حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب36 حدیث28
{ الفصل الخامس فی أفعال الحج و هی الإحرام و الوقوفان و مناسک منى و طواف الحج و سعیه و طواف النساء و رمی الجمرات و المبیت بمنى } و الأرکان منها خمسة الثلاثة الأول و الطواف الأول و السعی.
{ القول فی الإحرام و الوقوفین: یجب بعد التقصیر الإحرام بالحج على المتمتع } وجوبا موسعا إلا أن یبقى للوقوف مقدار ما یمکن إدراکه بعد الإحرام من محله.
{ و یستحب إیقاعه یوم الترویة } و هو الثامن من ذی الحجة سمی بذلک لأن الحاج کان یتروى الماء لعرفة من مکة إذ لم یکن بها ماء کالیوم فکان بعضهم یقول لبعض ترویتم لتخرجوا { بعد صلاة الظهر } و فی الدروس بعد الظهرین المتعقبین لسنة الإحرام الماضیة و الحکم مختص بغیر الإمام و المضطر و سیأتی استثناؤهما { و صفته کما مر } فی الواجبات و المندوبات و المکروهات.
{ ثم الوقوف بمعنى الکون بعرفة } من زوال التاسع إلى غروب الشمس { مقرونا بالنیة } المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغیر فصل و الرکن من ذلک أمر کلی و هو جزء من مجموع الوقت بعد النیة و لو سائرا و الواجب الکل.
{ و حد عرفة من بطن عرنة } بضم العین المهملة و فتح الراء و النون { و ثویة } بفتح المثلثة و کسر الواو و تشدید الیاء المثناة من تحت المفتوحة { و نمرة } بفتح النون و کسر المیم و فتح الراء و هی بطن عرنة فکان یستغنی عن التحدید بها { إلى الأراک } بفتح الهمزة { إلى ذی المجاز } و هذه المذکورات حدود لا محدود فلا یصح الوقوف بها { و لو أفاض } من عرفة { قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما } سفرا أو حضرا متتابعة و غیر متتابعة فی أصح القولین و فی الدروس أوجب فیها المتابعة هنا و جعلها فی الصوم أحوط و هو أولى و لو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها و إن أثم و لو کان ناسیا أو جاهلا فلا شیء علیه إن لم یعلم بالحکم قبل الغروب و إلا وجب العود مع الإمکان فإن أخل به فهو عامد و أما العود بعد الغروب فلا أثر له.
{ و یکره الوقوف على الجبل } بل فی أسفله بالسفح { و قاعدا } أی الکون بها قاعدا { و راکبا } بل واقفا و هو الأصل فی إطلاق الوقوف على الکون إطلاقا لأفضل أفراده علیه { و المستحب المبیت بمنى لیلة التاسع إلى الفجر } احترز بالغایة عن توهم سقوط الوظیفة بعد نصف اللیل کمبیتها لیالی التشریق { و لا یقطع محسرا } بکسر السین و هو حد منى إلى جهة عرفة { حتى تطلع الشمس و الإمام یخرج } من مکة { إلى منى قبل الصلاتین } الظهرین یوم الترویة لیصلیهما بمنى و هذا کالتقیید لما أطلقه سابقا من استحباب إیقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها { و کذا ذو العذر } کالهم و العلیل و المرأة و خائف الزحام و لا یتقید خروجه بمقدار الإمام کما سلف بل له التقدم بیومین و ثلاثة { و الدعاء عند الخروج إلیها } أی إلى منى فی ابتدائه { و } عند الخروج { منها } إلى عرفة { و فیها } بالمأثور { و الدعاء بعرفة } بالأدعیة المأثورة عن أهل البیت ع خصوصا دعاء الحسین و ولده زین العابدین ع { و إکثار الذکر لله تعالى } بها { و لیذکر إخوانه بالدعاء و أقلهم أربعون } «روى الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال: رأیت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه ما زال مادا یده إلى السماء و دموعه تسیل على خدیه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس قلت یا أبا محمد ما رأیت موقفا قط أحسن من موقفک قال و الله ما دعوت فیه إلا لإخوانی و ذلک لأن أبا الحسن موسى ع أخبرنی أنه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله و کرهت أن أدع مائة ألف ضعف لواحدة لا أدری تستجاب أم لا» «و عن عبد الله بن جندب قال: کنت فی الموقف فلما أفضت أتیت إبراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا بإحدى عینیه و إذا عینه الصحیحة حمراء کأنها علقة دم فقلت له قد أصبت بإحدى عینیک و أنا و الله مشفق على الأخرى فلو قصرت من البکاء قلیلا قال لا و الله یا أبا محمد ما دعوت لنفسی الیوم دعوة قلت فلمن دعوت قال دعوت لإخوانی لأنی سمعت أبا عبد الله ع یقول من دعا لأخیه بظهر الغیب وکل الله به ملکا یقول و لک مثلاه فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی و الملک یدعو لی لأنی فی شک من دعائی لنفسی و لست فی شک من دعاء الملک لی»
{ ثم یفیض } أی ینصرف و أصله الاندفاع بکثرة أطلق على الخروج من عرفة لما یتفق فیه من اندفاع الجمع الکثیر منه کإفاضة الماء و هو متعد لا لازم أی یفیض نفسه.
{ بعد غروب الشمس } المعلوم بذهاب الحمرة المشرقیة بحیث لا یقطع حدود عرفة حتى تغرب { إلى المشعر } الحرام { مقتصدا } متوسطا { فی سیره داعیا إذا بلغ الکثیب الأحمر } عن یمین الطریق بقوله { : اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی ثم یقف به } أی یکون بالمشعر { لیلا إلى طلوع الشمس و الواجب الکون } واقفا کان أم نائما أم غیرهما من الأحوال { بالنیة } عند وصوله و الأولى تجدیدها بعد طلوع الفجر لتغایر الواجبین فإن الواجب الرکنی منه اختیارا المسمى فیما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الباقی واجب لا غیر کالوقوف بعرفة { و یستحب إحیاء تلک اللیلة } بالعبادة { و الدعاء و الذکر و القراءة } فمن أحیاها لم یمت قلبه یوم تموت القلوب { و وطء الصرورة المشعر برجله } و لو فی نعل أو ببعیره قال المصنف فی الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن { و الصعود على قزح } بضم القاف و فتح الزای المعجمة قال الشیخ رحمه الله هو المشعر الحرام و هو جبل هناک یستحب الصعود علیه { و ذکر الله علیه } و جمع أعم منه.
{ مسائل: کل من الموقفین رکن } و هو مسمى الوقوف فی کل منهما { یبطل الحج بترکه عمدا و لا یبطل } بترکه { سهوا } کما هو حکم أرکان الحج أجمع { نعم لو سها عنهما } معا { بطل } و هذا الحکم مختص بالوقوفین و فواتهما أو أحدهما لعذر کالفوات سهوا { و لکل } من الموقفین { اختیاری و اضطراری فاختیاری عرفة ما بین الزوال و الغروب و اختیاری المشعر ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس و اضطراری عرفة لیلة النحر } من الغروب إلى الفجر.
{ و اضطراری المشعر } من طلوع شمسه { إلى زواله } و له اضطراری آخر أقوى منه لأنه مشوب بالاختیاری و هو اضطراری عرفة لیلة النحر و وجه شوبه اجتزاء المرأة به اختیارا و المضطر و المتعمد مطلقا مع جبره بشاة و الاضطراری المحض لیس کذلک و الواجب من الوقوف الاختیاری الکل و من الاضطراری الکلی کالرکن من الاختیاری و أقسام الوقوفین بالنسبة إلى الاختیاری و الاضطراری ثمانیة أربعة مفردة و هی کل واحد من الاختیاریین و الاضطراریین و أربعة مرکبة و هی الاختیاریان و الاضطراریان و اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر و عکسه { و کل أقسامه یجزئ } فی الجملة لا مطلقا فإن العامد یبطل حجه بفوات کل واحد من الاختیاریین { إلا الاضطراری الواحد } فإنه لا یجزئ مطلقا على المشهور و الأقوى إجزاء اضطراری المشعر وحده لصحیحة عبد الله بن مسکان عن الکاظم ع أما اضطراریه السابق فمجزئ مطلقا کما عرفت و لم یستثنه هنا لأنه جعله من قسم الاختیاری حیث خص الاضطراری بما بعد طلوع الشمس و نبه على حکمه أیضا بقوله { و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة } و ناسیا لا شیء علیه و فی إلحاق الجاهل بالعامد کما فی نظائره أو الناسی قولان و کذا فی ترک أحد الوقوفین { و یجوز } الإفاضة قبل الفجر { للمرأة و الخائف } بل کل مضطر کالراعی و المریض { و الصبی مطلقا } و رفیق المرأة { من غیر جبر } و لا یخفى أن ذلک مع نیة الوقوف لیلا کما نبه علیه بإیجابه النیة له عند وصوله.
{ و حد المشعر ما بین الحیاض و المأزمین } بالهمز الساکن ثم کسر الزاء المعجمة و هو الطریق الضیق بین الجبلین { و وادی محسر } و هو طرف منى کما سبق فلا واسطة بین المشعر و منى { و یستحب التقاط حصى الجمار منه } لأن الرمی تحیة لموضعه کما مر فینبغی التقاطه من المشعر لئلا یشتغل عند قدومه بغیره { و هو سبعون } حصاة ذکر الضمیر لعوده على الملقوط المدلول علیه بالالتقاط و لو التقط أزید منها احتیاطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس { و الهرولة } و هی الإسراع فوق المشی و دون العدو کالرمل { فی وادی محسر } للماشی و الراکب فیحرک دابته و قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة و استحبابها مؤکد حتى لو نسیها رجع إلیها و إن وصل إلى مکة { داعیا } حالة الهرولة { بالمرسوم } و هو: (اللهم سلم عهدی و أقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی).
{ القول فی مناسک منى } جمع منسک و أصله موضع النسک و هو العبادة ثم أطلق اسم المحل على الحال و لو عبر بالنسک کان هو الحقیقة و منى بکسر المیم و القصر اسم مذکر منصرف قاله الجوهری و جوز غیره تأنیثه «سمی: به المکان المخصوص لقول جبرئیل ع فیه لإبراهیم ع تمن على ربک ما شئت» و مناسکها { یوم النحر } ثلاثة:
{ و هی رمی جمرة العقبة } التی هی أقرب الجمرات الثلاث إلى مکة و هی حدها من تلک الجهة { ثم الذبح ثم الحلق } مرتبا کما ذکر { فلو عکس عمدا أثم و أجزأ و تجب النیة فی الرمی } المشتملة على تعیینه و کونه فی حج الإسلام أو غیره و القربة و المقارنة لأوله و الأولى التعرض للأداء و العدد و لو تدارکه بعد وقته نوى القضاء { و إکمال السبع } فلا یجزی ما دونها و لو اقتصر علیه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا و لم تبلغ الأربع و لو کان قد بلغها قبل القطع کفاه الإتمام { مصیبة للجمرة } و هی البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله مما یجتمع من الحصا کذا عرفها المصنف فی الدروس و قیل هی مجمع الحصا دون السائل و قیل هی الأرض و لو لم یصب لم یحتسب و لو شک فی الإصابة أعاد لأصالة العدم و یعتبر کون الإصابة { بفعله } فلا تجزی الاستنابة فیه اختیارا و کذا لو حصلت الإصابة بمعونة غیره و لو حصاة أخرى و لو وثبت حصاة بها فأصابت لم یحتسب الواثبة بل المرمیة إن أصابت و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت کفى و کذا لو وقعت على غیر أرض الجمرة ثم وثبت إلیها بواسطة صدم الأرض و شبهها و اشتراط کون الرمی بفعله أعم من مباشرته بیده و قد اقتصر هنا و فی الدروس علیه و فی رسالة الحج اعتبر کونه مع ذلک بالید و هو أجود { بما یسمى رمیا } فلو وضعها أو طرحها من غیر رمی لم یجز لأن الواجب صدق اسمه و فی الدروس نسب ذلک إلى قول و هو یدل على تمریضه { بما یسمى حجرا } فلا یجزئ الرمی بغیره و لو بخروجه عنه بالاستحالة و لا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر و لا بین الطاهر و النجس و لا بین المتصل بغیره کفص الخاتم لو کان حجرا حرمیا و غیره { حرمیا } فلا یجزی من غیره و یعتبر فیه أن لا یکون مسجدا لتحریم إخراج الحصا منه المقتضی للفساد فی العبادة { بکرا } غیر مرمی بها رمیا صحیحا فلو رمى بها بغیر نیة أو لم یصب لم یخرج عن کونها بکرا و یعتبر مع ذلک کله تلاحق الرمی فلا یجزئ الدفعة و إن تلاحقت الإصابة بل یحتسب منها واحدة و لا یعتبر تلاحق الإصابة { و یستحب البرش } المشتملة على ألوان مختلفة بینها و فی کل واحدة منها و من ثم اجتزأ بها عن المنقطة لا کما فعل فی غیره و غیره و من جمع بین الوصفین أراد بالبرش المعنى الأول و بالمنقطة الثانی { الملتقطة } بأن یکون کل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة و احترز بها عن المکسرة من حجر «و فی الخبر: التقط الحصى و لا تکسرن منه شیئا» { بقدر الأنملة } بفتح الهمزة و ضم المیم رأس الإصبع { و الطهارة } من الحدث حالة الرمی فی المشهور جمعا بین صحیحة محمد بن مسلم الدالة على النهی عنه بدونها و روایة أبی غسان بجوازه على غیر طهر کذا علله المصنف و غیره و فیه نظر لأن المجوزة مجهولة الراوی فکیف یئول الصحیح لأجلها و من ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفید و المرتضى إلى اشتراطها و الدلیل معهم و یمکن أن یرید طهارة الحصا فإنه مستحب أیضا على المشهور و قیل بوجوبه و إنما کان الأول أرجح لأن سیاق أوصاف الحصا أن یقول الطاهرة لینتظم مع ما سبق منها و لو أرید الأعم منها کان أولى { و الدعاء } حالة الرمی و قبله و هی بیده بالمأثور { و التکبیر مع کل حصاة } و یمکن کون الظرف للتکبیر و الدعاء معا { و تباعد } الرامی عن الجمرة { نحو خمس عشرة ذراعا } إلى عشر { و رمیها خذفا } و المشهور فی تفسیره أن یضع الحصاة على بطن إبهام الید الیمنى و یدفعها بظفر السبابة و أوجبه جماعة منهم ابن إدریس بهذا المعنى و المرتضى لکنه جعل الدفع بظفر الوسطى و فی الصحاح الخذف بالحصى الرمی بها بالأصابع و هو غیر مناف للمروی الذی فسروه به بالمعنى الأول لأنه قال «فی روایة البزنطی عن الکاظم ع: تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة» و ظاهر العطف أن ذلک أمر زائد على الخذف فیکون فیه سنتان إحداهما رمیها خذفا بالأصابع لا بغیرها و إن کان بالید و الأخرى جعله بالهیئة المذکورة و حینئذ فتتأدى سنة الخذف برمیها بالأصابع کیف اتفق و فیه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذکور فإن الجمع بینه و بین الخذف بالمعنیین السابقین بعید و ینبغی مع التعارض ترجیح الخذف خروجا من خلاف موجبه { و استقبال الجمرة هنا } أی فی جمرة العقبة و المراد باستقبالها کونه مقابلا لها لا عالیا علیها کما یظهر من الروایة ارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و إلا فلیس لها وجه خاص یتحقق به الاستقبال و لیکن مع ذلک مستدبرا القبلة
{ و فی الجمرتین الأخریین یستقبل القبلة و الرمی ماشیا } إلیه من منزله لا راکبا و قیل الأفضل الرمی راکبا تأسیا بالنبی ص و یضعف «: بأنه { ص } رمى ماشیا أیضا: رواه علی بن جعفر عن أخیه (ع):».
{ و یجب فی الذبح لهدی التمتع جذع من الضأن } قد کمل سنه سبعة أشهر و قیل ستة { أو ثنی من غیره } و هو من البقر و المعز ما دخل فی الثانیة و من الإبل فی السادسة { تام الخلقة } فلا یجزئ الأعور و لو ببیاض على عینه و الأعرج و الأجرب و مکسور القرن الداخل و مقطوع شیء من الأذن و الخصی و الأبتر و ساقط الأسنان لکبر و غیره و المریض أما شق الأذن من غیر أن یذهب منها شیء و ثقبها و وسمها و کسر القرن الظاهر و فقدان القرن و الأذن خلقة و رض الخصیتین فلیس بنقص و إن کره الأخیر { غیر مهزول } بأن یکون ذا شحم على الکلیتین و إن قل { و یکفی فیه الظن } المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه کذلک أجزأ و إن ظهر مهزولا لتعبده بظنه { بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا یجزئ } لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبین خلافه مستند إلى تقصیره و ظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فیهما بعد الذبح إذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا و لو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففی إجزائه قولان أجودهما الإجزاء للنص و إن کان عدمه أحوط و لو اشتراه من غیر اعتبار أو مع ظن نقصه أو هزاله لم یجز إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح و یحتمل قویا الإجزاء لو ظهر سمینا بعده لصحیحة العیص بن القاسم عن الصادق ع { و یستحب أن یکون مما عرف به } أی حضر عرفات وقت الوقوف و یکفی قول بائعه فیه { سمینا } زیادة على ما یعتبر فیه { ینظر و یمشی و یبرک فی سواد } الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع و فی روایة و یبعر فی سواد إما بکون هذه المواضع و هی العین و القوائم و البطن و المبعر سودا أو بکونه ذا ظل عظیم لسمنه و عظم جثته بحیث ینظر فیه و یبرک و یمشی مجازا فی السمن أو بکونه رعى و مشى و نظر و برک و بعر فی السواد و هو الخضرة و المرعى زمانا طویلا فسمن لذلک قیل و التفسیرات الثلاثة مرویة عن أهل البیت ع { إناثا من الإبل و البقر ذکرانا من الغنم } و أفضله الکبش و التیس من الضأن و المعز.
{ و تجب النیة } قبل الذبح مقارنة له و لو تعذر الجمع بینها و بین الذکر فی أوله قدمها علیه مقتصرا منه على أقله جمعا بین الحقین { و یتولاها الذابح } سواء کان هو الحاج أم غیره إذ یجوز الاستنابة فیهما اختیارا و یستحب نیتهما و لا یکفی نیة المالک وحده { و یستحب جعل یده } أی الناسک { معه } مع الذابح لو تغایرا { و } یجب { قسمته بین الاهداء } إلى مؤمن { و الصدقة } علیه مع فقره { و الأکل } و لا ترتیب بینها و لا یجب التسویة بل یکفی من الأکل مسماه و یعتبر فیهما أن لا ینقص کل منهما عن ثلثه و تجب النیة لکل منها مقارنة للتناول أو التسلیم إلى المستحق أو وکیله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث و کذا الاهداء إلا أن یجعله صدقة و بالأکل یأثم خاصة.
{ و یستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت یداها } مجتمعتین { بین الخف و الرکبة } لیمنع من الاضطراب أو تعقل یدها الیسرى من الخف إلى الرکبة و یوقفها على الیمنى و کلاهما مروی { و طعنها من } الجانب { الأیمن } بأن یقف الذابح على ذلک الجانب و یطعنها فی موضع النحر فإنه متحد { و الدعاء عنده } بالمأثور { و لو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول و کذا الناقص } لو عجز عن التام للأمر بالإتیان بالمستطاع المقتضی امتثاله للإجزاء «و لحسنة معاویة بن عمار: إن لم تجد فما تیسر لک» و قیل ینتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الکامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله و هو الصوم.
{ و لو وجد الثمن دونه } مطلقا { خلفه عند من یشتریه و یهدیه } عنه من الثقات إن لم یقم بمکة { طول ذی الحجة } فإن تعذر فیه فمن القابل فیه و یسقط هنا الأکل فیصرف الثلثین فی وجههما و یتخیر فی الثلث الآخر بین الأمرین مع احتمال قیام النائب مقامه فیه و لم یتعرضوا لهذا الحکم { و لو عجز } عن تحصیل الثقة أو { عن الثمن } فی محله و لو بالاستدانة على ما فی بلده و الاکتساب اللائق بحاله و بیع ما عدا المستثنیات فی الدین { صام } بدله عشرة أیام { ثلاثة أیام فی الحج متوالیة } إلا ما استثنی { بعد التلبس بالحج } و لو من أول ذی الحجة و یستحب السابع و تالیاه و آخر وقتها آخر ذی الحجة { و سبعة إذا رجع إلى أهله } حقیقة أو حکما کمن لم یرجع فینتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة أو مضی شهر و یفهم من تقیید الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فیها و هو أجود القولین و قد تقدم.
{ و یتخیر مولى المملوک المأذون له } فی الحج { بین الاهداء عنه و بین أمره بالصوم } لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم لکن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ کما یجزئ عن غیره لو تبرع علیه متبرع و النص ورد بهذا التخییر و هو دلیل على أنه لا یملک شیئا و إلا اتجه وجوب الهدی مع قدرته علیه و الحجر علیه غیر مانع منه کالسفیه.
{ و لا یجزئ الهدی الواحد إلا عن واحد و لو عند الضرورة } على أصح الأقوال و قیل یجزئ عن سبعة و عن سبعین أولی خوان واحد و قیل مطلقا و به روایات محمولة على المندوب جمعا کهدی القران قبل تعینه و الأضحیة فإنه یطلق علیها الهدی، أما الواجب و لو بالشروع فی الحج المندوب فلا یجزئ إلا عن واحد فینتقل مع العجز و لو بتعذره إلى الصوم.
{ و لو مات من وجب علیه الهدی قبل إخراجه أخرج } عنه { من صلب المال } أی من أصله و إن لم یوص به کغیره من الحقوق المالیة الواجبة { و لو مات } فاقده { قبل الصوم صام الولی } و قد تقدم بیانه فی الصوم { عنه العشرة على قول } لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم { و یقوى مراعاة تمکنه منها } فی الوجوب فلو لم یتمکن لم یجب کغیره من الصوم الواجب و یتحقق التمکن فی الثلاثة بإمکان فعلها فی الحج و فی السبعة بوصوله إلى أهله أو مضی المدة المشترطة إن أقام بغیره و مضى مدة یمکنه فیها الصوم و لو تمکن من البعض قضاه خاصة و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة و هو ضعیف.
{ و محل الذبح } لهدی التمتع { و الحلق منى و حدها من العقبة } و هی خارجة عنها { إلى وادی محسر } و یظهر من جعله حدا خروجه عنها أیضا و الظاهر من کثیر أنه منها.
{ و یجب ذبح هدی القران متى ساقه و عقد به إحرامه } بأن أشعره أو قلده و هذا هو سیاقه شرعا فالعطف تفسیری و إن کان ظاهر العبارة تغایرهما و لا یخرج عن ملک سائقه بذلک و إن تعین ذبحه فله رکوبه و شرب لبنه ما لم یضر به أو بولده و لیس له إبداله بعد سیاقه المتحقق بأحد الأمرین.
{ و لو هلک قبل ذبحه أو نحره بغیر تفریط لم یجب } إقامة { بدله } و لو فرط فیه ضمنه { و لو عجز } عن الوصول إلى محله الذی یجب ذبحه فیه { ذبحه } أو نحره و صرفه فی وجوهه فی موضع عجزه { و لو لم یوجد } فیه مستحق { أعلمه علامة الصدقة } بأن یغمس نعله فی دمه و یضرب بها صفحة سنامه أو یکتب رقعة و یضعها عنده یؤذن بأنه هدی و یجوز التعویل علیها هنا فی الحکم بالتذکیة و إباحة الأکل للنص و تسقط النیة المقارنة لتناول المستحق و لا تجب الإقامة عنده إلى أن یوجد و إن أمکنت { و یجوز بیعه لو انکسر } کسرا یمنع وصوله { و الصدقة بثمنه } و وجوب ذبحه فی محله مشروط بإمکانه و قد تعذر فیسقط و الفارق بین عجزه و کسره فی وجوب ذبحه و بیعه النص { و لو ضل فذبحه الواجد } عن صاحبه فی محله { أجزأ } عنه للنص أما لو ذبحه فی غیره أو عن غیره أو لا بنیته لم یجز { و لا یجزئ ذبح هدی التمتع } من غیر صاحبه لو ضل { لعدم التعیین } للذبح إذ یجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح بخلاف هدی القران فإنه یتعین ذبحه بالإشعار أو التقلید و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذی اختاره فی الدروس الإجزاء لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و حینئذ فیسقط الأکل منه و یصرف فی الجهتین الأخریین و یستحب لواجده تعریفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقیا لیدفع عن صاحبه غرامة الإبدال { و محله } أی محل ذبح هدی القران { مکة إن قرنه } بإحرام { العمرة و منى إن قرنه بالحج } و یجب فیه ما یجب فی هدی التمتع على الأقوى و قیل الواجب ذبحه خاصة إن لم یکن منذور الصدقة و جزم به المصنف فی الدروس ثم جعل الأول قریبا و عبارته هنا تشعر بالثانی لأنه جعل الواجب الذبح و أطلق.
{ و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیة } بضم الهمزة و کسرها و تشدید الیاء المفتوحة فیهما و هی ما یذبح یوم عید الأضحى تبرعا و هی مستحبة استحبابا مؤکدا بل قیل بوجوبها على القادر و روی استحباب الاقتراض لها و أنه دین مقضی فإن وجب على المکلف هدی أجزأ عنها { و الجمع } بینهما { أفضل } و شرائطها و سننها کالهدی { و یستحب التضحیة بما یشتریه } و ما فی حکمه { و یکره بما یربیه } للنهی عنه و لأنه یورث القسوة { و أیامها } أی أیام الأضحیة { بمنى أربعة أولها النحر و بالأمصار } و إن کان بمکة { ثلاثة } أولها النحر کذلک و أول وقتها من یوم النحر طلوع الشمس و مضی قدر صلاة العید و الخطبتین بعده و لو فاتت لم تقض إلا أن تکون واجبة بنذر و شبهه { و لو تعذرت تصدق بثمنها } إن اتفق فی الأثمان ما یجزئ منها أو ما یرید إخراجه { فإن اختلفت فثمن موزع علیها } بمعنى إخراج قیمة منسوبة إلى القیم المختلفة بالسویة فمن الاثنین النصف و من الثلاث الثلث و هکذا فلو کان قیمة بعضها مائة و بعضها مائة و خمسین تصدق بمائة و خمسة و عشرین و لو کانت ثالثة بخمسین تصدق بمائة و لا یبعد قیام مجموع القیمة مقام بعضها لو کانت موجودة و روی استحباب الصدقة بأکثرها و قیل الصدقة بالجمیع أفضل فلا إشکال حینئذ فی القیمة { و یکره أخذ شیء من جلودها و إعطاؤها الجزار } أجرة أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس و کذا حکم جلالها و قلائدها تأسیا بالنبی ص و کذا یکره بیعها و شبهه { بل یتصدق بها } و روی جعله مصلى ینتفع به فی البیت.
{ و أما الحلق فیتخیر بینه و بین التقصیر و الحلق أفضل } الفردین الواجبین تخییرا { خصوصا للملبد } شعره و تلبیده هو أن یأخذ عسلا و صمغا و یجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ { و الصرورة } و قیل لا یجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة علیه و حملت على الندب جمعا { و یتعین على المرأة التقصیر } فلا یجزئها الحلق حتى لو نذرته لغا کما لا یجزئ الرجل فی عمرة التمتع و إن نذره و یجب فیه النیة المشتملة على قصد التحلل من النسک المخصوص متقربا و یجزئ مسماه کما مر.
{ و لو تعذر فعله فی منى } فی وقته { فعل بغیرها } وجوبا { و بعث بالشعر إلیها لیدفن } فیها { مستحبا } فیهما من غیر تلازم فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة { و یمر فاقد الشعر الموسى على رأسه } مستحبا إن وجد ما یقصر منه غیره و إلا وجوبا و لا یجزئ الإمرار مع إمکان التقصیر لأنه بدل عن الحلق اضطراری و التقصیر قسیم اختیاری و لا یعقل إجزاء الاضطراری مع القدرة على الاختیاری و ربما قیل بوجوب الإمرار على من حلق فی إحرام العمرة و إن وجب علیه التقصیر من غیره لتقصیره بفعل المحرم.
{ و یجب تقدیم مناسک منى } الثلاثة { على طواف الحج فلو أخرها } عنه { عامدا فشاة و لا شیء على الناسی و یعید الطواف } کل منهما العامد اتفاقا و الناسی على الأقوى و فی إلحاق الجاهل بالعامد و الناسی قولان أجودهما الثانی فی نفی الکفارة و وجوب الإعادة و إن فارقه فی التقصیر و لو قدم السعی أعاده أیضا على الأقوى و لو قدم الطواف أو هما على التقصیر فکذلک و لو قدمه على الذبح أو الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه على التقصیر خاصة وجهان أجودهما ذلک هذا کله فی غیر ما استثنی سابقا من تقدیم المتمتع لهما اضطرارا و قسیمیه مطلقا { و بالحلق } بعد الرمی و الذبح { یتحلل } من کل ما حرمه الإحرام { إلا من النساء و الطیب و الصید } و لو قدمه علیهما أو وسطه بینهما ففی تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان أجودهما الثانی { فإذا طاف } طواف الحج { و سعى } سعیه { حل الطیب } و قیل یحل بالطواف خاصة و الأول أقوى للخبر الصحیح هذا إذا أخر الطواف و السعی عن الوقوفین أما لو قدمهما على أحد الوجهین ففی حله من حین فعلهما أو توقفه على أفعال منى وجهان و قطع المصنف فی الدروس بالثانی و بقی من المحرمات النساء و الصید { فإذا طاف للنساء حللن له } إن کان رجلا و لو کان صبیا فالظاهر أنه کذلک من حیث الخطاب الوضعی و إن لم یحرمن علیه حینئذ فیحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن یأتی به و أما المرأة فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام و إنما الشک فی المحلل و الأقوى أنها کالرجل و لو قدم طواف النساء على الوقوفین ففی حلهن به أو توقفه على بقیة المناسک الوجهان و لا یتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق و بقی حکم الصید غیر معلوم من العبارة و کثیر من غیرها و الأقوى حل الإحرامی منه بطواف النساء.
{ و یکره له لبس المخیط قبل طواف الزیارة } و هو طواف الحج و قبل السعی أیضا و کذا یکره تغطیة الرأس و الطیب حتى یطوف للنساء.
{ القول فی العود إلى مکة للطوافین و السعی: یستحب تعجیل العود من یوم النحر } متى فرغ من مناسک منى { إلى مکة } لیومه { و یجوز تأخیره إلى الغد ثم یأثم المتمتع } إن أخره { بعده } فی المشهور أما القارن و المفرد فیجوز لهما تأخیرهما طول ذی الحجة لا عنه { و قیل لا إثم } على المتمتع فی تأخیره عن الغد { و یجزئ طول ذی الحجة } کقسیمیه و هو الأقوى لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و اختاره المصنف فی الدروس و على القول بالمنع لا یقدح التأخیر فی الصحة و إن أثم.
{ و کیفیة الجمیع کما مر } فی الواجبات و المندوبات حتى فی سنن دخول مکة من الغسل و الدعاء و غیر ذلک و یجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار لیومه و اللیل للیلته ما لم یحدث فیعیده { غیر أنه هنا ینوی بها } أی بهذه المناسک { الحج } أی کونها مناسکه فینوی طواف حج الإسلام حج التمتع أو غیرهما من الأفراد مراعیا للترتیب فیبدأ بطواف الحج ثم برکعتیه ثم السعی ثم طواف النساء ثم رکعتیه.
{ القول فی العود إلى منى و یجب بعد قضاء مناسکه بمنى العود إلیها } هکذا الموجود فی النسخ و الظاهر أن یقال بعد قضاء مناسکه بمکة العود إلى منى لأن مناسک مکة متخللة بین مناسک منى أولا و آخرا و لا یحسن تخصیص مناسک منى مع أن بعدها ما هو أقوى و ما ذکرناه عبارة الدروس و غیرها و الأمر سهل و کیف کان فیجب العود إلى منى إن کان خرج منها { للمبیت بها لیلا } لیلتین أو ثلاثا کما سیأتی تفصیله مقرونا بالنیة المشتملة على قصده فی النسک المعین بالقربة بعد تحقق الغروب و لو ترکها ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصة مع التعمد وجهان من تعلیق وجوب الشاة على من لم یبت و هو حاصل بدون النیة و من عدم الاعتداد به شرعا بدونها { و رمی الجمرات الثلاث نهارا } فی کل یوم یجب مبیت لیلته.
{ و لو بات بغیرها فعن کل لیلة شاة } و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بین المختار و المضطر فی وجوب الفدیة و هو ظاهر الفتوى و النص و إن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمریض مریض و یحتمل سقوط الفدیة عنه و ربما بنی الوجهان على أن الشاة هل هی کفارة أو فدیة و جبران فتسقط على الأول دون الثانی أما الرعاة و أهل سقایة العباس [الحاج] فقد رخص لهم فی ترک المبیت من غیر فدیة و لا فرق فی وجوبها بین مبیته بغیرها لعبادة و غیرها { إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة } الواجبة أو المندوبة مع استیعابه اللیلة بها إلا ما یضطر إلیه من أکل و شرب و قضاء حاجة و نوم یغلب علیه و من أهم العبادة الاشتغال بالطواف و السعی لکن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب علیه إکمالها بما شاء من العبادة و فی جواز رجوعه بعده إلى منى لیلا نظر من استلزامه فوات جزء من اللیل بغیر أحد الوصفین أعنی المبیت بمنى و بمکة متعبدا و من أنه تشاغل بالواجب و یظهر من الدروس جوازه و إن علم أنه لا یدرک منى إلا بعد انتصاف اللیل و یشکل بأن مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوز { و یکفی } فی وجوب المبیت بمنى { أن یتجاوز } الکون بها { نصف اللیل } فله الخروج بعده منها و لو إلى مکة { و یجب فی الرمی الترتیب } بین الجمرات الثلاث { یبدأ بالأولى } و هی أقربها إلى المشعر تلی مسجد الخیف { ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و لو نکس } فقدم مؤخرا { عامدا } کان { أو ناسیا } بطل رمیه أی مجموعه من حیث هو مجموع و أما رمی الأولى فإنه صحیح و إن تأخرت لصیرورتها أولا فیعید على ما یحصل معه الترتیب فإن کان النکس محضا کما هو الظاهر أعاد على الوسطى و جمرة العقبة و هکذا { و یحصل الترتیب بأربع حصیات } بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع و انتقل إلى ما بعدها صح و أکمل الناقصة بعد ذلک و إن کان أقل من أربع استأنف التالیة و فی الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أیضا و کذا لو رمى الأخیرة دون أربع ثم قطعه لوجوب الولاء هذا کله مع الجهل أو النسیان أما مع العمد فیجب إعادة ما بعد التی لم تکمل مطلقا للنهی عن الاشتغال بغیرها قبل إکمالها و إعادتها إن لم تبلغ الأربع و إلا بنى علیها و استأنف الباقی و یظهر من العبارة عدم الفرق بین العامد و غیره و بالتفصیل قطع فی الدروس.
{ و لو نسی رمی جمرة أعاد على الجمیع إن لم یتعین } لجواز کونها الأولى فتبطل الأخیرتان { و لو نسی حصاة } واحدة و اشتبه الناقص من الجمرات { رماها على الجمیع } لحصول الترتیب بإکمال الأربع و کذا لو نسی اثنتین أو ثلاثا و لا یجب الترتیب هنا لأن الفائت من واحدة و وجوب الباقی من باب المقدمة کوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس نعم لو فاته من کل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتیب لتعدد الرمی بالأصالة و لو فاته ما دون أربع و شک فی کونه من واحدة أو اثنتین أو ثلاث وجب رمی ما یحصل معه یقین البراءة مرتبا لجواز التعدد و لو شک فی أربع کذلک استأنف الجمیع.
{ و یستحب رمی الجمرة الأولى عن یمینه } أی یمین الرامی و یسارها بالإضافة إلى المستقبل { و الدعاء } حالة الرمی و قبله بالمأثور { و الوقوف عندها } بعد الفراغ من الرمی مستقبل القبلة حامدا مصلیا داعیا سائلا القبول { و کذا الثانیة } یستحب رمیها عن یمینه و یسارها واقفا بعده کذلک { و لا یقف عند الثالثة } و هی جمرة العقبة مستحبا و لو وقف لغرض فلا بأس.
{ و إذا بات بمنى لیلتین جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال } لا قبله { إن کان قد اتقى الصید و النساء } فی إحرام الحج قطعا و إحرام العمرة أیضا إن کان الحج تمتعا على الأقوى و المراد باتقاء الصید عدم قتله و باتقاء النساء عدم جماعهن و فی إلحاق مقدماته و باقی المحرمات المتعلقة بهن کالعقد وجه و هل یفرق فیه بین العامد و غیره أوجه ثالثها الفرق بین الصید و النساء لثبوت الکفارة فیه مطلقا دون غیره { و لم تغرب علیه الشمس لیلة الثالث عشر بمنى و إلا } یجتمع الأمران الاتقاء و عدم الغروب سواء انتفیا أم أحدهما { وجب المبیت لیلة الثالث عشر بمنى } و لا فرق مع غروبها علیه بین من تأهب للخروج قبله فغربت علیه قبل أن یخرج و غیره و لا بین من خرج و لم یتجاوز حدودها حتى غربت و غیره نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض کأخذ شیء نسیه لم یجب المبیت و کذا لو عاد لتدارک واجب بها و لو رجع قبل الغروب لذلک فغربت علیه بها ففی وجوب المبیت قولان أجودهما ذلک.
{ و حیث وجب مبیت لیلة الثالث عشر وجب رمی الجمرات } الثلاث { فیه ثم ینفر فی الثالث عشر و یجوز قبل الزوال بعد الرمی و وقته } أی وقت الرمی { من طلوع الشمس إلى غروبها } فی المشهور و قیل أوله الفجر و أفضله عند الزوال { و یرمی المعذور } کالخائف و المریض و المرأة و الراعی { لیلا و یقضی الرمی لو فات } فی بعض الأیام { مقدما على الأداء } فی تالیه حتى لو فاته رمی یومین قدم الأول على الثانی و ختم بالأداء و فی اعتبار وقت الرمی فی القضاء قولان أجودهما ذلک و تجب نیة القضاء فیه و الأولى الأداء فیه فی وقته و الفرق وقوع ما فی ذمته أولا على وجهین دون الثانی.
{ و لو رحل من منى قبله } أی قبل الرمی أداء و قضاء { رجع له } فی أیامه { فإن تعذر } علیه العود { استناب فیه } فی وقته فإن فات استناب { فی القابل } وجوبا إن لم یحضر و إلا وجبت المباشرة { و یستحب النفر فی الأخیر } لمن لم یجب علیه و العود إلى مکة لطواف الوداع استحبابا مؤکدا و لیس واجبا عندنا و وقته عند إرادة الخروج بحیث لا یمکث بعده إلا مشغولا بأسبابه فلو زاد عنه أعاده و لو نسیه حتى خرج استحب العود له و إن بلغ المسافة من غیر إحرام إلا أن یمضی له شهر و لا وداع للمجاور و یستحب الغسل لدخولها { و الدخول من باب بنی شیبة } و الدعاء کما مر { و دخول الکعبة } «فقد روی: أن دخولها دخول فی رحمة الله و الخروج منها خروج من الذنوب و عصمة فیما بقی من العمر و غفران لما سلف من الذنوب» { خصوصا للصرورة } و لیدخلها بالسکینة و الوقار آخذا بحلقتی الباب عند الدخول { و الصلاة بین الأسطوانتین } اللتین تلیان الباب { على الرخامة الحمراء } و یستحب أن یقرأ فی أولى الرکعتین الحمد و حم السجدة و فی الثانیة بعدد آیها و هی ثلاث أو أربع و خمسون { و } الصلاة { فی زوایاها } الأربع فی کل زاویة رکعتین تأسیا بالنبی ص { و استلامها } أی الزوایا { و الدعاء } و القیام بین رکنی الغربی و الیمانی رافعا یدیه ملصقا به ثم کذلک فی الرکن الیمانی ثم الغربی ثم الرکنین الآخرین ثم یعود إلى الرخامة الحمراء فیقف علیها و یرفع رأسه إلى السماء و یطیل الدعاء و یبالغ فی الخشوع و حضور القلب.
{ و الدعاء عند الحطیم } سمی به لازدحام الناس عنده للدعاء و استلام الحجر فیحطم بعضهم بعضا أو لانحطام الذنوب عنده فهو فعیل بمعنى فاعل أو لتوبة الله فیه على آدم فانحطمت ذنوبه « { و هو أشرف البقاع } على وجه الأرض: على ما ورد فی الخبر عن زین العابدین و ولده الباقر (ع) :» { و هو ما بین الباب و الحجر } الأسود و یلی الحطیم فی الفضل عند المقام ثم الحجر ثم ما دنا من البیت.
{ و استلام الأرکان } کلها { و المستجار و إتیان زمزم و الشرب منها } و الامتلاء فقد «قال النبی ص: ماء زمزم لما شرب له» فینبغی شربه للمهمات الدینیة و الدنیویة فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها و أهمها طلب رضا الله و القرب منه و الزلفى لدیه و یستحب مع ذلک حمله و إهداؤه { و الخروج من باب الحناطین } سمی بذلک لبیع الحنطة عنده أو الحنوط و هو باب بنی جمح بإزاء الرکن الشامی داخل فی المسجد کغیره و یخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطین إلیه على الاستقامة لیظفر به { و الصدقة بتمر یشتریه بدرهم } شرعی و یجعلها قبضة بالمعجمة و علل فی الأخبار بکونه کفارة لما لعله دخل علیه فی حجه من حک أو قملة سقطت أو نحو ذلک ثم إن استمر الاشتباه فهی صدقة مطلقة و إن ظهر له موجب یتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها لظاهر التعلیل کما فی نظائره و لا یقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر مع أنا لا نعتبره.
{ و العزم على العود } إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات و روی أنه من المنسئات فی العمر کما أن العزم على ترکه مقرب للأجل و العذاب و یستحب أن یضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلک عند الانصراف.
{ و یستحب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف } لمن کان بمنى فقد «روی: أنه من صلى به مائة رکعة عدلت عبادة سبعین عاما و من سبح الله فیه مائة تسبیحة کتب له أجر عتق رقبة و من هلل الله فیه مائة عدلت إحیاء نسمة و من حمد الله فیه مائة عدلت خراج العراقین ینفق فی سبیل الله» و إنما سمی خیفا لأنه مرتفع عن الوادی و کل ما ارتفع عنه سمی خیفا { و خصوصا عند المنارة } التی فی وسطه { و فوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثین ذراعا } و کذا عن یمینها و یسارها و خلفها روى تحدیده بذلک معاویة بن عمار عن الصادق ع و أن ذلک مسجد رسول الله ص و أنه صلى فیه ألف نبی و المصنف اقتصر على الجهة الواحدة و فی الدروس أضاف یمینها و یسارها کذلک و لا وجه للتخصیص و مما یختص به من الصلوات صلاة ست رکعات فی أصل الصومعة.
{ و یحرم إخراج من التجأ إلى الحرم } بعد { الجنایة } بما یوجب حدا أو تعزیرا أو قصاصا و کذا لا یقام علیه فیه { نعم یضیق علیه فی المطعم و المشرب } بأن لا یزاد منهما على ما یسد الرمق ببیع و لا غیره و لا یمکن من ماله زیادة على ذلک { حتى یخرج } فیستوفی منه { فلو جنى فی الحرم قوبل } بمقتضى جنایته { فیه } لانتهاکه حرمة الحرم فلا حرمة له و ألحق بعضهم به مسجد النبی و مشاهد الأئمة ع و هو ضعیف المستند.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الخامس فی أفعال الحج
{ الفصل الخامس فی أفعال الحج و هی الإحرام و الوقوفان و مناسک منى و طواف الحج و سعیه و طواف النساء و رمی الجمرات و المبیت بمنى } و الأرکان منها خمسة الثلاثة الأول و الطواف الأول و السعی.
{ القول فی الإحرام و الوقوفین: یجب بعد التقصیر الإحرام بالحج على المتمتع } وجوبا موسعا إلا أن یبقى للوقوف مقدار ما یمکن إدراکه بعد الإحرام من محله.
{ و یستحب إیقاعه یوم الترویة } و هو الثامن من ذی الحجة سمی بذلک لأن الحاج کان یتروى الماء لعرفة من مکة إذ لم یکن بها ماء کالیوم فکان بعضهم یقول لبعض ترویتم لتخرجوا { بعد صلاة الظهر } و فی الدروس بعد الظهرین المتعقبین لسنة الإحرام الماضیة و الحکم مختص بغیر الإمام و المضطر و سیأتی استثناؤهما { و صفته کما مر } فی الواجبات و المندوبات و المکروهات.
{ ثم الوقوف بمعنى الکون بعرفة } من زوال التاسع إلى غروب الشمس { مقرونا بالنیة } المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغیر فصل و الرکن من ذلک أمر کلی و هو جزء من مجموع الوقت بعد النیة و لو سائرا و الواجب الکل.
{ و حد عرفة من بطن عرنة } بضم العین المهملة و فتح الراء و النون { و ثویة } بفتح المثلثة و کسر الواو و تشدید الیاء المثناة من تحت المفتوحة { و نمرة } بفتح النون و کسر المیم و فتح الراء و هی بطن عرنة فکان یستغنی عن التحدید بها { إلى الأراک } بفتح الهمزة { إلى ذی المجاز } و هذه المذکورات حدود لا محدود فلا یصح الوقوف بها { و لو أفاض } من عرفة { قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما } سفرا أو حضرا متتابعة و غیر متتابعة فی أصح القولین و فی الدروس أوجب فیها المتابعة هنا و جعلها فی الصوم أحوط و هو أولى و لو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها و إن أثم و لو کان ناسیا أو جاهلا فلا شیء علیه إن لم یعلم بالحکم قبل الغروب و إلا وجب العود مع الإمکان فإن أخل به فهو عامد و أما العود بعد الغروب فلا أثر له.
{ و یکره الوقوف على الجبل } بل فی أسفله بالسفح { و قاعدا } أی الکون بها قاعدا { و راکبا } بل واقفا و هو الأصل فی إطلاق الوقوف على الکون إطلاقا لأفضل أفراده علیه { و المستحب المبیت بمنى لیلة التاسع إلى الفجر } احترز بالغایة عن توهم سقوط الوظیفة بعد نصف اللیل کمبیتها لیالی التشریق { و لا یقطع محسرا } بکسر السین و هو حد منى إلى جهة عرفة { حتى تطلع الشمس و الإمام یخرج } من مکة { إلى منى قبل الصلاتین } الظهرین یوم الترویة لیصلیهما بمنى و هذا کالتقیید لما أطلقه سابقا من استحباب إیقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها { و کذا ذو العذر } کالهم و العلیل و المرأة و خائف الزحام و لا یتقید خروجه بمقدار الإمام کما سلف بل له التقدم بیومین و ثلاثة { و الدعاء عند الخروج إلیها } أی إلى منى فی ابتدائه { و } عند الخروج { منها } إلى عرفة { و فیها } بالمأثور { و الدعاء بعرفة } بالأدعیة المأثورة عن أهل البیت ع خصوصا دعاء الحسین و ولده زین العابدین ع { و إکثار الذکر لله تعالى } بها { و لیذکر إخوانه بالدعاء و أقلهم أربعون } «روى الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال: رأیت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه ما زال مادا یده إلى السماء و دموعه تسیل على خدیه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس قلت یا أبا محمد ما رأیت موقفا قط أحسن من موقفک قال و الله ما دعوت فیه إلا لإخوانی و ذلک لأن أبا الحسن موسى ع أخبرنی أنه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله و کرهت أن أدع مائة ألف ضعف لواحدة لا أدری تستجاب أم لا» «و عن عبد الله بن جندب قال: کنت فی الموقف فلما أفضت أتیت إبراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا بإحدى عینیه و إذا عینه الصحیحة حمراء کأنها علقة دم فقلت له قد أصبت بإحدى عینیک و أنا و الله مشفق على الأخرى فلو قصرت من البکاء قلیلا قال لا و الله یا أبا محمد ما دعوت لنفسی الیوم دعوة قلت فلمن دعوت قال دعوت لإخوانی لأنی سمعت أبا عبد الله ع یقول من دعا لأخیه بظهر الغیب وکل الله به ملکا یقول و لک مثلاه فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی و الملک یدعو لی لأنی فی شک من دعائی لنفسی و لست فی شک من دعاء الملک لی»
{ ثم یفیض } أی ینصرف و أصله الاندفاع بکثرة أطلق على الخروج من عرفة لما یتفق فیه من اندفاع الجمع الکثیر منه کإفاضة الماء و هو متعد لا لازم أی یفیض نفسه.
{ بعد غروب الشمس } المعلوم بذهاب الحمرة المشرقیة بحیث لا یقطع حدود عرفة حتى تغرب { إلى المشعر } الحرام { مقتصدا } متوسطا { فی سیره داعیا إذا بلغ الکثیب الأحمر } عن یمین الطریق بقوله { : اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی ثم یقف به } أی یکون بالمشعر { لیلا إلى طلوع الشمس و الواجب الکون } واقفا کان أم نائما أم غیرهما من الأحوال { بالنیة } عند وصوله و الأولى تجدیدها بعد طلوع الفجر لتغایر الواجبین فإن الواجب الرکنی منه اختیارا المسمى فیما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الباقی واجب لا غیر کالوقوف بعرفة { و یستحب إحیاء تلک اللیلة } بالعبادة { و الدعاء و الذکر و القراءة } فمن أحیاها لم یمت قلبه یوم تموت القلوب { و وطء الصرورة المشعر برجله } و لو فی نعل أو ببعیره قال المصنف فی الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن { و الصعود على قزح } بضم القاف و فتح الزای المعجمة قال الشیخ رحمه الله هو المشعر الحرام و هو جبل هناک یستحب الصعود علیه { و ذکر الله علیه } و جمع أعم منه.
{ مسائل: کل من الموقفین رکن } و هو مسمى الوقوف فی کل منهما { یبطل الحج بترکه عمدا و لا یبطل } بترکه { سهوا } کما هو حکم أرکان الحج أجمع { نعم لو سها عنهما } معا { بطل } و هذا الحکم مختص بالوقوفین و فواتهما أو أحدهما لعذر کالفوات سهوا { و لکل } من الموقفین { اختیاری و اضطراری فاختیاری عرفة ما بین الزوال و الغروب و اختیاری المشعر ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس و اضطراری عرفة لیلة النحر } من الغروب إلى الفجر.
{ و اضطراری المشعر } من طلوع شمسه { إلى زواله } و له اضطراری آخر أقوى منه لأنه مشوب بالاختیاری و هو اضطراری عرفة لیلة النحر و وجه شوبه اجتزاء المرأة به اختیارا و المضطر و المتعمد مطلقا مع جبره بشاة و الاضطراری المحض لیس کذلک و الواجب من الوقوف الاختیاری الکل و من الاضطراری الکلی کالرکن من الاختیاری و أقسام الوقوفین بالنسبة إلى الاختیاری و الاضطراری ثمانیة أربعة مفردة و هی کل واحد من الاختیاریین و الاضطراریین و أربعة مرکبة و هی الاختیاریان و الاضطراریان و اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر و عکسه { و کل أقسامه یجزئ } فی الجملة لا مطلقا فإن العامد یبطل حجه بفوات کل واحد من الاختیاریین { إلا الاضطراری الواحد } فإنه لا یجزئ مطلقا على المشهور و الأقوى إجزاء اضطراری المشعر وحده لصحیحة عبد الله بن مسکان عن الکاظم ع أما اضطراریه السابق فمجزئ مطلقا کما عرفت و لم یستثنه هنا لأنه جعله من قسم الاختیاری حیث خص الاضطراری بما بعد طلوع الشمس و نبه على حکمه أیضا بقوله { و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة } و ناسیا لا شیء علیه و فی إلحاق الجاهل بالعامد کما فی نظائره أو الناسی قولان و کذا فی ترک أحد الوقوفین { و یجوز } الإفاضة قبل الفجر { للمرأة و الخائف } بل کل مضطر کالراعی و المریض { و الصبی مطلقا } و رفیق المرأة { من غیر جبر } و لا یخفى أن ذلک مع نیة الوقوف لیلا کما نبه علیه بإیجابه النیة له عند وصوله.
{ و حد المشعر ما بین الحیاض و المأزمین } بالهمز الساکن ثم کسر الزاء المعجمة و هو الطریق الضیق بین الجبلین { و وادی محسر } و هو طرف منى کما سبق فلا واسطة بین المشعر و منى { و یستحب التقاط حصى الجمار منه } لأن الرمی تحیة لموضعه کما مر فینبغی التقاطه من المشعر لئلا یشتغل عند قدومه بغیره { و هو سبعون } حصاة ذکر الضمیر لعوده على الملقوط المدلول علیه بالالتقاط و لو التقط أزید منها احتیاطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس { و الهرولة } و هی الإسراع فوق المشی و دون العدو کالرمل { فی وادی محسر } للماشی و الراکب فیحرک دابته و قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة و استحبابها مؤکد حتى لو نسیها رجع إلیها و إن وصل إلى مکة { داعیا } حالة الهرولة { بالمرسوم } و هو: (اللهم سلم عهدی و أقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی).
{ القول فی مناسک منى } جمع منسک و أصله موضع النسک و هو العبادة ثم أطلق اسم المحل على الحال و لو عبر بالنسک کان هو الحقیقة و منى بکسر المیم و القصر اسم مذکر منصرف قاله الجوهری و جوز غیره تأنیثه «سمی: به المکان المخصوص لقول جبرئیل ع فیه لإبراهیم ع تمن على ربک ما شئت» و مناسکها { یوم النحر } ثلاثة:
{ و هی رمی جمرة العقبة } التی هی أقرب الجمرات الثلاث إلى مکة و هی حدها من تلک الجهة { ثم الذبح ثم الحلق } مرتبا کما ذکر { فلو عکس عمدا أثم و أجزأ و تجب النیة فی الرمی } المشتملة على تعیینه و کونه فی حج الإسلام أو غیره و القربة و المقارنة لأوله و الأولى التعرض للأداء و العدد و لو تدارکه بعد وقته نوى القضاء { و إکمال السبع } فلا یجزی ما دونها و لو اقتصر علیه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا و لم تبلغ الأربع و لو کان قد بلغها قبل القطع کفاه الإتمام { مصیبة للجمرة } و هی البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله مما یجتمع من الحصا کذا عرفها المصنف فی الدروس و قیل هی مجمع الحصا دون السائل و قیل هی الأرض و لو لم یصب لم یحتسب و لو شک فی الإصابة أعاد لأصالة العدم و یعتبر کون الإصابة { بفعله } فلا تجزی الاستنابة فیه اختیارا و کذا لو حصلت الإصابة بمعونة غیره و لو حصاة أخرى و لو وثبت حصاة بها فأصابت لم یحتسب الواثبة بل المرمیة إن أصابت و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت کفى و کذا لو وقعت على غیر أرض الجمرة ثم وثبت إلیها بواسطة صدم الأرض و شبهها و اشتراط کون الرمی بفعله أعم من مباشرته بیده و قد اقتصر هنا و فی الدروس علیه و فی رسالة الحج اعتبر کونه مع ذلک بالید و هو أجود { بما یسمى رمیا } فلو وضعها أو طرحها من غیر رمی لم یجز لأن الواجب صدق اسمه و فی الدروس نسب ذلک إلى قول و هو یدل على تمریضه { بما یسمى حجرا } فلا یجزئ الرمی بغیره و لو بخروجه عنه بالاستحالة و لا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر و لا بین الطاهر و النجس و لا بین المتصل بغیره کفص الخاتم لو کان حجرا حرمیا و غیره { حرمیا } فلا یجزی من غیره و یعتبر فیه أن لا یکون مسجدا لتحریم إخراج الحصا منه المقتضی للفساد فی العبادة { بکرا } غیر مرمی بها رمیا صحیحا فلو رمى بها بغیر نیة أو لم یصب لم یخرج عن کونها بکرا و یعتبر مع ذلک کله تلاحق الرمی فلا یجزئ الدفعة و إن تلاحقت الإصابة بل یحتسب منها واحدة و لا یعتبر تلاحق الإصابة { و یستحب البرش } المشتملة على ألوان مختلفة بینها و فی کل واحدة منها و من ثم اجتزأ بها عن المنقطة لا کما فعل فی غیره و غیره و من جمع بین الوصفین أراد بالبرش المعنى الأول و بالمنقطة الثانی { الملتقطة } بأن یکون کل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة و احترز بها عن المکسرة من حجر «و فی الخبر: التقط الحصى و لا تکسرن منه شیئا» { بقدر الأنملة } بفتح الهمزة و ضم المیم رأس الإصبع { و الطهارة } من الحدث حالة الرمی فی المشهور جمعا بین صحیحة محمد بن مسلم الدالة على النهی عنه بدونها و روایة أبی غسان بجوازه على غیر طهر کذا علله المصنف و غیره و فیه نظر لأن المجوزة مجهولة الراوی فکیف یئول الصحیح لأجلها و من ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفید و المرتضى إلى اشتراطها و الدلیل معهم و یمکن أن یرید طهارة الحصا فإنه مستحب أیضا على المشهور و قیل بوجوبه و إنما کان الأول أرجح لأن سیاق أوصاف الحصا أن یقول الطاهرة لینتظم مع ما سبق منها و لو أرید الأعم منها کان أولى { و الدعاء } حالة الرمی و قبله و هی بیده بالمأثور { و التکبیر مع کل حصاة } و یمکن کون الظرف للتکبیر و الدعاء معا { و تباعد } الرامی عن الجمرة { نحو خمس عشرة ذراعا } إلى عشر { و رمیها خذفا } و المشهور فی تفسیره أن یضع الحصاة على بطن إبهام الید الیمنى و یدفعها بظفر السبابة و أوجبه جماعة منهم ابن إدریس بهذا المعنى و المرتضى لکنه جعل الدفع بظفر الوسطى و فی الصحاح الخذف بالحصى الرمی بها بالأصابع و هو غیر مناف للمروی الذی فسروه به بالمعنى الأول لأنه قال «فی روایة البزنطی عن الکاظم ع: تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة» و ظاهر العطف أن ذلک أمر زائد على الخذف فیکون فیه سنتان إحداهما رمیها خذفا بالأصابع لا بغیرها و إن کان بالید و الأخرى جعله بالهیئة المذکورة و حینئذ فتتأدى سنة الخذف برمیها بالأصابع کیف اتفق و فیه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذکور فإن الجمع بینه و بین الخذف بالمعنیین السابقین بعید و ینبغی مع التعارض ترجیح الخذف خروجا من خلاف موجبه { و استقبال الجمرة هنا } أی فی جمرة العقبة و المراد باستقبالها کونه مقابلا لها لا عالیا علیها کما یظهر من الروایة ارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و إلا فلیس لها وجه خاص یتحقق به الاستقبال و لیکن مع ذلک مستدبرا القبلة
{ و فی الجمرتین الأخریین یستقبل القبلة و الرمی ماشیا } إلیه من منزله لا راکبا و قیل الأفضل الرمی راکبا تأسیا بالنبی ص و یضعف «: بأنه { ص } رمى ماشیا أیضا: رواه علی بن جعفر عن أخیه (ع):».
{ و یجب فی الذبح لهدی التمتع جذع من الضأن } قد کمل سنه سبعة أشهر و قیل ستة { أو ثنی من غیره } و هو من البقر و المعز ما دخل فی الثانیة و من الإبل فی السادسة { تام الخلقة } فلا یجزئ الأعور و لو ببیاض على عینه و الأعرج و الأجرب و مکسور القرن الداخل و مقطوع شیء من الأذن و الخصی و الأبتر و ساقط الأسنان لکبر و غیره و المریض أما شق الأذن من غیر أن یذهب منها شیء و ثقبها و وسمها و کسر القرن الظاهر و فقدان القرن و الأذن خلقة و رض الخصیتین فلیس بنقص و إن کره الأخیر { غیر مهزول } بأن یکون ذا شحم على الکلیتین و إن قل { و یکفی فیه الظن } المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه کذلک أجزأ و إن ظهر مهزولا لتعبده بظنه { بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا یجزئ } لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبین خلافه مستند إلى تقصیره و ظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فیهما بعد الذبح إذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا و لو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففی إجزائه قولان أجودهما الإجزاء للنص و إن کان عدمه أحوط و لو اشتراه من غیر اعتبار أو مع ظن نقصه أو هزاله لم یجز إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح و یحتمل قویا الإجزاء لو ظهر سمینا بعده لصحیحة العیص بن القاسم عن الصادق ع { و یستحب أن یکون مما عرف به } أی حضر عرفات وقت الوقوف و یکفی قول بائعه فیه { سمینا } زیادة على ما یعتبر فیه { ینظر و یمشی و یبرک فی سواد } الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع و فی روایة و یبعر فی سواد إما بکون هذه المواضع و هی العین و القوائم و البطن و المبعر سودا أو بکونه ذا ظل عظیم لسمنه و عظم جثته بحیث ینظر فیه و یبرک و یمشی مجازا فی السمن أو بکونه رعى و مشى و نظر و برک و بعر فی السواد و هو الخضرة و المرعى زمانا طویلا فسمن لذلک قیل و التفسیرات الثلاثة مرویة عن أهل البیت ع { إناثا من الإبل و البقر ذکرانا من الغنم } و أفضله الکبش و التیس من الضأن و المعز.
{ و تجب النیة } قبل الذبح مقارنة له و لو تعذر الجمع بینها و بین الذکر فی أوله قدمها علیه مقتصرا منه على أقله جمعا بین الحقین { و یتولاها الذابح } سواء کان هو الحاج أم غیره إذ یجوز الاستنابة فیهما اختیارا و یستحب نیتهما و لا یکفی نیة المالک وحده { و یستحب جعل یده } أی الناسک { معه } مع الذابح لو تغایرا { و } یجب { قسمته بین الاهداء } إلى مؤمن { و الصدقة } علیه مع فقره { و الأکل } و لا ترتیب بینها و لا یجب التسویة بل یکفی من الأکل مسماه و یعتبر فیهما أن لا ینقص کل منهما عن ثلثه و تجب النیة لکل منها مقارنة للتناول أو التسلیم إلى المستحق أو وکیله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث و کذا الاهداء إلا أن یجعله صدقة و بالأکل یأثم خاصة.
{ و یستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت یداها } مجتمعتین { بین الخف و الرکبة } لیمنع من الاضطراب أو تعقل یدها الیسرى من الخف إلى الرکبة و یوقفها على الیمنى و کلاهما مروی { و طعنها من } الجانب { الأیمن } بأن یقف الذابح على ذلک الجانب و یطعنها فی موضع النحر فإنه متحد { و الدعاء عنده } بالمأثور { و لو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول و کذا الناقص } لو عجز عن التام للأمر بالإتیان بالمستطاع المقتضی امتثاله للإجزاء «و لحسنة معاویة بن عمار: إن لم تجد فما تیسر لک» و قیل ینتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الکامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله و هو الصوم.
{ و لو وجد الثمن دونه } مطلقا { خلفه عند من یشتریه و یهدیه } عنه من الثقات إن لم یقم بمکة { طول ذی الحجة } فإن تعذر فیه فمن القابل فیه و یسقط هنا الأکل فیصرف الثلثین فی وجههما و یتخیر فی الثلث الآخر بین الأمرین مع احتمال قیام النائب مقامه فیه و لم یتعرضوا لهذا الحکم { و لو عجز } عن تحصیل الثقة أو { عن الثمن } فی محله و لو بالاستدانة على ما فی بلده و الاکتساب اللائق بحاله و بیع ما عدا المستثنیات فی الدین { صام } بدله عشرة أیام { ثلاثة أیام فی الحج متوالیة } إلا ما استثنی { بعد التلبس بالحج } و لو من أول ذی الحجة و یستحب السابع و تالیاه و آخر وقتها آخر ذی الحجة { و سبعة إذا رجع إلى أهله } حقیقة أو حکما کمن لم یرجع فینتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة أو مضی شهر و یفهم من تقیید الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فیها و هو أجود القولین و قد تقدم.
{ و یتخیر مولى المملوک المأذون له } فی الحج { بین الاهداء عنه و بین أمره بالصوم } لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم لکن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ کما یجزئ عن غیره لو تبرع علیه متبرع و النص ورد بهذا التخییر و هو دلیل على أنه لا یملک شیئا و إلا اتجه وجوب الهدی مع قدرته علیه و الحجر علیه غیر مانع منه کالسفیه.
{ و لا یجزئ الهدی الواحد إلا عن واحد و لو عند الضرورة } على أصح الأقوال و قیل یجزئ عن سبعة و عن سبعین أولی خوان واحد و قیل مطلقا و به روایات محمولة على المندوب جمعا کهدی القران قبل تعینه و الأضحیة فإنه یطلق علیها الهدی، أما الواجب و لو بالشروع فی الحج المندوب فلا یجزئ إلا عن واحد فینتقل مع العجز و لو بتعذره إلى الصوم.
{ و لو مات من وجب علیه الهدی قبل إخراجه أخرج } عنه { من صلب المال } أی من أصله و إن لم یوص به کغیره من الحقوق المالیة الواجبة { و لو مات } فاقده { قبل الصوم صام الولی } و قد تقدم بیانه فی الصوم { عنه العشرة على قول } لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم { و یقوى مراعاة تمکنه منها } فی الوجوب فلو لم یتمکن لم یجب کغیره من الصوم الواجب و یتحقق التمکن فی الثلاثة بإمکان فعلها فی الحج و فی السبعة بوصوله إلى أهله أو مضی المدة المشترطة إن أقام بغیره و مضى مدة یمکنه فیها الصوم و لو تمکن من البعض قضاه خاصة و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة و هو ضعیف.
{ و محل الذبح } لهدی التمتع { و الحلق منى و حدها من العقبة } و هی خارجة عنها { إلى وادی محسر } و یظهر من جعله حدا خروجه عنها أیضا و الظاهر من کثیر أنه منها.
{ و یجب ذبح هدی القران متى ساقه و عقد به إحرامه } بأن أشعره أو قلده و هذا هو سیاقه شرعا فالعطف تفسیری و إن کان ظاهر العبارة تغایرهما و لا یخرج عن ملک سائقه بذلک و إن تعین ذبحه فله رکوبه و شرب لبنه ما لم یضر به أو بولده و لیس له إبداله بعد سیاقه المتحقق بأحد الأمرین.
{ و لو هلک قبل ذبحه أو نحره بغیر تفریط لم یجب } إقامة { بدله } و لو فرط فیه ضمنه { و لو عجز } عن الوصول إلى محله الذی یجب ذبحه فیه { ذبحه } أو نحره و صرفه فی وجوهه فی موضع عجزه { و لو لم یوجد } فیه مستحق { أعلمه علامة الصدقة } بأن یغمس نعله فی دمه و یضرب بها صفحة سنامه أو یکتب رقعة و یضعها عنده یؤذن بأنه هدی و یجوز التعویل علیها هنا فی الحکم بالتذکیة و إباحة الأکل للنص و تسقط النیة المقارنة لتناول المستحق و لا تجب الإقامة عنده إلى أن یوجد و إن أمکنت { و یجوز بیعه لو انکسر } کسرا یمنع وصوله { و الصدقة بثمنه } و وجوب ذبحه فی محله مشروط بإمکانه و قد تعذر فیسقط و الفارق بین عجزه و کسره فی وجوب ذبحه و بیعه النص { و لو ضل فذبحه الواجد } عن صاحبه فی محله { أجزأ } عنه للنص أما لو ذبحه فی غیره أو عن غیره أو لا بنیته لم یجز { و لا یجزئ ذبح هدی التمتع } من غیر صاحبه لو ضل { لعدم التعیین } للذبح إذ یجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح بخلاف هدی القران فإنه یتعین ذبحه بالإشعار أو التقلید و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذی اختاره فی الدروس الإجزاء لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و حینئذ فیسقط الأکل منه و یصرف فی الجهتین الأخریین و یستحب لواجده تعریفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقیا لیدفع عن صاحبه غرامة الإبدال { و محله } أی محل ذبح هدی القران { مکة إن قرنه } بإحرام { العمرة و منى إن قرنه بالحج } و یجب فیه ما یجب فی هدی التمتع على الأقوى و قیل الواجب ذبحه خاصة إن لم یکن منذور الصدقة و جزم به المصنف فی الدروس ثم جعل الأول قریبا و عبارته هنا تشعر بالثانی لأنه جعل الواجب الذبح و أطلق.
{ و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیة } بضم الهمزة و کسرها و تشدید الیاء المفتوحة فیهما و هی ما یذبح یوم عید الأضحى تبرعا و هی مستحبة استحبابا مؤکدا بل قیل بوجوبها على القادر و روی استحباب الاقتراض لها و أنه دین مقضی فإن وجب على المکلف هدی أجزأ عنها { و الجمع } بینهما { أفضل } و شرائطها و سننها کالهدی { و یستحب التضحیة بما یشتریه } و ما فی حکمه { و یکره بما یربیه } للنهی عنه و لأنه یورث القسوة { و أیامها } أی أیام الأضحیة { بمنى أربعة أولها النحر و بالأمصار } و إن کان بمکة { ثلاثة } أولها النحر کذلک و أول وقتها من یوم النحر طلوع الشمس و مضی قدر صلاة العید و الخطبتین بعده و لو فاتت لم تقض إلا أن تکون واجبة بنذر و شبهه { و لو تعذرت تصدق بثمنها } إن اتفق فی الأثمان ما یجزئ منها أو ما یرید إخراجه { فإن اختلفت فثمن موزع علیها } بمعنى إخراج قیمة منسوبة إلى القیم المختلفة بالسویة فمن الاثنین النصف و من الثلاث الثلث و هکذا فلو کان قیمة بعضها مائة و بعضها مائة و خمسین تصدق بمائة و خمسة و عشرین و لو کانت ثالثة بخمسین تصدق بمائة و لا یبعد قیام مجموع القیمة مقام بعضها لو کانت موجودة و روی استحباب الصدقة بأکثرها و قیل الصدقة بالجمیع أفضل فلا إشکال حینئذ فی القیمة { و یکره أخذ شیء من جلودها و إعطاؤها الجزار } أجرة أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس و کذا حکم جلالها و قلائدها تأسیا بالنبی ص و کذا یکره بیعها و شبهه { بل یتصدق بها } و روی جعله مصلى ینتفع به فی البیت.
{ و أما الحلق فیتخیر بینه و بین التقصیر و الحلق أفضل } الفردین الواجبین تخییرا { خصوصا للملبد } شعره و تلبیده هو أن یأخذ عسلا و صمغا و یجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ { و الصرورة } و قیل لا یجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة علیه و حملت على الندب جمعا { و یتعین على المرأة التقصیر } فلا یجزئها الحلق حتى لو نذرته لغا کما لا یجزئ الرجل فی عمرة التمتع و إن نذره و یجب فیه النیة المشتملة على قصد التحلل من النسک المخصوص متقربا و یجزئ مسماه کما مر.
{ و لو تعذر فعله فی منى } فی وقته { فعل بغیرها } وجوبا { و بعث بالشعر إلیها لیدفن } فیها { مستحبا } فیهما من غیر تلازم فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة { و یمر فاقد الشعر الموسى على رأسه } مستحبا إن وجد ما یقصر منه غیره و إلا وجوبا و لا یجزئ الإمرار مع إمکان التقصیر لأنه بدل عن الحلق اضطراری و التقصیر قسیم اختیاری و لا یعقل إجزاء الاضطراری مع القدرة على الاختیاری و ربما قیل بوجوب الإمرار على من حلق فی إحرام العمرة و إن وجب علیه التقصیر من غیره لتقصیره بفعل المحرم.
{ و یجب تقدیم مناسک منى } الثلاثة { على طواف الحج فلو أخرها } عنه { عامدا فشاة و لا شیء على الناسی و یعید الطواف } کل منهما العامد اتفاقا و الناسی على الأقوى و فی إلحاق الجاهل بالعامد و الناسی قولان أجودهما الثانی فی نفی الکفارة و وجوب الإعادة و إن فارقه فی التقصیر و لو قدم السعی أعاده أیضا على الأقوى و لو قدم الطواف أو هما على التقصیر فکذلک و لو قدمه على الذبح أو الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه على التقصیر خاصة وجهان أجودهما ذلک هذا کله فی غیر ما استثنی سابقا من تقدیم المتمتع لهما اضطرارا و قسیمیه مطلقا { و بالحلق } بعد الرمی و الذبح { یتحلل } من کل ما حرمه الإحرام { إلا من النساء و الطیب و الصید } و لو قدمه علیهما أو وسطه بینهما ففی تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان أجودهما الثانی { فإذا طاف } طواف الحج { و سعى } سعیه { حل الطیب } و قیل یحل بالطواف خاصة و الأول أقوى للخبر الصحیح هذا إذا أخر الطواف و السعی عن الوقوفین أما لو قدمهما على أحد الوجهین ففی حله من حین فعلهما أو توقفه على أفعال منى وجهان و قطع المصنف فی الدروس بالثانی و بقی من المحرمات النساء و الصید { فإذا طاف للنساء حللن له } إن کان رجلا و لو کان صبیا فالظاهر أنه کذلک من حیث الخطاب الوضعی و إن لم یحرمن علیه حینئذ فیحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن یأتی به و أما المرأة فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام و إنما الشک فی المحلل و الأقوى أنها کالرجل و لو قدم طواف النساء على الوقوفین ففی حلهن به أو توقفه على بقیة المناسک الوجهان و لا یتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق و بقی حکم الصید غیر معلوم من العبارة و کثیر من غیرها و الأقوى حل الإحرامی منه بطواف النساء.
{ و یکره له لبس المخیط قبل طواف الزیارة } و هو طواف الحج و قبل السعی أیضا و کذا یکره تغطیة الرأس و الطیب حتى یطوف للنساء. { القول فی العود إلى مکة للطوافین و السعی: یستحب تعجیل العود من یوم النحر } متى فرغ من مناسک منى { إلى مکة } لیومه { و یجوز تأخیره إلى الغد ثم یأثم المتمتع } إن أخره { بعده } فی المشهور أما القارن و المفرد فیجوز لهما تأخیرهما طول ذی الحجة لا عنه { و قیل لا إثم } على المتمتع فی تأخیره عن الغد { و یجزئ طول ذی الحجة } کقسیمیه و هو الأقوى لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و اختاره المصنف فی الدروس و على القول بالمنع لا یقدح التأخیر فی الصحة و إن أثم.
{ و کیفیة الجمیع کما مر } فی الواجبات و المندوبات حتى فی سنن دخول مکة من الغسل و الدعاء و غیر ذلک و یجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار لیومه و اللیل للیلته ما لم یحدث فیعیده { غیر أنه هنا ینوی بها } أی بهذه المناسک { الحج } أی کونها مناسکه فینوی طواف حج الإسلام حج التمتع أو غیرهما من الأفراد مراعیا للترتیب فیبدأ بطواف الحج ثم برکعتیه ثم السعی ثم طواف النساء ثم رکعتیه.
{ القول فی العود إلى منى و یجب بعد قضاء مناسکه بمنى العود إلیها } هکذا الموجود فی النسخ و الظاهر أن یقال بعد قضاء مناسکه بمکة العود إلى منى لأن مناسک مکة متخللة بین مناسک منى أولا و آخرا و لا یحسن تخصیص مناسک منى مع أن بعدها ما هو أقوى و ما ذکرناه عبارة الدروس و غیرها و الأمر سهل و کیف کان فیجب العود إلى منى إن کان خرج منها { للمبیت بها لیلا } لیلتین أو ثلاثا کما سیأتی تفصیله مقرونا بالنیة المشتملة على قصده فی النسک المعین بالقربة بعد تحقق الغروب و لو ترکها ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصة مع التعمد وجهان من تعلیق وجوب الشاة على من لم یبت و هو حاصل بدون النیة و من عدم الاعتداد به شرعا بدونها { و رمی الجمرات الثلاث نهارا } فی کل یوم یجب مبیت لیلته.
{ و لو بات بغیرها فعن کل لیلة شاة } و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بین المختار و المضطر فی وجوب الفدیة و هو ظاهر الفتوى و النص و إن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمریض مریض و یحتمل سقوط الفدیة عنه و ربما بنی الوجهان على أن الشاة هل هی کفارة أو فدیة و جبران فتسقط على الأول دون الثانی أما الرعاة و أهل سقایة العباس [الحاج] فقد رخص لهم فی ترک المبیت من غیر فدیة و لا فرق فی وجوبها بین مبیته بغیرها لعبادة و غیرها { إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة } الواجبة أو المندوبة مع استیعابه اللیلة بها إلا ما یضطر إلیه من أکل و شرب و قضاء حاجة و نوم یغلب علیه و من أهم العبادة الاشتغال بالطواف و السعی لکن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب علیه إکمالها بما شاء من العبادة و فی جواز رجوعه بعده إلى منى لیلا نظر من استلزامه فوات جزء من اللیل بغیر أحد الوصفین أعنی المبیت بمنى و بمکة متعبدا و من أنه تشاغل بالواجب و یظهر من الدروس جوازه و إن علم أنه لا یدرک منى إلا بعد انتصاف اللیل و یشکل بأن مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوز { و یکفی } فی وجوب المبیت بمنى { أن یتجاوز } الکون بها { نصف اللیل } فله الخروج بعده منها و لو إلى مکة { و یجب فی الرمی الترتیب } بین الجمرات الثلاث { یبدأ بالأولى } و هی أقربها إلى المشعر تلی مسجد الخیف { ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و لو نکس } فقدم مؤخرا { عامدا } کان { أو ناسیا } بطل رمیه أی مجموعه من حیث هو مجموع و أما رمی الأولى فإنه صحیح و إن تأخرت لصیرورتها أولا فیعید على ما یحصل معه الترتیب فإن کان النکس محضا کما هو الظاهر أعاد على الوسطى و جمرة العقبة و هکذا { و یحصل الترتیب بأربع حصیات } بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع و انتقل إلى ما بعدها صح و أکمل الناقصة بعد ذلک و إن کان أقل من أربع استأنف التالیة و فی الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أیضا و کذا لو رمى الأخیرة دون أربع ثم قطعه لوجوب الولاء هذا کله مع الجهل أو النسیان أما مع العمد فیجب إعادة ما بعد التی لم تکمل مطلقا للنهی عن الاشتغال بغیرها قبل إکمالها و إعادتها إن لم تبلغ الأربع و إلا بنى علیها و استأنف الباقی و یظهر من العبارة عدم الفرق بین العامد و غیره و بالتفصیل قطع فی الدروس.
{ و لو نسی رمی جمرة أعاد على الجمیع إن لم یتعین } لجواز کونها الأولى فتبطل الأخیرتان { و لو نسی حصاة } واحدة و اشتبه الناقص من الجمرات { رماها على الجمیع } لحصول الترتیب بإکمال الأربع و کذا لو نسی اثنتین أو ثلاثا و لا یجب الترتیب هنا لأن الفائت من واحدة و وجوب الباقی من باب المقدمة کوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس نعم لو فاته من کل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتیب لتعدد الرمی بالأصالة و لو فاته ما دون أربع و شک فی کونه من واحدة أو اثنتین أو ثلاث وجب رمی ما یحصل معه یقین البراءة مرتبا لجواز التعدد و لو شک فی أربع کذلک استأنف الجمیع.
{ و یستحب رمی الجمرة الأولى عن یمینه } أی یمین الرامی و یسارها بالإضافة إلى المستقبل { و الدعاء } حالة الرمی و قبله بالمأثور { و الوقوف عندها } بعد الفراغ من الرمی مستقبل القبلة حامدا مصلیا داعیا سائلا القبول { و کذا الثانیة } یستحب رمیها عن یمینه و یسارها واقفا بعده کذلک { و لا یقف عند الثالثة } و هی جمرة العقبة مستحبا و لو وقف لغرض فلا بأس.
{ و إذا بات بمنى لیلتین جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال } لا قبله { إن کان قد اتقى الصید و النساء } فی إحرام الحج قطعا و إحرام العمرة أیضا إن کان الحج تمتعا على الأقوى و المراد باتقاء الصید عدم قتله و باتقاء النساء عدم جماعهن و فی إلحاق مقدماته و باقی المحرمات المتعلقة بهن کالعقد وجه و هل یفرق فیه بین العامد و غیره أوجه ثالثها الفرق بین الصید و النساء لثبوت الکفارة فیه مطلقا دون غیره { و لم تغرب علیه الشمس لیلة الثالث عشر بمنى و إلا } یجتمع الأمران الاتقاء و عدم الغروب سواء انتفیا أم أحدهما { وجب المبیت لیلة الثالث عشر بمنى } و لا فرق مع غروبها علیه بین من تأهب للخروج قبله فغربت علیه قبل أن یخرج و غیره و لا بین من خرج و لم یتجاوز حدودها حتى غربت و غیره نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض کأخذ شیء نسیه لم یجب المبیت و کذا لو عاد لتدارک واجب بها و لو رجع قبل الغروب لذلک فغربت علیه بها ففی وجوب المبیت قولان أجودهما ذلک.
{ و حیث وجب مبیت لیلة الثالث عشر وجب رمی الجمرات } الثلاث { فیه ثم ینفر فی الثالث عشر و یجوز قبل الزوال بعد الرمی و وقته } أی وقت الرمی { من طلوع الشمس إلى غروبها } فی المشهور و قیل أوله الفجر و أفضله عند الزوال { و یرمی المعذور } کالخائف و المریض و المرأة و الراعی { لیلا و یقضی الرمی لو فات } فی بعض الأیام { مقدما على الأداء } فی تالیه حتى لو فاته رمی یومین قدم الأول على الثانی و ختم بالأداء و فی اعتبار وقت الرمی فی القضاء قولان أجودهما ذلک و تجب نیة القضاء فیه و الأولى الأداء فیه فی وقته و الفرق وقوع ما فی ذمته أولا على وجهین دون الثانی.
{ و لو رحل من منى قبله } أی قبل الرمی أداء و قضاء { رجع له } فی أیامه { فإن تعذر } علیه العود { استناب فیه } فی وقته فإن فات استناب { فی القابل } وجوبا إن لم یحضر و إلا وجبت المباشرة { و یستحب النفر فی الأخیر } لمن لم یجب علیه و العود إلى مکة لطواف الوداع استحبابا مؤکدا و لیس واجبا عندنا و وقته عند إرادة الخروج بحیث لا یمکث بعده إلا مشغولا بأسبابه فلو زاد عنه أعاده و لو نسیه حتى خرج استحب العود له و إن بلغ المسافة من غیر إحرام إلا أن یمضی له شهر و لا وداع للمجاور و یستحب الغسل لدخولها { و الدخول من باب بنی شیبة } و الدعاء کما مر { و دخول الکعبة } «فقد روی: أن دخولها دخول فی رحمة الله و الخروج منها خروج من الذنوب و عصمة فیما بقی من العمر و غفران لما سلف من الذنوب» { خصوصا للصرورة } و لیدخلها بالسکینة و الوقار آخذا بحلقتی الباب عند الدخول { و الصلاة بین الأسطوانتین } اللتین تلیان الباب { على الرخامة الحمراء } و یستحب أن یقرأ فی أولى الرکعتین الحمد و حم السجدة و فی الثانیة بعدد آیها و هی ثلاث أو أربع و خمسون { و } الصلاة { فی زوایاها } الأربع فی کل زاویة رکعتین تأسیا بالنبی ص { و استلامها } أی الزوایا { و الدعاء } و القیام بین رکنی الغربی و الیمانی رافعا یدیه ملصقا به ثم کذلک فی الرکن الیمانی ثم الغربی ثم الرکنین الآخرین ثم یعود إلى الرخامة الحمراء فیقف علیها و یرفع رأسه إلى السماء و یطیل الدعاء و یبالغ فی الخشوع و حضور القلب.
{ و الدعاء عند الحطیم } سمی به لازدحام الناس عنده للدعاء و استلام الحجر فیحطم بعضهم بعضا أو لانحطام الذنوب عنده فهو فعیل بمعنى فاعل أو لتوبة الله فیه على آدم فانحطمت ذنوبه « { و هو أشرف البقاع } على وجه الأرض: على ما ورد فی الخبر عن زین العابدین و ولده الباقر (ع) :» { و هو ما بین الباب و الحجر } الأسود و یلی الحطیم فی الفضل عند المقام ثم الحجر ثم ما دنا من البیت.
{ و استلام الأرکان } کلها { و المستجار و إتیان زمزم و الشرب منها } و الامتلاء فقد «قال النبی ص: ماء زمزم لما شرب له» فینبغی شربه للمهمات الدینیة و الدنیویة فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها و أهمها طلب رضا الله و القرب منه و الزلفى لدیه و یستحب مع ذلک حمله و إهداؤه { و الخروج من باب الحناطین } سمی بذلک لبیع الحنطة عنده أو الحنوط و هو باب بنی جمح بإزاء الرکن الشامی داخل فی المسجد کغیره و یخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطین إلیه على الاستقامة لیظفر به { و الصدقة بتمر یشتریه بدرهم } شرعی و یجعلها قبضة بالمعجمة و علل فی الأخبار بکونه کفارة لما لعله دخل علیه فی حجه من حک أو قملة سقطت أو نحو ذلک ثم إن استمر الاشتباه فهی صدقة مطلقة و إن ظهر له موجب یتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها لظاهر التعلیل کما فی نظائره و لا یقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر مع أنا لا نعتبره.
{ و العزم على العود } إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات و روی أنه من المنسئات فی العمر کما أن العزم على ترکه مقرب للأجل و العذاب و یستحب أن یضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلک عند الانصراف.
{ و یستحب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف } لمن کان بمنى فقد «روی: أنه من صلى به مائة رکعة عدلت عبادة سبعین عاما و من سبح الله فیه مائة تسبیحة کتب له أجر عتق رقبة و من هلل الله فیه مائة عدلت إحیاء نسمة و من حمد الله فیه مائة عدلت خراج العراقین ینفق فی سبیل الله» و إنما سمی خیفا لأنه مرتفع عن الوادی و کل ما ارتفع عنه سمی خیفا { و خصوصا عند المنارة } التی فی وسطه { و فوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثین ذراعا } و کذا عن یمینها و یسارها و خلفها روى تحدیده بذلک معاویة بن عمار عن الصادق ع و أن ذلک مسجد رسول الله ص و أنه صلى فیه ألف نبی و المصنف اقتصر على الجهة الواحدة و فی الدروس أضاف یمینها و یسارها کذلک و لا وجه للتخصیص و مما یختص به من الصلوات صلاة ست رکعات فی أصل الصومعة.
{ و یحرم إخراج من التجأ إلى الحرم } بعد { الجنایة } بما یوجب حدا أو تعزیرا أو قصاصا و کذا لا یقام علیه فیه { نعم یضیق علیه فی المطعم و المشرب } بأن لا یزاد منهما على ما یسد الرمق ببیع و لا غیره و لا یمکن من ماله زیادة على ذلک { حتى یخرج } فیستوفی منه { فلو جنى فی الحرم قوبل } بمقتضى جنایته { فیه } لانتهاکه حرمة الحرم فلا حرمة له و ألحق بعضهم به مسجد النبی و مشاهد الأئمة ع و هو ضعیف المستند.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول