حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جس قوم نے زبانی لڑائی جھگڑے کو اپنایا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئی۔
بحارالانوار تتمہ ابواب العلم باب 17 حدیث25
{ الفصل السابع فی الإحصار و الصد } أصل الحصر المنع و المراد به هنا منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا کالموقفین أو عن النسک المحلل على تفصیل یأتی و الصد بالعدو و ما فی معناه مع قدرة الناسک بحسب ذاته على الإکمال و هما یشترکان فی ثبوت أصل التحلل بهما فی الجملة و یفترقان فی عموم التحلل فإن المصدود یحل له بالمحلل کلما حرمه الإحرام و المحصر ما عدا النساء و فی مکان ذبح هدی التحلل فالمصدود یذبحه أو ینحره حیث وجد المانع و المحصر یبعثه إلى محله بمکة و منى و فی إفادة الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط و قد یجتمعان على المکلف بأن یمرض و یصده العدو فیتخیر فی أخذ حکم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحکامهما لصدق الوصفین الموجب للأخذ بالحکم سواء عرضا دفعة أم متعاقبین.
{ و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفین } معا أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراک اضطراری عرفة خاصة دون العکس و بالجملة متى أحصر عما یفوت بفواته الحج { أو } أحصر { المعتمر عن مکة } أو عن الأفعال بها و إن دخلها { بعث } کل منهما { ما ساقه } إن کان قد ساق هدیا { أو } بعث { هدیا أو ثمنه } إن لم یکن ساق و الاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور لأنه هدی مستیسر و الأقوى عدم التداخل إن کان السیاق واجبا و لو بالإشعار أو التقلید لاختلاف الأسباب المقتضیة لتعدد المسبب نعم لو لم یتعین ذبحه کفى إلا أن إطلاق هدی السیاق حینئذ علیه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معینا { لذبحه } أو نحره { فإذا بلغ الهدی محله و هی منى إن کان حاجا و مکة إن کان معتمرا } و وقت المواعدة { حلق أو قصر و تحلل بنیته إلا من النساء حتى یحج } فی القابل أو یعتمر مطلقا { إن کان } النسک الذی دخل فیه { واجبا } مستقرا { أو یطاف عنه للنساء } مع وجوب طوافهن فی ذلک النسک { إن کان ندبا } أو واجبا غیر مستقر بأن استطاع له فی عامه.
{ و لا یسقط الهدی الذی یتحلل به بالاشتراط } وقت الإحرام أن یحله حیث حبسه کما سلف { نعم له تعجیل التحلل } مع الاشتراط من غیر انتظار بلوغ الهدی محله و هذه فائدة الاشتراط فیه و أما فائدته فی المصدود فمنتفیة لجواز تعجیله التحلل بدون الشرط و قیل إنها سقوط الهدی و قیل سقوط القضاء على تقدیر وجوبه بدونه و الأقوى أنه تعبد شرعی و دعاء مندوب إذ لا دلیل على ما ذکروه من الفوائد { و لا یبطل تحلله } الذی أوقعه بالمواعدة { لو ظهر عدم ذبح الهدی } وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور المقتضی لوقوعه مجزیا یترتب علیه أثره { و یبعثه فی القابل } لفوات وقته فی عام الحصر { و لا یجب الإمساک عند بعثه } عما یمسکه المحرم إلى أن یبلغ محله { على الأقوى } لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساک تابع له و المشهور وجوبه لصحیحة معاویة بن عمار یبعث من قابل و یمسک أیضا و فی الدروس اقتصر على المشهور و یمکن حمل الروایة على الاستحباب کإمساک باعث هدیه من الآفاق تبرعا { و لو زال عذره التحق } وجوبا و إن بعث هدیه { فإن أدرک و إلا تحلل بعمرة } و إن ذبح أو نحر هدیه على الأقوى لأن التحلل بالهدی مشروط لعدم التمکن من العمرة فإذا حصل انحصر فیه و وجه العدم الحکم بکونه محللا قبل التمکن و امتثال الأمر المتقضی له.
{ و من صد بالعدو عما ذکرناه } عن الموقفین و مکة { و لا طریق غیره } أی غیر المصدود عنه { أو } له طریق آخر و لکن { لا نفقة له } تبلغه و لم یرج زوال المانع قبل خروج الوقت { ذبح هدیه } المسوق أو غیره کما تقرر { و قصر أو حلق و تحلل حیث صد حتى من النساء من غیر تربص } و لا انتظار طوافهن { و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أیضا } إذ لا طواف لهن بها حتى یتوقف حلهن علیه و وجه التوقف علیه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن علیه من غیر تفصیل و اعلم أن المصنف و غیره أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر بفوات الموقفین و مکة فی الحج و العمرة و أطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبیت بمنى و رمی الجمار بل یستنیب فی الرمی فی وقته إن أمکن و إلا قضاه فی القابل و بقی أمور منها منع الحاج عن مناسک منى یوم النحر إذا لم یمکنه الاستنابة فی الرمی و الذبح و فی تحققهما به نظر من إطلاق النص و أصالة البقاء أما لو أمکنه الاستنابة فیهما فعل و حلق أو قصر مکانه و تحلل و أتم باقی الأفعال و منها المنع عن مکة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم و الأقوى تحققه هنا للعموم و منها المنع عن مکة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه فیبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصید و الطیب و النساء إلى أن یأتی ببقیة الأفعال أو یستنیب فیها حیث یجوز و یحتمل مع خروج ذی الحجة التحلل بالهدی لما فی التأخیر إلى القابل من الحرج و منها منع المعتمر عن أفعال مکة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حکمه حکم المنع عن مکة لانتفاء الغایة بمجرد الدخول و منها الصد عن الطواف خاصة فیها و فی الحج و الظاهر أنه یستنیب فیه کالمریض مع الإمکان و إلا بقی على إحرامه بالنسبة إلى ما یحلله إلى أن یقدر علیه أو على الاستنابة و منها الصد عن السعی خاصة فإنه محلل فی العمرة مطلقا و فی الحج على بعض الوجوه و قد تقدم و حکمه کالطواف و احتمل فی الدروس التحلل منه فی العمرة لعدم إفادة الطواف شیئا و کذا القول فی عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء و الاستنابة فیه أقوى من التحلل و هذه الفروض یمکن فی الحصر مطلقا و فی الصد إذا کان خاصا إذ لا فرق فیه بین العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود کما لو حبس بعض الحاج و لو بحق یعجز عنه أو اتفق له فی تلک المشاعر من یخافه و لو قیل بجواز الاستنابة فی کل فعل یقبل النیابة حینئذ کالطواف و السعی و الرمی و الذبح و الصلاة کان حسنا لکن یستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به کهذه الأفعال للمعتمر.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
{ الفصل السابع فی الإحصار و الصد } أصل الحصر المنع و المراد به هنا منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا کالموقفین أو عن النسک المحلل على تفصیل یأتی و الصد بالعدو و ما فی معناه مع قدرة الناسک بحسب ذاته على الإکمال و هما یشترکان فی ثبوت أصل التحلل بهما فی الجملة و یفترقان فی عموم التحلل فإن المصدود یحل له بالمحلل کلما حرمه الإحرام و المحصر ما عدا النساء و فی مکان ذبح هدی التحلل فالمصدود یذبحه أو ینحره حیث وجد المانع و المحصر یبعثه إلى محله بمکة و منى و فی إفادة الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط و قد یجتمعان على المکلف بأن یمرض و یصده العدو فیتخیر فی أخذ حکم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحکامهما لصدق الوصفین الموجب للأخذ بالحکم سواء عرضا دفعة أم متعاقبین.
{ و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفین } معا أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراک اضطراری عرفة خاصة دون العکس و بالجملة متى أحصر عما یفوت بفواته الحج { أو } أحصر { المعتمر عن مکة } أو عن الأفعال بها و إن دخلها { بعث } کل منهما { ما ساقه } إن کان قد ساق هدیا { أو } بعث { هدیا أو ثمنه } إن لم یکن ساق و الاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور لأنه هدی مستیسر و الأقوى عدم التداخل إن کان السیاق واجبا و لو بالإشعار أو التقلید لاختلاف الأسباب المقتضیة لتعدد المسبب نعم لو لم یتعین ذبحه کفى إلا أن إطلاق هدی السیاق حینئذ علیه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معینا { لذبحه } أو نحره { فإذا بلغ الهدی محله و هی منى إن کان حاجا و مکة إن کان معتمرا } و وقت المواعدة { حلق أو قصر و تحلل بنیته إلا من النساء حتى یحج } فی القابل أو یعتمر مطلقا { إن کان } النسک الذی دخل فیه { واجبا } مستقرا { أو یطاف عنه للنساء } مع وجوب طوافهن فی ذلک النسک { إن کان ندبا } أو واجبا غیر مستقر بأن استطاع له فی عامه.
{ و لا یسقط الهدی الذی یتحلل به بالاشتراط } وقت الإحرام أن یحله حیث حبسه کما سلف { نعم له تعجیل التحلل } مع الاشتراط من غیر انتظار بلوغ الهدی محله و هذه فائدة الاشتراط فیه و أما فائدته فی المصدود فمنتفیة لجواز تعجیله التحلل بدون الشرط و قیل إنها سقوط الهدی و قیل سقوط القضاء على تقدیر وجوبه بدونه و الأقوى أنه تعبد شرعی و دعاء مندوب إذ لا دلیل على ما ذکروه من الفوائد { و لا یبطل تحلله } الذی أوقعه بالمواعدة { لو ظهر عدم ذبح الهدی } وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور المقتضی لوقوعه مجزیا یترتب علیه أثره { و یبعثه فی القابل } لفوات وقته فی عام الحصر { و لا یجب الإمساک عند بعثه } عما یمسکه المحرم إلى أن یبلغ محله { على الأقوى } لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساک تابع له و المشهور وجوبه لصحیحة معاویة بن عمار یبعث من قابل و یمسک أیضا و فی الدروس اقتصر على المشهور و یمکن حمل الروایة على الاستحباب کإمساک باعث هدیه من الآفاق تبرعا { و لو زال عذره التحق } وجوبا و إن بعث هدیه { فإن أدرک و إلا تحلل بعمرة } و إن ذبح أو نحر هدیه على الأقوى لأن التحلل بالهدی مشروط لعدم التمکن من العمرة فإذا حصل انحصر فیه و وجه العدم الحکم بکونه محللا قبل التمکن و امتثال الأمر المتقضی له.
{ و من صد بالعدو عما ذکرناه } عن الموقفین و مکة { و لا طریق غیره } أی غیر المصدود عنه { أو } له طریق آخر و لکن { لا نفقة له } تبلغه و لم یرج زوال المانع قبل خروج الوقت { ذبح هدیه } المسوق أو غیره کما تقرر { و قصر أو حلق و تحلل حیث صد حتى من النساء من غیر تربص } و لا انتظار طوافهن { و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أیضا } إذ لا طواف لهن بها حتى یتوقف حلهن علیه و وجه التوقف علیه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن علیه من غیر تفصیل و اعلم أن المصنف و غیره أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر بفوات الموقفین و مکة فی الحج و العمرة و أطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبیت بمنى و رمی الجمار بل یستنیب فی الرمی فی وقته إن أمکن و إلا قضاه فی القابل و بقی أمور منها منع الحاج عن مناسک منى یوم النحر إذا لم یمکنه الاستنابة فی الرمی و الذبح و فی تحققهما به نظر من إطلاق النص و أصالة البقاء أما لو أمکنه الاستنابة فیهما فعل و حلق أو قصر مکانه و تحلل و أتم باقی الأفعال و منها المنع عن مکة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم و الأقوى تحققه هنا للعموم و منها المنع عن مکة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه فیبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصید و الطیب و النساء إلى أن یأتی ببقیة الأفعال أو یستنیب فیها حیث یجوز و یحتمل مع خروج ذی الحجة التحلل بالهدی لما فی التأخیر إلى القابل من الحرج و منها منع المعتمر عن أفعال مکة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حکمه حکم المنع عن مکة لانتفاء الغایة بمجرد الدخول و منها الصد عن الطواف خاصة فیها و فی الحج و الظاهر أنه یستنیب فیه کالمریض مع الإمکان و إلا بقی على إحرامه بالنسبة إلى ما یحلله إلى أن یقدر علیه أو على الاستنابة و منها الصد عن السعی خاصة فإنه محلل فی العمرة مطلقا و فی الحج على بعض الوجوه و قد تقدم و حکمه کالطواف و احتمل فی الدروس التحلل منه فی العمرة لعدم إفادة الطواف شیئا و کذا القول فی عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء و الاستنابة فیه أقوى من التحلل و هذه الفروض یمکن فی الحصر مطلقا و فی الصد إذا کان خاصا إذ لا فرق فیه بین العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود کما لو حبس بعض الحاج و لو بحق یعجز عنه أو اتفق له فی تلک المشاعر من یخافه و لو قیل بجواز الاستنابة فی کل فعل یقبل النیابة حینئذ کالطواف و السعی و الرمی و الذبح و الصلاة کان حسنا لکن یستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به کهذه الأفعال للمعتمر.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول