حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے ایمان کو اس وقت کامل کرتاہے جب اس کا اخلاق اچھا ہو، کسی پر اپنا غصہ نہ نکالے اور جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے کنزالعمال حدیث5244

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

خاتمة

{ خاتمة: تجب العمرة على المستطیع‏ } إلیها سبیلا { بشروط الحج‏ } و إن استطاع إلیها خاصة إلا أن تکون عمرة تمتع فیشترط فی وجوبها الاستطاعة لهما معا لارتباط کل منهما بالآخر و تجب أیضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها کالنذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و تزید عنه بفوات الحج بعد الإحرام و یشترکان أیضا فی وجوب أحدهما تخییرا لدخول مکة لغیر المتکرر و الداخل لقتال و الداخل عقیب إحلال من إحرام و لما یمضی شهر منذ الإحلال لا الإهلال.

{ و یؤخرها القارن و المفرد } عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا کالحج و فی الدروس جوز تأخیرها إلى استقبال المحرم و لیس منافیا للفور { و لا یتعین‏ } العمرة بالأصالة { بزمان مخصوص‏ } واجبة و مندوبة و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه إلا أن ذلک لیس تعیینا للزمان و قد یتعین زمانها بنذر و شبهه { و هی مستحبة مع قضاء الفریضة فی کل شهر } على أصح الروایات.

{ و قیل لا حد } للمدة بین العمرتین‏ { و هو حسن‏ } لأن فیه جمعا بین الأخبار الدال بعضها على الشهر و بعضها على السنة و بعضها على عشرة أیام بتنزیل ذلک على مراتب الاستحباب فالأفضل الفصل بینهما بعشرة أیام و أکمل منه بشهر و أکثر ما ینبغی أن یکون بینهما السنة و فی التقیید بقضاء الفریضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا لأن الاستطاعة للمفردة ندبا یقتضی الاستطاعة وجوبا غالبا و مع ذلک یمکن تخلفه لتکلفها حیث یفتقر إلى مئونة لقطع المسافة و هی مفقودة و کذا لو استطاع إلیها و إلى حجتها و لم تدخل أشهر الحج فإنه لا یخاطب حینئذ بالواجب فکیف یمنع من المندوب إذ لا یمکن فعلها واجبا إلا بعد فعل الحج و هذا البحث کله فی المفردة.

***