حضرت امام موسیٰ کاظم عليهالسلام نے فرمایا:
حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہِ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔
اصول کافی باب المکاسب الحرام حدیث7
{ کتاب الصوم} { الصوم و هو الکف } نهارا کما سیأتی التنبیه علیه { عن الأکل و الشرب مطلقا } المعتاد منهما و غیره { و الجماع کله } قبلا و دبرا لآدمی و غیره على أصح القولین { و الاستمناء } و هو طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه و إن کان محرما أیضا إلا أن الأحکام الآتیة لا تجری فیه و فی حکمه النظر و الاستمتاع بغیر الجماع و التخیل لمعتاده معه کما سیأتی { و إیصال الغبار المتعدی إلى الحلق } غلیظا کان أم لا بمحلل کدقیق و غیره کتراب و تقییده بالغلیظ فی بعض العبارات و منها الدروس لا وجه له و حد الحلق مخرج الخاء المعجمة { و البقاء على الجنابة } مع علمه بها لیلا سواء نوى الغسل أم لا { و معاودة النوم جنبا بعد انتباهتین } متأخرتین عن العلم بالجنابة و إن نوى الغسل إذا طلع الفجر علیه جنبا لا بمجرد النوم کذلک.
{ فیکفر من لم یکف } عن أحد هذه السبعة اختیارا فی صوم واجب متعین أو فی شهر رمضان مع وجوبه بقرینة المقام.
{ و یقضی الصوم مع الکفارة لو تعمد الإخلال } بالکف المؤدی إلى فعل أحدها و الحکم فی الستة السابقة قطعی و فی السابع مشهوری و مستنده غیر صالح و دخل فی المتعمد الجاهل بتحریمها و إفسادها و فی وجوب الکفارة علیه خلاف و الذی قواه المصنف فی الدروس عدمه و هو المروی و خرج الناسی فلا قضاء علیه و لا کفارة و المکره علیه و لو بالتخویف فباشر بنفسه على الأقوى و اعلم أن ظاهر العبارة کون ما ذکر تعریفا للصوم کما هو عادتهم و لکنه غیر تام إذ لیس مطلق الکف عن هذه الأشیاء صوما کما لا یخفى.
و یمکن أن یکون تجوز فیه ببیان أحکامه و یؤیده أنه لم یعرف غیره من العبادات و لا غیرها فی الکتاب غالبا و أما دخله من حیث جعله کفا و هو أمر عدمی فقابل للتأویل بإرادة العزم على الضد أو توطین النفس علیه و به یتحقق معنى الإخلال به إذ لا یقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده إلى فعل القلب و إنما اقتصر على الکف مراعاة لمعناه اللغوی { و یقضی } خاصة من غیر کفارة { لو عاد } الجنب إلى النوم ناویا للغسل لیلا { بعد انتباهه } واحدة فأصبح جنبا و لا بد مع ذلک من احتماله للانتباه عادة فلو لم یکن من عادته ذلک و لا احتماله کان من أول نومه کمتعمد البقاء علیها و أما النومة الأولى فلا شیء فیها و إن طلع الفجر بشرطیة { أو احتقن بالمائع } فی قول و الأقوى عدم القضاء بها و إن حرمت إما بالجامد کالفتائل فلا على الأقوى { أو ارتمس } بأن غمس رأسه أجمع فی الماء دفعة واحدة عرفیة و إن بقی البدن { متعمدا } و الأقوى تحریمه من دون إفساد أیضا و فی الدروس أوجب به القضاء و الکفارة و حیث یکون الارتماس فی غسل مشروع یقع فاسدا مع التعمد للنهی و لو نسی صح { أو تناول } المفطر { من دون مراعاة ممکنة } للفجر أو اللیل ظانا حصوله { فأخطأ } بأن ظهر تناوله نهارا { سواء کان مستصحب اللیل } بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر { أو النهار } بأن أکل آخر النهار ظنا أن اللیل دخل فظهر عدمه و اکتفی عن قید ظن اللیل بظهور الخطإ فإنه یقتضی اعتقاد خلافه و احترز بالمراعاة الممکنة عمن تناول کذلک مع عدم إمکان المراعاة کغیم أو حبس أو عمى حیث لا یجد من یقلده فإنه لا یقضی لأنه متعبد بظنه و یفهم من ذلک أنه لو راعى فظن فلا قضاء فیهما و إن أخطأ ظنه و فی الدروس استقرب القضاء فی الثانی دون الأول فارقا بینهما باعتضاد ظنه بالأصل فی الأول و بخلافه فی الثانی { و قیل } و القائل الشیخ و الفاضلان { لو أفطر لظلمة موهمة } أی موجبة لظن دخول اللیل { ظانا } دخوله من غیر مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثیرة للظن { فلا قضاء } استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصیره فی المراعاة فلذلک نسبه إلى القیل و اقتضى حکمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة و إن ظن و به صرح فی الدروس و ظاهر القائلین أنه لا کفارة مطلقا و یشکل عدم الکفارة مع إمکان المراعاة و القدرة على تحصیل العلم فی القسم الثانی لتحریم التناول على هذا الوجه و وقوعه فی نهار یجب صومه عمدا و ذلک یقتضی بحسب الأصول الشرعیة وجوب الکفارة بل ینبغی وجوبها و إن لم یظهر الخطإ بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول مع النهی عن الإفطار و أما فی القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطإ متوجه لتبین إفطاره فی النهار و للأخبار لکن لا کفارة علیه لجواز تناوله حینئذ بناء على أصالة عدم الدخول و لو لا النص على القضاء لأمکن القول بعدمه للإذن المذکور و أما وجوب الکفارة على القول المحکی فأوضح و قد اتفق لکثیر من الأصحاب فی هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقیق الحال جدا فتأملها و عبارة المصنف هنا جیدة لو لا إطلاق عدم الکفارة.
و اعلم أن المصنف نقل القول المذکور جامعا بین توهم الدخول بالظلمة و ظنه مع أن المشهور لغة و اصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح و راجحة الظن و عباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء و لو ظن لم یفطر أی لم یفسد صومه فجعلوا الظن قسیما للوهم فجمعه هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم فی کلامهم أیضا الظن إذ لا یجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا و اللازم منه وجوب الکفارة و إنما یقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة و إطلاق الوهم على الظن صحیح أیضا لأنه أحد معانیه لغة لکن یبقى فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین حیث حکموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن یفرق بین مراتب الظن فیراد من الوهم أول مراتبه و من الظن قوة الرجحان و بهذا المعنى صرح بعضهم و فی بعض تحقیقات المصنف على کلامهم أن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لأمارة غیر شرعیة و من الظن الترجیح لأمارة شرعیة فشرک بینهما فی الرجحان و فرق بما ذکره و هو مع غرابته لا یتم لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیرة له و إنما ذکرنا ذلک للتنبیه على فائدة جمعه هنا بین الوهم و الظن تفسیرا لقولهم.
و اعلم أن قوله سواء کان مستصحب اللیل أو النهار جرى فیه على قول الجوهری سواء على قمت أو قعدت و قد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام فی المغنی من الأغالیط و أن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسویة فیقال سواء کان کذا أم کذا کما قال تعالى ( سواء علیهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) ( سواء علینا أ جزعنا أم صبرنا ) ( سواء علیکم أ دعوتموهم أم أنتم صامتون ) و قس علیه ما یأتی من نظائره فی الکتاب و غیره و هو کثیر { أو تعمد القیء } مع عدم رجوع شیء منه إلى حلقه اختیارا و إلا وجبت الکفارة أیضا و احترز بالتعمد عما لو سبقه بغیر اختیاره فإنه لا قضاء مع تحفظه کذلک { أو أخبر بدخول اللیل فأفطر } تعویلا على قوله و یشکل بأنه إن کان قادرا على المراعاة ینبغی وجوب الکفارة کما سبق لتقصیره و إفطاره حیث ینهى عنه و إن کان مع عدمه فینبغی عدم القضاء أیضا إن کان ممن یسوغ تقلیده له کالعدل و إلا فکالأول و الذی صرح به جماعة أن المراد هو الأول { أو أخبر ببقائه } أی ببقاء اللیل { فتناول } تعویلا على الخبر { و یظهر الخلاف } حال من الأمرین و وجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا لاستناده إلى الأصل بخلاف السابق و ربما فرق فی الثانی بین کون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعیة کعدلین و غیره فلا یجب القضاء معهما لحجیة قولهما شرعا و یفهم من القید أنه لو لم یظهر الخلاف فیهما لا قضاء و هو یتم فی الثانی دون الأول للنهی و الذی یناسب الأصل فیه وجوب القضاء و الکفارة ما لم تظهر الموافقة و إلا فالإثم خاصة نعم لو کان فی هذه الصور جاهلا بجواز التعویل على ذلک جاء فیه الخلاف فی تکفیر الجاهل و هو حکم آخر { أو نظر إلى امرأة } محرمة بقرینة قوله { أو غلام فأمنى } مع عدم قصده الإمناء و لا اعتیاده { و لو قصد فالأقرب الکفارة و خصوصا مع الاعتیاد إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده أو ملاعبته } و ما قربه حسن لکن یفهم منه أن الاعتیاد بغیر قصد الإمناء غیر کاف و الأقوى الاکتفاء به و هو ظاهره فی الدروس و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفین للنهی عنه فأقل مراتبه الفساد کغیره من المنهیات فی الصوم من الارتماس و الحقنة و غیرهما و الأقوى عدم القضاء بدونهما کغیره من المنهیات و إن أثم إذ لا دلالة للتحریم على الفساد لأنه أعم فلا یفسد إلا مع النص علیه کالتناول و الجماع و نظائرهما و لا فرق حینئذ بین المحللة و المحرمة إلا فی الإثم و عدمه.
{ و تکرر الکفارة مع فعل موجبها بتکرر الوطء مطلقا } و لو فی الیوم الواحد و یتحقق تکرره بالعود بعد النزع { أو تغایر الجنس } بأن وطئ و أکل و الأکل و الشرب غیران { أو تخلل التکفیر } بین الفعلین و إن اتحد الجنس و الوقت { أو اختلاف الأیام } و إن اتحد الجنس أیضا { و إلا یکن } کذلک بأن اتحد الجنس فی غیر الجماع و الوقت و لم یتخلل التکفیر { فواحدة } على المشهور و فی الدروس قطعا و فی المهذب إجماعا و قیل تتکرر مطلقا و هو متجه إن لم یثبت الإجماع على خلافه لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فیه على التداخل و هو منفی هنا و لو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تکررها فی الیوم الواحد مطلقا و له وجه و الواسطة ضعیفة و یتحقق تعدد الأکل و الشرب بالازدراد و إن قل و یتجه فی الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف.
{ و یتحمل عن الزوجة المکرهة } على الجماع { الکفارة و التعزیر } المقدر على الوطء { بخمسة و عشرین } سوطا { فیعزر خمسین } و لا تحمل فی غیر ذلک کإکراه الأمة و الأجنبیة و الأجنبی لهما و الزوجة له و الإکراه على غیر الجماع و لو للزوجة وقوفا مع النص و کون الحکم فی الأجنبیة أفحش لا یفید أولویة التحمل لأن الکفارة مخففة للذنب فقد لا یثبت فی الأقوى کتکرار الصید عمدا نعم لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المستمتع بها و قد یجتمع فی حالة واحدة الإکراه و المطاوعة ابتداء و استدامة فیلزمه حکمه و یلزمها حکمها و لا فرق فی الإکراه بین المجبورة و المضروبة ضربا مضرا حتى مکنت على الأقوى و کما ینتفی عنها الکفارة ینتفی القضاء مطلقا { و لو طاوعته فعلیها } الکفارة و التعزیر مثله.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الصوم *
{ کتاب الصوم} { الصوم و هو الکف } نهارا کما سیأتی التنبیه علیه { عن الأکل و الشرب مطلقا } المعتاد منهما و غیره { و الجماع کله } قبلا و دبرا لآدمی و غیره على أصح القولین { و الاستمناء } و هو طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه و إن کان محرما أیضا إلا أن الأحکام الآتیة لا تجری فیه و فی حکمه النظر و الاستمتاع بغیر الجماع و التخیل لمعتاده معه کما سیأتی { و إیصال الغبار المتعدی إلى الحلق } غلیظا کان أم لا بمحلل کدقیق و غیره کتراب و تقییده بالغلیظ فی بعض العبارات و منها الدروس لا وجه له و حد الحلق مخرج الخاء المعجمة { و البقاء على الجنابة } مع علمه بها لیلا سواء نوى الغسل أم لا { و معاودة النوم جنبا بعد انتباهتین } متأخرتین عن العلم بالجنابة و إن نوى الغسل إذا طلع الفجر علیه جنبا لا بمجرد النوم کذلک.
{ فیکفر من لم یکف } عن أحد هذه السبعة اختیارا فی صوم واجب متعین أو فی شهر رمضان مع وجوبه بقرینة المقام.
{ و یقضی الصوم مع الکفارة لو تعمد الإخلال } بالکف المؤدی إلى فعل أحدها و الحکم فی الستة السابقة قطعی و فی السابع مشهوری و مستنده غیر صالح و دخل فی المتعمد الجاهل بتحریمها و إفسادها و فی وجوب الکفارة علیه خلاف و الذی قواه المصنف فی الدروس عدمه و هو المروی و خرج الناسی فلا قضاء علیه و لا کفارة و المکره علیه و لو بالتخویف فباشر بنفسه على الأقوى و اعلم أن ظاهر العبارة کون ما ذکر تعریفا للصوم کما هو عادتهم و لکنه غیر تام إذ لیس مطلق الکف عن هذه الأشیاء صوما کما لا یخفى.
و یمکن أن یکون تجوز فیه ببیان أحکامه و یؤیده أنه لم یعرف غیره من العبادات و لا غیرها فی الکتاب غالبا و أما دخله من حیث جعله کفا و هو أمر عدمی فقابل للتأویل بإرادة العزم على الضد أو توطین النفس علیه و به یتحقق معنى الإخلال به إذ لا یقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده إلى فعل القلب و إنما اقتصر على الکف مراعاة لمعناه اللغوی { و یقضی } خاصة من غیر کفارة { لو عاد } الجنب إلى النوم ناویا للغسل لیلا { بعد انتباهه } واحدة فأصبح جنبا و لا بد مع ذلک من احتماله للانتباه عادة فلو لم یکن من عادته ذلک و لا احتماله کان من أول نومه کمتعمد البقاء علیها و أما النومة الأولى فلا شیء فیها و إن طلع الفجر بشرطیة { أو احتقن بالمائع } فی قول و الأقوى عدم القضاء بها و إن حرمت إما بالجامد کالفتائل فلا على الأقوى { أو ارتمس } بأن غمس رأسه أجمع فی الماء دفعة واحدة عرفیة و إن بقی البدن { متعمدا } و الأقوى تحریمه من دون إفساد أیضا و فی الدروس أوجب به القضاء و الکفارة و حیث یکون الارتماس فی غسل مشروع یقع فاسدا مع التعمد للنهی و لو نسی صح { أو تناول } المفطر { من دون مراعاة ممکنة } للفجر أو اللیل ظانا حصوله { فأخطأ } بأن ظهر تناوله نهارا { سواء کان مستصحب اللیل } بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر { أو النهار } بأن أکل آخر النهار ظنا أن اللیل دخل فظهر عدمه و اکتفی عن قید ظن اللیل بظهور الخطإ فإنه یقتضی اعتقاد خلافه و احترز بالمراعاة الممکنة عمن تناول کذلک مع عدم إمکان المراعاة کغیم أو حبس أو عمى حیث لا یجد من یقلده فإنه لا یقضی لأنه متعبد بظنه و یفهم من ذلک أنه لو راعى فظن فلا قضاء فیهما و إن أخطأ ظنه و فی الدروس استقرب القضاء فی الثانی دون الأول فارقا بینهما باعتضاد ظنه بالأصل فی الأول و بخلافه فی الثانی { و قیل } و القائل الشیخ و الفاضلان { لو أفطر لظلمة موهمة } أی موجبة لظن دخول اللیل { ظانا } دخوله من غیر مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثیرة للظن { فلا قضاء } استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصیره فی المراعاة فلذلک نسبه إلى القیل و اقتضى حکمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة و إن ظن و به صرح فی الدروس و ظاهر القائلین أنه لا کفارة مطلقا و یشکل عدم الکفارة مع إمکان المراعاة و القدرة على تحصیل العلم فی القسم الثانی لتحریم التناول على هذا الوجه و وقوعه فی نهار یجب صومه عمدا و ذلک یقتضی بحسب الأصول الشرعیة وجوب الکفارة بل ینبغی وجوبها و إن لم یظهر الخطإ بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول مع النهی عن الإفطار و أما فی القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطإ متوجه لتبین إفطاره فی النهار و للأخبار لکن لا کفارة علیه لجواز تناوله حینئذ بناء على أصالة عدم الدخول و لو لا النص على القضاء لأمکن القول بعدمه للإذن المذکور و أما وجوب الکفارة على القول المحکی فأوضح و قد اتفق لکثیر من الأصحاب فی هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقیق الحال جدا فتأملها و عبارة المصنف هنا جیدة لو لا إطلاق عدم الکفارة.
و اعلم أن المصنف نقل القول المذکور جامعا بین توهم الدخول بالظلمة و ظنه مع أن المشهور لغة و اصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح و راجحة الظن و عباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء و لو ظن لم یفطر أی لم یفسد صومه فجعلوا الظن قسیما للوهم فجمعه هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم فی کلامهم أیضا الظن إذ لا یجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا و اللازم منه وجوب الکفارة و إنما یقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة و إطلاق الوهم على الظن صحیح أیضا لأنه أحد معانیه لغة لکن یبقى فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین حیث حکموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن یفرق بین مراتب الظن فیراد من الوهم أول مراتبه و من الظن قوة الرجحان و بهذا المعنى صرح بعضهم و فی بعض تحقیقات المصنف على کلامهم أن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لأمارة غیر شرعیة و من الظن الترجیح لأمارة شرعیة فشرک بینهما فی الرجحان و فرق بما ذکره و هو مع غرابته لا یتم لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیرة له و إنما ذکرنا ذلک للتنبیه على فائدة جمعه هنا بین الوهم و الظن تفسیرا لقولهم.
و اعلم أن قوله سواء کان مستصحب اللیل أو النهار جرى فیه على قول الجوهری سواء على قمت أو قعدت و قد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام فی المغنی من الأغالیط و أن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسویة فیقال سواء کان کذا أم کذا کما قال تعالى ( سواء علیهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) ( سواء علینا أ جزعنا أم صبرنا ) ( سواء علیکم أ دعوتموهم أم أنتم صامتون ) و قس علیه ما یأتی من نظائره فی الکتاب و غیره و هو کثیر { أو تعمد القیء } مع عدم رجوع شیء منه إلى حلقه اختیارا و إلا وجبت الکفارة أیضا و احترز بالتعمد عما لو سبقه بغیر اختیاره فإنه لا قضاء مع تحفظه کذلک { أو أخبر بدخول اللیل فأفطر } تعویلا على قوله و یشکل بأنه إن کان قادرا على المراعاة ینبغی وجوب الکفارة کما سبق لتقصیره و إفطاره حیث ینهى عنه و إن کان مع عدمه فینبغی عدم القضاء أیضا إن کان ممن یسوغ تقلیده له کالعدل و إلا فکالأول و الذی صرح به جماعة أن المراد هو الأول { أو أخبر ببقائه } أی ببقاء اللیل { فتناول } تعویلا على الخبر { و یظهر الخلاف } حال من الأمرین و وجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا لاستناده إلى الأصل بخلاف السابق و ربما فرق فی الثانی بین کون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعیة کعدلین و غیره فلا یجب القضاء معهما لحجیة قولهما شرعا و یفهم من القید أنه لو لم یظهر الخلاف فیهما لا قضاء و هو یتم فی الثانی دون الأول للنهی و الذی یناسب الأصل فیه وجوب القضاء و الکفارة ما لم تظهر الموافقة و إلا فالإثم خاصة نعم لو کان فی هذه الصور جاهلا بجواز التعویل على ذلک جاء فیه الخلاف فی تکفیر الجاهل و هو حکم آخر { أو نظر إلى امرأة } محرمة بقرینة قوله { أو غلام فأمنى } مع عدم قصده الإمناء و لا اعتیاده { و لو قصد فالأقرب الکفارة و خصوصا مع الاعتیاد إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده أو ملاعبته } و ما قربه حسن لکن یفهم منه أن الاعتیاد بغیر قصد الإمناء غیر کاف و الأقوى الاکتفاء به و هو ظاهره فی الدروس و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفین للنهی عنه فأقل مراتبه الفساد کغیره من المنهیات فی الصوم من الارتماس و الحقنة و غیرهما و الأقوى عدم القضاء بدونهما کغیره من المنهیات و إن أثم إذ لا دلالة للتحریم على الفساد لأنه أعم فلا یفسد إلا مع النص علیه کالتناول و الجماع و نظائرهما و لا فرق حینئذ بین المحللة و المحرمة إلا فی الإثم و عدمه. { و تکرر الکفارة مع فعل موجبها بتکرر الوطء مطلقا } و لو فی الیوم الواحد و یتحقق تکرره بالعود بعد النزع { أو تغایر الجنس } بأن وطئ و أکل و الأکل و الشرب غیران { أو تخلل التکفیر } بین الفعلین و إن اتحد الجنس و الوقت { أو اختلاف الأیام } و إن اتحد الجنس أیضا { و إلا یکن } کذلک بأن اتحد الجنس فی غیر الجماع و الوقت و لم یتخلل التکفیر { فواحدة } على المشهور و فی الدروس قطعا و فی المهذب إجماعا و قیل تتکرر مطلقا و هو متجه إن لم یثبت الإجماع على خلافه لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فیه على التداخل و هو منفی هنا و لو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تکررها فی الیوم الواحد مطلقا و له وجه و الواسطة ضعیفة و یتحقق تعدد الأکل و الشرب بالازدراد و إن قل و یتجه فی الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف.
{ و یتحمل عن الزوجة المکرهة } على الجماع { الکفارة و التعزیر } المقدر على الوطء { بخمسة و عشرین } سوطا { فیعزر خمسین } و لا تحمل فی غیر ذلک کإکراه الأمة و الأجنبیة و الأجنبی لهما و الزوجة له و الإکراه على غیر الجماع و لو للزوجة وقوفا مع النص و کون الحکم فی الأجنبیة أفحش لا یفید أولویة التحمل لأن الکفارة مخففة للذنب فقد لا یثبت فی الأقوى کتکرار الصید عمدا نعم لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المستمتع بها و قد یجتمع فی حالة واحدة الإکراه و المطاوعة ابتداء و استدامة فیلزمه حکمه و یلزمها حکمها و لا فرق فی الإکراه بین المجبورة و المضروبة ضربا مضرا حتى مکنت على الأقوى و کما ینتفی عنها الکفارة ینتفی القضاء مطلقا { و لو طاوعته فعلیها } الکفارة و التعزیر مثله.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول