموجب لمشقة فی السعی لا تتحمل عادة و فی حکمه الشیخوخة المانعة من القیام به { و الفقر } الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عیاله و طریقه و ثمن سلاحه فلا یجب على الصبی و المجنون مطلقا و لا على العبد و إن کان مبعضا و لا على الأعمى و إن وجد قائدا و مطیة و کذا الأعرج و کان علیه أن یذکر الذکوریة فإنها شرط فلا یجب على المرأة هذا فی الجهاد بالمعنى الأول أما الثانی فیجب الدفع على القادر سواء الذکر و الأنثى و السلیم و الأعمى و المریض و العبد و غیرهم { و یحرم المقام فی بلد المشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعائر الإسلام } من الأذان و الصلاة و الصوم و غیرها و سمی ذلک شعارا لأنه علامة علیه أو من الشعار الذی هو الثوب الملاصق للبدن فاستعیر للأحکام اللاصقة اللازمة للدین و احترز بغیر المتمکن ممن یمکنه إقامتها لقوة أو عشیرة تمنعه فلا تجب علیه الهجرة نعم تستحب لئلا یکثر سوادهم و إنما یحرم المقام مع القدرة علیها فلو تعذرت لمرض أو فقر و نحوه فلا حرج و ألحق المصنف فیما نقل عنه ببلاد الشرک بلاد الخلاف التی لا یتمکن فیها المؤمن من إقامة شعائر الإیمان مع إمکان انتقاله إلى بلد یتمکن فیه منها { و للأبوین منع الولد من الجهاد } بالمعنى الأول { مع عدم التعین } علیه بأمر الإمام له أو بضعف المسلمین عن المقاومة بدونه إذ یجب علیه حینئذ عینا فلا یتوقف على إذنهما کغیره من الواجبات العینیة و فی إلحاق الأجداد بهما قول قوی فلو اجتمعوا توقف على إذن الجمیع و لا یشترط حریتهما على الأقوى و فی اشتراط إسلامهما قولان و ظاهر المصنف عدمه و کما یعتبر إذنهما فیه یعتبر فی سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة کفایة مع عدم تعینه علیه لعدم من فیه الکفایة و منه السفر لطلب العلم فإن کان واجبا عینا أو کفایة کتحصیل الفقه و مقدماته مع عدم قیام من فیه الکفایة و عدم إمکان تحصیله فی بلدهما و ما قاربه مما لا یعد سفرا على الوجه الذی یحصل مسافرا لم یتوقف على إذنهما و إلا توقف { و المدین } بضم أوله و هو مستحق الدین { یمنع } المدیون { الموسر } القادر على الوفاء { مع الحلول } حال الخروج إلى الجهاد فلو کان معسرا أو کان الدین مؤجلا و إن حل قبل رجوعه عادة لم یکن له المنع مع احتماله فی الأخیر { و الرباط } و هو الإرصاد فی أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشرکین على تقدیر هجومهم { مستحب } استحبابا مؤکدا { دائما } مع حضور الإمام و غیبته و لو وطن ساکن الثغر نفسه على الإعلام و المحافظة فهو مرابط { و أقله ثلاثة أیام } فلا یستحق ثوابه و لا یدخل فی النذر و الوقف و الوصیة للمرابطین بإقامة دون ثلاثة و لو نذره و أطلق وجب ثلاثة بلیلتین بینها کالاعتکاف.
{ و أکثره أربعون یوما } فإن زاد ألحق بالجهاد فی الثواب لا أنه یخرج عن وصف الرباط { و لو أعان بفرسه أو غلامه } لینتفع بهما من یرابط { أثیب } لإعانته على البر و هو فی معنى الإباحة لهما على هذا الوجه { و لو نذرها } أی نذر المرابطة التی هی الرباط المذکور فی العبارة { أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء } بالنذر { و إن کان الإمام غائبا } لأنها لا تتضمن جهادا فلا یشترط فیها حضوره و قیل یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البر حال الغیبة إن لم یخف الشنعة بترکه لعلم المخالف بالنذر و نحوه و هو ضعیف.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول