حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا: ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کردے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہوسکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا بحارالانوار ج72ص150،تتمۃ کتاب العشرۃ، تتمۃ ابواب حقوق المومنین، باب57من أخاف مومناً، مستدرک الوسائل حدیث10336
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الجهاد *
{ کتاب الجهاد و هو أقسام } جهاد المشرکین ابتداء لدعائهم للإسلام و جهاد من یدهم على المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیلاءهم على بلادهم و أخذ مالهم و ما أشبهه و إن قل و جهاد من یرید قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبی حریم مطلقا و منه جهاد الأسیر بین المشرکین للمسلمین دافعا عن نفسه و ربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد و هو أولى و جهاد البغاة على الإمام و البحث هنا عن الأول و استطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء و ذکر الرابع فی آخر الکتاب و الثالث فی کتاب الحدود.
{ و یجب على الکفایة } بمعنى وجوبه على الجمیع إلى أن یقوم به منهم من فیه الکفایة فیسقط عن الباقین سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن یحصل الغرض المطلوب به شرعا و قد یتعین بأمر الإمام ع لأحد على الخصوص و إن قام به من کان فیه کفایة و تختلف الکفایة { بحسب الحاجة } بسبب کثرة المشرکین و قلتهم و قوتهم و ضعفهم.
{ و أقله مرة فی کل عام } لقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ) أوجب بعد انسلاخها الجهاد و جعله شرطا فیجب کلما وجد الشرط و لا یتکرر بعد ذلک بقیة العام لعدم إفادة مطلق الأمر التکرار و فیه نظر یظهر من التعلیل هذا مع عدم الحاجة إلى الزیادة علیها فی السنة و إلا وجب بحسبها و عدم العجز عنها فیها أو رؤیة الإمام عدمه صلاحا و إلا جاز التأخیر بحسبه و إنما یجب الجهاد { بشرط الإمام العادل أو نائبه } الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم أما العام کالفقیه فلا یجوز له تولیه حال الغیبة بالمعنى الأول و لا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی { أو هجوم عدو } على المسلمین { یخشى منه على بیضة الإسلام } و هی أصله و مجتمعة فیجب حینئذ بغیر إذن الإمام أو نائبه و یفهم من القید کونه کافرا إذ لا یخشى من المسلم على الإسلام نفسه و إن کان مبدعا نعم لو خافوا على أنفسهم وجب علیهم الدفاع و لو خیف على بعض المسلمین وجب علیه فإن عجز وجب على من یلیه مساعدته فإن عجز الجمیع وجب على من بعد و یتأکد على الأقرب فالأقرب کفایة. { و یشترط } فی من یجب علیه الجهاد بالمعنى الأول { البلوغ و العقل و الحریة و البصر و السلامة من المرض } المانع من الرکوب و العدو { و العرج } البالغ حد الإقعاد أو الموجب لمشقة فی السعی لا تتحمل عادة و فی حکمه الشیخوخة المانعة من القیام به { و الفقر } الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عیاله و طریقه و ثمن سلاحه فلا یجب على الصبی و المجنون مطلقا و لا على العبد و إن کان مبعضا و لا على الأعمى و إن وجد قائدا و مطیة و کذا الأعرج و کان علیه أن یذکر الذکوریة فإنها شرط فلا یجب على المرأة هذا فی الجهاد بالمعنى الأول أما الثانی فیجب الدفع على القادر سواء الذکر و الأنثى و السلیم و الأعمى و المریض و العبد و غیرهم { و یحرم المقام فی بلد المشرک لمن لا یتمکن من إظهار شعائر الإسلام } من الأذان و الصلاة و الصوم و غیرها و سمی ذلک شعارا لأنه علامة علیه أو من الشعار الذی هو الثوب الملاصق للبدن فاستعیر للأحکام اللاصقة اللازمة للدین و احترز بغیر المتمکن ممن یمکنه إقامتها لقوة أو عشیرة تمنعه فلا تجب علیه الهجرة نعم تستحب لئلا یکثر سوادهم و إنما یحرم المقام مع القدرة علیها فلو تعذرت لمرض أو فقر و نحوه فلا حرج و ألحق المصنف فیما نقل عنه ببلاد الشرک بلاد الخلاف التی لا یتمکن فیها المؤمن من إقامة شعائر الإیمان مع إمکان انتقاله إلى بلد یتمکن فیه منها { و للأبوین منع الولد من الجهاد } بالمعنى الأول { مع عدم التعین } علیه بأمر الإمام له أو بضعف المسلمین عن المقاومة بدونه إذ یجب علیه حینئذ عینا فلا یتوقف على إذنهما کغیره من الواجبات العینیة و فی إلحاق الأجداد بهما قول قوی فلو اجتمعوا توقف على إذن الجمیع و لا یشترط حریتهما على الأقوى و فی اشتراط إسلامهما قولان و ظاهر المصنف عدمه و کما یعتبر إذنهما فیه یعتبر فی سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة کفایة مع عدم تعینه علیه لعدم من فیه الکفایة و منه السفر لطلب العلم فإن کان واجبا عینا أو کفایة کتحصیل الفقه و مقدماته مع عدم قیام من فیه الکفایة و عدم إمکان تحصیله فی بلدهما و ما قاربه مما لا یعد سفرا على الوجه الذی یحصل مسافرا لم یتوقف على إذنهما و إلا توقف { و المدین } بضم أوله و هو مستحق الدین { یمنع } المدیون { الموسر } القادر على الوفاء { مع الحلول } حال الخروج إلى الجهاد فلو کان معسرا أو کان الدین مؤجلا و إن حل قبل رجوعه عادة لم یکن له المنع مع احتماله فی الأخیر { و الرباط } و هو الإرصاد فی أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشرکین على تقدیر هجومهم { مستحب } استحبابا مؤکدا { دائما } مع حضور الإمام و غیبته و لو وطن ساکن الثغر نفسه على الإعلام و المحافظة فهو مرابط { و أقله ثلاثة أیام } فلا یستحق ثوابه و لا یدخل فی النذر و الوقف و الوصیة للمرابطین بإقامة دون ثلاثة و لو نذره و أطلق وجب ثلاثة بلیلتین بینها کالاعتکاف.
{ و أکثره أربعون یوما } فإن زاد ألحق بالجهاد فی الثواب لا أنه یخرج عن وصف الرباط { و لو أعان بفرسه أو غلامه } لینتفع بهما من یرابط { أثیب } لإعانته على البر و هو فی معنى الإباحة لهما على هذا الوجه { و لو نذرها } أی نذر المرابطة التی هی الرباط المذکور فی العبارة { أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء } بالنذر { و إن کان الإمام غائبا } لأنها لا تتضمن جهادا فلا یشترط فیها حضوره و قیل یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البر حال الغیبة إن لم یخف الشنعة بترکه لعلم المخالف بالنذر و نحوه و هو ضعیف.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول