حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اپنے مکتوب میں: مومن کی آزمائش اس کے نیک اعمال کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا جس کا دین بہتر اور اعمال اچھے ہوں گے، اس کی آزمائش بھی اُتنی ہی سخت ہوگی۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب 12حدیث29

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثانی

{ الفصل الثانی‏ إنما تستحب زکاة التجارة مع‏ } مضی‏ { الحول‏ } السابق { و قیام رأس المال فصاعدا } طول الحول و لو طلب المتاع بأنقص منه و إن قل فی بعض الحول فلا زکاة { و نصاب المالیة } و هی النقدان بأیهما بلغ إن کان أصله عروضا و إلا فنصاب أصله و إن‏ نقص بالآخر و فهم من الحصر أن قصد الاکتساب عند التملک لیس بشرط و هو قوی و به صرح فی الدروس و إن کان المشهور خلافه و هو خیرة البیان و لو کانت التجارة بید عامل فنصیب المالک من الربح یضم إلى المال و یعتبر بلوغ حصة العامل نصابا فی ثبوتها علیه و حیث تجتمع الشرائط { فیخرج ربع عشر القیمة } کالنقدین‏. { و حکم باقی أجناس الزرع‏ } الذی یستحب فیه الزکاة { حکم الواجب‏ } فی اعتبار النصاب و الزراعة و ما فی حکمها و قدر الواجب و غیرها.

{ و لا یجوز تأخیر الدفع‏ } للزکاة { عن وقت الوجوب‏ } إن جعلنا وقته و وقت الإخراج واحدا و هو التسمیة بأحد الأربعة و على المشهور فوقت الوجوب مغایر لوقت الإخراج لأنه بعد التصفیة و یبس الثمرة و یمکن أن یرید بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزکاة لیناسب مذهبه إذ یجوز على التفصیل تأخیره عن أول وقت الوجوب إجماعا إلى وقت الإخراج أما بعده فلا { مع الإمکان‏ } فلو تعذر لعدم التمکن من المال أو الخوف من التغلب أو عدم المستحق جاز التأخیر إلى زوال العذر { فیضمن بالتأخیر } لا لعذر و إن تلف المال بغیر تفریط { و یأثم‏ } للإخلال بالفوریة الواجبة و کذا الوکیل و الوصی بالتفرقة لها و لغیرها و جوز المصنف فی الدروس تأخیرها لانتظار الأفضل أو التعمیم و فی البیان کذلک و زاد تأخیرها لمعتاد الطلب منه بما لا یؤدی إلى الإهمال و آخرون شهرا و شهرین مطلقا خصوصا مع المزیة و هو قوی { و لا یقدم على وقت الوجوب‏ } على أشهر القولین { إلا قرضا فتحتسب‏ } بالنیة { عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة } الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها و لو باستغنائه بنمائها لا بأصلها و لا بهما أخرجت على غیره‏.

{ و لا یجوز نقلها عن بلد المال‏ إلا مع إعواز المستحق‏ } فیه فیجوز إخراجها إلى غیره مقدما للأقرب إلیه فالأقرب إلا أن یختص الأبعد بالأمن و أجرة النقل حینئذ على المالک { فیضمن‏ } لو نقلها إلى غیر البلد { لا معه‏ } أی لا مع الإعواز { و فی الإثم قولان‏ } أجودهما و هو خیرة الدروس العدم لصحیحة هشام عن الصادق ع‏ { و یجزئ‏ } لو نقلها أو أخرجها فی غیره على القولین مع احتمال العدم للنهی على القول به و إنما یتحقق نقل الواجب مع عزله قبله بالنیة و إلا فالذاهب من ماله لعدم تعیینه و إن عدم المستحق ثم إن کان المستحق معدوما فی البلد جاز العزل قطعا و إلا ففیه نظر من أن الدین لا یتعین بدون قبض مالکه أو ما فی حکمه مع الإمکان و استقرب فی الدروس صحة العزل بالنیة مطلقا و علیه تبتنی المسألة هنا و أما نقل‏ قدر الحق بدون النیة فهو کنقل شی‏ء من ماله فلا شبهه فی جوازه مطلقا فإذا صار فی بلد آخر ففی جواز احتسابه على مستحقیه مع وجودهم فی بلده على القول بالمنع نظر من عدم صدق النقل الموجب للتغریر بالمال و جواز کون الحکمة نفع المستحقین بالبلد و علیه‏ یتفرع ما لو احتسب القیمة فی غیر بلده أو المثل من غیره‏.

***