حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: اس امت کے باپ حضرات محمد و علی (علیہما السلام) ہیں، جو ان کی کج روی کی اصلاح کرتے ہیں، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں دائمی عذاب سے بچالیتے ہیں، اگر ان سے ہمنوائی کریں تو انہیں ہمیشہ کی نعمتیں بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ بحارالانوار کتاب الامامۃ باب15 حدیث8

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثالث فی المواقیت‏

{ الفصل الثالث فی المواقیت‏ } واحدها میقات و هو لغة الوقت المضروب للفعل و الموضع المعین له و المراد هنا الثانی.

{ لا یصح الإحرام قبل المیقات إلا بالنذر و شبهه‏ } من العهد و الیمین { إذا وقع الإحرام‏ فی أشهر الحج‏ } هذا شرط لما یشترط وقوعه فیها و هو الحج مطلقا و عمرة التمتع { و لو کان عمرة مفردة لم یشترط } وقوع إحرامها فی أشهر الحج لجوازها فی مطلق السنة فیصح تقدیمه على المیقات بالنذر مطلقا و القول بجواز تقدیمه بالنذر و شبهه أصح القولین و أشهرهما و به أخبار بعضها صحیح فلا یسمع إنکار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده { و لو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضیه جاز له الإحرام قبل المیقات‏ } أیضا لیدرک فضیلة الاعتمار فی رجب الذی یلی الحج فی الفضل و تحصل بالإهلال فیه و إن وقعت الأفعال فی غیره و لیکن الإحرام فی آخر جزء من رجب تقریبا لا تحقیقا { و لا یجب إعادته فیه‏ } فی الموضعین فی أصح القولین للامتثال المقتضی للإجزاء نعم یستحب خروجا من خلاف من أوجبها.

{ و لا یجوز لمکلف أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام‏ } عدا ما استثنی من المتکرر و من دخلها لقتال و من لیس بقاصد مکة عند مروره على المیقات و متى تجاوزه غیر هؤلاء بغیر إحرام { فیجب الرجوع إلیه‏ } مع الإمکان { فلو تعذر بطل‏ } نسکه‏ { إن تعمده‏ } أی تجاوزه بغیر إحرام عالما بوجوبه و وجب علیه قضاؤه و إن لم یکن مستطیعا بل کان سببه إرادة الدخول فإن ذلک موجب له کالمنذور نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء علیه و إن أثم بتأخیر الإحرام { و إلا یکن‏ } متعمدا بل نسی أو جهل و لم یکن قاصدا مکة ثم بدا له قصدها { أحرم من حیث أمکن و لو دخل‏ مکة } معذورا ثم زال عذره بذکره و علمه و نحوهما { خرج إلى أدنى الحل‏ } و هو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم یمکنه الوصول إلى أحد المواقیت { فإن تعذر } الخروج إلى أدنى الحل { فمن موضعه‏ } بمکة { و لو أمکن الرجوع إلى المیقات وجب‏ } لأنه الواجب بالأصالة و إنما قام غیره مقامه للضرورة و مع إمکان الرجوع إلیه لا ضرورة و لو کمل غیر المکلف بالبلوغ و العتق‏ بعد تجاوز المیقات فکمن لا یرید النسک.

{ و المواقیت‏ } التی وقتها رسول الله ص لأهل الآفاق «ثم قال: هن لهن و لمن أتى علیهن من غیر أهلهن» { ستة ذو الحلیفة } بضم الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الیاء بغیر فصل تصغیر الحلفة بفتح الحاء و اللام واحد الحلفاء و هو النبات المعروف قاله الجوهری أو تصغیر الحلفة و هی الیمین لتحالف قوم من العرب به و هو ماء على ستة أمیال من المدینة و المراد الموضع الذی فیه الماء و به مسجد الشجرة و الإحرام منه أفضل و أحوط للتأسی و قیل بل یتعین منه لتفسیر ذی الحلیفة به فی بعض الأخبار و هو جامع بینها { للمدینة و الجحفة } و هی فی الأصل مدینة أجحف بها السیل على ثلاث مراحل من مکة { للشام‏ } و هی الآن لأهل مصر { و یلملم‏ } و یقال‏ ألملم و هو جبل من جبال تهامة { للیمن و قرن المنازل‏ } بفتح القاف فسکون الراء و فی الصحاح بفتحهما و أن أویسا منها و خطئوه فیهما فإن أویسا یمنی منسوب إلى قرن بالتحریک بطن من مراد و قرن جبل صغیر میقات‏ { للطائف و العقیق‏ } و هو واد طویل یزید على بریدین { للعراق و أفضله المسلخ‏ } و هو أوله من جهة العراق و روی أن أوله دونه بستة أمیال و لیس فی ضبط المسلخ شی‏ء یعتمد علیه و قد قیل إنه بالسین و الحاء المهملتین واحد المسالح و هو المواضع العالیة و بالخاء المعجمة لنزع الثیاب به { ثم‏ } یلیه فی الفضل‏ { غمرة } و هی فی وسط الوادی { ثم ذات عرق‏ } و هی آخره إلى جهة المغرب و بعدها عن مکة مرحلتان قاصدتان کبعد یلملم و قرن عنها { و میقات حج التمتع مکة } کما مر { و حج الإفراد منزله‏ } لأنه أقرب إلى عرفات من المیقات مطلقا لما عرفت من أن أقرب المواقیت إلى مکة مرحلتان هی ثمانیة و أربعون میلا و هی منتهى مسافة حاضری مکة { کما سبق‏ } من أن من کان منزله أقرب إلى عرفات فمیقاته منزله و یشکل بإمکان زیادة منزله بالنسبة إلى عرفة و المساواة فیتعین المیقات فیهما و إن لم یتفق ذلک بمکة { و کل من حج على میقات‏ } کالشامی یمر بذی الحلیفة { فهو له‏ } و إن لم یکن من أهله و لو تعددت المواقیت فی الطریق الواحد کذی الحلیفة و الجحفة و العقیق بطریق المدنی أحرم من أولها مع الاختیار و من ثانیها مع الاضطرار کمرض یشق معه التجرید و کشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحیث لا یتحمل ذلک عادة و لو عدل عنه جاز التأخیر إلى الآخر اختیارا و لو أخر إلى الآخر عمدا أثم و أجزأ على الأقوى { و لو حج على غیر میقات کفته المحاذاة } للمیقات و هی مسامتته‏ بالإضافة إلى قاصد مکة عرفا إن اتفقت { و لو لم یحاذ میقاتا أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت‏ } و هو قدر بعد أقرب المواقیت من مکة و هو مرحلتان کما سبق علما أو ظنا فی بر أو بحر و العبارة أعم مما اعتبرناه لأن المشترک بینهما یصدق بالیسیر و کأنه أراد تمام المشترک ثم إن تبینت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ و لو تبین تقدمه قبل تجاوزه أعاده و بعده أو تبین تأخره وجهان من المخالفة و تعبده بظنه المقتضی للإجزاء.

***