حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب36 حدیث28

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الخامس فی أفعال الحج

{ الفصل الخامس فی أفعال الحج‏ و هی الإحرام و الوقوفان و مناسک منى و طواف الحج و سعیه و طواف النساء و رمی الجمرات و المبیت بمنى‏ } و الأرکان منها خمسة الثلاثة الأول و الطواف الأول و السعی.

{ القول فی الإحرام و الوقوفین:‏ یجب بعد التقصیر الإحرام بالحج على المتمتع‏ } وجوبا موسعا إلا أن یبقى للوقوف مقدار ما یمکن إدراکه بعد الإحرام من محله.

{ و یستحب إیقاعه یوم الترویة } و هو الثامن من ذی الحجة سمی بذلک لأن الحاج کان یتروى الماء لعرفة من مکة إذ لم یکن بها ماء کالیوم‏ فکان بعضهم یقول لبعض ترویتم لتخرجوا { بعد صلاة الظهر } و فی الدروس بعد الظهرین المتعقبین لسنة الإحرام الماضیة و الحکم مختص بغیر الإمام و المضطر و سیأتی استثناؤهما { و صفته کما مر } فی الواجبات و المندوبات و المکروهات‏.

{ ثم الوقوف بمعنى الکون بعرفة } من زوال التاسع إلى غروب الشمس‏ { مقرونا بالنیة } المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغیر فصل و الرکن من ذلک أمر کلی و هو جزء من مجموع الوقت بعد النیة و لو سائرا و الواجب الکل‏.

{ و حد عرفة من بطن عرنة } بضم العین المهملة و فتح الراء و النون { و ثویة } بفتح المثلثة و کسر الواو و تشدید الیاء المثناة من تحت المفتوحة { و نمرة } بفتح النون و کسر المیم و فتح الراء و هی بطن عرنة فکان یستغنی عن التحدید بها { إلى الأراک‏ } بفتح الهمزة { إلى ذی المجاز } و هذه المذکورات حدود لا محدود فلا یصح الوقوف بها { و لو أفاض‏ } من عرفة { قبل الغروب عامدا و لم یعد فبدنة فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما } سفرا أو حضرا متتابعة و غیر متتابعة فی أصح القولین و فی الدروس أوجب فیها المتابعة هنا و جعلها فی الصوم أحوط و هو أولى و لو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها و إن أثم و لو کان ناسیا أو جاهلا فلا شی‏ء علیه إن لم یعلم بالحکم قبل الغروب و إلا وجب العود مع الإمکان فإن أخل به فهو عامد و أما العود بعد الغروب فلا أثر له‏.

{ و یکره الوقوف على الجبل‏ } بل فی أسفله بالسفح { و قاعدا } أی الکون بها قاعدا { و راکبا } بل واقفا و هو الأصل فی إطلاق الوقوف على الکون إطلاقا لأفضل أفراده علیه { و المستحب‏ المبیت بمنى لیلة التاسع إلى الفجر } احترز بالغایة عن توهم سقوط الوظیفة بعد نصف اللیل کمبیتها لیالی التشریق‏ { و لا یقطع محسرا } بکسر السین و هو حد منى إلى جهة عرفة { حتى تطلع الشمس و الإمام یخرج‏ } من مکة { إلى منى قبل الصلاتین‏ } الظهرین یوم الترویة لیصلیهما بمنى و هذا کالتقیید لما أطلقه سابقا من استحباب إیقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها { و کذا ذو العذر } کالهم و العلیل و المرأة و خائف الزحام و لا یتقید خروجه بمقدار الإمام کما سلف بل له التقدم بیومین و ثلاثة { و الدعاء عند الخروج إلیها } أی إلى منى فی ابتدائه { و } عند الخروج‏ { منها } إلى عرفة { و فیها } بالمأثور { و الدعاء بعرفة } بالأدعیة المأثورة عن أهل البیت ع خصوصا دعاء الحسین و ولده زین العابدین ع‏ { و إکثار الذکر لله تعالى‏ } بها { و لیذکر إخوانه بالدعاء و أقلهم أربعون‏ } «روى الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال: رأیت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه ما زال مادا یده إلى السماء و دموعه تسیل على خدیه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس قلت یا أبا محمد ما رأیت موقفا قط أحسن من موقفک قال و الله‏ ما دعوت فیه إلا لإخوانی و ذلک لأن أبا الحسن موسى ع أخبرنی أنه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش و لک مائة ألف ضعف مثله و کرهت أن أدع مائة ألف ضعف لواحدة لا أدری تستجاب أم لا» «و عن عبد الله بن جندب قال: کنت فی الموقف فلما أفضت أتیت إبراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا بإحدى عینیه و إذا عینه الصحیحة حمراء کأنها علقة دم فقلت له قد أصبت بإحدى عینیک و أنا و الله مشفق على الأخرى فلو قصرت من البکاء قلیلا قال لا و الله یا أبا محمد ما دعوت لنفسی الیوم دعوة قلت فلمن دعوت‏ قال دعوت لإخوانی لأنی سمعت أبا عبد الله ع یقول من دعا لأخیه بظهر الغیب وکل الله به ملکا یقول و لک مثلاه فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی و الملک یدعو لی لأنی فی شک من دعائی لنفسی و لست فی شک من دعاء الملک لی»

{ ثم یفیض‏ } أی ینصرف و أصله الاندفاع بکثرة أطلق على الخروج من عرفة لما یتفق فیه من اندفاع الجمع الکثیر منه کإفاضة الماء و هو متعد لا لازم أی یفیض نفسه‏.

{ بعد غروب الشمس‏ } المعلوم بذهاب الحمرة المشرقیة بحیث لا یقطع حدود عرفة حتى تغرب { إلى المشعر } الحرام‏ { مقتصدا } متوسطا { فی سیره داعیا إذا بلغ الکثیب الأحمر } عن یمین الطریق بقوله { : اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه‏ أبدا ما أبقیتنی ثم یقف به‏ } أی یکون بالمشعر { لیلا إلى طلوع الشمس و الواجب الکون‏ } واقفا کان أم نائما أم غیرهما من الأحوال { بالنیة } عند وصوله و الأولى تجدیدها بعد طلوع الفجر لتغایر الواجبین فإن الواجب الرکنی منه اختیارا المسمى فیما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الباقی‏ واجب لا غیر کالوقوف بعرفة { و یستحب إحیاء تلک اللیلة } بالعبادة { و الدعاء و الذکر و القراءة } فمن أحیاها لم یمت قلبه یوم تموت القلوب { و وطء الصرورة المشعر برجله‏ } و لو فی نعل أو ببعیره قال المصنف فی الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن‏ { و الصعود على قزح‏ } بضم القاف و فتح الزای المعجمة قال الشیخ رحمه الله هو المشعر الحرام و هو جبل هناک یستحب الصعود علیه { و ذکر الله علیه‏ } و جمع أعم منه‏.

{ مسائل‏: کل من الموقفین رکن‏ } و هو مسمى الوقوف فی کل منهما { یبطل الحج بترکه عمدا و لا یبطل‏ } بترکه‏ { سهوا } کما هو حکم أرکان الحج أجمع { نعم لو سها عنهما } معا { بطل‏ } و هذا الحکم مختص بالوقوفین و فواتهما أو أحدهما لعذر کالفوات سهوا { و لکل‏ } من الموقفین‏ { اختیاری و اضطراری فاختیاری عرفة ما بین الزوال و الغروب و اختیاری المشعر ما بین طلوع الفجر و طلوع‏ الشمس و اضطراری عرفة لیلة النحر } من الغروب إلى الفجر.

{ و اضطراری المشعر } من طلوع شمسه‏ { إلى زواله‏ } و له اضطراری آخر أقوى منه لأنه مشوب بالاختیاری و هو اضطراری عرفة لیلة النحر و وجه شوبه اجتزاء المرأة به اختیارا و المضطر و المتعمد مطلقا مع جبره بشاة و الاضطراری المحض لیس کذلک و الواجب من الوقوف الاختیاری الکل و من الاضطراری الکلی کالرکن من الاختیاری و أقسام الوقوفین بالنسبة إلى الاختیاری و الاضطراری ثمانیة أربعة مفردة و هی کل واحد من الاختیاریین و الاضطراریین و أربعة مرکبة و هی الاختیاریان و الاضطراریان و اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر و عکسه { و کل أقسامه یجزئ‏ } فی الجملة لا مطلقا فإن العامد یبطل حجه بفوات کل واحد من الاختیاریین { إلا الاضطراری الواحد } فإنه لا یجزئ مطلقا على المشهور و الأقوى إجزاء اضطراری المشعر وحده لصحیحة عبد الله بن مسکان عن الکاظم ع أما اضطراریه السابق فمجزئ مطلقا کما عرفت و لم یستثنه هنا لأنه‏ جعله من قسم الاختیاری حیث خص الاضطراری بما بعد طلوع الشمس و نبه على حکمه أیضا بقوله { و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة } و ناسیا لا شی‏ء علیه و فی إلحاق الجاهل بالعامد کما فی نظائره أو الناسی قولان و کذا فی ترک أحد الوقوفین { و یجوز } الإفاضة قبل الفجر { للمرأة و الخائف‏ } بل کل مضطر کالراعی و المریض { و الصبی مطلقا } و رفیق المرأة { من غیر جبر } و لا یخفى أن ذلک مع نیة الوقوف لیلا کما نبه علیه بإیجابه النیة له عند وصوله.‏

{ و حد المشعر ما بین الحیاض و المأزمین‏ } بالهمز الساکن ثم کسر الزاء المعجمة و هو الطریق الضیق بین الجبلین { و وادی محسر } و هو طرف منى کما سبق فلا واسطة بین المشعر و منى‏ { و یستحب التقاط حصى الجمار منه‏ } لأن الرمی تحیة لموضعه کما مر فینبغی التقاطه من المشعر لئلا یشتغل عند قدومه بغیره { و هو سبعون‏ } حصاة ذکر الضمیر لعوده على الملقوط المدلول علیه بالالتقاط و لو التقط أزید منها احتیاطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس { و الهرولة } و هی الإسراع فوق المشی و دون العدو کالرمل { فی وادی محسر } للماشی و الراکب فیحرک دابته و قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة و استحبابها مؤکد حتى لو نسیها رجع إلیها و إن وصل إلى مکة { داعیا } حالة الهرولة { بالمرسوم‏ } و هو: (اللهم سلم عهدی و أقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت‏ بعدی‏).

{ القول فی مناسک منى‏ } جمع منسک و أصله موضع النسک و هو العبادة ثم أطلق اسم المحل على الحال و لو عبر بالنسک کان هو الحقیقة و منى بکسر المیم و القصر اسم مذکر منصرف قاله الجوهری و جوز غیره تأنیثه «سمی: به المکان المخصوص لقول جبرئیل ع فیه لإبراهیم ع تمن على ربک ما شئت» و مناسکها { یوم النحر } ثلاثة:

{ و هی رمی جمرة العقبة } التی هی أقرب الجمرات الثلاث إلى مکة و هی حدها من تلک الجهة { ثم الذبح ثم الحلق‏ } مرتبا کما ذکر { فلو عکس عمدا أثم و أجزأ و تجب‏ النیة فی الرمی‏ } المشتملة على تعیینه و کونه فی حج الإسلام أو غیره و القربة و المقارنة لأوله و الأولى التعرض للأداء و العدد و لو تدارکه بعد وقته نوى القضاء { و إکمال السبع‏ } فلا یجزی ما دونها و لو اقتصر علیه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا و لم تبلغ الأربع و لو کان قد بلغها قبل القطع کفاه الإتمام { مصیبة للجمرة } و هی البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله مما یجتمع من الحصا کذا عرفها المصنف فی الدروس و قیل هی مجمع الحصا دون السائل و قیل هی الأرض و لو لم یصب لم یحتسب و لو شک فی الإصابة أعاد لأصالة العدم و یعتبر کون الإصابة { بفعله‏ } فلا تجزی الاستنابة فیه اختیارا و کذا لو حصلت الإصابة بمعونة غیره و لو حصاة أخرى و لو وثبت حصاة بها فأصابت لم یحتسب الواثبة بل المرمیة إن أصابت و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت کفى و کذا لو وقعت على غیر أرض الجمرة ثم وثبت إلیها بواسطة صدم الأرض و شبهها و اشتراط کون الرمی بفعله أعم من مباشرته بیده و قد اقتصر هنا و فی الدروس علیه و فی رسالة الحج اعتبر کونه مع ذلک بالید و هو أجود { بما یسمى رمیا } فلو وضعها أو طرحها من غیر رمی لم یجز لأن الواجب صدق اسمه و فی الدروس نسب ذلک إلى قول و هو یدل على تمریضه { بما یسمى حجرا } فلا یجزئ الرمی بغیره و لو بخروجه عنه بالاستحالة و لا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر و لا بین الطاهر و النجس و لا بین المتصل بغیره کفص الخاتم لو کان حجرا حرمیا و غیره { حرمیا } فلا یجزی من غیره و یعتبر فیه أن لا یکون مسجدا لتحریم إخراج الحصا منه المقتضی للفساد فی العبادة { بکرا } غیر مرمی بها رمیا صحیحا فلو رمى بها بغیر نیة أو لم یصب لم یخرج عن کونها بکرا و یعتبر مع ذلک کله تلاحق الرمی فلا یجزئ الدفعة و إن تلاحقت الإصابة بل یحتسب منها واحدة و لا یعتبر تلاحق الإصابة { و یستحب البرش‏ } المشتملة على ألوان مختلفة بینها و فی کل‏ واحدة منها و من ثم اجتزأ بها عن المنقطة لا کما فعل فی غیره و غیره و من جمع بین الوصفین أراد بالبرش المعنى الأول و بالمنقطة الثانی { الملتقطة } بأن یکون کل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة و احترز بها عن المکسرة من حجر «و فی الخبر: التقط الحصى و لا تکسرن منه شیئا» { بقدر الأنملة } بفتح الهمزة و ضم المیم رأس الإصبع { و الطهارة } من الحدث حالة الرمی فی المشهور جمعا بین صحیحة محمد بن مسلم الدالة على النهی عنه بدونها و روایة أبی غسان بجوازه على غیر طهر کذا علله المصنف و غیره و فیه نظر لأن المجوزة مجهولة الراوی فکیف یئول الصحیح لأجلها و من ثم ذهب جماعة من الأصحاب‏ منهم المفید و المرتضى إلى اشتراطها و الدلیل معهم و یمکن أن یرید طهارة الحصا فإنه مستحب أیضا على المشهور و قیل بوجوبه و إنما کان الأول أرجح لأن سیاق أوصاف الحصا أن یقول الطاهرة لینتظم مع ما سبق منها و لو أرید الأعم منها کان أولى { و الدعاء } حالة الرمی و قبله و هی بیده بالمأثور { و التکبیر مع کل حصاة } و یمکن کون الظرف للتکبیر و الدعاء معا { و تباعد } الرامی عن الجمرة { نحو خمس عشرة ذراعا } إلى عشر { و رمیها خذفا } و المشهور فی تفسیره أن یضع الحصاة على بطن إبهام الید الیمنى و یدفعها بظفر السبابة و أوجبه جماعة منهم ابن إدریس بهذا المعنى و المرتضى لکنه جعل الدفع بظفر الوسطى و فی الصحاح الخذف بالحصى الرمی بها بالأصابع و هو غیر مناف للمروی الذی فسروه به بالمعنى الأول لأنه قال «فی روایة البزنطی عن الکاظم ع: تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة» و ظاهر العطف أن ذلک أمر زائد على الخذف فیکون فیه سنتان إحداهما رمیها خذفا بالأصابع لا بغیرها و إن کان بالید و الأخرى جعله بالهیئة المذکورة و حینئذ فتتأدى سنة الخذف برمیها بالأصابع کیف‏ اتفق و فیه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذکور فإن الجمع بینه و بین الخذف بالمعنیین السابقین بعید و ینبغی‏ مع التعارض ترجیح الخذف خروجا من خلاف موجبه { و استقبال الجمرة هنا } أی فی جمرة العقبة و المراد باستقبالها کونه مقابلا لها لا عالیا علیها کما یظهر من الروایة ارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و إلا فلیس لها وجه خاص یتحقق به الاستقبال و لیکن مع ذلک مستدبرا القبلة

{ و فی الجمرتین الأخریین یستقبل القبلة و الرمی ماشیا } إلیه‏ من منزله لا راکبا و قیل الأفضل الرمی راکبا تأسیا بالنبی ص و یضعف «: بأنه‏ { ص‏ } رمى ماشیا أیضا: رواه علی بن جعفر عن أخیه (ع):».

{ و یجب فی الذبح لهدی التمتع جذع من الضأن‏ } قد کمل سنه سبعة أشهر و قیل ستة { أو ثنی من غیره‏ } و هو من البقر و المعز ما دخل فی الثانیة و من الإبل فی السادسة { تام الخلقة } فلا یجزئ الأعور و لو ببیاض على عینه و الأعرج و الأجرب و مکسور القرن الداخل و مقطوع شی‏ء من الأذن و الخصی و الأبتر و ساقط الأسنان لکبر و غیره و المریض أما شق الأذن من غیر أن یذهب منها شی‏ء و ثقبها و وسمها و کسر القرن الظاهر و فقدان القرن و الأذن خلقة و رض الخصیتین فلیس بنقص و إن کره الأخیر { غیر مهزول‏ } بأن یکون ذا شحم على الکلیتین و إن قل { و یکفی فیه الظن‏ } المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه کذلک أجزأ و إن ظهر مهزولا لتعبده بظنه { بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا یجزئ‏ } لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبین خلافه مستند إلى تقصیره و ظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فیهما بعد الذبح إذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا و لو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففی إجزائه قولان أجودهما الإجزاء للنص و إن کان عدمه أحوط و لو اشتراه من غیر اعتبار أو مع ظن نقصه أو هزاله لم یجز إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح و یحتمل قویا الإجزاء لو ظهر سمینا بعده لصحیحة العیص بن القاسم عن الصادق ع‏ { و یستحب أن یکون مما عرف به‏ } أی حضر عرفات وقت الوقوف و یکفی قول بائعه فیه‏ { سمینا } زیادة على ما یعتبر فیه { ینظر و یمشی و یبرک فی سواد } الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع و فی روایة و یبعر فی سواد إما بکون هذه المواضع و هی العین و القوائم و البطن و المبعر سودا أو بکونه ذا ظل عظیم لسمنه و عظم جثته بحیث ینظر فیه و یبرک و یمشی مجازا فی السمن أو بکونه رعى و مشى و نظر و برک و بعر فی السواد و هو الخضرة و المرعى زمانا طویلا فسمن لذلک قیل و التفسیرات الثلاثة مرویة عن أهل البیت ع‏ { إناثا من الإبل و البقر ذکرانا من الغنم‏ } و أفضله الکبش و التیس‏ من الضأن و المعز.

{ و تجب النیة } قبل الذبح مقارنة له و لو تعذر الجمع بینها و بین الذکر فی أوله قدمها علیه مقتصرا منه على أقله جمعا بین الحقین { و یتولاها الذابح‏ } سواء کان هو الحاج أم غیره إذ یجوز الاستنابة فیهما اختیارا و یستحب نیتهما و لا یکفی نیة المالک وحده { و یستحب جعل یده‏ } أی الناسک‏ { معه‏ } مع الذابح لو تغایرا { و } یجب‏ { قسمته بین الاهداء } إلى مؤمن { و الصدقة } علیه مع فقره { و الأکل‏ } و لا ترتیب بینها و لا یجب التسویة بل یکفی من الأکل‏ مسماه و یعتبر فیهما أن لا ینقص کل منهما عن ثلثه و تجب النیة لکل منها مقارنة للتناول أو التسلیم إلى المستحق أو وکیله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث و کذا الاهداء إلا أن یجعله صدقة و بالأکل یأثم خاصة.

{ و یستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت یداها } مجتمعتین { بین الخف و الرکبة } لیمنع من الاضطراب أو تعقل یدها الیسرى من الخف إلى الرکبة و یوقفها على الیمنى و کلاهما مروی { و طعنها من‏ } الجانب‏ { الأیمن‏ } بأن یقف الذابح على ذلک الجانب و یطعنها فی موضع النحر فإنه متحد { و الدعاء عنده‏ } بالمأثور { و لو عجز عن السمین فالأقرب إجزاء المهزول و کذا الناقص‏ } لو عجز عن التام للأمر بالإتیان بالمستطاع المقتضی امتثاله للإجزاء «و لحسنة معاویة بن عمار: إن لم تجد فما تیسر لک» و قیل ینتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الکامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله و هو الصوم‏.

{ و لو وجد الثمن دونه‏ } مطلقا { خلفه عند من یشتریه و یهدیه‏ } عنه من الثقات إن لم یقم بمکة { طول ذی الحجة } فإن تعذر فیه فمن القابل فیه و یسقط هنا الأکل فیصرف الثلثین فی وجههما و یتخیر فی الثلث الآخر بین الأمرین مع احتمال قیام النائب مقامه فیه و لم یتعرضوا لهذا الحکم { و لو عجز } عن تحصیل الثقة أو { عن الثمن‏ } فی محله و لو بالاستدانة على ما فی بلده و الاکتساب اللائق بحاله و بیع ما عدا المستثنیات فی الدین { صام‏ } بدله عشرة أیام { ثلاثة أیام فی الحج متوالیة } إلا ما استثنی { بعد التلبس بالحج‏ } و لو من أول ذی الحجة و یستحب السابع و تالیاه و آخر وقتها آخر ذی الحجة { و سبعة إذا رجع إلى أهله‏ } حقیقة أو حکما کمن لم یرجع فینتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة أو مضی شهر و یفهم من تقیید الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فیها و هو أجود القولین و قد تقدم‏.

{ و یتخیر مولى المملوک المأذون له‏ } فی الحج { بین الاهداء عنه و بین أمره بالصوم‏ } لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم لکن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ کما یجزئ عن غیره لو تبرع علیه متبرع و النص ورد بهذا التخییر و هو دلیل على أنه‏ لا یملک شیئا و إلا اتجه وجوب الهدی مع قدرته علیه و الحجر علیه غیر مانع منه کالسفیه‏.

{ و لا یجزئ الهدی الواحد إلا عن واحد و لو عند الضرورة } على أصح الأقوال و قیل یجزئ عن سبعة و عن سبعین أولی خوان واحد و قیل مطلقا و به روایات محمولة على المندوب‏ جمعا کهدی القران قبل تعینه و الأضحیة فإنه یطلق علیها الهدی، أما الواجب و لو بالشروع فی الحج المندوب فلا یجزئ إلا عن واحد فینتقل مع العجز و لو بتعذره إلى الصوم‏.

{ و لو مات من وجب علیه الهدی قبل إخراجه‏ أخرج‏ } عنه‏ { من صلب المال‏ } أی من أصله و إن لم یوص به‏ کغیره من الحقوق المالیة الواجبة { و لو مات‏ } فاقده‏ { قبل الصوم صام الولی‏ } و قد تقدم بیانه فی الصوم { عنه العشرة على قول‏ } لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم { و یقوى مراعاة تمکنه منها } فی الوجوب فلو لم یتمکن لم یجب کغیره من الصوم الواجب و یتحقق التمکن فی الثلاثة بإمکان فعلها فی الحج و فی السبعة بوصوله إلى أهله أو مضی المدة المشترطة إن أقام بغیره و مضى مدة یمکنه فیها الصوم و لو تمکن من البعض قضاه خاصة و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة و هو ضعیف.‏

{ و محل الذبح‏ } لهدی التمتع { و الحلق منى و حدها من العقبة } و هی خارجة عنها { إلى وادی محسر } و یظهر من جعله حدا خروجه عنها أیضا و الظاهر من کثیر أنه منها.

{ و یجب ذبح هدی القران متى ساقه و عقد به إحرامه‏ } بأن أشعره أو قلده و هذا هو سیاقه شرعا فالعطف تفسیری و إن کان ظاهر العبارة تغایرهما و لا یخرج عن ملک سائقه‏ بذلک و إن تعین ذبحه فله رکوبه و شرب لبنه ما لم یضر به أو بولده و لیس له إبداله بعد سیاقه المتحقق بأحد الأمرین‏.

{ و لو هلک قبل ذبحه أو نحره بغیر تفریط لم یجب‏ } إقامة { بدله‏ } و لو فرط فیه ضمنه { و لو عجز } عن الوصول إلى محله الذی یجب ذبحه فیه { ذبحه‏ } أو نحره و صرفه فی وجوهه فی موضع عجزه { و لو لم یوجد } فیه مستحق { أعلمه علامة الصدقة } بأن یغمس نعله فی دمه و یضرب بها صفحة سنامه‏ أو یکتب رقعة و یضعها عنده یؤذن بأنه هدی و یجوز التعویل علیها هنا فی الحکم بالتذکیة و إباحة الأکل للنص و تسقط النیة المقارنة لتناول المستحق و لا تجب الإقامة عنده إلى أن یوجد و إن أمکنت { و یجوز بیعه لو انکسر } کسرا یمنع وصوله { و الصدقة بثمنه‏ } و وجوب ذبحه فی محله مشروط بإمکانه و قد تعذر فیسقط و الفارق بین عجزه و کسره فی وجوب ذبحه و بیعه النص‏ { و لو ضل فذبحه الواجد } عن صاحبه فی محله { أجزأ } عنه للنص أما لو ذبحه فی غیره أو عن غیره أو لا بنیته لم یجز { و لا یجزئ ذبح هدی التمتع‏ } من غیر صاحبه لو ضل { لعدم التعیین‏ } للذبح إذ یجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح بخلاف هدی القران فإنه یتعین ذبحه بالإشعار أو التقلید و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذی اختاره‏ فی الدروس الإجزاء لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و حینئذ فیسقط الأکل منه و یصرف فی الجهتین الأخریین و یستحب لواجده تعریفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقیا لیدفع عن صاحبه غرامة الإبدال‏ { و محله‏ } أی محل ذبح هدی القران‏ { مکة إن قرنه‏ } بإحرام‏ { العمرة و منى إن قرنه بالحج‏ } و یجب فیه ما یجب فی هدی التمتع على الأقوى و قیل الواجب ذبحه خاصة إن لم یکن منذور الصدقة و جزم به المصنف فی الدروس ثم جعل الأول قریبا و عبارته هنا تشعر بالثانی لأنه جعل الواجب الذبح و أطلق.‏

{ و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیة } بضم الهمزة و کسرها و تشدید الیاء المفتوحة فیهما و هی ما یذبح یوم عید الأضحى تبرعا و هی مستحبة استحبابا مؤکدا بل قیل بوجوبها على القادر و روی استحباب الاقتراض لها و أنه دین مقضی فإن وجب على المکلف هدی أجزأ عنها { و الجمع‏ } بینهما { أفضل‏ } و شرائطها و سننها کالهدی‏ { و یستحب التضحیة بما یشتریه‏ } و ما فی حکمه { و یکره بما یربیه‏ } للنهی عنه و لأنه یورث القسوة { و أیامها } أی أیام الأضحیة { بمنى أربعة أولها النحر و بالأمصار } و إن کان بمکة { ثلاثة } أولها النحر کذلک و أول وقتها من یوم النحر طلوع الشمس و مضی قدر صلاة العید و الخطبتین بعده و لو فاتت لم تقض إلا أن تکون واجبة بنذر و شبهه { و لو تعذرت تصدق بثمنها } إن اتفق فی الأثمان ما یجزئ منها أو ما یرید إخراجه‏ { فإن اختلفت فثمن موزع علیها } بمعنى إخراج قیمة منسوبة إلى القیم المختلفة بالسویة فمن الاثنین النصف و من الثلاث الثلث و هکذا فلو کان قیمة بعضها مائة و بعضها مائة و خمسین تصدق بمائة و خمسة و عشرین و لو کانت ثالثة بخمسین تصدق بمائة و لا یبعد قیام مجموع القیمة مقام‏ بعضها لو کانت موجودة و روی استحباب الصدقة بأکثرها و قیل الصدقة بالجمیع أفضل فلا إشکال حینئذ فی القیمة { و یکره أخذ شی‏ء من جلودها و إعطاؤها الجزار } أجرة أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس و کذا حکم جلالها و قلائدها تأسیا بالنبی ص و کذا یکره بیعها و شبهه { بل یتصدق بها } و روی جعله مصلى ینتفع به فی البیت‏.

{ و أما الحلق فیتخیر بینه و بین التقصیر و الحلق أفضل‏ } الفردین‏ الواجبین تخییرا { خصوصا للملبد } شعره و تلبیده هو أن یأخذ عسلا و صمغا و یجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ { و الصرورة } و قیل لا یجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة علیه و حملت على الندب جمعا { و یتعین على المرأة التقصیر } فلا یجزئها الحلق حتى لو نذرته لغا کما لا یجزئ الرجل فی عمرة التمتع و إن نذره و یجب فیه النیة المشتملة على قصد التحلل من النسک المخصوص متقربا و یجزئ مسماه کما مر.

{ و لو تعذر فعله فی منى‏ } فی وقته { فعل بغیرها } وجوبا { و بعث بالشعر إلیها لیدفن‏ } فیها { مستحبا } فیهما من غیر تلازم فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة { و یمر فاقد الشعر الموسى على رأسه‏ } مستحبا إن وجد ما یقصر منه غیره و إلا وجوبا و لا یجزئ الإمرار مع إمکان التقصیر لأنه بدل عن الحلق اضطراری و التقصیر قسیم اختیاری و لا یعقل إجزاء الاضطراری مع القدرة على الاختیاری و ربما قیل بوجوب الإمرار على من حلق فی إحرام العمرة و إن وجب علیه التقصیر من غیره لتقصیره بفعل المحرم.

{ و یجب تقدیم مناسک منى‏ } الثلاثة { على طواف الحج فلو أخرها } عنه‏ { عامدا فشاة و لا شی‏ء على الناسی و یعید الطواف‏ } کل منهما العامد اتفاقا و الناسی على الأقوى و فی إلحاق الجاهل بالعامد و الناسی قولان أجودهما الثانی فی نفی الکفارة و وجوب الإعادة و إن فارقه فی التقصیر و لو قدم السعی أعاده أیضا على الأقوى و لو قدم الطواف أو هما على التقصیر فکذلک و لو قدمه على الذبح أو الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه على التقصیر خاصة وجهان أجودهما ذلک هذا کله فی غیر ما استثنی سابقا من تقدیم المتمتع لهما اضطرارا و قسیمیه مطلقا { و بالحلق‏ } بعد الرمی و الذبح { یتحلل‏ } من کل ما حرمه الإحرام‏ { إلا من النساء و الطیب و الصید } و لو قدمه علیهما أو وسطه بینهما ففی تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان أجودهما الثانی { فإذا طاف‏ } طواف الحج‏ { و سعى‏ } سعیه { حل الطیب‏ } و قیل یحل بالطواف خاصة و الأول أقوى للخبر الصحیح هذا إذا أخر الطواف و السعی عن الوقوفین أما لو قدمهما على أحد الوجهین ففی حله من حین فعلهما أو توقفه‏ على أفعال منى وجهان و قطع المصنف فی الدروس بالثانی و بقی من المحرمات النساء و الصید { فإذا طاف للنساء حللن له‏ } إن کان رجلا و لو کان صبیا فالظاهر أنه کذلک من حیث الخطاب الوضعی و إن لم یحرمن علیه حینئذ فیحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن یأتی به و أما المرأة فلا إشکال فی تحریم الرجال علیها بالإحرام و إنما الشک فی المحلل و الأقوى أنها کالرجل و لو قدم طواف النساء على الوقوفین ففی حلهن به أو توقفه على بقیة المناسک الوجهان و لا یتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق و بقی حکم الصید غیر معلوم من العبارة و کثیر من غیرها و الأقوى حل الإحرامی منه بطواف النساء.

{ و یکره له لبس المخیط قبل طواف الزیارة } و هو طواف الحج و قبل السعی أیضا و کذا یکره تغطیة الرأس و الطیب حتى یطوف للنساء. { القول فی العود إلى مکة للطوافین و السعی:‏ یستحب تعجیل العود من یوم النحر } متى فرغ من مناسک منى‏ { إلى مکة } لیومه { و یجوز تأخیره إلى الغد ثم یأثم المتمتع‏ } إن أخره‏ { بعده‏ } فی المشهور أما القارن و المفرد فیجوز لهما تأخیرهما طول ذی الحجة لا عنه { و قیل لا إثم‏ } على المتمتع فی تأخیره عن الغد { و یجزئ طول ذی الحجة } کقسیمیه و هو الأقوى لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و اختاره المصنف فی الدروس و على القول بالمنع لا یقدح التأخیر فی الصحة و إن أثم‏.

{ و کیفیة الجمیع کما مر } فی الواجبات و المندوبات حتى فی سنن دخول مکة من الغسل و الدعاء و غیر ذلک و یجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار لیومه و اللیل للیلته ما لم یحدث فیعیده { غیر أنه هنا ینوی بها } أی بهذه المناسک‏ { الحج‏ } أی کونها مناسکه فینوی طواف حج الإسلام حج التمتع أو غیرهما من الأفراد مراعیا للترتیب فیبدأ بطواف الحج ثم برکعتیه‏ ثم السعی ثم طواف النساء ثم رکعتیه.

{ القول فی العود إلى منى‏ و یجب بعد قضاء مناسکه بمنى العود إلیها } هکذا الموجود فی النسخ و الظاهر أن یقال بعد قضاء مناسکه بمکة العود إلى منى لأن مناسک مکة متخللة بین مناسک منى أولا و آخرا و لا یحسن تخصیص مناسک منى مع أن بعدها ما هو أقوى و ما ذکرناه عبارة الدروس و غیرها و الأمر سهل و کیف کان فیجب العود إلى منى إن کان خرج منها { للمبیت بها لیلا } لیلتین أو ثلاثا کما سیأتی تفصیله مقرونا بالنیة المشتملة على قصده فی النسک المعین بالقربة بعد تحقق الغروب و لو ترکها ففی کونه کمن لم یبت أو یأثم خاصة مع التعمد وجهان من تعلیق وجوب الشاة على من لم یبت و هو حاصل بدون النیة و من عدم الاعتداد به شرعا بدونها { و رمی الجمرات الثلاث نهارا } فی کل یوم یجب مبیت لیلته.‏

{ و لو بات بغیرها فعن کل لیلة شاة } و مقتضى الإطلاق عدم الفرق‏ بین المختار و المضطر فی وجوب الفدیة و هو ظاهر الفتوى و النص و إن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمریض مریض و یحتمل سقوط الفدیة عنه و ربما بنی الوجهان على أن الشاة هل هی کفارة أو فدیة و جبران فتسقط على الأول دون الثانی أما الرعاة و أهل سقایة العباس [الحاج‏] فقد رخص لهم فی ترک المبیت من غیر فدیة و لا فرق فی وجوبها بین مبیته بغیرها لعبادة و غیرها { إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة } الواجبة أو المندوبة مع استیعابه اللیلة بها إلا ما یضطر إلیه من أکل‏ و شرب و قضاء حاجة و نوم یغلب علیه و من أهم العبادة الاشتغال بالطواف و السعی لکن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب علیه إکمالها بما شاء من العبادة و فی جواز رجوعه بعده إلى منى لیلا نظر من استلزامه فوات جزء من اللیل بغیر أحد الوصفین أعنی المبیت بمنى و بمکة متعبدا و من أنه تشاغل بالواجب و یظهر من الدروس جوازه و إن علم أنه لا یدرک منى إلا بعد انتصاف اللیل و یشکل بأن مطلق التشاغل بالواجب غیر مجوز { و یکفی‏ } فی وجوب المبیت بمنى‏ { أن یتجاوز } الکون بها { نصف اللیل‏ } فله الخروج بعده منها و لو إلى مکة { و یجب فی الرمی الترتیب‏ } بین الجمرات الثلاث { یبدأ بالأولى‏ } و هی أقربها إلى المشعر تلی مسجد الخیف‏ { ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و لو نکس‏ } فقدم مؤخرا { عامدا } کان‏ { أو ناسیا } بطل رمیه أی مجموعه من حیث هو مجموع‏ و أما رمی الأولى فإنه صحیح و إن تأخرت لصیرورتها أولا فیعید على ما یحصل معه الترتیب فإن کان النکس محضا کما هو الظاهر أعاد على الوسطى و جمرة العقبة و هکذا { و یحصل الترتیب بأربع حصیات‏ } بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع و انتقل إلى ما بعدها صح و أکمل الناقصة بعد ذلک و إن کان أقل من أربع استأنف التالیة و فی الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أیضا و کذا لو رمى الأخیرة دون أربع ثم‏ قطعه لوجوب الولاء هذا کله مع الجهل أو النسیان أما مع العمد فیجب إعادة ما بعد التی لم تکمل مطلقا للنهی عن الاشتغال بغیرها قبل إکمالها و إعادتها إن لم تبلغ الأربع و إلا بنى علیها و استأنف الباقی و یظهر من العبارة عدم الفرق بین العامد و غیره و بالتفصیل قطع فی الدروس.‏

{ و لو نسی رمی جمرة أعاد على الجمیع‏ إن لم یتعین‏ } لجواز کونها الأولى فتبطل الأخیرتان { و لو نسی حصاة } واحدة و اشتبه الناقص من الجمرات { رماها على الجمیع‏ } لحصول الترتیب بإکمال الأربع و کذا لو نسی اثنتین أو ثلاثا و لا یجب الترتیب هنا لأن الفائت من واحدة و وجوب الباقی من باب المقدمة کوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس نعم لو فاته من کل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتیب لتعدد الرمی بالأصالة و لو فاته ما دون أربع و شک فی کونه من واحدة أو اثنتین أو ثلاث وجب رمی ما یحصل معه یقین البراءة مرتبا لجواز التعدد و لو شک فی أربع کذلک استأنف الجمیع.

{ و یستحب رمی الجمرة الأولى عن یمینه‏ } أی یمین الرامی و یسارها بالإضافة إلى المستقبل { و الدعاء } حالة الرمی و قبله بالمأثور { و الوقوف عندها } بعد الفراغ من الرمی مستقبل القبلة حامدا مصلیا داعیا سائلا القبول { و کذا الثانیة } یستحب رمیها عن یمینه و یسارها واقفا بعده کذلک { و لا یقف عند الثالثة } و هی جمرة العقبة مستحبا و لو وقف‏ لغرض فلا بأس.‏

{ و إذا بات بمنى لیلتین جاز له النفر فی الثانی عشر بعد الزوال‏ } لا قبله { إن کان قد اتقى الصید و النساء } فی إحرام الحج قطعا و إحرام العمرة أیضا إن کان الحج تمتعا على الأقوى و المراد باتقاء الصید عدم قتله و باتقاء النساء عدم جماعهن و فی إلحاق مقدماته و باقی المحرمات المتعلقة بهن کالعقد وجه و هل یفرق فیه بین العامد و غیره أوجه ثالثها الفرق بین الصید و النساء لثبوت الکفارة فیه مطلقا دون غیره { و لم تغرب علیه الشمس لیلة الثالث عشر بمنى و إلا } یجتمع الأمران الاتقاء و عدم الغروب سواء انتفیا أم أحدهما { وجب المبیت لیلة الثالث عشر بمنى‏ } و لا فرق مع غروبها علیه بین من تأهب للخروج قبله فغربت علیه قبل أن یخرج و غیره و لا بین من خرج و لم یتجاوز حدودها حتى غربت و غیره نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض کأخذ شی‏ء نسیه لم یجب‏ المبیت و کذا لو عاد لتدارک واجب بها و لو رجع قبل الغروب لذلک فغربت علیه بها ففی وجوب المبیت قولان أجودهما ذلک‏.

{ و حیث وجب مبیت لیلة الثالث عشر وجب رمی الجمرات‏ } الثلاث‏ { فیه ثم ینفر فی الثالث عشر و یجوز قبل الزوال بعد الرمی و وقته‏ } أی وقت الرمی { من طلوع الشمس إلى غروبها } فی المشهور و قیل أوله الفجر و أفضله عند الزوال { و یرمی المعذور } کالخائف و المریض و المرأة و الراعی‏ { لیلا و یقضی الرمی لو فات‏ } فی بعض الأیام { مقدما على الأداء } فی تالیه حتى لو فاته رمی یومین قدم الأول على الثانی و ختم بالأداء و فی اعتبار وقت الرمی فی القضاء قولان أجودهما ذلک و تجب نیة القضاء فیه و الأولى الأداء فیه فی وقته و الفرق وقوع ما فی ذمته أولا على وجهین دون الثانی.

{ و لو رحل من منى قبله‏ } أی قبل الرمی أداء و قضاء { رجع له‏ } فی أیامه { فإن تعذر } علیه العود { استناب فیه‏ } فی وقته فإن فات استناب‏ { فی القابل‏ } وجوبا إن لم یحضر و إلا وجبت المباشرة { و یستحب النفر فی الأخیر } لمن لم یجب علیه و العود إلى مکة لطواف الوداع استحبابا مؤکدا و لیس واجبا عندنا و وقته عند إرادة الخروج بحیث لا یمکث بعده إلا مشغولا بأسبابه فلو زاد عنه أعاده و لو نسیه حتى خرج استحب العود له و إن بلغ‏ المسافة من غیر إحرام إلا أن یمضی له شهر و لا وداع للمجاور و یستحب الغسل لدخولها { و الدخول من باب بنی شیبة } و الدعاء کما مر { و دخول الکعبة } «فقد روی: أن دخولها دخول فی رحمة الله و الخروج منها خروج من الذنوب و عصمة فیما بقی من العمر و غفران لما سلف من الذنوب» { خصوصا للصرورة } و لیدخلها بالسکینة و الوقار آخذا بحلقتی الباب عند الدخول { و الصلاة بین الأسطوانتین‏ } اللتین تلیان الباب { على الرخامة الحمراء } و یستحب أن یقرأ فی أولى الرکعتین الحمد و حم السجدة و فی الثانیة بعدد آیها و هی ثلاث أو أربع و خمسون { و } الصلاة { فی زوایاها } الأربع فی کل زاویة رکعتین تأسیا بالنبی ص‏ { و استلامها } أی الزوایا { و الدعاء } و القیام بین رکنی الغربی و الیمانی رافعا یدیه ملصقا به ثم کذلک فی الرکن الیمانی ثم الغربی ثم الرکنین الآخرین ثم یعود إلى الرخامة الحمراء فیقف علیها و یرفع رأسه إلى السماء و یطیل الدعاء و یبالغ فی الخشوع و حضور القلب‏.

{ و الدعاء عند الحطیم‏ } سمی به لازدحام الناس عنده للدعاء و استلام الحجر فیحطم بعضهم بعضا أو لانحطام الذنوب عنده فهو فعیل بمعنى فاعل أو لتوبة الله فیه على آدم فانحطمت ذنوبه « { و هو أشرف البقاع‏ } على وجه الأرض: على ما ورد فی الخبر عن زین العابدین و ولده الباقر (ع) :» { و هو ما بین الباب و الحجر } الأسود و یلی الحطیم فی الفضل عند المقام ثم الحجر ثم ما دنا من البیت‏.

{ و استلام الأرکان‏ } کلها { و المستجار و إتیان زمزم و الشرب منها } و الامتلاء فقد «قال النبی ص: ماء زمزم‏ لما شرب له» فینبغی شربه للمهمات الدینیة و الدنیویة فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها و أهمها طلب رضا الله و القرب منه و الزلفى لدیه و یستحب مع ذلک حمله و إهداؤه { و الخروج من باب الحناطین‏ } سمی بذلک لبیع الحنطة عنده أو الحنوط و هو باب بنی جمح بإزاء الرکن الشامی داخل فی المسجد کغیره و یخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطین إلیه على الاستقامة لیظفر به { و الصدقة بتمر یشتریه بدرهم‏ } شرعی و یجعلها قبضة بالمعجمة و علل فی الأخبار بکونه کفارة لما لعله دخل علیه فی حجه من حک‏ أو قملة سقطت أو نحو ذلک ثم إن استمر الاشتباه فهی صدقة مطلقة و إن ظهر له موجب یتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها لظاهر التعلیل کما فی نظائره و لا یقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر مع أنا لا نعتبره‏.

{ و العزم على العود } إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات و روی‏ أنه من المنسئات فی العمر کما أن العزم على ترکه مقرب للأجل و العذاب و یستحب أن یضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلک عند الانصراف‏.

{ و یستحب الإکثار من الصلاة بمسجد الخیف‏ } لمن کان بمنى فقد «روی: أنه من صلى به مائة رکعة عدلت عبادة سبعین عاما و من سبح الله فیه مائة تسبیحة کتب له أجر عتق رقبة و من هلل الله فیه مائة عدلت إحیاء نسمة و من حمد الله فیه مائة عدلت خراج العراقین ینفق فی سبیل الله» و إنما سمی خیفا لأنه مرتفع عن الوادی و کل ما ارتفع عنه سمی خیفا { و خصوصا عند المنارة } التی فی وسطه { و فوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثین ذراعا } و کذا عن یمینها و یسارها و خلفها روى تحدیده بذلک معاویة بن عمار عن الصادق ع و أن ذلک مسجد رسول الله ص و أنه صلى فیه ألف نبی و المصنف اقتصر على الجهة الواحدة و فی الدروس أضاف یمینها و یسارها کذلک و لا وجه للتخصیص و مما یختص به من الصلوات صلاة ست رکعات فی أصل الصومعة.

{ و یحرم إخراج من التجأ إلى الحرم‏ } بعد { الجنایة } بما یوجب حدا أو تعزیرا أو قصاصا و کذا لا یقام علیه فیه { نعم یضیق علیه فی المطعم و المشرب‏ } بأن لا یزاد منهما على ما یسد الرمق‏ ببیع و لا غیره و لا یمکن من ماله زیادة على ذلک { حتى یخرج‏ } فیستوفی منه { فلو جنى فی الحرم قوبل‏ } بمقتضى جنایته‏ { فیه‏ } لانتهاکه حرمة الحرم فلا حرمة له و ألحق بعضهم به مسجد النبی و مشاهد الأئمة ع و هو ضعیف المستند.

***