حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: مجھے اس دنیا میں تین چیزیں بہت پیاری ہیں: 1۔قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ 2۔چہرہ رسول ؐ کی زیارت کرنا۔ 3۔راہِ خدا میں خرچ کرنا۔ شرح نہج البلاغہ ابن عبیدہ ج1

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل السادس فی کفارات الإحرام

{ الفصل السادس فی کفارات الإحرام‏ } اللاحقة بفعل شی‏ء من محرماته.

{ و فیه بحثان:‏ الأول فی کفارة الصید ففی النعامة بدنة } و هی من الإبل الأنثى التی کمل سنها خمس سنین سواء فی ذلک کبیر النعامة و صغیرها ذکرها و أنثاها و الأولى المماثلة بینهما فی ذلک‏ { ثم الفض‏ } أی فض ثمن البدنة لو تعذرت { على البر و إطعام ستین‏ } مسکینا { و الفاضل‏ } من قیمتها عن ذلک { له و لا یلزمه الإتمام لو أعوز } و لو فضل منه ما لا یبلغ مدا أو مدین وجب دفعه إلى مسکین آخر و إن قل { ثم صیام ستین یوما } إن لم یقدر على الفض لعدمه أو فقره و ظاهره عدم الفرق بین بلوغ القیمة على تقدیر إمکان الفض الستین و عدمه و فی الدروس نسب ذلک إلى قول مشعرا بتمریضه و الأقوى جواز الاقتصار على صیام قدر ما وسعت من الإطعام و لو زاد ما لا یبلغ القدر صام عنه یوما کاملا { ثم صیام ثمانیة عشر یوما } لو عجز عن صوم الستین و ما فی معناها و إن قدر على صوم أزید من الثمانیة عشر نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور و الفرق ورود النص بوجوب الثمانیة عشر لمن عجز عن الستین الشامل لمن قدر على الأزید فلا یجب و أما المقدور من الثمانیة عشر فیدخل فی عموم فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض و لو شرع فی صوم الستین قادرا علیها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانیة عشر اقتصر على ما فعل و إن کان شهرا مع احتمال وجوب تسعة حینئذ لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه‏.

{ و المدفوع إلى المسکین‏ } على تقدیر الفض { نصف صاع‏ } مدان فی المشهور و قیل مد و فیه قوة.

{ و فی بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة } مسنة فصاعدا إلا أن ینقص سن المقتول عن سنها فیکفی مماثله فیه { ثم الفض‏ } للقیمة على البر لو تعذر { و نصف ما مضى‏ } فی الإطعام و الصیام مع باقی الأحکام فیطعم ثلاثین ثم یصوم ثلاثین و مع العجز تسعة.

{ و فی الظبی و الثعلب و الأرنب شاة ثم الفض‏ } المذکور لو تعذرت الشاة { و سدس ما مضى‏ } فیطعم عشرة ثم یصوم عشرة ثم ثلاثة و مقتضى تساویها فی الفض و الصوم أن قیمتها لو نقصت عن عشرة لم یجب الإکمال و یتبعها الصوم و هذا یتم فی الظبی خاصة للنص أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشیخ و لا سند له ظاهرا نعم ورد فیهما شاة فمع العجز عنها یرجع إلى الروایة العامة بإطعام عشرة مساکین لمن عجز عنها ثم صیام ثلاثة و هذا هو الأقوى و فی الدروس نسب مشارکتهما له إلى الثلاثة و هو مشعر بالضعف و تظهر فائدة القولین فی وجوب إکمال إطعام العشرة و إن لم تبلغها القیمة على الثانی و الاقتصار فی الإطعام على مد.

{ و فی کسر بیض النعام لکل بیضة بکرة من الإبل‏ } و هی الفتیة منها بنت المخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتى و الأقوى إجزاء البکر لأن مورد النص البکارة و هی جمع لبکر و بکرة { إن تحرک الفرخ‏ } فی البیضة { و إلا } یتحرک‏ { أرسل فحولة الإبل فی إناث‏ } منها { بعدد البیض فالناتج هدی‏ } بالغ الکعبة لا کغیره من الکفارات و یعتبر فی الأنثى صلاحیة الحمل و مشاهدة الطرق و کفایة الفحل للإناث عادة و لا فرق بین کسر البیضة بنفسه و دابته و لو ظهرت فاسدة أو الفرخ میتا فلا شی‏ء و لا یجب تربیة الناتج بل یجوز صرفه من حینه و یتخیر بین صرفه فی مصالح الکعبة و معونة الحاج کغیره من مال الکعبة { فإن عجز } عن الإرسال { فشاة عن البیضة } الصحیحة { ثم‏ } مع العجز عن الشاة { إطعام عشرة مساکین‏ } لکل مسکین مد و إنما أطلق لأن ذلک ضابطه حیث لا نص على الزائد و مصرف الشاة و الصدقة کغیرهما لا کالمبدل { ثم صیام ثلاثة } أیام لو عجز عن الإطعام‏.

{ و فی کسر کل بیضة من القطا و القبج‏ } بسکون الباء و هو الحجل { و الدراج من صغار الغنم إن تحرک الفرخ‏ } فی البیضة کذا أطلق المصنف هنا و جماعة و فی الدروس جعل فی الأولین مخاضا من الغنم أی من شأنها الحمل و لم یذکر الثالث و النصوص خالیة عن ذکر الصغیر و الموجود فی الصحیح منها أن فی بیض القطاة بکارة من الغنم و أما المخاض فمذکور فی مقطوعة و العمل على الصحیح و قد تقدم أن المراد بالبکر الفتى و سیأتی أن فی قتل القطا و القبج و الدراج حمل مفطوم و الفتى أعظم منه فیلزم وجوب الفداء للبیض أزید مما یجب فی الأصل إلا أن یحمل الفتى على الحمل فصاعدا و غایته حینئذ تساویهما فی الفداء و هو سهل و أما بیض القبج و الدراج فخال عن النص و من ثم اختلفت العبارات فیها ففی بعضها اختصاص موضع النص و هو بیض القطا و فی بعض‏ و منه الدروس إلحاق القبج و فی ثالث إلحاق الدراج بهما و یمکن إلحاق القبج بالحمام فی البیض لأنه صنف منه { و إلا } یتحرک الفرخ‏ { أرسل فی الغنم بالعدد } کما تقدم فی النعام { فإن عجز } عن الإرسال‏ { فکبیض النعام‏ } کذا أطلق الشیخ تبعا لظاهر الروایة و تبعه الجماعة و ظاهره أن فی کل بیضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساکین فإن عجز صام ثلاثة أیام و یشکل بأن الشاة لا تجب فی البیضة ابتداء بل إنما یجب نتاجها حین تولد على تقدیر حصوله و هو أقل من الشاة بکثیر فکیف یجب مع العجز و فسره جماعة من المتأخرین منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرین الأخیرین دون الشاة و هذا الحکم هو الأجود لا لما ذکروه لمنع کون الشاة أشق‏ من الإرسال بل هی أسهل على أکثر الناس لتوقفه على تحصیل الإناث و الذکور و تحرى زمن الحمل و مراجعتها إلى حین النتاج و صرفه هدیا للکعبة و هذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة بل لأن الشاة یجب أن تکون مجزیة هنا بطریق أولى لأنها أعلى قیمة و أکثر منفعة من النتاج فیکون کبعض أفراد الواجب و الإرسال أقله و متى تعذر الواجب انتقل إلى بدله و هو هنا الأمران الآخران من حیث البدل العام لا الخاص لقصوره عن الدلالة لأن بدلیتهما عن الشاة یقتضی بدلیتهما عما هو دونها قیمة بطریق أولى‏.

{ و فی الحمامة و هی المطوقة أو ما تعب الماء } بالمهملة أی تشربه من غیر مص کما تعب الدواب و لا یأخذه بمنقاره قطرة قطرة کالدجاج و العصافیر و أو هنا یمکن کونه للتقسیم بمعنى کون کل واحد من النوعین حماما و کونه للتردید لاختلاف الفقهاء و أهل اللغة فی اختیار کل منهما و المصنف فی الدروس اختار الأول خاصة و اختار المحقق و العلامة الثانی خاصة و الظاهر أن التفاوت بینهما قلیل أو منتف و هو یصلح لجعل المصنف کلا منهما معرفا و على کل تقدیر فلا بد من إخراج القطا و الحجل من التعریف لأن لهما کفارة معینة غیر کفارة الحمام مع مشارکتهما له فی التعریف کما صرح به جماعة و کفارة الحمام بأی معنى اعتبر { شاة على المحرم فی الحل و درهم على‏ المحل فی الحرم‏ } على المشهور و روی أن علیه فیه القیمة و ربما قیل بوجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمة أما الدرهم فللنص و أما القیمة فله أو لأنها تجب للمملوک فی غیر الحرم ففیه أولى‏ و الأقوى وجوب الدرهم مطلقا فی غیر الحمام المملوک و فیه الأمران معا الدرهم لله و القیمة للمالک و کذا القول فی کل مملوک بالنسبة إلى فدائه و قیمته { و یجتمعان‏ } الشاة و الدرهم‏ { على المحرم فی الحرم‏ } الأول لکونه محرما و الثانی لکونه فی الحرم و الأصل عدم التداخل خصوصا مع اختلاف حقیقة الواجب { و فی فرخها حمل‏ } بالتحریک من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا { و نصف درهم علیه‏ } أی على المحرم فی الحرم { و یتوزعان على أحدهما } فیجب الأول على المحرم فی الحل و الثانی على المحل فی الحرم بقرینة ما تقدم ترتیبا و واجبا { و فی بیضها درهم و ربع‏ } على المحرم فی الحرم { و یتوزعان على أحدهما } و فی بعض النسخ إحداهما فیهما أی الفاعلین و الحالتین فیجب درهم على المحرم فی الحل و ربع على المحل فی الحرم و لم یفرق فی البیض بین کونه قبل تحرک الفرخ و بعده و الظاهر أن مراده الأول أما الثانی فحکمه حکم الفرخ‏ کما صرح به فی الدروس و إن کان إلحاقه به مع الإطلاق لا یخلو من بعد و کذلک لم یفرق بین الحمام المملوک و غیره و لا بین الحرمی و غیره و الحق ثبوت الفرق کما صرح به فی الدروس و غیره فغیر المملوک حکمه ذلک و الحرمی منه یشترى بقیمته الشاملة للفداء علفا لحمامه و لیکن قمحا للروایة و المملوک کذلک مع إذن المالک أو کونه المتلف و إلا وجب ما ذکر لله تعالى و القیمة السوقیة للمالک‏.

{ و فی کل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل مفطوم‏ رعى‏ } قد کمل سنه أربعة أشهر و هو قریب من صغیر الغنم فی فرخها و لا بعد فی تساوی فداء الصغیر و الکبیر کما ذکرناه و هو أولى من حمل المصنف المخاض الذی اختاره ثم على بنت‏ المخاض أو على أن فیها هنا مخاضا بطریق أولى للإجماع على انتفاء الأمرین و کذا مما قیل من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات و اتفاق المختلفات فجاز أن یثبت فی الصغیر زیادة على الکبیر و الوجه ما ذکرناه لعدم التنافی بوجه هذا على تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر کما اختاره المصنف أو على وجوب الفتى کما اخترناه و حمله على الحمل و إلا بقی الإشکال‏.

{ و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی‏ } على المشهور و قیل حمل فطیم و المروی الأول و إن کان الثانی مجزیا بطریق أولى و لعل القائل فسر به الجدی‏.

{ و فی کل من القبرة } بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغیر نون بینهما { و الصعوة } و هی عصفور صغیر له‏ ذنب طویل یرمح به‏ { و العصفور } بضم العین و هو ما دون الحمامة فیشمل الأخیرین إنما جمعها تبعا للنص و یمکن أن یرید به العصفور الأهلی کما سیأتی تفسیره به فی الأطعمة فیغایرهما { مد } من‏ { طعام‏ } و هو هنا ما یؤکل من الحبوب و فروعها و التمر و الزبیب و شبهها.

{ و فی الجرادة تمرة } و تمرة خیر من جرادة { و قیل کف من طعام‏ } و هو مروی أیضا فیتخیر بینهما جمعا و اختاره فی الدروس‏ { و فی کثیر الجراد شاة } و المرجع فی الکثرة إلى العرف و یحتمل اللغة فیکون الثلاثة کثیرا و یجب لما دونه فی کل واحدة تمرة أو کف { و لو لم یمکن التحرز } من قتله بأن کان على طریقه بحیث‏ لا یمکن التحرز منه إلا بمشقة کثیرة لا تتحمل عادة لا الإمکان الحقیقی { فلا شی‏ء و فی القملة } یلقیها عن ثوبه أو بدنه و ما أشبههما أو یقتلها { کف‏ } من‏ { طعام‏ } و لا شی‏ء فی البرغوث و إن منعنا قتله و جمیع ما ذکر حکم المحرم فی الحل أما المحل فی الحرم فعلیه القیمة فیما لم ینص على غیرها و یجتمعان على المحرم فی الحرم و لو لم یکن له قیمة فکفارته الاستغفار.

{ و لو نفر حمام الحرم و عاد } إلى محله { فشاة } عن الجمیع { و إلا } یعد { فعن کل واحدة شاة } على المشهور و مستنده غیر معلوم و إطلاق الحکم یشمل مطلق التنفیر و إن لم یخرج من الحرم و قیده المصنف فی بعض تحقیقاته بما لو تجاوز الحرم و ظاهرهم أن هذا حکم المحرم فی الحرم فلو کان محلا فمقتضى القواعد وجوب القیمة إن لم یعد تنزیلا له منزلة الإتلاف و یشکل حکمه مع العود و کذا حکم المحرم لو فعل ذلک فی الحل و لو کان المنفر واحدة ففی وجوب الشاة مع عودها و عدمه‏ تساوی الحالتین و هو بعید و یمکن عدم وجوب شی‏ء مع العود وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین و هو الحمام و إن لم نجعله اسم جنس یقع على الواحدة و کذا الإشکال لو عاد البعض خاصة و کان کل من الذاهب و العائد واحدة بل الإشکال فی العائد و إن کثر لعدم صدق عود الجمیع الموجب للشاة و لو کان المنفر جماعة ففی تعدد الفداء علیهم أو اشتراکهم فیه خصوصا مع کون فعل کل واحد لا یوجب النفور وجهان و کذا فی إلحاق غیر الحمام به و حیث لا نص ظاهرا ینبغی القطع بعدم اللحوق فلو عاد فلا شی‏ء و لو لم یعد ففی إلحاقه بالإتلاف نظر لاختلاف الحقیقتین و لو شک فی العدد بنى على الأقل‏ و فی العود على عدمه عملا بالأصل فیهما. { و لو أغلق على حمام و فراخ و بیض فکالإتلاف‏ مع جهل الحال أو علم التلف‏ } فیضمن المحرم فی الحل کل حمامة بشاة و الفرخ بحمل و البیضة بدرهم و المحل فی الحرم الحمامة بدرهم و الفرخ بنصفه و البیضة بربعه و یجتمعان على من جمع الوصفین و لا فرق بین حمام الحرم و غیره إلا على الوجه السابق.

{ و لو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا } أو باشر بعض و تسبب الباقون { فعلى کل فداء } لأن کل واحد من الفعلین موجب له و کذا لو باشر واحد أمورا متعددة یجب لکل منها الفداء کما لو اصطاد و ذبح و أکل أو کسر البیض و أکل أو دل على الصید و أکل و لا فرق بین کونهم محرمین‏ و محلین فی الحرم و التفریق فیلزم کلا حکمه فیجتمع على المحرم منهم فی الحرم الأمران‏.

{ و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته‏ و فی عینیه أو یدیه‏ أو رجلیه القیمة و الواحد بالحساب‏ } ففیه نصف القیمة و لو جمع بینه و بین آخر من اثنین فتمام القیمة و هکذا هذا هو المشهور و مستنده ضعیف و زعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة و فی الدروس جزم بالحکم فی العینین و نسبه فی الیدین و الرجلین إلى القیل و الأقوى وجوب الأرش فی الجمیع لأنه نقص حدث على الصید فیجب أرشه حیث لا معین یعتمد علیه‏. { و لا یدخل الصید فی ملک المحرم‏ بحیازة و لا عقد و لا إرث‏ } و لا غیرها من الأسباب المملکة کنذره له هذا إذا کان عنده أما النائی فالأقوى دخوله فی ملکه ابتداء اختیارا کالشراء و غیره کالإرث و عدم خروجه بالإحرام و المرجع فیه إلى العرف‏.

{ و من نتف ریشه من حمام الحرم‏ فعلیه صدقة بتلک الید الجانیة } و لیس فی العبارة أنه نتفها بالید حتى یشیر إلیها بل هی أعم لجواز نتفها بغیرها و الروایة وردت بأنه یتصدق بالید الجانیة و هی سالمة من الإیراد و لو اتفق النتف بغیر الید جازت الصدقة کیف شاء و یجزئ مسماها و لا تسقط بنبات الریش و لا تجزی بغیر الید الجانیة و لو نتف أکثر من ریشه ففی الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان اختار ثانیهما المصنف فی الدروس و هو حسن إن وقع النتف على التعاقب و إلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا و إلا تصدق بشی‏ء لثبوته بطریق أولى و لو نتف غیر الحمامة أو غیر الریش فالأرش و لو أحدث ما لا یوجب الأرش‏ نقصا ضمن أرشه و لا یجب تسلیمه بالید الجانیة للأصل { و جزاؤه‏ } أی جزاء الصید مطلقا یجب إخراجه‏ { بمنى‏ } إن وقع‏ { فی إحرام الحج و بمکة فی إحرام العمرة } و لو افتقر إلى الذبح وجب فیهما أیضا کالصدقة و لا تجزی الصدقة قبل الذبح و مستحقة الفقراء و المساکین بالحرم فعلا أو قوة کوکیلهم فیه و لا یجوز الأکل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه و یجوز فی الإطعام التملیک و الأکل‏

{ البحث الثانی فی کفارة باقی المحرمات:‏ فی الوطء } عامدا عالما بالتحریم { قبلا أو دبرا قبل المشعر و إن وقف بعرفة } على أصح القولین‏ { بدنة و یتم حجه و یأتی به من قابل‏ } فوریا إن کان الأصل کذلک { و إن کان الحج نفلا } و لا فرق فی ذلک بین الزوجة و الأجنبیة و لا بین الحرة و الأمة و وطء الغلام کذلک فی أصح القولین‏ دون الدابة فی الأشهر و هل الأولى فرضه و الثانیة عقوبة أو بالعکس قولان و المروی الأول إلا أن الروایة مقطوعة و قد تقدم و تظهر الفائدة فی الأجیر لتلک السنة أو مطلقا و فی کفارة خلف النذر و شبهه لو عینه بتلک السنة و فی المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غیرها { و علیها مطاوعة مثله‏ } کفارة و قضاء و احترزنا بالعالم العامد عن الناسی و لو للحکم و الجاهل فلا شی‏ء علیهما و کان علیه تقییده و إن أمکن إخراج الناسی من حیث عدم کونه محرما فی حقه أما الجاهل‏ فأثم { و یفترقان إذا بلغا موضع الخطیئة بمصاحبة ثالث‏ } محترم { فی‏ } حج‏ { القضاء } إلى آخر المناسک { و قیل‏ } یفترقان‏ { فی الفاسد أیضا } من موضع الخطیئة إلى تمام مناسکه و هو قوی مروی و به قطع المصنف فی الدروس و لو حجا فی القابل على غیر تلک الطریق فلا تفریق و إن وصل إلى موضع یتفق فیه الطریقان کعرفة مع احتمال وجوب التفریق فی المتفق منه و لو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة أو نفقة وجبت علیهما { و لو کان مکرها } لها { تحمل عنها البدنة لا غیر } أی لا یجب علیه القضاء عنها لعدم فساد حجها بالإکراه کما لا یفسد حجه لو أکرهته و فی تحملها عنه البدنة و تحمل الأجنبی لو أکرههما وجهان أقربهما العدم للأصل و لو تکرر الجماع بعد الإفساد تکررت البدنة لا غیر سواء کفر عن الأول أم لا نعم لو جامع فی القضاء لزمه‏ ما لزمه أولا سواء جعلناها فرضه أم عقوبة و کذا القول فی قضاء القضاء { و یجب البدنة } من دون الإفساد بالجماع { بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء و الأولى‏ } بل الأقوى‏ { بعد خمسة } أی إلى تمام الخمسة أما بعدها فلا خلاف فی عدم وجوب البدنة و جعله الحکم أولى یدل على اکتفائه بالأربعة فی سقوطها و فی الدروس قطع باعتبار الخمسة و نسب اعتبار الأربعة إلى الشیخ و الروایة و هی ضعیفة نعم یکفی الأربعة فی البناء علیه و إن وجبت الکفارة و لو کان قبل إکمال الأربعة فلا خلاف فی وجوبها { و لکن لو کان قبل طواف الزیارة } أی قبل إکماله و إن بقی منه خطوة { و عجز عن البدنة تخیر بینها و بین بقرة أو شاة } لا وجه للتخییر بین البدنة و غیرها بعد العجز عنها فکان الأولى أنه مع العجز عنها یجب بقرة أو شاة و فی الدروس أوجب فیه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة و غیره خیر بین البقرة و الشاة و النصوص خالیة عن هذا التفصیل لکنه مشهور فی الجملة على اختلاف ترتیبه‏ و إنما أطلق فی بعضها الجزور و فی بعضها الشاة { و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعلیه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة أو صیام ثلاثة أیام‏ } هکذا وردت الروایة و أفتى بها الأصحاب و هی شاملة بإطلاقها ما لو أکرهها أو طاوعته لکن مع مطاوعتها یجب علیها الکفارة أیضا بدنة و صامت عوضها ثمانیة عشر یوما مع علمها بالتحریم و إلا فلا شی‏ء علیها و المراد بإعساره الموجب للشاة أو الصیام إعساره عن البدنة و البقرة و لم یقید فی الروایة و الفتوى الجماع بوقت فیشمل سائر أوقات إحرامها التی یحرم الجماع بالنسبة إلیه أما بالنسبة إلیها فیختلف الحکم کالسابق فلو کان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة و العلم و احترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغیره فإنه یلغو فلا شی‏ء علیهما و لا یلحق بها الغلام المحرم بإذنه و إن کان أفحش لعدم النص و جواز اختصاص الفاحش بعدم الکفارة عقوبة کسقوطها عن معاود الصید عمدا للانتقام‏.

{ و لو نظر إلى أجنبیة فأمنى‏ } من غیر قصد له و لا عادة { فبدنة للموسر } أی علیه { و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر } و المرجع فی المفهومات الثلاثة إلى العرف و قیل ینزل ذلک على الترتیب فتجب البدنة على القادر علیها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة و به قطع فی الدروس و الروایة تدل على الأول و فیها أن الکفارة للنظر لا للإمناء و لو قصده أو کان من عادته فکالمستمنی و سیأتی { و لو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة } و فی الدروس جزور و الظاهر إجزاؤهما { و بغیر شهوة لا شی‏ء } و إن أمنى ما لم یقصده أو یعتده { و لو مسها فشاة إن کان بشهوة و إن لم یمن و بغیر شهوة لا شی‏ء } و إن أمنى ما لم یحصل أحد الوصفین { و فی تقبیلها بشهوة جزور } أنزل أم لا و لو طاوعته فعلیها مثله { و بغیرها } أی بغیر شهوة { شاة } أنزل أم لا مع عدم الوصفین‏.

{ و لو أمنى بالاستمناء أو بغیره من الأسباب التی تصدر عنه فبدنة } و هل یفسد به الحج مع تعمده و العلم بتحریمه قیل نعم و هو المروی من غیر معارض و ینبغی تقییده بموضع یفسده الجماع و یستثنى من الأسباب التی عممها ما تقدم من المواضع التی لا توجب البدنة بالإمناء و هی کثیرة.

{ و لو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى کل منهما } أی من العاقد و المحرم المعقود له { بدنة } و الحکم بذلک مشهور بل کثیر منهم لا ینقل فیه خلافا و مستنده روایة سماعة و موضع الشک وجوبها على العاقد المحل و تضمنت أیضا وجوب الکفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج و فیه إشکال لکن هنا قطع المصنف فی الدروس بعدم‏ الوجوب علیها و فی الفرق نظر و ذهب جماعة إلى عدم وجوب شی‏ء على المحل فیهما سوى الإثم استنادا إلى الأصل و ضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب و العمل بالمشهور أحوط نعم لو کان الثلاثة محرمین وجبت على الجمیع و لو کان العاقد و المرأة محرمین خاصة وجبت الکفارة على المرأة مع الدخول و العلم بسببه لا بسبب العقد و فی وجوبها على العاقد الإشکال و کذا الزوج‏.

{ و العمرة المفردة إذا أفسدها } بالجماع قبل إکمال سعیها أو غیره { قضاها فی الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بین العمرتین‏ } و لو جعلناه عشرة أیام‏ اعتبر بعدها و على الأقوى من عدم تحدید وقت بینهما یجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها و إن کان الأفضل التأخیر و سیأتی ترجیح المصنف عدم التحدید.

{ و فی لبس المخیط و ما فی حکمه شاة } و إن اضطر { و کذا } تجب الشاة { فی لبس الخفین‏ } أو أحدهما { أو الشمشک‏ } بضم الشین و کسر المیم { أو الطیب أو حلق الشعر } و إن قل مع صدق اسمه و کذا إزالته بنتف و نورة و غیرهما.

{ أو قص الأظفار } أی أظفار یدیه و رجلیه جمیعا { فی مجلس أو یدیه‏ } خاصة فی مجلس { أو رجلیه‏ } کذلک { و إلا فعن کل ظفر مد } و لو کفر لما لا یبلغ الشاة ثم أکمل الیدین أو الرجلین لم یجب الشاة کما أنه لو کفر بشاة لأحدهما ثم أکمل الباقی فی المجلس تعددت و الظاهر أن بعض الظفر کالکل إلا أن یقصه فی دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا یتعدد فدیته‏.

{ أو قلع شجرة من الحرم صغیرة } غیر ما استثنی و لا فرق هنا بین المحرم و المحل و فی معنى قلعها قطعها من أصلها و المرجع فی الصغیرة و الکبیرة إلى العرف و الحکم بوجوب شی‏ء للشجرة مطلقا هو المشهور و مستنده روایة مرسلة.

{ أو ادهن بمطیب‏ } و لو لضرورة أما غیر المطیب فلا شی‏ء فیه و إن أثم { أو قلع ضرسه‏ } مع عدم الحاجة إلیه فی المشهور و الروایة به مقطوعة و فی إلحاق السن به وجه بعید و على القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن کل واحد شاة و إن اتحد المجلس { أو نتف إبطیه‏ } أو حلقهما { و فی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین‏ } أما لو نتف بعض کل منهما فأصالة البراءة تقتضی عدم وجوب شی‏ء و هو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة لعدم وجوبها لمجموعه فالبعض أولى‏.

{ أو أفتى بتقلیم الظفر فأدمى المستفتی‏ } و الظاهر أنه لا یشترط کون المفتی محرما لإطلاق النص و لا کونه مجتهدا نعم یشترط صلاحیته‏ للإفتاء بزعم المستفتی لیتحقق الوصف ظاهرا و لو تعمد المستفتی الإدماء فلا شی‏ء على المفتی و فی قبول قوله فی حقه نظر و قرب المصنف فی الدروس القبول و لا شی‏ء على المفتی فی غیر ذلک للأصل مع احتماله { أو جادل‏ } بأن حلف بإحدى الصیغتین أو مطلقا { ثلاثا صادقا } من غیر ضرورة إلیه کإثبات حق أو دفع باطل یتوقف علیه و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم یتخلل التکفیر فواحدة عن الجمیع و مع تخلله فلکل ثلاث شاة { أو واحدة کاذبا و فی اثنتین کاذبا بقرة و فی الثلاث‏ } فصاعدا { بدنة } إن لم یکفر عن السابق فلو کفر عن کل واحدة فالشاة أو اثنتین فالبقرة و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التکفیر فللواحدة شاة و للاثنتین بقرة و للثلاث بدنة.

{ و فی الشجرة الکبیرة عرفا بقرة } فی المشهور و یکفی فیها و فی الصغیرة کون شی‏ء منها فی الحرم سواء کان أصلها أم فرعها و لا کفارة فی قلع الحشیش و إن أثم فی غیر الإذخر و ما أنبته الآدمی و محل التحریم فیهما الاخضرار أما الیابس فیجوز قطعه مطلقا لا قلعه إن کان أصله ثابتا. { و لو عجز عن الشاة فی کفارة الصید } التی لا نص على بدلها { فعلیه إطعام عشرة مساکین‏ } لکل مسکین مد { فإن عجز صام ثلاثة أیام‏ } و لیس فی الروایة التی هی مستند الحکم تقیید بالصید فتدخل الشاة الواجبة بغیره من‏ المحرمات { و یتخیر بین شاة الحلق لأذى أو غیره و بین إطعام عشرة } مساکین‏ { لکل واحد مد أو صیام ثلاثة } أیام أما غیرها فلا ینتقل إلیهما إلا مع العجز عنها إلا فی شاة وطء الأمة فیتخیر بینها و بین الصیام کما مر.

{ و فی شعر سقط من لحیته أو رأسه‏ } قل أم کثر { بمسه‏ کف من طعام و لو کان فی الوضوء } واجبا أم مندوبا { فلا شی‏ء } و ألحق به المصنف فی الدروس الغسل و هو خارج عن مورد النص و التعلیل بأنه فعل واجب فلا یتعقبه فدیة یوجب إلحاق التیمم و إزالة النجاسة بهما و لا یقول به‏. { و تتکرر الکفارات بتکرر الصید عمدا أو سهوا } أما السهو فموضع وفاق و أما تکرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له و الانتقام منه غیر مناف لها لإمکان الجمع بینهما و الأقوى عدمه و اختاره المصنف فی الشرح للنص علیه صریحا فی صحیحة ابن أبی عمیر مفسرا به الآیة و إن کان القول بالتکرار أحوط و موضع الخلاف العمد بعد العمد إما بعد الخطإ أو بالعکس فیتکرر قطعا و یعتبر کونه فی إحرام واحد أو فی التمتع مطلقا أما لو تعدد فی غیره تکررت { و بتکرر اللبس‏ } للمخیط { فی مجالس‏ } فلو اتحد المجلس لم یتکرر اتحد جنس الملبوس أم اختلف لبسها دفعة أم على التعاقب طال المجلس أم قصر { و } یتکرر { الحلق فی أوقات‏ } متکثرة عرفا و إن اتحد المجلس { و إلا فلا } یتکرر و فی الدروس جعل ضابط تکررها فی الحلق و اللبس و الطیب و القبلة تعدد الوقت و نقل ما هنا عن المحقق و لم یتعرض لتکرر ستر ظهر القدم و الرأس و الأقوى فی ذلک کله تکررها بتکرره مطلقا مع تعاقب الاستعمال لبسا و طیبا و سترا و حلقا و تغطیة للرأس و إن اتحد الوقت و المجلس و عدمه مع إیقاعها دفعة بأن جمع من الثیاب جملة و وضعها على بدنه و إن اختلفت أصنافها { و لا کفارة على الجاهل و الناسی فی غیر الصید } أما فیه فتجب مطلقا حتى على غیر المکلف بمعنى اللزوم فی ماله أو على الولی‏.

{ و یجوز تخلیة الإبل‏ } و غیرها من الدواب { للرعی فی الحرم‏ } و إنما یحرم مباشرة قطعه على المکلف محرما و غیره‏.

***