حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: جس بندے میں چار خصلتیں پائی جاتی ہیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو، خود کو حقیر سمجھے، فضول باتوں سے بچا رہے اور اپنے بچے ہوئے مال کو خرچ کردے بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب14

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

مسائل

{ مسائل:‏ الأولى من نسی غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم فی الأشهر } أما الصلاة فموضع وفاق و إنما الخلاف فی الصوم من حیث عدم اشتراطه بالطهارة من الأکبر إلا مع العلم و من ثم لو نام جنبا أولا فأصبح یصح صومه و إن تعمد ترکه طول النهار فهنا أولى و وجه‏ القضاء فیه صحیحة الحلبی عن الصادق ع و غیرها و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بین الیوم و الأیام و جمیع الشهر و فی حکم الجنابة الحیض و النفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع و فی حکم رمضان المنذور المعین و یشکل الفرق على هذا بینه و بین ما ذکر من عدم قضاء ما نام فیه و أصبح و ربما جمع بینهما بحمل هذا على الناسی و تخصیص ذاک بالنائم عالما عازما فضعف حکمه بالعزم أو بحمله على ما عدا النوم الأول و لکن لا یدفع إطلاقهم و إنما هو جمع بحکم آخر و الأول أوفق بل لا تخصیص فیه لأحد النصین لتصریح ذاک بالنوم عامدا عازما و هذا بالناسی و یمکن الجمع أیضا بأن مضمون هذه الروایة نسیانه الغسل حتى خرج‏ الشهر فیفرق بین الیوم و الجمیع عملا بمنطوقهما إلا أنه یشکل بأن قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض لاشتراکهما فی المعنى إن لم یکن أولى و نسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة و ما فی معناها إیذانا بذلک فقد رده ابن إدریس و المحقق لهذا أو لغیره { و یتخیر قاضی‏ } شهر { رمضان‏ } بین البقاء علیه و الإفطار { ما بینه‏ } الضمیر یعود إلى الزمان الذی هو ظرف المکلف المخیر و ما ظرفیة زمانیة أی یتخیر فی المدة التی بینه حال حکمنا علیه بالتخییر { و بین الزوال‏ } حتى لو لم یکن هناک بینة بأن کان فیه أو بعده فلا تخییر إذ لا مدة و یمکن عوده إلى الفجر بدلالة الظاهر بمعنى تخییره ما بین الفجر و الزوال هذا مع سعة وقت القضاء أما لو تضیق بدخول شهر رمضان المقبل لم یجز الإفطار و کذا لو ظن الوفاة قبل فعله کما فی کل واجب موسع لکن لا کفارة هنا بسبب الإفطار و إن وجبت الفدیة مع تأخیره عن رمضان المقبل و احترز بقضاء رمضان عن غیره کقضاء النذر المعین حیث أخل به فی وقته فلا تحریم فیه و کذا کل واجب غیر معین کالنذر المطلق و الکفارة إلا قضاء رمضان و لو تعین لم یجز الخروج منه مطلقا و قیل یحرم قطع کل واجب عملا بعموم النهی عن إبطال العمل و متى زالت الشمس حرم قطع قضائه { فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساکین‏ } کل مسکین مدا أو إشباعه { فإن عجز } عن الإطعام‏ { صام ثلاثة أیام‏ } و یجب المضی فیه مع إفساده و الظاهر تکررها بتکرر السبب کأصله.

{ الثانیة الکفارة فی شهر رمضان و النذر المعین و العهد } فی أصح‏ الأقوال فیهما { عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا } و قیل هی مرتبة بین الخصال الثلاث و الأول أشهر { و لو أفطر على محرم‏ } أی أفسد صومه به‏ { مطلقا } أصلیا کان تحریمه کالزنا و الاستمناء و تناول‏ مال الغیر بغیر إذنه و غبار ما لا یجوز تناوله و نخامة الرأس إذا صارت فی الفم أم عارضیا کوطئ الزوجة فی الحیض و ماله النجس { فثلاث کفارات‏ } و هی أفراد المخیرة سابقا مجتمعة على أجود القولین للروایة الصحیحة عن الرضا ع و قیل واحدة کغیره استنادا إلى إطلاق کثیر من النصوص و تقییدها بغیره طریق الجمع‏.

{ الثالثة لو استمر المرض‏ } الذی أفطر معه فی شهر رمضان { إلى رمضان آخر فلا قضاء } لما أفطره { و یفدی عن کل یوم بمد } من طعام فی المشهور و المروی و قیل القضاء لا غیر و قیل بالجمع و هما نادران و على المشهور لا تتکرر الفدیة بتکرار السنین‏ و لا فرق بین رمضان واحد و أکثر و محل الفدیة مستحق الزکاة لحاجته و إن اتحد و کذا کل فدیة و فی تعدی الحکم إلى غیر المرض کالسفر المستمر وجهان أجودهما وجوب الکفارة مع التأخیر لا لعذر و وجوب القضاء مع دوامه { و لو برأ } بینهما { و تهاون‏ } فی القضاء بأن لم یعزم علیه فی ذلک الوقت أو عزم فی السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه { فدى و قضى و لو لم یتهاون‏ } بأن عزم على القضاء فی السعة و أخر اعتمادا علیها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه { قضى لا غیر } فی المشهور و الأقوى ما دلت علیه النصوص الصحیحة من وجوب الفدیة مع القضاء على من قدر علیه و لم یفعل حتى دخل الثانی سواء عزم علیه أم لا و اختاره المصنف فی الدروس و اکتفى ابن إدریس بالقضاء مطلقا عملا بالآیة و طرحا للروایة على أصله و ضعیف.

{ الرابعة إذا تمکن من القضاء ثم مات قضى عنه أکبر ولده الذکور } و هو من لیس له أکبر منه و إن لم یکن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته فلو کان صغیرا ففی الوجوب علیه بعد بلوغه قولان و لو تعددوا و تساووا فی السن اشترکوا فیه على الأقوى فیقسط علیهم بالسویة فإن انکسر منه شی‏ء فکفرض الکفایة و لو اختص أحدهم بالبلوغ و الآخر بکبر السن فالأقرب تقدیم البالغ و لو لم یکن‏ له ولد بالوصف لم یجب القضاء على باقی الأولیاء و إن کانوا أولادا اقتصارا فیما خالف الأصل على محل الوفاق و للتعلیل بأنه فی مقابل الحبوة { و قیل یجب‏ } القضاء { على الولی مطلقا } من مراتب الإرث حتى الزوجین و المعتق و ضامن الجریرة و یقدم الأکبر من ذکورهم فالأکبر ثم الإناث و اختاره فی الدروس و لا ریب أنه أحوط و لو مات المریض قبل التمکن من القضاء سقط { و فی القضاء عن المسافر } لما فاته منه بسبب السفر { خلاف أقربه مراعاة تمکنه من المقام و القضاء } و لو بالإقامة فی أثناء السفر کالمریض و قیل یقضى عنه مطلقا لإطلاق النص و تمکنه من الأداء بخلاف المریض و هو ممنوع لجواز کونه ضروریا کالسفر الواجب فالتفصیل أجود { و یقضى عن المرأة و العبد } ما فاتهما على الوجه السابق کالحر لإطلاق النص و مساواتهما للرجل الحر فی کثیر من الأحکام و قیل لا لأصالة البراءة و انتفاء النص الصریح و الأول فی المرأة أولى و فی العبد أقوى و الولی فیهما کما تقدم { و الأنثى‏ } من الأولاد على ما اختاره‏ { لا تقضی‏ } لأصالة البراءة و على القول الآخر تقضی مع فقده { و } حیث لا یکون هناک ولی أو لم یجب علیه القضاء { یتصدق من الترکة عن کل یوم بمد } فی المشهور هذا إذا لم یوص المیت بقضائه و إلا سقطت الصدقة حیث یقضى عنه و یجوز فی الشهرین‏ { المتتابعین صوم شهر و الصدقة عن آخر } من مال المیت على المشهور و هذا الحکم تخفیف عن الولی بالاقتصار على قضاء الشهر و مستند التخیر روایة فی سندها ضعف فوجوب قضاء الشهرین أقوى و على القول به فالصدقة عن الشهر الأول‏ و القضاء للثانی لأنه مدلول الروایة و لا فرق فی الشهرین بین کونهما واجبین تعیینا کالمنذورین و تخییرا ککفارة رمضان و لا یتعدى إلى غیر الشهرین وقوفا مع النص لو عمل به.

{ الخامسة لو صام المسافر } حیث یجب علیه القصر { عالما أعاد } قضاء للنهی المفسد للعبادة { و لو کان جاهلا } بوجوب القصر { فلا إعادة } و هذا أحد المواضع التی یعذر فیها جاهل الحکم { و الناسی‏ } للحکم أو للقصر { یلحق بالعامد } لتقصیره فی التحفظ و لم یتعرض له الأکثر مع ذکرهم له فی قصر الصلاة بالإعادة فی الوقت خاصة للنص و الذی یناسب حکمها فیه عدم الإعادة لفوات وقته و منع تقصیر الناسی و لرفع الحکم عنه و إن کان ما ذکره أولى و لو علم الجاهل و الناسی فی أثناء النهار أفطرا و قضیا قطعا { و کلما قصرت الصلاة قصر الصوم‏ } للروایة و فرق بعض الأصحاب بینهما فی بعض الموارد ضعیف { إلا أنه یشترط فی‏ } قصر { الصوم الخروج قبل الزوال‏ } بحیث یتجاوز الحدین قبله و إلا أتم و إن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحیح علیه و لا اعتبار بتبییت نیة السفر لیلا.

{ السادسة الشیخان‏ } ذکرا و أنثى { إذا عجزا } عن الصوم أصلا أو مع مشقة شدیدة { فدیا } عن کل یوم‏ { بمد و لا قضاء علیهما } لتعذره و هذا مبنی على الغالب من أن عجزهما عنه لا یرجى زواله لأنهما فی نقصان و إلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب‏ و هل یجب حینئذ الفدیة معه قطع به فی الدروس و الأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدیة و لا قضاء و إن أطاقاه بمشقة شدیدة لا یتحمل مثلها عادة فعلیهما الفدیة ثم إن قدرا على القضاء وجب و الأجود حینئذ ما اختاره فی الدروس من وجوبها معه لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحیح و القضاء وجب بتجدد القدرة و الأصل بقاء الفدیة لإمکان الجمع و لجواز أن تکون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء { و ذو العطاش‏ } بضم أوله و هو داء لا یروى صاحبه و لا یتمکن من ترک شرب الماء طول النهار { المأیوس من برئه کذلک‏ } یسقط عنه القضاء و یجب علیه الفدیة عن کل یوم بمد { و لو برأ قضى‏ } و إنما ذکره هنا لإمکانه حیث إن المرض مما یمکن زواله عادة بخلاف الهرم‏ و هل یجب مع القضاء الفدیة الماضیة الأقوى ذلک بتقریب ما تقدم و به قطع فی الدروس و یحتمل أن یرید هنا القضاء من غیر فدیة کما هو مذهب المرتضى و احترز بالمأیوس من برئه عمن یمکن برؤه عادة فإنه یفطر و یجب القضاء حیث یمکن کالمریض من غیر فدیة و الأقوى أن حکمه کالشیخین یسقطان عنه مع العجز رأسا و تجب الفدیة مع المشقة.

{ السابعة الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن‏ } إذا خافتا على الولد { تفطران و تفدیان‏ } بما تقدم و تقضیان مع زوال العذر و إنما لم یذکر القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره حیث إن عذرهما آئل إلى الزوال فلا تزیدان عن المریض و فی بعض النسخ و تعیدان بدل و تفدیان و فیه تصریح بالقضاء و إخلال بالفدیة و عکسه أوضح لأن الفدیة لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء و لو کان خوفهما على أنفسهما فکالمریض تفطران و تقضیان من غیر فدیة و کذا کل من خاف على نفسه و لا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع و عطش و لا فی المرتضع‏ بین کونه ولدا من النسب و الرضاع و لا بین المستأجرة و المتبرعة نعم لو قام غیرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها أو أنقص امتنع الإفطار و الفدیة من مالهما و إن کان لهما زوج و الولد له و الحکم بإفطارهما خبر معناه الأمر لدفعه الضرر { و لا یجب صوم النافلة بشروعه‏ } فیه لأصالة عدم الوجوب و النهی عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب { نعم یکره نقضه بعد الزوال‏ } للروایة المصرحة بوجوبه حینئذ المحمولة على تأکد الاستحباب لقصورها عن الإیجاب سندا و إن صرحت به متنا { إلا لمن یدعی إلى طعام‏ } فلا یکره له قطعه مطلقا بل یکره المضی علیه و روی أنه أفضل من الصیام بسبعین ضعفا و لا فرق بین من هیأ له طعاما و غیره‏ و لا بین من یشق علیه المخالفة و غیره نعم یشترط کونه مؤمنا و الحکمة لیست من حیث الأکل بل إجابة دعاء المؤمن و عدم رد قوله و إنما یتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلک و نحوه لا بمجرده لأنه عبادة یتوقف ثوابها على النیة.

{ الثامنة یجب تتابع الصوم‏ } الواجب { إلا أربعة النذر المطلق‏ } حیث لا یضیق وقته‏ بظن الوفاة أو طرو العذر المانع من الصوم { و ما فی معناه‏ } من العهد و الیمین { و قضاء } الصوم‏ { الواجب مطلقا } کرمضان و النذر المعین و إن کان الأصل متتابعا کما یقتضیه إطلاق العبارة و هو قول قوی و استقرب فی الدروس وجوب متابعته کالأصل‏ { و جزاء الصید } و إن کان بدل النعامة على الأشهر { و السبعة فی بدل الهدی‏ } على الأقوى و قیل یشترط فیها المتابعة کالثلاثة و به روایة حسنة { و کل من أخل بالمتابعة } حیث تجب { لعذر } کحیض و مرض‏ و سفر ضروری { بنى عند زواله‏ } إلا أن یکون الصوم ثلاثة أیام فیجب استئنافها مطلقا کصوم کفارة الیمین و کفارة قضاء رمضان و ثلاثة الاعتکاف و ثلاثة المتعة حیث لا یکون الفاصل العید بعد الیومین‏ { و لا له‏ } أی لا لعذر { یستأنف إلا فی ثلاثة } مواضع‏ { الشهرین المتتابعین‏ } کفارة و نذرا و ما فی معناه { بعد } صوم‏ { شهر و یوم من الثانی و فی الشهر } الواجب متتابعا بنذر أو کفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ { بعد } صوم‏ { خمسة عشر یوما و فی ثلاثة المتعة } الواجبة فی الحج بدلا عن الدم { بعد } صوم‏ { یومین ثالثهما العید } سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما أم لا فإن التتابع یسقط فی باقی الأولین مطلقا و فی الثالث إلى انقضاء أیام التشریق.

{ التاسعة لا یفسد الصیام بمص الخاتم‏ } و شبهه و أما مص النواة فمکروه { و زق الطائر و مضغ الطعام‏ } و ذوق المرق و کل ما لا یتعدى إلى الحلق { و یکره مباشرة النساء } بغیر الجماع إلا لمن لا یحرک ذلک شهوته { و الاکتحال بما فیه مسک‏ } أو صبر { و إخراج الدم‏ المضعف و دخول الحمام‏ } المضعف { و شم الریاحین و خصوصا النرجس‏ } بفتح النون فسکون الراء فکسر الجیم و لا یکره الطیب بل روی استحبابه للصائم و أنه تحفته { و الاحتقان بالجامد } فی المشهور و قیل یحرم و یجب به القضاء { و جلوس المرأة و الخنثى فی الماء } و قیل یجب القضاء علیهما به و هو نادر { و الظاهر أن الخصی الممسوح کذلک‏ } لمساواته لهما فی قرب المنفذ إلى الجوف { و بل الثوب على الجسد } دون بل الجسد بالماء و جلوس الرجل فیه و إن کان أقوى تبریدا { و الهذر } و هو الکلام بغیر فائدة دینیة و کذا استماعه بل ینبغی أن یصم سمعه و بصره و جوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذکر أو دعاء.

{ العاشرة یستحب من الصوم‏ } على الخصوص { أول خمیس من الشهر و آخر خمیس منه و أول أربعاء من العشر الأوسط } فالمواظبة علیها تعدل صوم الدهر و تذهب بوحر الصدر و هو وسوسته و یختص باستحباب قضائها لمن فاتته فإن قضاها فی مثلها أحرز فضیلتهما { و أیام البیض‏ } بحذف الموصوف أی أیام اللیالی البیض و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من کل شهر سمیت بذلک لبیاض لیالیها أجمع بضوء القمر هذا بحسب اللغة. «و روی عن النبی ص: أن آدم ع لما أصابته الخطیئة اسود لونه فألهم صوم هذه الأیام فابیض بکل یوم ثلثه فسمیت بیضا لذلک» و على هذا فالکلام جار على ظاهره من غیر حذف { و مولد النبی ص‏ } و هو عندنا سابع عشر شهر ربیع الأول على المشهور { و مبعثه و یوم الغدیر و الدحو } للأرض‏ أی بسطها من تحت الکعبة و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة { و عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء } الذی هو عازم علیه فی ذلک الیوم کمیة و کیفیة و یستفاد منه أن الدعاء فی ذلک الیوم أفضل من الصوم { مع تحقق الهلال‏ } فلو حصل فی أوله التباس لغیم أو غیره کره صومه لئلا یقع فی صوم العید { و المباهلة و الخمیس و الجمعة } فی کل أسبوع { و ستة أیام بعد عید الفطر } بغیر فصل متوالیة فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صیام السنة «و فی الخبر: أن المواظبة علیها تعدل صوم الدهر» و علل فی بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فیکون رمضان بعشرة أشهر و الستة بشهرین و ذلک تمام السنة فدوام فعلها کذلک یعدل دهر الصائم و التعلیل و إن اقتضى عدم الفرق بین فعلها متوالیة و متفرقة بعده بغیر فصل و متأخرة إلا أن فی بعض الأخبار اعتبار القید فیکون فضیلة زائدة على القدر و هو إما تخفیف للتمرین السابق أو عود إلى العبادة للرغبة و دفع احتمال السام { و أول ذی الحجة } و هو مولد إبراهیم الخلیل ع و باقی العشر غیر المستثنى { و رجب کله و شعبان کله. }

{ الحادیة عشرة یستحب الإمساک بالنیة لأنها عبادة فی المسافر و المریض بزوال عذرهما بعد التناول‏ } و إن کان قبل الزوال { أو بعد الزوال‏ } و إن کان قبل التناول و یجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص و إن علم بوصوله قبله فیکون إیجاب الصوم منوطا باختیاره کما یتخیر بین نیة المقام المسوغة للصوم و عدمها و کذا یستحب الإمساک { لکل من سلف من ذوی الأعذار التی تزول فی أثناء النهار } مطلقا کذات الدم و الصبی و المجنون و المغمى علیه و الکافر یسلم.

{ الثانیة عشرة لا یصوم الضیف بدون إذن مضیفه‏ } و إن جاء نهارا ما لم تزل الشمس مع احتماله مطلقا عملا بإطلاق النص { و قیل بالعکس‏ } و هو مروی لکن قل من ذکره { و لا المرأة و العبد } بل مطلق المملوک { بدون إذن الزوج و المالک و لا الولد } و إن نزل { بدون إذن الوالد } و إن علا و یحتمل اختصاصه بالأدنى فإن صام أحدهم بدون إذن کره { و الأولى عدم انعقاده‏ مع النهی‏ } لما روی من أن الضیف یکون جاهلا و الولد عاقا و الزوجة عاصیة و العبد آبقا و جعله أولى یؤذن بانعقاده و فی الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد و الزوج و المولى فی صحته و الأقوى الکراهة بدون الإذن مطلقا فی غیر الزوجة و المملوک استضعافا لمستند الشرطیة و مأخذ التحریم أما فیهما فیشترط الإذن فلا ینعقد بدونه و لا فرق بین کون الزوج و المولى حاضرین أو غائبین و لا بین أن یضعفه عن حق مولاه و عدمه.

{ الثالثة عشرة یحرم صوم العیدین مطلقا و أیام التشریق‏ } و هی الثلاثة بعد العید { لمن کان بمنى‏ } ناسکا أو غیر ناسک { و قیده بعض الأصحاب‏ } و هو العلامة رحمه الله { بالناسک‏ } بحج أو عمرة و النص مطلق فتقییده یحتاج إلى دلیل و لا یحرم صومها على من لیس بمنى إجماعا و إن أطلق تحریمها فی بعض العبارات کالمصنف فی الدروس فهو مراد من قید و ربما لحظ المطلق أن جمعها کاف عن تقیید کونها بمنى لأن أقل الجمع ثلاثة و أیام التشریق لا تکون ثلاثة إلا بمنى فإنها فی غیرها یومان لا غیر و هو لطیف { و صوم‏ } یوم‏ { الشک‏ } و هو یوم الثلاثین من شعبان إذا تحدث الناس برؤیة الهلال أو شهد به من لا یثبت بقوله { بنیة الفرض‏ } المعهود و هو رمضان و إن ظهر کونه منه للنهی أما لو نواه واجبا عن غیره کالقضاء و النذر لم یحرم و أجزأ عن رمضان و أما بنیة النفل فمستحب عندنا و إن لم یصم قبله { و لو صامه بنیة النفل أجزأ إن ظهر کونه من رمضان‏ } و کذا کل واجب معین فعل بنیة الندب مع عدم علمه وفاقا للمصنف فی الدروس‏ { و لو ردد } نیته یوم الشک بل یوم الثلاثین مطلقا بین الوجوب إن کان من رمضان و الندب إن لم یکن { فقولان أقربهما الإجزاء } لحصول النیة المطابقة للواقع و ضمیمة الآخر غیر قادحة لأنها غیر منافیة و لأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا فالضمیمة المتردد فیها أدخل فی المطلوب و وجه العدم اشتراط الجزم فی النیة حیث یمکن و هو هنا کذلک بنیة الندب و منع کون نیة الوجوب أدخل على تقدیر الجهل و من ثم لم یجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا و یشکل بأن التردد لیس فی النیة للجزم بها على التقدیرین و إنما هو فی الوجه و هو على تقدیر اعتباره أمر آخر و لأنه مجزوم به على کل واحد من التقدیرین اللازمین على وجه منع الخلو و الفرق بین الجزم بالوجوب و التردید فیه النهی عن الأول شرعا المقتضی للفساد بخلاف‏ الثانی‏ { و یحرم نذر المعصیة } بجعل الجزاء شکرا على ترک الواجب أو فعل المحرم و زجرا على العکس { و صومه‏ } الذی هو الجزاء لفساد الغایة و عدم التقرب به { و } صوم‏ { الصمت‏ } بأن ینوی الصوم ساکتا فإنه محرم فی شرعنا لا الصوم ساکتا بدون جعله وصفا للصوم بالنیة { و الوصال‏ } بأن ینوی صوم یومین فصاعدا لا یفصل بینهما بفطر أو صوم یوم إلى وقت متراخ عن الغروب و منه أن یجعل عشاءه سحوره بالنیة لا إذا أخر الإفطار بغیرها أو ترکه لیلا { و صوم الواجب سفرا } على وجه موجب للقصر { سوى ما مر } من المنذور المقید به و ثلاثة الهدی و بدل البدنة و جزاء الصید على القول و فهم من تقییده بالواجب جواز المندوب و هو الذی اختاره فی غیره على کراهیة و به روایتان یمکن إثبات السنة بهما و قیل یحرم لإطلاق النهی فی غیرهما و مع ذلک یستثنى ثلاثة أیام للحاجة بالمدینة المشرفة قیل و المشاهد کذلک.

{ الرابعة عشرة یعزر من أفطر فی شهر رمضان عامدا عالما } بالتحریم { لا إن أفطر لعذر } کسلامة من غرق و إنقاذ غریق و للتقیة قبل الغروب و آخر رمضان و أوله مع الاقتصار على ما یتأدى به الضرورة و لو زاد فکمن لا عذر له { فإن عاد } إلى الإفطار ثانیا بالقیدین { عزر } أیضا { فإن عاد } إلیه ثالثا { بهما قتل‏ } و نسب فی الدروس قتله فی الثالثة إلى مقطوعة سماعة و قیل یقتل فی الرابعة و هو أحوط و إنما یقتل فیهما مع تخلل التعزیر مرتین أو ثلاثا لا بدونه { و لو کان مستحلا } للإفطار أی معتقدا کونه حلالا و یتحقق بالإقرار به { قتل‏ } بأول مرة { إن کان ولد على الفطرة } الإسلامیة بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه { و استتیب إن کان عن غیرها } فإن تاب و إلا قتل هذا إذا کان ذکرا أما الأنثى فلا تقتل مطلقا بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت و إنما یکفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بین المسلمین بحیث صار ضروریا کالجماع و الأکل و الشرب المعتادین أما غیره فلا على الأشهر و فیه‏ لو ادعى الشبهة الممکنة فی حقه قبل منه و من هنا یعلم أن إطلاقه الحکم لیس بجید.

{ الخامسة عشرة البلوغ الذی یجب معه العبادة الاحتلام‏ } و هو خروج المنی من قبله مطلقا فی الذکر و الأنثى و من فرجیه فی الخنثى { أو الإنبات‏ } للشعر الخشن على العانة مطلقا { أو بلوغ‏ } أی إکمال‏ { خمس عشرة سنة } هلالیة { فی الذکر } و الخنثى { و } إکمال‏ { تسع فی الأنثى‏ } على المشهور { و قال‏ } الشیخ‏ { فی المبسوط و تبعه ابن حمزة بلوغها } أی المرأة { بعشر و قال ابن إدریس‏ الإجماع واقع على التسع‏ } و لا یعتد بخلافهما لشذوذه و العلم بنسبهما و تقدمه علیهما و تأخره عنهما و أما الحیض و الحمل للمرأة فدلیلان على سبقه‏ و فی إلحاق اخضرار الشارب و إنبات اللحیة بالعانة قول قوی و یعلم السن بالبینة و الشیاع لا بدعواه و الإنبات بهما و بالاختیار فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة أو بدونه على المشهور و الاحتلام بهما و بقوله و فی قبول قول الأبوین أو الأب فی السن وجه‏.

***