حضرت امام علی زین العابدین عليهالسلام نے فرمایا: مومن تنہائی میں ہو تو پرہیزگار ہوتا ہے، نادار ہوتو صدقہ دیتا ہے، مصیبت میں ہوتو صبر کرتا ہے، غضبناک ہو تو بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ خوف کی حالت میں بھی سچ بولتا ہے۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب 14حدیث15
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الأول
{ الفصل الأول تجب زکاة المال على البالغ العاقل } فلا زکاة على الصبی و المجنون فی النقدین إجماعا و لا فی غیرهما على أصح القولین نعم یستحب و کذا لو اتجر الولی أو مأذونه للطفل و اجتمعت شرائط التجارة { الحر } فلا تجب على العبد و لو قلنا بملکه لعدم تمکنه من التصرفات بالحجر علیه و إن أذن له المولى لتزلزله و لا فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب الذی لم یتحرر منه شیء أما من تبعضت رقبته فیجب فی نصیب الحریة بشرطه { المتمکن من التصرف } فی أصل المال فلا زکاة على الممنوع منه شرعا کالراهن غیر المتمکن من فکه و لو ببیعه و ناذر الصدقة بعینه مطلقا أو مشروطا و إن لم یحصل شرطه على قول و الموقوف علیه بالنسبة إلى الأصل أما النتاج فیزکی بشرطه أو قهرا کالمغصوب و المسروق و المجحود إذا لم یمکن تخلیصه و لو ببعضه فیجب فیما زاد على الفداء أو بالاستعانة و لو بظالم أو لغیبته بضلال أو وارث لم یقبض و لو بوکیله.
{ فی الأنعام } الجار یتعلق بالفعل السابق أی تجب الزکاة بشرطها فی الأنعام { الثلاثة } الإبل و البقر و الغنم بأنواعها من عراب و بخاتی و بقر و جاموس و معز و ضأن و بدأ بها بالإبل للبداءة بها فی الحدیث و لأن الإبل أکثر أموال العرب { و الغلات الأربع } الحنطة بأنواعها و منها العلس و الشعیر و منه السلت و التمر و الزبیب { و النقدین } من الذهب و الفضة.
{ و یستحب الزکاة فیما تنبت الأرض من المکیل و الموزون } و استثنى المصنف فی غیره الخضر و هو حسن و روی استثناء الثمار أیضا { و فی مال التجارة } على الأشهر روایة و فتوى { و أوجبها ابن بابویه فیه } استنادا إلى روایة حملها على الاستحباب طریق الجمع بینها و بین ما دل على السقوط { و فی إناث الخیل السائمة } غیر المعلوفة من مال المالک عرفا و مقدار زکاتها { دیناران } کل واحد مثقال من الذهب الخالص أو قیمته و إن زادت عن عشرة دراهم { عن العتیق } و هو الکریم من الطرفین { و دینار عن غیره } سواء کان ردیء الطرفین و هو البرذون بکسر الباء أم طرف الأم و هو الهجین أم طرف الأب و هو المقرف و قد یطلق على الثلاثة اسم البرذون و یشترط مع السوم أن لا تکون عوامل و أن یخلص للواحد رأس کامل و لو بالشرکة کنصف اثنین و فیهما خلاف و المصنف على الاشتراط فی غیره فترکه هنا یجوز کونه اختصارا أو اختیارا.
{ و لا یستحب فی الرقیق و البغال و الحمیر } إجماعا و یشترط بلوغ النصاب و هو المقدار الذی یشترط بلوغه فی وجوبها أو وجوب قدر مخصوص منها.
{ فنصب الإبل اثنا عشر نصابا خمسة منها کل واحد خمس } من الإبل { فی کل واحد } من النصب الخمسة { شاة } بمعنى أنه لا یجب فیما دون خمس فإذا بلغت خمسا ففیها شاة ثم لا تجب فی الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففیها شاتان ثم لا یجب شیء فی الزائد إلى أن یبلغ خمس عشرة ففیها ثلاث شیاه ثم فی عشرین أربع ثم فی خمس و عشرین خمس و لا فرق فیها بین الذکر و الأنثى و تأنیثها هنا تبعا للنص بتأویل الدابة و مثلها الغنم بتأویل الشاة { ثم ست و عشرون } بزیادة واحدة { ف } فیها { بنت مخاض } بفتح المیم أی بنت ما من شأنها أن تکون ماخضا أی حاملا و هی ما دخلت فی السنة الثانیة { ثم ست و ثلاثون } و فیها { بنت لبون } بفتح اللام أی بنت ذات لبن و لو بالصلاحیة و سنها سنتان إلى ثلاث { ثم ست و أربعون } و فیها { حقة } بکسر الحاء سنها ثلاث سنین إلى أربع فاستحقت الحمل أو الفحل { ثم إحدى و ستون فجذعة } بفتح الجیم و الذال سنها أربع سنین إلى خمس قیل سمیت بذلک لأنها تجذع مقدم أسنانها أی تسقطه { ثم ست و سبعون ففیها بنتا لبون ثم إحدى و تسعون } و فیها { حقتان ثم } إذا بلغت مائة و إحدى و عشرین ف { فی کل خمسین حقة و کل أربعین بنت لبون } و فی إطلاق المصنف الحکم بذلک بعد الإحدى و تسعین نظر لشموله ما دون ذلک و لم یقل أحد بالتخییر قبل ما ذکرناه من النصاب فإن من جملته ما لو کانت مائة و عشرین فعلى إطلاق العبارة فیها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحدة و لم یقل بذلک أحد من الأصحاب و المصنف قد نقل فی الدروس و فی البیان أقوالا نادرة و لیس من جملتها ذلک بل اتفق الکل على أن النصاب بعد الإحدى و تسعین لا یکون أقل من مائة و إحدى و عشرین و إنما الخلاف فیما زاد و الحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادی عشر لا یحسب إلا بخمسین کالمائة و ما زاد علیها و مع ذلک فیه حقتان و هو صحیح و إنما یتخلف فی المائة و عشرین و الصنف توقف فی البیان فی کون الواحدة الزائدة جزء من الواجب أو شرطا من حیث اعتبارها فی العدد نصا و فتوى و من أن إیجاب بنت اللبون فی کل أربعین یخرجها فیکون شرطا لا جزء و هو الأقوى فتجوز هنا و أطلق عده بأحدهما و اعلم أن التخییر فی عده بأحد العددین إنما یتم مع مطابقته بهما کالمائتین و إلا تعین المطابق کالمائة و إحدى و عشرین بالأربعین و المائة و الخمسین بالخمسین و المائة و ثلاثین بهما و لو لم یطابق إحداهما تحرى أقلهما عفوا مع احتمال التخییر مطلقا.
{ و فی البقر نصابان ثلاثون فتبیع } و هو ابن سنة إلى سنتین { أو تبیعة } مخیر فی ذلک سمی بذلک لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه فی المرعى { و أربعون فمسنة } أنثى سنها ما بین سنتین إلى ثلاث و لا یجزئ المسن و هکذا أبدا یعتبر بالمطابق من العددین و بهما مع مطابقتهما کالستین بالثلاثین و السبعین بهما و الثمانین بالأربعین و یتخیر فی المائة و عشرین.
{ و للغنم خمسة } نصب { أربعون فشاة ثم مائة و إحدى و عشرون فشاتان ثم مائتان و واحدة فثلاث ثم ثلاثمائة و واحدة فأربع على الأقوى } و قیل ثلاث نظرا إلى أنه آخر النصب و أن فی کل مائة حینئذ شاة بالغا ما بلغت و منشأ الخلاف اختلاف الروایات ظاهرا و أصحها سندا ما دل على الثانی و أشهرها بین الأصحاب ما دل على الأول { ثم } إذا بلغت أربعمائة فصاعدا { فی کل مائة شاة } و فیه إجمال کما سبق فی آخر نصب الإبل لشموله ما زاد عن الثلاثمائة و واحدة و لم تبلغ الأربعمائة فإنه یستلزم وجوب ثلاث شیاه خاصة و لکنه اکتفى بالنصاب المشهور إذ لا قائل بالواسطة { و کلما نقص عن النصاب } فی الثلاثة و هو ما بین النصابین و ما دون الأول { فعفو } کالأربع من الإبل بین النصب الخمسة و قبلها و التسع بین نصابی البقر و التسع عشر بعدهما و الثمانین بین نصابی الغنم و معنى کونها عفوا عدم تعلق الوجوب بها فلا یسقط بتلفها بعد الحول شیء بخلاف تلف بعض النصاب بغیر تفریط فإنه یسقط من الواجب بحسابه و منه تظهر فائدة النصابین الأخیرین من الغنم على القولین فإن وجوب الأربع فی الأزید و الأنقص یختلف حکمه مع تلف بعض النصاب کذلک فیسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب فبالواحدة من الثلاثمائة و واحدة جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شیاه و من الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها { و یشترط فیها } أی فی الأنعام مطلقا { السوم } و أصله الرعی و المراد هنا الرعی من غیر المملوک و المرجع فیه إلى العرف فلا عبرة بعلفها یوما فی السنة و لا فی الشهر و یتحقق العلف بإطعامها المملوک و لو بالرعی کما لو زرع لها قصیلا لا ما استأجره من الأرض لترعى فیها أو دفعه إلى الظالم عن الکلاء وفاقا للدروس و لا فرق بین وقوعه لعذر و غیره و فی تحققه بعلف غیر المالک لها على وجه لا یستلزم غرامة المالک وجهان من انتفاء السوم و الحکمة و أجودهما التحقق لتعلیق الحکم على الاسم لا على الحکمة و إن کانت مناسبة و کذا یشترط فیها أن لا تکون عوامل عرفا و لو فی بعض الحول و إن کانت سائمة و کان علیه أن یذکره { و الحول } و یحصل هنا { بمضی أحد عشر شهرا هلالیة } فیجب بدخول الثانی عشر و إن لم یکمل و هل یستقر الوجوب بذلک أم یتوقف على تمامه قولان أجودهما الثانی فیکون الثانی عشر من الأول فله استرجاع العین لو اختلت الشرائط فیه مع بقائها أو علم القابض بالحال کما فی کل دفع متزلزل أو معجل أو غیر مصاحب للنیة { و للسخال } و هی الأولاد { حول بانفرادها } إن کانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین أما لو کان غیر مستقل ففی ابتداء حوله مطلقا أو مع إکماله النصاب الذی بعده أو عدم ابتدائه حتى یکمل الأول فیجزی الثانی لهما أوجه أجودها الأخیر فلو کان عنده أربعون شاة فولدت أربعین لم یجب فیها شیء و على الأول فشاة عند تمام حولها أو ثمانون فولدت اثنین و أربعین فشاة للأولى خاصة ثم یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأول و على الأولین تجب أخرى عند تمام حول الثانیة و ابتداء حول السخال { بعد غنائها بالرعی } لأنها زمن الرضاع معلوفة من مال المالک و إن رعت معه و قیده المصنف فی البیان بکون اللبن عن معلوفة و إلا فمن حین النتاج نظرا إلى الحکمة فی العلف و هو الکلفة على المالک و قد عرفت ضعفه و اللبن مملوک على التقدیرین و فی قول ثالث أن مبدأه النتاج مطلقا و هو المروی صحیحا فالعمل به متعین.
{ و لو ثلم النصاب قبل تمام الحول } و لو بلحظة { فلا شیء } لفقد الشروط { و لو فر به } من الزکاة على الأقوى و ما فاته به من الخیر أعظم مما أحرزه من المال کما ورد فی الخبر { و یجزئ } فی الشاة الواجبة فی الإبل و الغنم { الجذع من الضأن } و هو ما کمل سنه سبعة أشهر { و الثنی من المعز } و هو ما کمل سنه سنة و الفرق أن ولد الضأن ینزو حینئذ و المعز لا ینزو إلا بعد سنة و قیل إنما یجذع کذلک إذا کان أبواه شابین و إلا لم یجذع إلى ثمانیة أشهر { و لا تؤخذ الربى } بضم الراء و تشدید الباء و هی الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر یوما لأنها نفساء فلا تجزی و إن رضی المالک نعم لو کانت جمع ربی لم یکلف غیرها { و لا ذات العوار } بفتح العین و ضمها مطلق العیب { و لا المریضة } کیف کان { و لا الهرمة } المسنة عرفا { و لا تعد الأکولة } بفتح الهمزة و هی المعدة للأکل و یؤخذ مع بذل المالک لها لا بدونه { و لا } فحل { الضراب } و هو المحتاج إلیه لضرب الماشیة عادة فلو زاد کان کغیره فی العد أما الإخراج فلا مطلقا و فی البیان أوجب عدها مع تساوی الذکور و الإناث أو زیادة الذکور دون ما نقص و أطلق.
{ و تجزی القیمة } عن العین مطلقا { و } الإخراج من { العین أفضل } و إن کانت القیمة أنفع { و لو کانت الغنم } أو غیرها من الغنم { مرضى } جمع { فمنها } مع اتحاد نوع المرض و إلا لم یجز الأدون و لو ماکس المالک قسط و أخرج وسط یقتضیه أو القیمة کذلک و کذا لو کانت کلها من جنس لا یخرج کالربا و الهرم و المعیب { و لا یجمع بین متفرق فی الملک } و إن کان مشترکا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرع و الفحل و الحالب و المحلب بل یعتبر النصاب فی کل ملک على حدته { و لا یفرق بین مجتمع فیه } أی فی الملک الواحد و إن تباعد بأن کان له بکل بلد شاة.
{ و أما النقدان فیشترط فیهما النصاب و السکة } و هی النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بکتابة و غیرها و إن هجرت فلا زکاة فی السبائک و الممسوح و إن تعومل به و الحلی و زکاته إعارته استحبابا و لو اتخذ المضروب بالسکة آلة للزینة و غیرها لم یتغیر الحکم و إن زاده أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممکنة { و الحول } و قد تقدم { فنصاب الذهب } الأول { عشرون دینارا } کل واحد مثقال و هو درهم و ثلاثة أسباع درهم { ثم أربعة دنانیر } فلا شیء فیما دون العشرین و لا فیما دون أربعة بعدها بل یعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا { و نصاب الفضة } الأول { مائتا درهم } و الدرهم نصف المثقال و خمسة أو ثمانیة و أربعون حبة شعیرا متوسطة و هی ستة دوانیق { ثم أربعون درهما } بالغا ما بلغ فلا زکاة فیما نقص عنهما { و المخرج } فی النقدین { ربع العشر } فمن عشرین مثقالا نصف مثقال و من الأربعة قیراطان و من المائتین خمسة دراهم و من الأربعین درهم و لو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غیر أن یعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ و ربما زاد خیرا و الواجب الإخراج { من العین و تجزی القیمة } کغیرهما.
{ و أما الغلات } الأربع { فیشترط فیها التملک بالزراعة } إن کان مما یزرع { أو الانتقال } أی انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملکه { قبل انعقاد الثمرة } فی الکرم و بدو الصلاح و هو الاحمرار أو الاصفرار فی النخل { و انعقاد الحب } فی الزرع فتجب الزکاة حینئذ على المنتقل إلیه و إن لم یکن زارعا و ربما أطلقت الزراعة على ملک الحب و الثمرة على هذا الوجه و کان علیه أن یذکر بدو الصلاح فی النخل لئلا یدخل فی الانعقاد مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فیه به و إن کان الحکم بکون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا یوجب الزکاة على المنتقل إلیه صحیحا إلا أنه فی النخل خال عن الفائدة إذ هو کغیره من الحالات السابقة و قد استفید من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب و الثمرة و بدو صلاح النخل و هذا هو المشهور بین الأصحاب و ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا یتعلق بها إلى أن یصیر أحد الأربعة حقیقة و هو بلوغها حد الیبس الموجب للاسم و ظاهر النصوص دال علیه { و نصابها } الذی لا یجب فیها بدون بلوغه و اکتفی عن اعتباره شرطا بذکر مقداره تجوزا { ألفان و سبعمائة رطل } بالعراقی أصله خمسة أوسق و مقدار الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقی و مضروب ستین فی خمسة ثم فی تسعة تبلغ ذلک { و تجب } الزکاة { فی الزائد } عن النصاب { مطلقا } و إن قل بمعنى أن لیس له إلا نصاب واحد و لا عفو فیه { و المخرج } من النصاب و ما زاد { العشر إن سقی سیحا } بالماء الجاری على وجه الأرض سواء کان قبل الزرع کالنیل أو بعده { أو بعلا } و هو شربه بعروقه القریبة من الماء { أو عذبا } بکسر العین و هو أن یسقى بالمطر { و نصف العشر بغیره } بأن سقی بالدلو و الناضح و الدالیة و نحوها { و لو سقی بهما فالأغلب } عددا مع تساویهما فی النفع أو نفعا و نموا لو اختلفا وفاقا للمصنف و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا { و مع التساوی } فیما اعتبر التفاضل فیه فالواجب { ثلاثة أرباع العشر } لأن الواجب حینئذ فی نصفه العشر و فی نصفه نصفه و ذلک ثلاثة أرباعه من الجمیع و لو أشکل الأغلب احتمل وجوب الأقل للأصل و العشر للاحتیاط و إلحاقه بتساویهما لتحقق تأثیرهما و الأصل عدم التفاضل و هو الأقوى و اعلم أن إطلاقه الحکم بوجوب المقدر فیما ذکر یؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة و هو قول الشیخ رحمه الله محتجا بالإجماع علیه منا و من العامة و لکن المشهور بعد الشیخ استثناؤها و علیه المصنف فی سائر کتبه و فتاواه و النصوص خالیة من استثنائها مطلقا نعم ورد استثناء حصة السلطان و هو أمر خارج عن المئونة و إن ذکرت منها فی بعض العبارات تجوزا و المراد بالمئونة ما یغرمه المالک على الغلة من ابتداء العمل لأجلها و إن تقدم على عامها إلى تمام التصفیة و یبس الثمرة و منها البذر و لو اشتراه اعتبر المثل أو القیمة و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب و ما تأخر عنه یستثنى و لو من نفسه و یزکی الباقی و إن قل و حصة السلطان کالثانی و لو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المئونة و لو اشتراها مع الأصل وزع الثمن علیهما کما یوزع المئونة على الزکوی و غیره لو جمعهما و یعتبر ما غرمه بعده و یسقط ما قبله کما یسقط اعتبار المتبرع و إن کان غلامه أو ولده.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول