حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: اس امت کے باپ حضرات محمد و علی (علیہما السلام) ہیں، جو ان کی کج روی کی اصلاح کرتے ہیں، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں دائمی عذاب سے بچالیتے ہیں، اگر ان سے ہمنوائی کریں تو انہیں ہمیشہ کی نعمتیں بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ بحارالانوار کتاب الامامۃ باب15 حدیث8

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثالث فی المستحق

{ الفصل الثالث فی المستحق‏ } اللام للجنس أو الاستغراق فإن المستحقین لها ثمانیة أصناف:

{ و هم الفقراء و المساکین‏ یشملهما من لا یملک مئونة سنة } فعلا أو قوة له و لعیاله الواجبی النفقة بحسب حاله فی الشرف و ما دونه و اختلف فی أن أیهما أسوأ حالا مع اشتراکهما فیما ذکر و لا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک للإجماع على إرادة کل منهما من الآخر حیث یفرد و على استحقاقهما من الزکاة و لم یقعا مجتمعین إلا فیها و إنما تظهر الفائدة فی أمور نادرة { و المروی‏ } فی صحیحة أبی بصیر عن الصادق ع‏ { أن المسکین‏ أسوأ حالا } لأنه «قال: الفقیر الذی لا یسأل الناس و المسکین أجهد منه» و هو موافق لنص أهل اللغة أیضا { و الدار و الخادم‏ } اللائقان بحال مالکهما کمیة و کیفیة { من المئونة } و مثلهما ثیاب التجمل و فرس الرکوب و کتب العلم و ثمنها لفاقدها و یتحقق مناسبة الحال فی الخادم بالعادة أو الحاجة و لو إلى أزید من واحد و لو زاد أحدها فی إحداهما تعین الاقتصار على اللائق‏ { و یمنع ذو الصنعة } اللائقة بحاله { و الضیعة } و نحوها من العقار { إذا نهضت بحاجته‏ } و المعتبر فی الضیعة نماؤها لا أصلها فی المشهور و قیل یعتبر الأصل و مستند المشهور ضعیف و کذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات و لو اشتغل عن الکسب بطلب علم دینی جاز له تناولها و إن قدر علیه لو ترک نعم لو أمکن الجمع بما لا ینافیه تعین { و إلا } تنهضا بحاجته { تناول التتمة } لمئونة السنة { لا غیر } إن أخذها دفعة أو دفعات أما لو أعطی ما یزید دفعه صح کغیر المکتسب و قیل بالفرق و استحسنه المصنف فی البیان و هو ظاهر إطلاقه هنا و تردد فی الدروس و من تجب نفقته على غیره غنى مع بذل المنفق لا بدونه مع عجزه. { و العاملون‏ } علیها { و هم السعاة فی تحصیلها } و تحصینها بجبایة و ولایة و کتابة و حفظ و حساب و قسمة و غیرها و لا یشترط فقرهم لأنهم قسیمهم ثم إن عین لهم قدر بجعالة أو إجارة تعین و إن قصر ما حصلوه عنه فیکمل لهم من بیت المال و إلا أعطوا بحسب ما یراه الإمام. { و المؤلفة قلوبهم‏ و هم کفار یستمالون إلى الجهاد } بالإسهام لهم‏ منها { قیل‏ } و القائل المفید و الفاضلان‏ { و مسلمون أیضا } و هم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشرکین إذا أعطى المسلمون رغب نظراؤهم فی الإسلام و قوم نیاتهم ضعیفة فی الدین یرجى بإعطائهم قوة نیتهم و قوم‏ بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الکفار من الدخول أو رغبوهم فی الإسلام و قوم جاوروا قوما تجب علیهم الزکاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا عن عامل و نسبه المصنف إلى القیل لعدم اقتضاء ذلک الاسم إذ یمکن رد ما عدا الأخیر إلى سبیل الله و الأخیر إلى العمالة و حیث لا یوجب البسط و تجعل الآیة لبیان المصرف کما هو المنصور تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجمیع من الزکاة فی الجملة.

{ و فی الرقاب‏ } جعل الرقاب طرفا للاستحقاق تبعا للآیة و تنبیها على أن استحقاقهم لیس على وجه الملک أو الاختصاص کغیرهم إذ یتعین علیهم صرفها فی الوجه الخاص بخلاف غیرهم و مثلهم فی سبیل الله و المناسب لبیان المستحق التعبیر بالرقاب و سبیل الله بغیر حرف الجر { و هم المکاتبون‏ } مع قصور کسبهم عن أداء مال الکتابة { و العبید تحت الشدة } عند مولاهم أو من سلط علیهم و المرجع فیها إلى العرف فیشترون منها و یعتقون بعد الشراء و نیة الزکاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أو للعتق و یجوز شراء العبد و إن لم یکن فی شدة مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى و معه من سهم سبیل الله إن جعلناه کل قربة.

{ و الغارمون‏ و هم المدینون فی غیر معصیة } و لا یتمکنون من القضاء فلو استدانوا و أنفقوه فی معصیة منعوا من سهم الغارمین و جاز من سهم الفقراء إن کانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها أو من سهم سبیل الله { و المروی‏ } «عن الرضا ع مرسلا { أنه لا یعطى مجهول الحال‏ } » فیما أنفق هل هو فی طاعة أو معصیة و للشک فی الشرط و أجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز و هو قوی { و یقاص‏ الفقیر بها } بأن یحتسبها صاحب الدین علیه إن کانت علیه و یأخذها مقاصة من دینه و إن لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها و کذا یجوز لمن هی علیه دفعها إلى رب الدین کذلک { و إن مات‏ } المدیون مع قصور ترکته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدین أو جحوده و عدم إمکان إثباته شرعا و الأخذ منه مقاصة و قیل یجوز مطلقا بناء على انتقال الترکة إلى الوارث فیصیر فقیرا و هو ضعیف لتوقف تمکنه منها على قضاء الدین لو قیل به { أو کان واجب النفقة } أی کان الدین على من تجب نفقته على رب الدین فإنه‏ یجوز مقاصته به منها و لا یمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو المئونة لا وفاء الدین و کذا یجوز له الدفع إلیه منها لیقضیه إذا کان لغیره کما یجوز إعطاؤه غیره مما لا یجب بذله کنفقة الزوجة.

{ و فی سبیل الله‏ و هو القرب کلها } على أصح القولین لأن سبیل الله لغة الطریق إلیه و المراد هنا الطریق إلى رضوانه و ثوابه لاستحالة التحیز علیه فیدخل فیه ما کان وصله إلى ذلک کعمارة المساجد و معونة المحتاجین و إصلاح ذات البین و إقامة نظام العلم و الدین و ینبغی تقییده بما لا یکون فیه معونة لغنی لا یدخل فی الأصناف و قیل یختص بالجهاد السائغ و المروی الأول. { و ابن السبیل‏ و هو المنقطع به‏ } فی غیر بلده‏ { و لا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکنه من الاعتیاض عنه‏ } ببیع أو اقتراض أو غیرهما و حینئذ فیعطى ما یلیق بحاله من المأکول و الملبوس‏ و المرکوب إلى أن یصل إلى بلده بعد قضاء الوطر أو إلى محل یمکنه الاعتیاض فیه فیمنع حینئذ و یجب رد الموجود منه و إن کان مأکولا على مالکه أو وکیله فإن تعذر فإلى الحاکم فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزکاة و منشئ السفر مع حاجته إلیه و لا یقدر على مال یبلغه ابن سبیل على الأقوى { و منه‏ } أی من ابن السبیل‏ { الضیف‏ } بل قیل بانحصاره فیه إذا کان نائیا عن بلده و إن کان غنیا فیها مع حاجته إلى الضیافة و النیة عند شروعه فی الأکل و لا یحتسب علیه إلا ما أکل و إن کان مجهولا.

{ و یشترط العدالة فیمن عدا المؤلفة } قلوبهم من أصناف المستحقین أما المؤلفة فلا لأن کفرهم مانع من العدالة و الغرض منهم یحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق أما غیره فاشتراط عدالته أحد الأقوال فی المسألة بل ادعى المرتضى فیه الإجماع { و لو کان السفر } من السبیل‏ { معصیة منع‏ } کما یمنع الفاسق فی غیره { و } لا تعتبر العدالة { فی الطفل‏ } لعدم إمکانها فیه بل‏ { یعطى الطفل و لو کان أبواه فاسقین‏ } اتفاقا { و قیل المعتبر } فی المستحق غیر من استثنی باشتراط العدالة أو بعدمها { تجنب الکبائر } دون غیرها من الذنوب‏ و إن أوجبت فسقا لأن النص ورد على منع شارب الخمر و هو من الکبائر و لم یدل على منع الفاسق مطلقا و ألحق به غیره من الکبائر للمساواة و فیه نظر لمنع المساواة و بطلان القیاس و الصغائر إن أصر علیها ألحقت بالکبائر و إلا لم توجب الفسق و المروءة غیر معتبرة فی العدالة هنا على ما صرح به المصنف فی شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العدالة و مع ذلک لا دلیل على اعتبارها و الإجماع ممنوع و المصنف لم یرجح اعتبارها إلا فی هذا الکتاب و لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذرها منه و تعذر الشرط غیر کاف فی سقوطه و خروجه بالإجماع موضع تأمل‏. { و یعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله‏ } بل غیر المستحق مطلقا { و لا یعید باقی العبادات‏ } التی أوقعها على وجهها بحسب معتقده و الفرق أن الزکاة دین و قد دفعه إلى غیر مستحقه و العبادات حق الله تعالى و قد أسقطها عنه رحمة کما أسقطها عن الکافر إذا أسلم و لو کان المخالف قد ترکها أو فعلها على غیر الوجه قضاها و الفرق بینه و بین الکافر قدومه على المعصیة بذلک و المخالفة لله بخلاف ما لو فعلها على الوجه کالکافر إذا ترکها.

{ و یشترط فی المستحق أن لا یکون واجب النفقة على المعطی‏ } من حیث الفقر أما من جهة الغرم و العمولة و ابن السبیل و نحوه إذا اتصف بموجبه فلا فیدفع إلیه ما یوفی دینه و الزائد عن نفقة الحضر و الضابط أن واجب النفقة إنما یمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا فی وطنه { و لا هاشمیا إلا من قبیلة } و هو هاشمی مثله و إن خالفه فی النسب‏ { أو تعذر کفایته من الخمس‏ } فیجوز تناول قدر الکفایة منها حینئذ و یتخیر بین زکاة مثله و الخمس مع وجودهما و الأفضل الخمس لأن الزکاة أوساخ فی الجملة و قیل لا یتجاوز من زکاة غیر قبیلة قوت یوم و لیلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به کأن لا یجد فی الیوم الثانی ما یدفعها به هذا کله فی الواجبة أما المندوبة فلا یمنع منها و کذا غیرها من الواجبات على الأقوى‏. { و یجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعیه‏ } لوجوب طاعته مطلقا { قیل و کذا } یجب دفعها { إلى الفقیه‏ } الشرعی { فی‏ } حال‏ { الغیبة } لو طلبها بنفسه أو وکیله لأنه نائب للإمام کالساعی بل أقوى و لو خالف المالک و فرقها بنفسه لم یجز للنهی المفسد للعبادة و للمالک استعادة العین مع بقائها أو علم القابض { و دفعها إلیهم ابتداء } من غیر طلب { أفضل‏ } من تفریقها بنفسه لأنهم أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها { و قیل‏ } و القائل المفید و التقی‏ { یجب‏ } دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه و مع الغیبة إلى الفقیه المأمون و ألحق‏ التقی الخمس محتجین بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) و الإیجاب علیه یستلزم الإیجاب علیهم و النائب کالمنوب و الأشهر الاستحباب‏.

{ و یصدق المالک فی الإخراج بغیر یمین‏ } لأن ذلک حق له کما هو علیه و لا یعلم إلا من قبله و جاز احتسابها من دین و غیره مما یتعذر الإشهاد علیه و کذا تقبل دعواه عدم الحول و تلف المال و ما ینقص النصاب ما لم یعلم کذبه و لا تقبل الشهادة علیه فی ذلک إلا مع الحصر لأنه نفی.‏ { و یستحب قسمتها على الأصناف‏ } الثمانیة لما فیه من فضیلة التسویة بین المستحقین و عملا بظاهر الاشتراک { و إعطاء جماعة من کل صنف‏ } اعتبارا بصیغة الجمع و لا یجب التسویة بینهم بل الأفضل التفضیل بالمرجح { و یجوز } الدفع إلى الصنف‏ { الواحد } و الفرد الواحد منه لما ذکرناه من کونه لبیان المصرف فلا یجب التشریک { و } یجوز { الإغناء } و هو إعطاء فوق الکفایة { إذا کان دفعة } واحدة لاستحقاقه حال الدفع و الغناء متأخر عن الملک فلا ینافیه و لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الکفایة { و أقل ما یعطى‏ } المستحق { استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین‏ } إن کان المدفوع منهما و أمکن بلوغ القدر فلو تعذر کما لو أعطى ما فی الأول لواحد سقط الاستحباب فی الثانی إذا لم یجتمع منه نصب کثیرة تبلغ الأول و لو کان المدفوع من غیر النقدین ففی تقدیره بأحدهما مع الإمکان وجهان و مع تعذره کما لو وجب علیه شاة واحدة لا تبلغه یسقط قطعا و قیل إن ذلک على سبیل الوجوب مع إمکانه و هو ضعیف‏.

{ و یستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالک‏ } عند قبضها منه للأمر به فی قوله تعالى ( و صل علیهم‏ ) بعد أمره بأخذها منهم و النائب کالمنوب و قیل یجب لدلالة الأمر علیه و هو قوی و به قطع المصنف فی الدروس و یجوز بصیغة الصلاة للاتباع و دلالة الأمر و بغیرها لأنه معناها لغة و الأصل هنا عدم النقل و قیل یتعین لفظ الصلاة لذلک و المراد بالنائب هنا ما یشمل الساعی و الفقیه فیجب علیهما أو یستحب أما المستحق فیستحب له بغیر خلاف { و مع الغیبة لا ساعی و لا مؤلفة إلا لمن یحتاج إلیه‏ } و هو الفقیه إذا تمکن من نصب الساعی و جبایتها و إذا وجب الجهاد فی حال الغیبة و احتیج إلى التألیف فیجوز بالفقیه و غیره و کذا سهم سبیل الله لو قصرناه على الجهاد و أسقط الشیخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبی ص لبطلان التألیف بعده و هو ضعیف‏.

{ و لیخص زکاة النعم المتجمل‏ } و زکاة النقدین و الغلات غیرهم رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ع معللا بأن أهل التجمل یستحیون من الناس فیدفع إلیهم أجل الأمرین عند الناس { و إیصالها إلى المستحی من قبولها هدیة } و احتسابها علیه بعد وصولها إلى یده أو ید وکیله مع بقاء عینها.

***