حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ کا ظہور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد ہوگا اور واللہ! یہ سلسلہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری پہچان(آزمائش) ہوسکے اصول کافی باب التمحیص والامتحان حدیث3

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الحادی عشر فی الجماعة

{ الفصل الحادی عشر فی الجماعة و هی مستحبة فی الفریضة } مطلقا { متأکدة فی الیومیة } حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا و عشرین صلاة مع غیر العالم و معه ألفا و لو وقعت فی مسجد تضاعف بمضروب عدده فی عددها ففی الجامع مع غیر العالم ألفان و سبعمائة و معه مائة ألف و روی أن ذلک مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف فی کل واحد بقدر المجموع فی سابقه إلى العشرة ثم لا یحصیه إلا الله تعالى‏.

{ و واجبة فی الجمعة و العیدین‏ مع وجوبهما و بدعة فی النافلة مطلقا إلا فی الاستسقاء و العیدین المندوبة و الغدیر } فی قول لم یجزم به المصنف إلا هنا و نسبه فی غیره إلى التقی و لعل مأخذه شرعیتها فی صلاة العید و أنه عید { و الإعادة } من الإمام أو المأموم أو هما و إن ترامت على الأقوى { و یدرکها } أی الرکعة { بإدراک الرکوع‏ } بأن یجتمعا فی حد الراکع و لو قبل ذکر المأموم إما إدراک الجماعة فسیأتی أنه یحصل بدون الرکوع و لو شک فی إدراک حد الإجزاء لم یحتسب رکعة لأصالة عدمه فیتبعه فی السجود ثم یستأنف‏.

{ و یشترط بلوغ الإمام‏ } إلا أن یؤم مثله أو فی نافلة عند المصنف فی الدروس و هو یتم مع کون صلاته شرعیة لا تمرینیة { و عقله‏ } حالة الإمامة و إن عرض له الجنون فی غیرها کذی الأدوار على کراهة { و عدالته‏ } و هی ملکة نفسانیة باعثة على ملازمة التقوى التی‏ هی القیام بالواجبات و ترک المنهیات الکبیرة مطلقا و الصغیرة مع الإصرار علیها و ملازمة المروءة التی هی اتباع محاسن العادات و اجتناب مساوئها و ما ینفر عنه من المباحات و یؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة و تعلم بالاختبار المستفاد من التکرار المطلع على الخلق من التخلق و الطبع من التکلف غالبا و بشهادة عدلین بها و شیاعها و اقتداء العدلین به فی الصلاة بحیث یعلم رکونهما إلیه تزکیة و لا یقدح المخالفة فی الفروع إلا أن تکون صلاته باطلة عند المأموم و کان علیه أن یذکر اشتراط طهارة مولد الإمام فإنه شرط إجماعا کما ادعاه فی الذکرى فلا تصح إمامة ولد الزنى و إن کان عدلا أما ولد الشبهة و من تناله الألسن من غیر تحقیق فلا { و ذکوریته‏ } إن کان المأموم ذکرا أو خنثى‏.

{ و تؤم المرأة مثلها و لا } تؤم‏ { ذکرا و لا خنثى‏ } لاحتمال ذکوریته‏.

{ و لا تؤم الخنثى غیر المرأة } لاحتمال أنوثیته و ذکوریة المأموم لو کان خنثى.

{ و لا تصح مع جسم حائل بین الإمام و المأموم‏ } یمنع المشاهدة أجمع فی سائر الأحوال للإمام أو من یشاهده من المأمومین و لو بوسائط منهم فلو شاهد بعضه فی بعضها کفى کما لا تمنع حیلولة الظلمة و العمى { إلا فی المرأة خلف الرجل‏ } فلا یمنع الحائل مطلقا مع علمها بأفعاله التی یجب فیها المتابعة { و لا مع کون الإمام أعلى‏ } من المأموم { بالمعتد به‏ } عرفا فی المشهور و قدره فی الدروس بما لا یتخطى و قیل بشبر و لا یضر علو المأموم مطلقا ما لم یؤد إلى البعد المفرط و لو کانت الأرض منحدرة اغتفر فیهما و لم یذکر اشتراط عدم تقدم المأموم و لا بد منه و المعتبر فیه العقب قائما و المقعد و هو الألیة جالسا و الجنب نائما.

{ و تکره القراءة من المأموم خلفه فی الجهریة } التی یسمعها و لو همهمة { لا فی السریة و لو لم یسمع و لو همهمة } و هی الصوت الخفی من غیر تفصیل الحروف { فی الجهریة قرأ } المأموم الحمد سرا { مستحبا } هذا هو أحد الأقوال فی المسألةأما ترک القراءة فی الجهریة المسموعة فعلیه الکل لکن على وجه الکراهة عند الأکثر و التحریم عند بعض للأمر بالإنصات لسامع القرآن و أما مع عدم سماعها و إن قل فالمشهور الاستحباب فی أولییها و الأجود إلحاق أخرییها بهما و قیل تلحقان بالسریة و أما السریة فالمشهور کراهة القراءة فیها و هو اختیار المصنف فی سائر کتبه و لکنه هنا ذهب إلى عدم الکراهة و الأجود المشهور و من الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا و استحبابا مطلقا و هو أحوط و قد روى زرارة فی الصحیح عن الباقر (ع) قال: کان أمیر المؤمنین ع یقول من قرأ خلف إمام یأتم به بعث على غیر الفطرة.

{ و یجب على المأموم نیة الائتمام‏ } بالإمام‏ { المعین‏ } بالاسم أو الصفة أو القصد الذهنی فلو أخل بها أو اقتدى بأحد هذین أو بهما و إن اتفقا فعلا لم یصح و لو أخطأ تعیینه بطلت و إن کان أهلا لها أما الإمام فلا تجب علیه نیة الإمامة إلا أن تجب الجماعة کالجمعة فی قول نعم یستحب و لو حضر المأموم فی أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا.

{ و یقطع النافلة } إذا أحرم الإمام بالفریضة و فی بعض الأخبار قطعها متى أقیمت الجماعة و لما یکملها لیفوز بفضیلتها أجمع { و قیل‏ } و یقطع‏ { الفریضة } أیضا { لو خاف الفوت‏ } أی فوات الجماعة فی مجموع الصلاة و هو قوی و اختاره المصنف فی غیر الکتاب و فی البیان جعلها کالنافلة { و إتمامها رکعتین‏ } ندبا { حسن‏ } لیجمع بین فضیلة الجماعة و ترک إبطال العمل هذا إذا لم یخف الفوت و إلا قطعها بعد النقل إلى النفل و لو کان قد تجاوز رکعتین من الفریضة ففی الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصا قبل رکوع الثالثة وجهان و فی القطع قوة { نعم یقطعها } أی الفریضة { لإمام الأصل‏ } مطلقا استحبابا فی الجمیع.

{ و لو أدرکه بعد الرکوع‏ } بأن لم یجتمع معه بعد التحریمة فی حده { سجد } معه بغیر رکوع إن لم یکن رکع أو رکع طلبا لإدراکه فلم یدرکه { ثم استأنف النیة } مؤتما إن بقی للإمام رکعة أخرى و منفردا بعد تسلیم الإمام إن أدرکه فی الأخیرة { بخلاف إدراکه بعد السجود } فإنه یجلس معه و یتشهد مستحبا إن کان یتشهد و یکمل صلاته { فإنها تجزیه و یدرک فضیلة الجماعة } فی الجملة { فی الموضعین‏ } و هما إدراکه بعد الرکوع و بعد السجود للأمر بها و لیس إلا لإدراکها و أما کونها کفضیلة من أدرکها من أولها فغیر معلوم و لو استمر فی الصورتین قائما إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه و لم یسجد صح أیضا من غیر استئناف و الضابط أنه یدخل معه فی سائر الأحوال فإن زاد معه رکنا استأنف النیة و إلا فلا و فی زیادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف و لیس لمن لم یدرک الرکعة قطع الصلاة بغیر المتابعة اختیارا.

{ و یجب على المأموم المتابعة } لإمامه فی الأفعال إجماعا بمعنى أن لا یتقدمه فیها بل إما أن یتأخر عنه و هو الأفضل أو یقارنه لکن مع المقارنة تفوت فضیلة الجماعة و إن صحت الصلاة و إنما فضلها مع المتابعة أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فیها أیضا فی غیره و أطلق هنا بما یشمله و عدم الوجوب أوضح إلا فی تکبیرة الإحرام فیعتبر تأخره بها فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد و کیف تجب المتابعة فیما لا یجب سماعه و لا إسماعه إجماعا مع إیجابهم علمه بأفعاله و ما ذاک إلا لوجوب المتابعة فیها { فلو تقدم‏ } المأموم على الإمام فیما یجب فیه المتابعة { ناسیا تدارک‏ } ما فعل مع الإمام‏ { و عامدا یأثم و یستمر } على حاله حتى یلحقه الإمام و النهی لاحق لترک المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها و من ثم لم تبطل و لو عاد بطلت للزیادة و فی بطلان صلاة الناسی لو لم یعد قولان أجودهما العدم و الظان کالناسی و الجاهل عامد.

{ و یستحب إسماع الإمام من خلفه‏ } أذکاره لیتابعه فیها و إن کان مسبوقا ما لم یؤد إلى العلو المفرط فیسقط الإسماع المؤدى إلیه‏.

{ و یکره‏ العکس‏ } بل یستحب للمأموم ترک إسماع الإمام مطلقا عدا تکبیرة الإحرام لو کان الإمام منتظرا له فی الرکوع و نحوه و ما یفتح به على الإمام و القنوت على قول { و أن یأتم کل من الحاضر و المسافر بصاحبه‏ } مطلقا و قیل فی فریضة مقصورة و هو مذهبه فی البیان‏ { بل بالمساوی‏ } فی الحضر و السفر أو فی الفریضة غیر المقصورة { و أن یؤم الأجذم و الأبرص الصحیح‏ } للنهی عنه و عما قبله فی الأخبار المحمول على الکراهة جمعا { و المحدود بعد توبته‏ } للنهی کذلک و سقوط محله فی القلوب { و الأعرابی‏ } و هو المنسوب إلى الأعراب و هم سکان البادیة { بالمهاجر } و هو المدنی المقابل للأعرابی أو المهاجر حقیقة من بلاد الکفر إلى بلاد الإسلام و وجه الکراهة فی الأول مع النص بعده عن مکارم الأخلاق‏ و محاسن الشیم المستفادة من الحضر و حرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابی عملا بظاهر النهی و یمکن أن یرید به من لا یعرف محاسن الإسلام و تفاصیل الأحکام منهم المعنى بقوله تعالى ( الأعراب أشد کفرا و نفاقا ) أو على من عرف ذلک و ترک المهاجرة مع وجوبها علیه فإنه حینئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب من التعلم و المهاجرة { و المتیمم بالمتطهر بالماء } للنهی عنه و نقصه‏ لا بمثله { و أن یستناب المسبوق برکعة } أو مطلقا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام بل ینبغی استنابة من شهد الإقامة و متى بطلت صلاة الإمام فإن بقی مکلفا فالاستنابة له و إلا فللمأمومین و فی الثانی‏ یفتقرون إلى نیة الائتمام بالثانی و لا یعتبر فیها سوى القصد إلى ذلک و الأقوى فی الأول ذلک و قیل لا لأنه خلیفة الإمام فیکون بحکمه ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد و إن کان فی أثنائها ففی البناء على ما وقع من الأول أو الاستئناف أو الاکتفاء بإعادة السورة التی فارق فیها أوجه أجودها الأخیر و لو کان بعدها ففی إعادتها وجهان أجودهما العدم‏.

{ و لو تبین للمأموم عدم الأهلیة } من الإمام للإمامة بحدث أو فسق أو کفر { فی الأثناء انفرد } حین العلم و القول فی القراءة کما تقدم { و بعد الفراغ لا إعادة } على الأصح مطلقا للامتثال و قیل یعید فی الوقت لفوات الشرط و هو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى‏.

{ و لو عرض للإمام مخرج‏ } من الصلاة لا یخرج عن الأهلیة کالحدث‏ { استناب‏ } هو و کذا لو تبین کونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة و یمکن شمول المخرج فی العبارة لهما.

{ و یکره الکلام‏ } للمأموم و الإمام { بعد } قول المؤذن‏ { قد قامت الصلاة } لما روی أنهم بعدها کالمصلین { و المصلی خلف من لا یقتدى به‏ } لکونه مخالفا { یؤذن لنفسه و یقیم‏ } إن لم یکن وقع منهما ما یجزئ عن فعله کالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقا { فإن تعذر } الأذان لخوف فوت واجب القراءة { اقتصر } على قوله‏ { قد قامت الصلاة } مرتین { إلى آخر الإقامة } ثم یدخل فی الصلاة منفردا بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت و إن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراکع و سقط عنه ما بقی و إن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن یرکع فإذا فعل ذلک غفر له بعدد من خالفه و خرج بحسناتهم روی ذلک عن الصادق (ع‏).

{ و لا یؤم القاعد القائم‏ } و کذا جمیع المراتب لا یؤم الناقص فیها الکامل للنهی و النقص و لو عرض العجز فی الأثناء انفرد المأموم الکامل حینئذ إن لم یمکن استخلاف بعضهم { و لا الأمی‏ } و هو من لا یحسن قراءة الحمد و السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشدیدا أو صفة واجبة { القاری‏ } و هو من یحسن ذلک کله و یجوز بمثله مع تساویهما فی شخص المجهول أو نقصان المأموم و عجزهما عن التعلیم لضیق الوقت و عن الائتمام بقارئ أو أتم منهما و لو اختلفا فیه لم یجز و إن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن یقتدی جاهل الأول بجاهل الآخر ثم ینفرد عنه بعد تمام معلومه‏ کاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها و لا یتعاکسان { و لا المئوف اللسان‏ } کالألثغ بالمثلثة و هو الذی یبدل حرفا بغیره و بالمثناة من تحت و هو الذی لا یبین الکلام و التمتام و الفأفاء و هو الذی لا یحسن تأدیة الحرفین‏ { بالصحیح‏ } أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف أو لا إبداله و یکرره‏ فتکره إمامته بالمتقن خاصة.

{ و یقدم الأقرأ } من الأئمة لو تشاحوا أو تشاح المأمومون و هو الأجود أداء و إتقانا للقراءة و معرفة أحکامها و محاسنها و إن‏ کان أقل حفظا فإن تساووا فالأحفظ فإن تساووا فیهما { فالأفقه‏ } فی أحکام الصلاة فإن تساووا فیها فالأفقه فی غیرها و أسقط المصنف فی الذکرى اعتبار الزائد لخروجه عن کمال الصلاة و فیه أن المرجح لا ینحصر فیها بل کثیر منها کمال فی نفسه و هذا منها مع شمول النص له فإن تساووا فی الفقه و القراءة { فالأقدم هجرة } من دار الحرب إلى دار الإسلام هذا هو الأصل و فی زماننا قیل هو السبق إلى طلب العلم و قیل إلى سکنى الأمصار مجازا عن الهجرة الحقیقیة لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة و الکمالات النفسیة بخلاف القرى و البادیة و قد قیل إن الجفاء و القسوة فی الفدادین بالتشدید أو حذف المضاف و قیل یقدم أولاد من تقدمت هجرته على غیره فإن تساووا فی ذلک‏ { فالأسن‏ } مطلقا أو فی الإسلام کما قیده فی غیره فإن تساووا فیه‏ { فالأصبح‏ } وجها لدلالته على مزید عنایة الله تعالى أو ذکرا بین الناس لأنه یستدل على الصالحین بما یجری الله لهم على السنة عباده و لم یذکر هنا ترجیح الهاشمی لعدم دلیل صالح لترجیحه و جعله فی الدروس بعد الأفقه و زاد بعضهم فی المرجحات بعد ذلک الأتقى و الأورع ثم القرعة و فی الدروس جعل القرعة بعد الأصبح و بعض هذه المرجحات ضعیف المستند لکنه مشهور.

{ و الإمام الراتب فی مسجد مخصوص أولى من الجمیع‏ } لو اجتمعوا { و کذا صاحب المنزل‏ } أولى منهم و من الراتب { و } صاحب‏ { الإمارة } فی إمارته أولى من جمیع من ذکر أیضا و أولویة هذه الثلاثة سیاسة أدبیة لا فضیلة ذاتیة و لو أذنوا لغیرهم انتفت الکراهة و لا یتوقف أولویة الراتب على حضوره بل ینتظر لو تأخر و یراجع إلى أن یضیق وقت الفضیلة فیسقط اعتباره و لا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین و المنفعة و غیره کالمستعیر و لو اجتمعا فالمالک أولى و لو اجتمع مالک الأصل و المنفعة فالثانی أولى.‏

{ و یکره إمامة الأبرص و الأجذم الأعمى بغیرهم‏ } ممن لا یتصف بصفتهم للنهی عنه المحمول على الکراهة جمعا و قد تقدم.

***