حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جس بھائی کے ساتھ تو خدا کے لیے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے بحارالانوار ج71 ص279، کتاب العشرۃ، ابواب حقوق المومنین، باب 18فضل حب المومنین والنظر الیھم

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب الخمس *

{ کتاب الخمس‏ و یجب فی سبعة } أشیاء :

{ الأول الغنیمة } و هی ما یحوزه المسلمون بإذن النبی ص أو الإمام ع من أموال أهل الحرب بغیر سرقة و لا غیلة من منقول و غیره و من مال البغاة إذا حواها العسکر عند الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس و خالفه فی الجهاد و فی هذا الکتاب و من الغنیمة فداء المشرکین و ما صولحوا علیه و ما أخرجناه من الغنیمة بغیر إذن الإمام و السرقة و الغیلة من أموالهم فیه الخمیس أیضا لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمة بالمعنى المشهور لأن الأول للإمام خاصة و الثانی لأخذه نعم هو غنیمة بقول مطلق فیصح إخراجه منها و إنما یجب الخمس فی الغنیمة { بعد إخراج المؤن‏ } و هی ما أنفق علیها بعد تحصیلها بحفظ و حمل و رعی و نحوها و کذا یقدم علیه الجعائل على الأقوى‏.

{ و الثانی المعدن‏ } بکسر الدال و هو ما استخرج من الأرض مما کانت أصله ثم اشتمل على خصوصیة یعظم الانتفاع بها کالملح و الجص و طین الغسل و حجارة الرحى و الجواهر من الزبرجد و العقیق و الفیروزج و غیرها.

{ و الثالث الغوص‏ } أی ما أخرج به من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة التی لیس علیها سکة الإسلام و العنبر و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شی‏ء من ذلک من الساحل أو من وجه الماء لم یکن غوصا وفاقا للمصنف فی الدروس و خلافا للبیان و حیث لا یلحق به یکون من المکاسب و تظهر الفائدة فی الشرائط و فی إلحاق صید البحر بالغوص أو المکاسب وجهان و التفصیل حسن إلحاقا لکل بحقیقته.

{ و الرابع أرباح المکاسب‏ } من تجارة و زراعة و غرس و غیرها مما یکتسب من غیر الأنواع‏ المذکورة قسیمها و لو بنماء و تولد و ارتفاع قیمة و غیرها خلافا للتحریر حیث نفاه فی الارتفاع.‏

{ و الخامس الحلال المختلط بالحرام‏ و لا یتمیز و لا یعلم صاحبه‏ } و لا قدرة بوجه فإن إخراج خمسة حینئذ یطهر المال من الحرام فلو تمیز کان للحرام حکم المال المجهول المالک حیث‏ لا یعلم و لو علم صاحبه و لو فی جملة قوم منحصرین فلا بد من التخلص منه و لو بصلح و لا خمس فإن أبى قال فی التذکرة دفع إلیه خمسة إن لم یعلم زیادته أو ما یغلب على ظنه إن علم زیادته أو نقصانه و لو علم قدره کالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقة لا خمسا و لو علم قدره جملة لا تفصیلا فإن علم أنه یزید على الخمس خمسة و تصدق بالزائد و لو ظنا و یحتمل قویا کون الجمیع صدقة و لو علم نقصانه عنه اقتصر على ما یتیقن به البراءة صدقة على الظاهر و خمسا فی وجه و هو أحوط و لو کان الحلال الخلیط مما یجب فیه الخمس خمسة بعد ذلک بحسبه و لو تبین المالک بعد إخراج الخمس ففی الضمان له وجهان أجودهما ذلک.

{ السادس الکنز } و هو المال المذخور تحت الأرض قصدا فی دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له علیه و لو کان علیه أثره فلقطة على الأقوى هذا إذا لم یکن فی ملک لغیره و لو فی وقت سابق فلو کان کذلک عرفه المالک فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا و إلا عرفه من قبله من بائع و غیره فإن اعترف به و إلا فمن قبله ممن یمکن فإن تعددت الطبقة و ادعوه أجمع قسم علیهم بحسب السبب و لو ادعاه بعضهم‏ خاصة فإن ذکر سببا یقتضی التشریک سلمت إلیه حصته خاصة و إلا الجمیع و حصة الباقی کما لو نفوه أجمع فیکون للواجد إن لم یکن علیه أثر الإسلام و إلا فلقطة و مثله الموجود فی جوف دابة و لو سمکة مملوکة بغیر الحیازة أما بها فلواجده لعدم قصد المحیز إلى تملک ما فی بطنها و لا یعلمه و هو شرط الملک على الأقوى و إنما یجب فی الکنز { إن بلغ عشرین دینارا } عینا أو قیمة و المراد بالدینار المثقال کغیره و فی الاکتفاء بمائتی درهم وجه احتمله المصنف فی البیان مع قطعه بالاکتفاء بها فی المعدن و ینبغی القطع بالاکتفاء بها هنا لأن صحیح البزنطی عن الرضا ع تضمن أن ما یجب الزکاة منه فی مثله ففیه الخمس.

{ قیل و المعدن کذلک‏ } یشترط بلوغه عشرین دینارا و نسبته إلى القیل تدل على توقفه فیه مع جزمه به فی غیره و صحیح البزنطی دال علیه فالعمل به متعین و فی حکمها بلوغه مائتی درهم کما مر عند المصنف مع أن الروایة هنا لا تدل علیه { و قال الشیخ فی الخلاف لا نصاب له‏ } بل یجب فی مسماه‏ و هو ظاهر الأکثر نظرا إلى الاسم و الروایة حجة علیهم { و اعتبر أبو الصلاح التقی‏ } الحلبی‏ { فیه دینارا کالغوص‏ } استنادا إلى روایة قاصرة نعم یعتبر الدینار أو قیمته فی الغوص قطعا و اکتفى المصنف عن اشتراطه فیه بالتشبیه هنا و یعتبر النصاب فی الثلاثة بعد المئونة التی یغرمها على تحصیله من حفر و سبک فی المعدن و آلة الغوص أو أرشها و أجرة الغواص فی الغوص و أجرة الحفر و نحوه فی الکنز و یعتبر النصاب بعدها مطلقا فی ظاهر الأصحاب و لا یعتبر اتحاد الإخراج فی الثلاثة بل یضم بعض الحاصل إلى بعض و إن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف و اعتبر العلامة عدم نیة الإعراض و فی اعتبار اتحاد النوع وجهان أجودهما اعتباره فی الکنز و المعدن دون الغوص وفاقا للعلامة و لو اشترک جماعة اعتبر بلوغ نصیب کل نصابا بعد مئونته‏.

{ و السابع أرض الذمی المنتقلة إلیه من مسلم‏ } سواء انتقلت إلیه بشراء أم غیره و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء و سواء کانت مما فیه الخمس کالمفتوحة عنوة حیث یصح بیعها أم لا و سواء أعدت للزراعة أم لغیرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق و خصها فی المعتبر بالأولى و على ما اخترناه فطریق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فیها بأجرة للمالک و یتخیر الحاکم بین أخذ خمس العین و الارتفاع‏ و لا حول هنا و لا نصاب و لا نیة و یحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه و علیه المصنف فی الدروس و الأول فی البیان و لا یسقط ببیع الذمی لها قبل الإخراج و إن کان لمسلم و لا بإقالة المسلم له فی البیع الأول مع احتماله هنا بناء على أنها فسخ لکن لما کان من حینه ضعف { و هذه‏ } الأرض‏ { لم یذکرها کثیر } من الأصحاب کابن أبی عقیل و ابن الجنید و المفید و سلار و التقی و المتأخرون أجمع و الشیخ من المتقدمین على وجوبه فیها و رواه أبو عبیدة الحذاء فی الموثق عن الباقر ع‏ { و أوجبه أبو صلاح فی المیراث و الصدقة و الهبة } محتجا بأنه‏ نوع اکتساب و فائدة فیدخل تحت العموم { و أنکره ابن إدریس و العلامة } للأصل و الشک فی السبب‏ { و الأول حسن‏ } لظهور کونها غنیمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمکاسب إذ لا یشترط فیها حصوله اختیارا فیکون المیراث منه و أما العقود المتوقفة على القبول فأظهر لأن قبولها نوع من الاکتساب و من ثم یجب القبول حیث یجب کالاکتساب للنفقة و ینتفی حیث ینتفی کالاکتساب للحج و کثیرا ما یذکر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اکتساب و فی صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر الثانی‏ ما یرشد إلى الوجوب فیها و المصنف لم یرجح هذا القول إلا هنا بل اقتصر فی الکتابین على مجرد نقل الخلاف و هو یشعر بالتوقف { و اعتبر المفید فی الغنیمة و الغوص و العنبر } ذکره بعد الغوص تخصیص بعد التعمیم أو لکونه أعم منه من وجه لإمکان تحصیله من الساحل أو عن وجه الماء فلا یکون غوصا کما سلف { عشرین دینارا عینا أو قیمة و المشهور أنه لا نصاب للغنیمة } لعموم الأدلة و لم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه فإنه ذکرها مجردة عن حجة و أما الغوص فقد عرفت أن نصابه دینار للروایة عن الکاظم ع و أما العنبر فإن دخل فیه فبحکمه و إلا فبحکم المکاسب و کذا کل ما انتفى فیه الخمس من هذه المذکورات لفقد شرط و لو بالنقصان‏ عن النصاب‏.

{ و یعتبر فی وجوب الخمس فی الأرباح‏ } إخراج‏ { مئونته و مئونة عیاله‏ } الواجبی النفقة و غیرهم حتى الضیف { مقتصدا } فیها أی متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة فإن أسرف حسب علیه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص و من المئونة هنا الهدیة و الصلة اللائقان بحاله و ما یؤخذ منه فی السنة قهرا أو یصانع به الظالم اختیارا و الحقوق اللازمة له بنذر و کفارة و مئونة تزویج و دابة و أمة و حج واجب إن استطاع عام الاکتساب و إلا وجب فی الفضلات السابقة على عام الاستطاعة و الظاهر أن الحج المندوب و الزیارة و سفر الطاعة کذلک و الدین المتقدم و المقارن لحول الاکتساب من المئونة و لا یجبر التالف من المال بالربح و إن کان فی عامه و فی جبر خسران التجارة بربحها فی الحول وجه قطع به المصنف فی الدروس و لو کان له مال آخر لا خمس فیه ففی أخذ المئونة منه أو من الکسب أو منهما بالنسبة أوجه و فی الأول احتیاط و فی الأخیر عدل و فی الأوسط قوة و لو زاد بعد تخمیسه زیادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد کما یجب خمسة مما لا خمس فی أصله سواء أخرج الخمس أولا من العین أم من القیمة و المراد بالمئونة هنا مئونة السنة و مبدؤها ظهور الربح و یتخیر بین تعجیل إخراج ما یعلم زیادته‏ علیها و الصبر به إلى تمام الحول لا لأن الحول معتبر فیه بل لاحتماله زیادة المئونة و نقصانها فإنها مع تعجیله تخمینیة و لو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر لکل خارج حول بانفراده نعم توزع المئونة فی المدة المشترکة بینه و بین ما سبق علیهما و یختص بالباقی و هکذا و کما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب بل یخمس الفاضل و إن قل و کذا غیر ما ذکر له نصاب أما الحول فمنفی عن الجمیع و الوجوب فی غیر الأرباح مضیق‏.

{ و یقسم الخمس ستة أقسام‏ } على المشهور عملا بظاهر الآیة و صریح الروایة { ثلاثة } منها { للإمام ع‏ } و هی سهم الله و رسوله و ذی القربى و هذا السهم و هو نصف الخمس { یصرف إلیه إن کان حاضرا أو إلى نوابه‏ } و هم الفقهاء العدول الإمامیون الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وکلاؤه ثم یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم فمن یذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبیل التتمة کما هو المشهور بین المتأخرین منهم یصرفه على حسب ما یراه من بسط و غیره و من لا یرى ذلک یجب علیه أن یستودعه له إلى ظهوره فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة و هکذا ما دام‏ { غائبا أو یحفظ } أی یحفظه من یجب علیه بطریق الاستیداع کما ذکرناه فی النائب و لیس له أن یتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا و لا لغیر الحاکم الشرعی فإن تولاه غیره ضمن و یظهر من إطلاقه‏ صرف حقه ع إلى نوابه أنه لا یحل منه حال الغیبة شی‏ء لغیر فریقه و المشهور بین الأصحاب و منهم المصنف فی باقی کتبه و فتاواه استثناء المناکح و المساکن و المتاجر من ذلک فتباح هذه الثلاثة مطلقا و المراد من الأول الأمة المسبیة حال الغیبة و ثمنها و مهر الزوجة من الأرباح و من الثانی ثمن المسکن منها أیضا و من الثالث الشراء ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یخمس و نحو ذلک و ترکه هنا إما اختصارا أو اختیارا لأنه قول لجماعة من الأصحاب و الظاهر الأول لأنه ادعى فی البیان إطباق الإمامیة علیه نظرا إلى شذوذ المخالف { و ثلاثة أقسام‏ } و هی بقیة الستة { للیتامى‏ } و هم الأطفال الذین لا أب لهم‏ { و المساکین‏ } و المراد بهم هنا ما یشمل الفقراء کما فی کل موضع یذکرون منفردین { و أبناء السبیل‏ } على الوجه المذکور فی الزکاة { من الهاشمیین المنتسبین‏ } إلى هاشم‏ { بالأب‏ } دون الأم و دون المنتسبین‏ إلى المطلب أخی هاشم على أشهر القولین و یدل على الأول استعمال أهل اللغة و ما خالفه یحمل على المجاز لأنه خیر من الاشتراک و فی الروایة عن الکاظم ع ما یدل علیه و على الثانی أصالة عدم الاستحقاق مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار و استضعافا لما استدل به القائل منها و قصوره عن الدلالة { و قال المرتضى‏ } رضی الله عنه یستحق المنتسب إلى هاشم‏ { و لو بالأم‏ } استنادا إلى «: قوله ص عن الحسنین ع هذان ابنای إمامان» و الأصل فی الإطلاق الحقیقة و هو ممنوع بل هو أعم منها و من المجاز خصوصا مع وجود المعارض و قال المفید و ابن الجنید یستحق المطلبی أیضا و قد بیناه { و یشترط فقر شرکاء الإمام ع‏ } أما المساکین فظاهر و أما الیتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزکاة و مصرفها الفقراء فی غیر من نص على عدم اعتبار فقره فکذا العوض و لأن الإمام ع یقسمه بینهم على قدر حاجتهم و الفاضل له و المعوز علیه فإذا انتفت الحاجة إلیه انتفى النصیب و فیه نظر بین و من ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فیهم‏ لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیة و هو یقتضی المغایرة و لو سلم عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضی المباینة فعند عدم المخصص یبقى العموم و توقف المصنف فی الدروس‏ { و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم‏ } و إن کان غنیا فی بلده بشرط أن یتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذی قررناه فی الزکاة و ظاهرهم هنا عدم الخلاف فیه و إلا کان دلیل الیتیم آتیا فیه { و لا تعتبر العدالة } لإطلاق الأدلة { و یعتبر الإیمان‏ } لاعتباره فی المعوض بغیر خلاف مع وجوده و لأنه صلة و موادة و المخالف بعید عنهما و فیهما نظر و لا ریب أن اعتباره أولى.

و أما الأنفال فهی المال الزائد للنبی ص و الإمام ع بعده على قبیلهما و قد کانت لرسول الله ص فی حیاته بالآیة الشریفة و هی بعده للإمام القائم مقامه و قد أشار إلیها بقوله‏:

{ و نفل الإمام ع‏ } الذی یزید به عن قبیلة و منه سمی نفلا { أرض انجلى عنها أهلها } و ترکوها { أو سلمت‏ } للمسلمین‏ { طوعا } من غیر قتال کبلاد البحرین‏ { أو باد أهلها } أی هلکوا مسلمین کانوا أم کفارا و کذا مطلق الأرض الموات التی لا یعرف لها مالک { و الآجام‏ } بکسر الهمزة و فتحها مع المد جمع أجمة بالتحریک المفتوح و هی الأرض المملوءة من القصب و نحوه فی غیر الأرض المملوکة { و رءوس الجبال و بطون الأودیة } و المرجع فیهما إلى العرف { و ما یکون بهما } من شجر و معدن و غیرهما و ذلک فی غیر أرضه المختصة به { و صوافی ملوک أهل الحرب‏ } و قطائعهم و ضابطه کل ما اصطفاه ملک الکفار لنفسه و اختص به من الأموال المنقولة و غیرها غیر المغصوبة من مسلم أو مسالم { و میراث فاقد الوارث‏ } الخاص و هو من عدا الإمام و إلا فهو ع وارث من یکون کذلک { و الغنیمة بغیر إذنه‏ } غائبا کان أم حاضرا على المشهور و به روایة مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغیبة فیصح التصرف فی الأرض المذکورة بالإحیاء و أخذ ما فیها من شجر و غیره نعم یختص میراث من لا وارث له بفقراء بلد المیت و جیرانه للروایة و قیل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوی و قیل مطلقا کغیره { و أما المعادن‏ } الظاهرة و الباطنة فی غیر أرضه ع { فالناس‏ فیها شرع‏ } على الأصح لأصالة عدم الاختصاص و قیل هی من الأنفال أیضا أما الأرض المختصة به فما فیها من معدن تابع لها لأنه من جملتها و أطلق جماعة کون المعادن للناس من غیر تفصیل و التفصیل حسن هذا کله فی غیر المعادن المملوکة تبعا للأرض أو بالإحیاء فإنها مختصة بمالکها.

***