حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
جس بات پر تم خدا سے استغفار کرو وہ تمہاری طرف سے ہے اور جس پر تم خدا کی حمد بجالاؤ وہ خدا کی طرف سے ہے۔
بحارالانوار ابواب العدل باب1 حدیث108
{ الفصل الثانی فی أنواع الحج و هی ثلاثة: تمتع } و أصله التلذذ سمی هذا النوع به لما یتخلل بین عمرته و حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما کان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما کالشیء الواحد شرعا فإذا حصل بینهما ذلک فکأنه حصل فی الحج { و هو فرض من نأى } أی بعد { عن مکة بثمانیة و أربعین میلا من کل جانب على الأصح } للأخبار الصحیحة الدالة علیه و القول المقابل للأصح اعتبار بعده باثنی عشر میلا حملا للثمانیة و الأربعین على کونها موزعة على الجهات الأربع فیخص کل واحدة اثنى عشر و مبدأ التقدیر منتهى عمارة مکة إلى منزله و یحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا و إلا فمحلته و یمتاز هذا النوع عن قسیمیه { أنه یقدم عمرته على حجه ناویا بها التمتع } بخلاف عمرتیهما فإنها مفردة بنیته.
{ و قران و إفراد } و یشترکان فی تأخیر العمرة عن الحج و جملة الأفعال و ینفرد القران بالتخییر فی عقد إحرامه بین الهدی و التلبیة و الإفراد بها و قیل القران أن یقرن بین الحج و العمرة بنیة واحدة فلا یحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدی و المشهور الأول { و هو } أی کل واحد منهما { فرض من نقص عن ذلک المقدار } من المسافة مخیرا بین النوعین و القران أفضل { و لو أطلق الناذر } و شبهه للحج { تخیر فی الثلاثة } مکیا کان أم أفقیا { و کذا یتخیر من حج ندبا } و التمتع أفضل مطلقا و إن حج ألفا و ألفا { و لیس لمن تعین علیه نوع } بالأصالة أو العارض { العدول إلى غیره على الأصح } عملا بظاهر الآیة و صریح الروایة و علیه الأکثر و القول الآخر جواز التمتع للمکی و به روایات حملها على الضرورة طریق الجمعأما النائی فلا یجزئه غیر التمتع اتفاقا { إلا لضرورة } استثناء من عدم جواز العدول مطلقا و یتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحیض المتقدم على طواف العمرة بحیث یفوت اختیاری عرفة قبل إتمامها أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حیث یحتاج إلیها و خوفه من دخول مکة قبل الوقوف لا بعده و نحوه و ضرورة المکی بخوف الحیض المتأخر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمرة إلى أن تطهر و خوف عدو بعده و فوت الصحبة کذلک { و لا یقع } و فی نسخة لا یصح { الإحرام بالحج } بجمیع أنواعه { أو عمرة التمتع إلا فی } أشهر الحج { شوال و ذی القعدة و ذی الحجة } على وجه یدرک باقی المناسک فی وقتها و من ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران و تسع من ذی الحجة لفوات اختیاری عرفة اختیارا بعدها و قیل عشر لإمکان إدراک الحج فی العاشر بإدراک المشعر وحده حیث لا یکون فوات عرفة اختیاریا و من جعلها الثلاثة نظر إلى کونها ظرفا زمانیا لوقوع أفعاله فی الجملة و فی جعل الحج أشهرا بصیغة الجمع فی الآیة إرشاد إلى ترجیحه و بذلک یظهر أن النزاع لفظی.
و بقی العمرة المفردة و وقتها مجموع أیام السنة { و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد } فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة فیتبعها بطواف النساء أما قسیماه فلا یشترط إیقاعهما فی سنة فی المشهور خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران کالتمتع { و الإحرام بالحج له } أی للتمتع { من مکة } من أی موضع شاء منها { و أفضلها المسجد } الحرام { ثم } الأفضل منه { المقام أو تحت المیزاب } مخیرا بینهما و ظاهره تساویهما فی الفضل و فی الدروس الأقرب أن فعله فی المقام أفضل من الحجر تحت المیزاب و کلاهما مروی { و لو أحرم } المتمتع بحجه { بغیرها } أی غیر مکة { لم یجز إلا مع التعذر المتحقق } بتعذر الوصول إلیها ابتداء أو تعذر العود إلیها مع ترکه بها نسیانا أو جهلا لا عمدا و لا فرق بین مروره على أحد المواقیت و عدمه { و لو تلبس } بعمرة التمتع { و ضاق الوقت عن إتمام العمرة } قبل الإکمال و إدراک الحج { بحیض أو نفاس أو عذر } مانع عن الإکمال بنحو ما مر { عدل } بالنیة من العمرة المتمتع بها { إلى } حج { الإفراد } و أکمل الحج بانیا على ذلک الإحرام { و أتى بالعمرة } المفردة { من بعد } إکمال الحج و أجزأه عن فرضه کما یجزئ لو انتقل ابتداء للعذر و کذا یعدل عن الإفراد و قسیمه إلى التمتع للضرورة أما اختیارا فسیأتی الکلام فیه و نیة العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسک المخصوص متقربا.
{ و یشترط فی حج الإفراد النیة } و المراد بها نیة الإحرام بالنسک المخصوص و على هذا یمکن الغنى عنها بذکر الإحرام کما یستغنی عن باقی النیات بأفعالها و وجه تخصیصه أنه الرکن الأعظم باستمراره و مصاحبته لأکثر الأفعال و کثرة أحکامه بل هو فی الحقیقة عبارة عن النیة لأن توطین النفس على ترک المحرمات المذکورة لا یخرج عنها إذ لا یعتبر استدامته و یمکن أن یرید به نیة الحج جملة و نیة الخروج من المنزل کما ذکره بعض الأصحاب و فی وجوبها نظر أقربه العدم و الذی اختاره المصنف فی الدروس الأول { و إحرامه } به { من المیقات } و هو أحد الستة الآتیة و ما فی حکمها { أو من دویرة أهله إن کانت أقرب } من المیقات { إلى عرفات } اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من المیقات لا یتعلق الغرض فیه بغیر عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مکة فینبغی اعتبار القرب فیها إلى مکة و لکن لم یذکره هنا و فی الدروس أطلق القرب و کذا أطلق جماعة و المصرح به فی الأخبار الکثیرة هو القرب إلى مکة مطلقا فالعمل به متعین و إن کان ما ذکره هنا متوجها و على ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مکة یحرمون من منزلهم لأن دویرتهم أقرب من المیقات إلیها و على اعتبار مکة فالحکم کذلک إلا أن الأقربیة لا تتم لاقتضائها المغایرة بینهما و لو کان المنزل مساویا للمیقات أحرم منه و لو کان مجاورا بمکة قبل مضی سنتین خرج إلى أحد المواقیت و بعدهما یساوی أهلها.
{ و یشترط فی القران ذلک } المذکور فی حج الإفراد { و } یزید { عقده } لإحرامه { بسیاق الهدی و إشعاره } بشق سنامه من الجانب الأیمن و لطخه بدمه { إن کان بدنة و تقلیده إن کان } الهدی { غیرها } غیر البدنة { بأن یعلق فی رقبته نعلا قد صلى } السائق { فیه و لو نافلة و لو قلد الإبل } بدل إشعارها { جاز }.
{ مسائل: الأولى یجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع } اختیارا و هی هذه المتعة التی أنکرها الثانی { لکن لا یلبی بعد طوافه و سعیه } لأنهما محللان من العمرة فی الجملة و التلبیة عاقدة للإحرام فیتنافیان و لأن عمرة التمتع لا تلبیة فیها بعد دخول مکة { فلو لبى } بعدهما { بطلت متعته } التی نقل إلیها { و بقی على حجه } السابق لروایة إسحاق بن عمار عن الصادق ع و لأن العدول کان مشروطا بعد التلبیة و لا ینافی ذلک الطواف و السعی لجواز تقدیمهما للمفرد على الوقوف و الحکم بذلک هو المشهور و إن کان مستنده لا یخلو من شیء { و قیل } و القائل ابن إدریس { لا اعتبار إلا بالنیة } اطراحا للروایة و عملا بالحکم الثابت من جواز النفل بالنیة و التلبیة ذکر لا أثر له فی المنع { و لا یجوز العدول للقارن } تأسیا بالنبی ص حیث بقی على حجه لکونه قارنا و أمر من لم یسق الهدی بالعدول { و قیل } لا یختص جواز العدول بالإفراد المندوب { بل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا } سواء کان متعینا أم مخیرا بینه و بین غیره کالناذر مطلقا و ذی المنزلین المتساویین لعموم الأخبار الدالة على الجواز { کما أمر به النبی ص من لم یسق من الصحابة } من غیر تقیید بکون المعدول عنه مندوبا أو غیر مندوب { و هو قوی } لکن فیه سؤال الفرق بین جواز العدول عن المعین اختیارا و عدم جوازه ابتداء بل ربما کان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعین علیه الإفراد و قسیمه کالمندوب و الواجب المخیر جمعا بین ما دل على الجواز مطلقا و ما دل على اختصاص کل قوم بنوع و هو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.
{ الثانیة یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکة الطواف و السعی } للنص على جوازه مطلقا { إما الواجب أو الندب } یمکن کون ذلک على وجه التخییر للإطلاق و التردید لمنع بعضهم من تقدیم الواجب و الأول مختاره فی الدروس و علیه فالحکم مختص بطواف الحج دون طواف النساء فلا یجوز تقدیمه إلا لضرورة کخوف الحیض المتأخر و کذا یجوز لهما تقدیم صلاة طواف و یجوز تقدیمه کما یدل علیه قوله { لکن یجددان التلبیة عقیب صلاة الطواف } یعقدان بها الإحرام لئلا یحلا { فلو ترکاها أحلا على الأشهر } للنصوص الدالة علیه و قیل لا یحلان إلا بالنیة و فی الدروس جعلها أولى و على المشهور ینبغی الفوریة بها عقیبها و لا یفتقر إلى إعادة نیة الإحرام بناء على ما ذکره المصنف من أن التلبیة کتکبیرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدلیل على ذلک بل إطلاق هذا دلیل على ضعف ذاک و لو أخلا بالتلبیة صار حجهما عمرة و انقلب تمتعا و لا یجزئ عن فرضهما لأنه عدول اختیاری و احترز بهما عن المتمتع فلا یجوز له تقدیمهما على الوقوف اختیارا و یجوز له تقدیم الطواف و رکعتیه خاصة مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخر و حینئذ فیجب علیه التلبیة لإطلاق النص و فی جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبیة کغیره.
{ الثالثة لو بعد المکی } عن المیقات { ثم حج على میقات أحرم منه وجوبا } لأنه قد صار میقاته بسبب مروره کغیره من أهل المواقیت إذا مر بغیر میقاته و إن کان میقاته دویرة أهله { و لو کان له منزلان بمکة } أو ما فی حکمها { و بالآفاق } الموجبة للتمتع { و غلبت إقامته فی الآفاق تمتع } و إن غلبت بمکة أو ما فی حکمها قرن أو أفرد { و لو تساویا } فی الإقامة { تخیر } فی الأنواع الثلاث هذا إذا لم یحصل من إقامته بمکة ما یوجب انتقال حکمه کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین و بمکة سنتین متوالیتین و حصلت الاستطاعة فیها فإنه حینئذ یلزمه حکم مکة و إن کانت إقامته فی الآفاق أکثر لما سیأتی و لا فرق فی الإقامة بین ما وقع منها حال التکلیف و غیره و لا بین ما أتم الصلاة فیها و غیره و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة و لا المنزل المملوک عینا و منفعة و المغصوب و لا بین أن یکون بین المنزلین مسافة القصر و عدمه لإطلاق النص فی ذلک کله و مسافة السفر إلى کل منهما لا یحتسب علیهما و متى حکم باللحوق بأحد المنزلین اعتبرت الاستطاعة منه و لو اشتبه الأغلب منه تمتع { و المجاور بمکة } بنیة الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق { سنتین ینتقل } فرضه { فی الثالثة إلى الإفراد و القران و قبلها } أی قبل الثالثة { یتمتع } هذا إذا تجددت الاستطاعة فی زمن الإقامة و إلا لم ینتقل ما وجب من الفرض و الاستطاعة تابعة للفرض فیهما إن کانت الإقامة بنیة الدوام و إلا اعتبرت من بلده و لو انعکس الفرض بأن أقام المکی فی الآفاق اعتبرت نیة الدوام و عدمه فی الفرض و الاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمکة کما مر کما یعتبر ذلک فی الآفاقی لو انتقل من بلد إلى آخر یشارکه فی الفرض و لا فرق أیضا بین الإقامة زمن التکلیف و غیره و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة للإطلاق { و لا یجب الهدی على غیر المتمتع } و إن کان قارنا لأن هدی القران غیر واجب ابتداء و إن تعین بعد الإشعار أو التقید للذبح { و هو } أی هدی التمتع { نسک } کغیره من مناسک الحج و هی إجزاؤه من الطواف و السعی و غیرهما { لا جبران } لما فات من الإحرام له من المیقات على المشهور بین أصحابنا و للشیخ رحمه الله قول بأنه جبران و جعله تعالى من الشعائر و أمره بالأکل منه یدل على الأول و تظهر الفائدة فیما لو أحرم به من المیقات أو مر به بعد إن أحرم من مکة فیسقط الهدی على الجبران لحصول الغرض و یبقى على النسک أما لو أحرم من مکة و خرج إلى عرفات من غیر أن یمر بالمیقات وجب الهدی على القولین و هو موضع وفاق.
{ الرابعة لا یجوز الجمع بین النسکین } الحج و العمرة { بنیة واحدة } سواء فی ذلک القران و غیره على المشهور { فیبطل کل منهما } للنهی المفسد للعبادة کما لو نوى صلاتین خلافا للخلاف حیث قال ینعقد الحج خاصة و للحسن حیث جوز ذلک و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الهدی { و لا إدخال أحدهما على الآخر } بأن ینوی الثانی { قبل } إکمال { تحلله من الأول } و هو الفراغ منه لا مطلق التحلل { فیبطل الثانی إن کان عمرة } مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبیت بمنى لیالی التشریق { أو کان } الداخل { حجا } على العمرة { قبل السعی } لها { و لو کان } بعده و { قبل التقصیر و تعمد ذلک «فالمروی } صحیحا عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع { أنه یبقى على حجة مفردة } » بمعنى بطلان عمرة التمتع و صیرورتها بالإحرام قبل إکمالها حجة مفردة فیکملها ثم یعتمر بعدها عمرة مفردة و نسبته إلى المروی یشعر بتوقفه فی حکمه من حیث النهی عن الإحرام الثانی و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع و عدم صلاحیة الزمان إن أدخل غیره فبطلان الإحرام أنسب مع أن الروایة لیست صریحة فی ذلک لأنه قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعة قال المصنف فی الدروس یمکن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعی لأنه روی التصریح بذلک فی روایة أخرى و الشیخ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بینها و بین حسنة عمار المتضمنة إن من دخل فی الحج قبل التقصیر ناسیا لا شیء علیه و حیث حکمنا بصحة الثانی و انقلابه مفردا لا یجزی عن فرضه لأنه عدول اختیاری و لم یأت بالمأمور به على وجهه و الجاهل عامد { و لو کان ناسیا صح إحرامه الثانی } و حجه و لا یلزمه قضاء التقصیر لأنه لیس جزء بل محللا { و یستحب جبره بشاة } للروایة المحمولة على الاستحباب جمعا و لو کان الإحرام قبل إکمال السعی بطل و وجب إکمال العمرة و اعلم أنه لا یحتاج إلى استثناء من تعذر علیه إتمام نسکه فإنه یجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إکماله لأن ذلک لا یسمى إدخالا بل انتقالا و إن کان المصنف قد استثناه فی الدروس.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الثانی فی أنواع الحج
{ الفصل الثانی فی أنواع الحج و هی ثلاثة: تمتع } و أصله التلذذ سمی هذا النوع به لما یتخلل بین عمرته و حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما کان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما کالشیء الواحد شرعا فإذا حصل بینهما ذلک فکأنه حصل فی الحج { و هو فرض من نأى } أی بعد { عن مکة بثمانیة و أربعین میلا من کل جانب على الأصح } للأخبار الصحیحة الدالة علیه و القول المقابل للأصح اعتبار بعده باثنی عشر میلا حملا للثمانیة و الأربعین على کونها موزعة على الجهات الأربع فیخص کل واحدة اثنى عشر و مبدأ التقدیر منتهى عمارة مکة إلى منزله و یحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا و إلا فمحلته و یمتاز هذا النوع عن قسیمیه { أنه یقدم عمرته على حجه ناویا بها التمتع } بخلاف عمرتیهما فإنها مفردة بنیته. { و قران و إفراد } و یشترکان فی تأخیر العمرة عن الحج و جملة الأفعال و ینفرد القران بالتخییر فی عقد إحرامه بین الهدی و التلبیة و الإفراد بها و قیل القران أن یقرن بین الحج و العمرة بنیة واحدة فلا یحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدی و المشهور الأول { و هو } أی کل واحد منهما { فرض من نقص عن ذلک المقدار } من المسافة مخیرا بین النوعین و القران أفضل { و لو أطلق الناذر } و شبهه للحج { تخیر فی الثلاثة } مکیا کان أم أفقیا { و کذا یتخیر من حج ندبا } و التمتع أفضل مطلقا و إن حج ألفا و ألفا { و لیس لمن تعین علیه نوع } بالأصالة أو العارض { العدول إلى غیره على الأصح } عملا بظاهر الآیة و صریح الروایة و علیه الأکثر و القول الآخر جواز التمتع للمکی و به روایات حملها على الضرورة طریق الجمعأما النائی فلا یجزئه غیر التمتع اتفاقا { إلا لضرورة } استثناء من عدم جواز العدول مطلقا و یتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحیض المتقدم على طواف العمرة بحیث یفوت اختیاری عرفة قبل إتمامها أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حیث یحتاج إلیها و خوفه من دخول مکة قبل الوقوف لا بعده و نحوه و ضرورة المکی بخوف الحیض المتأخر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمرة إلى أن تطهر و خوف عدو بعده و فوت الصحبة کذلک { و لا یقع } و فی نسخة لا یصح { الإحرام بالحج } بجمیع أنواعه { أو عمرة التمتع إلا فی } أشهر الحج { شوال و ذی القعدة و ذی الحجة } على وجه یدرک باقی المناسک فی وقتها و من ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران و تسع من ذی الحجة لفوات اختیاری عرفة اختیارا بعدها و قیل عشر لإمکان إدراک الحج فی العاشر بإدراک المشعر وحده حیث لا یکون فوات عرفة اختیاریا و من جعلها الثلاثة نظر إلى کونها ظرفا زمانیا لوقوع أفعاله فی الجملة و فی جعل الحج أشهرا بصیغة الجمع فی الآیة إرشاد إلى ترجیحه و بذلک یظهر أن النزاع لفظی. و بقی العمرة المفردة و وقتها مجموع أیام السنة { و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد } فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة فیتبعها بطواف النساء أما قسیماه فلا یشترط إیقاعهما فی سنة فی المشهور خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران کالتمتع { و الإحرام بالحج له } أی للتمتع { من مکة } من أی موضع شاء منها { و أفضلها المسجد } الحرام { ثم } الأفضل منه { المقام أو تحت المیزاب } مخیرا بینهما و ظاهره تساویهما فی الفضل و فی الدروس الأقرب أن فعله فی المقام أفضل من الحجر تحت المیزاب و کلاهما مروی { و لو أحرم } المتمتع بحجه { بغیرها } أی غیر مکة { لم یجز إلا مع التعذر المتحقق } بتعذر الوصول إلیها ابتداء أو تعذر العود إلیها مع ترکه بها نسیانا أو جهلا لا عمدا و لا فرق بین مروره على أحد المواقیت و عدمه { و لو تلبس } بعمرة التمتع { و ضاق الوقت عن إتمام العمرة } قبل الإکمال و إدراک الحج { بحیض أو نفاس أو عذر } مانع عن الإکمال بنحو ما مر { عدل } بالنیة من العمرة المتمتع بها { إلى } حج { الإفراد } و أکمل الحج بانیا على ذلک الإحرام { و أتى بالعمرة } المفردة { من بعد } إکمال الحج و أجزأه عن فرضه کما یجزئ لو انتقل ابتداء للعذر و کذا یعدل عن الإفراد و قسیمه إلى التمتع للضرورة أما اختیارا فسیأتی الکلام فیه و نیة العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسک المخصوص متقربا.
{ و یشترط فی حج الإفراد النیة } و المراد بها نیة الإحرام بالنسک المخصوص و على هذا یمکن الغنى عنها بذکر الإحرام کما یستغنی عن باقی النیات بأفعالها و وجه تخصیصه أنه الرکن الأعظم باستمراره و مصاحبته لأکثر الأفعال و کثرة أحکامه بل هو فی الحقیقة عبارة عن النیة لأن توطین النفس على ترک المحرمات المذکورة لا یخرج عنها إذ لا یعتبر استدامته و یمکن أن یرید به نیة الحج جملة و نیة الخروج من المنزل کما ذکره بعض الأصحاب و فی وجوبها نظر أقربه العدم و الذی اختاره المصنف فی الدروس الأول { و إحرامه } به { من المیقات } و هو أحد الستة الآتیة و ما فی حکمها { أو من دویرة أهله إن کانت أقرب } من المیقات { إلى عرفات } اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من المیقات لا یتعلق الغرض فیه بغیر عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مکة فینبغی اعتبار القرب فیها إلى مکة و لکن لم یذکره هنا و فی الدروس أطلق القرب و کذا أطلق جماعة و المصرح به فی الأخبار الکثیرة هو القرب إلى مکة مطلقا فالعمل به متعین و إن کان ما ذکره هنا متوجها و على ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مکة یحرمون من منزلهم لأن دویرتهم أقرب من المیقات إلیها و على اعتبار مکة فالحکم کذلک إلا أن الأقربیة لا تتم لاقتضائها المغایرة بینهما و لو کان المنزل مساویا للمیقات أحرم منه و لو کان مجاورا بمکة قبل مضی سنتین خرج إلى أحد المواقیت و بعدهما یساوی أهلها.
{ و یشترط فی القران ذلک } المذکور فی حج الإفراد { و } یزید { عقده } لإحرامه { بسیاق الهدی و إشعاره } بشق سنامه من الجانب الأیمن و لطخه بدمه { إن کان بدنة و تقلیده إن کان } الهدی { غیرها } غیر البدنة { بأن یعلق فی رقبته نعلا قد صلى } السائق { فیه و لو نافلة و لو قلد الإبل } بدل إشعارها { جاز }.
{ مسائل: الأولى یجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع } اختیارا و هی هذه المتعة التی أنکرها الثانی { لکن لا یلبی بعد طوافه و سعیه } لأنهما محللان من العمرة فی الجملة و التلبیة عاقدة للإحرام فیتنافیان و لأن عمرة التمتع لا تلبیة فیها بعد دخول مکة { فلو لبى } بعدهما { بطلت متعته } التی نقل إلیها { و بقی على حجه } السابق لروایة إسحاق بن عمار عن الصادق ع و لأن العدول کان مشروطا بعد التلبیة و لا ینافی ذلک الطواف و السعی لجواز تقدیمهما للمفرد على الوقوف و الحکم بذلک هو المشهور و إن کان مستنده لا یخلو من شیء { و قیل } و القائل ابن إدریس { لا اعتبار إلا بالنیة } اطراحا للروایة و عملا بالحکم الثابت من جواز النفل بالنیة و التلبیة ذکر لا أثر له فی المنع { و لا یجوز العدول للقارن } تأسیا بالنبی ص حیث بقی على حجه لکونه قارنا و أمر من لم یسق الهدی بالعدول { و قیل } لا یختص جواز العدول بالإفراد المندوب { بل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا } سواء کان متعینا أم مخیرا بینه و بین غیره کالناذر مطلقا و ذی المنزلین المتساویین لعموم الأخبار الدالة على الجواز { کما أمر به النبی ص من لم یسق من الصحابة } من غیر تقیید بکون المعدول عنه مندوبا أو غیر مندوب { و هو قوی } لکن فیه سؤال الفرق بین جواز العدول عن المعین اختیارا و عدم جوازه ابتداء بل ربما کان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعین علیه الإفراد و قسیمه کالمندوب و الواجب المخیر جمعا بین ما دل على الجواز مطلقا و ما دل على اختصاص کل قوم بنوع و هو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.
{ الثانیة یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکة الطواف و السعی } للنص على جوازه مطلقا { إما الواجب أو الندب } یمکن کون ذلک على وجه التخییر للإطلاق و التردید لمنع بعضهم من تقدیم الواجب و الأول مختاره فی الدروس و علیه فالحکم مختص بطواف الحج دون طواف النساء فلا یجوز تقدیمه إلا لضرورة کخوف الحیض المتأخر و کذا یجوز لهما تقدیم صلاة طواف و یجوز تقدیمه کما یدل علیه قوله { لکن یجددان التلبیة عقیب صلاة الطواف } یعقدان بها الإحرام لئلا یحلا { فلو ترکاها أحلا على الأشهر } للنصوص الدالة علیه و قیل لا یحلان إلا بالنیة و فی الدروس جعلها أولى و على المشهور ینبغی الفوریة بها عقیبها و لا یفتقر إلى إعادة نیة الإحرام بناء على ما ذکره المصنف من أن التلبیة کتکبیرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدلیل على ذلک بل إطلاق هذا دلیل على ضعف ذاک و لو أخلا بالتلبیة صار حجهما عمرة و انقلب تمتعا و لا یجزئ عن فرضهما لأنه عدول اختیاری و احترز بهما عن المتمتع فلا یجوز له تقدیمهما على الوقوف اختیارا و یجوز له تقدیم الطواف و رکعتیه خاصة مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخر و حینئذ فیجب علیه التلبیة لإطلاق النص و فی جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبیة کغیره.
{ الثالثة لو بعد المکی } عن المیقات { ثم حج على میقات أحرم منه وجوبا } لأنه قد صار میقاته بسبب مروره کغیره من أهل المواقیت إذا مر بغیر میقاته و إن کان میقاته دویرة أهله { و لو کان له منزلان بمکة } أو ما فی حکمها { و بالآفاق } الموجبة للتمتع { و غلبت إقامته فی الآفاق تمتع } و إن غلبت بمکة أو ما فی حکمها قرن أو أفرد { و لو تساویا } فی الإقامة { تخیر } فی الأنواع الثلاث هذا إذا لم یحصل من إقامته بمکة ما یوجب انتقال حکمه کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین و بمکة سنتین متوالیتین و حصلت الاستطاعة فیها فإنه حینئذ یلزمه حکم مکة و إن کانت إقامته فی الآفاق أکثر لما سیأتی و لا فرق فی الإقامة بین ما وقع منها حال التکلیف و غیره و لا بین ما أتم الصلاة فیها و غیره و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة و لا المنزل المملوک عینا و منفعة و المغصوب و لا بین أن یکون بین المنزلین مسافة القصر و عدمه لإطلاق النص فی ذلک کله و مسافة السفر إلى کل منهما لا یحتسب علیهما و متى حکم باللحوق بأحد المنزلین اعتبرت الاستطاعة منه و لو اشتبه الأغلب منه تمتع { و المجاور بمکة } بنیة الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق { سنتین ینتقل } فرضه { فی الثالثة إلى الإفراد و القران و قبلها } أی قبل الثالثة { یتمتع } هذا إذا تجددت الاستطاعة فی زمن الإقامة و إلا لم ینتقل ما وجب من الفرض و الاستطاعة تابعة للفرض فیهما إن کانت الإقامة بنیة الدوام و إلا اعتبرت من بلده و لو انعکس الفرض بأن أقام المکی فی الآفاق اعتبرت نیة الدوام و عدمه فی الفرض و الاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمکة کما مر کما یعتبر ذلک فی الآفاقی لو انتقل من بلد إلى آخر یشارکه فی الفرض و لا فرق أیضا بین الإقامة زمن التکلیف و غیره و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة للإطلاق { و لا یجب الهدی على غیر المتمتع } و إن کان قارنا لأن هدی القران غیر واجب ابتداء و إن تعین بعد الإشعار أو التقید للذبح { و هو } أی هدی التمتع { نسک } کغیره من مناسک الحج و هی إجزاؤه من الطواف و السعی و غیرهما { لا جبران } لما فات من الإحرام له من المیقات على المشهور بین أصحابنا و للشیخ رحمه الله قول بأنه جبران و جعله تعالى من الشعائر و أمره بالأکل منه یدل على الأول و تظهر الفائدة فیما لو أحرم به من المیقات أو مر به بعد إن أحرم من مکة فیسقط الهدی على الجبران لحصول الغرض و یبقى على النسک أما لو أحرم من مکة و خرج إلى عرفات من غیر أن یمر بالمیقات وجب الهدی على القولین و هو موضع وفاق.
{ الرابعة لا یجوز الجمع بین النسکین } الحج و العمرة { بنیة واحدة } سواء فی ذلک القران و غیره على المشهور { فیبطل کل منهما } للنهی المفسد للعبادة کما لو نوى صلاتین خلافا للخلاف حیث قال ینعقد الحج خاصة و للحسن حیث جوز ذلک و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الهدی { و لا إدخال أحدهما على الآخر } بأن ینوی الثانی { قبل } إکمال { تحلله من الأول } و هو الفراغ منه لا مطلق التحلل { فیبطل الثانی إن کان عمرة } مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبیت بمنى لیالی التشریق { أو کان } الداخل { حجا } على العمرة { قبل السعی } لها { و لو کان } بعده و { قبل التقصیر و تعمد ذلک «فالمروی } صحیحا عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع { أنه یبقى على حجة مفردة } » بمعنى بطلان عمرة التمتع و صیرورتها بالإحرام قبل إکمالها حجة مفردة فیکملها ثم یعتمر بعدها عمرة مفردة و نسبته إلى المروی یشعر بتوقفه فی حکمه من حیث النهی عن الإحرام الثانی و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع و عدم صلاحیة الزمان إن أدخل غیره فبطلان الإحرام أنسب مع أن الروایة لیست صریحة فی ذلک لأنه قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعة قال المصنف فی الدروس یمکن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعی لأنه روی التصریح بذلک فی روایة أخرى و الشیخ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بینها و بین حسنة عمار المتضمنة إن من دخل فی الحج قبل التقصیر ناسیا لا شیء علیه و حیث حکمنا بصحة الثانی و انقلابه مفردا لا یجزی عن فرضه لأنه عدول اختیاری و لم یأت بالمأمور به على وجهه و الجاهل عامد { و لو کان ناسیا صح إحرامه الثانی } و حجه و لا یلزمه قضاء التقصیر لأنه لیس جزء بل محللا { و یستحب جبره بشاة } للروایة المحمولة على الاستحباب جمعا و لو کان الإحرام قبل إکمال السعی بطل و وجب إکمال العمرة و اعلم أنه لا یحتاج إلى استثناء من تعذر علیه إتمام نسکه فإنه یجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إکماله لأن ذلک لا یسمى إدخالا بل انتقالا و إن کان المصنف قد استثناه فی الدروس.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول