حضرت امام علی زین العابدین عليه‌السلام نے فرمایا: (امام مہدی ؑ کے) ظہور کا انتظار بہت سی مصیبتوں سے چھٹکارے کا سبب ہے بحارالانوار کتاب امیرالمومنین ؑ باب44حدیث1

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل التاسع فی صلاة الخوف‏

{ الفصل التاسع فی صلاة الخوف‏ و هی مقصورة سفرا إجماعا و حضرا } على الأصح للنص و حجه مشترط السفر بظاهر الآیة حیث اقتضت الجمع مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف و النص محکم فیهما { جماعة } إجماعا { و فرادى‏ } على الأشهر لإطلاق النص و استناد مشترطها إلى فعل النبی ص لها جماعة لا یدل على الشرطیة فیبقى ما دل على الإطلاق سالما و هی أنواع کثیرة تبلغ العشرة أشهرها صلاة ذات الرقاع فلذا لم یذکر غیرها و لها شروط أشار إلیها بقوله‏:

{ و مع إمکان الافتراق فرقتین‏ } لکثرة المسلمین أو قوتهم بحیث یقاوم کل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة و إن لم یتساویا عددا { و } کون‏ { العدو فی خلاف‏ } جهة { القبلة } إما فی دبرها أو عن أحد جانبیها بحیث لا یمکنهم القتال مصلین إلا بالانحراف عنها أو فی جهتها مع وجود حائل یمنع من قتالهم و اشترط ثالث و هو کون العدو ذا قوة یخاف هجومه علیهم حال الصلاة فلو أمن صلوا بغیر تغییر یذکر هنا و ترکه اختصارا و إشعارا به من الخوف و رابع و هو عدم الاحتیاج إلى الزیادة على فرقتین لاختصاص هذه‏ الکیفیة بإدراک کل فرقة رکعة و یمکن الغناء عنه فی المغرب‏ و مع اجتماع الشروط { یصلون صلاة ذات الرقاع‏ } سمیت بذلک لأن القتال کان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر و سود کالرقاع أو لأن الصحابة کانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود و خرق لشدة الحر أو لأن الرقاع کانت فی ألویتهم أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فکانوا یلفون علیها الخرق أو لأنها اسم شجرة کانت فی موضع الغزوة و هی على ثلاثة أمیال من المدینة عند بئر أروما و قیل موضع من نجد و هی أرض غطفان‏ { بأن یصلی الإمام بفرقة رکعة } فی مکان لا تبلغهم سهام العدو ثم ینفردون بعد قیامه { ثم یتمون‏ } رکعة أخرى مخففة و یسلمون و یأخذون موقف الفرقة المقاتلة { ثم تأتی‏ } الفرقة { الأخرى‏ } و الإمام فی قراءة الثانیة { فیصلی بهم رکعة } إلى أن یرفعوا من سجود الثانیة فینفردون و یتمون صلاتهم { ثم ینتظرهم‏ } الإمام‏ { حتى یتموا و یسلم بهم‏ } و إنما حکمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضیه بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة تبعا للمصنف حیث ذهب فی کتبه إلى انفرادهم و ظاهر الأصحاب و به صرح کثیر منهم بقاء القدوة و یتفرع علیه‏ تحمل الإمام أوهامهم على القول به و ما اختاره المصنف لا یخلو من قوة { و فی المغرب یصلی بإحداهما رکعتین‏ } و بالأخرى رکعة مخیرا فی ذلک و الأفضل تخصیص الأولى بالأولى و الثانیة بالباقی تأسیا بعلی ع لیلة الهریر و لیتقاربا فی إدراک الأرکان و القراءة المتعینة و تکلیف الثانیة بالجلوس للتشهد الأول مع بنائها على التخفیف یندفع باستدعائه زمانا على التقدیرین فلا یحصل بإیثار الأولى تخفیف و لتکلیف الثانیة بالجلوس للتشهد الأول على التقدیر الآخر.

{ و یجب على المصلین أخذ السلاح‏ } للأمر به المقتضی له‏ و هو آلة القتال و الدفع من السیف و السکین و الرمح و غیرها و إن کان نجسا إلا أن یمنع شیئا من الواجبات أو یؤذی غیره فلا یجوز اختیارا { و مع الشدة } المانعة من الافتراق کذلک و الصلاة جمیعا بأحد الوجوه المقررة فی هذا الباب { یصلون بحسب المکنة } رکبانا و مشاة جماعة و فرادى و یغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفین فی الاجتهاد لأن الجهات قبله فی حقهم هنا نعم یشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده و الأفعال الکثیرة المفتقرة إلیها مغتفرة هنا و یومئون‏ { إیماء مع تعذر الرکوع و السجود } و لو على القربوس بالرأس ثم بالعینین فتحا و غمضا کما مر و یجب الاستقبال بما أمکن و لو بالتحریمة فإن عجز سقط { و مع عدم الإمکان‏ } أی إمکان الصلاة بالقراءة و الإیماء للرکوع و السجود { یجزیهم عن کل رکعة } بدل القراءة و الرکوع و السجود و واجباتهما { سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر } مقدما علیهما النیة و التکبیر خاتما بالتشهد و التسلیم قیل و هکذا صلى علی ع و أصحابه لیلة الهریر الظهرین و العشاءین و لا فرق فی الخوف الموجب لقصر الکمیة و تغیر الکیفیة بین کونه من عدو و لص و سبع لا من وحل و غرق بالنسبة إلى الکمیة أما الکیفیة فجائزة حیث لا یمکن غیرها مطلقا و جوز فی الذکرى لهما قصر الکمیة مع خوف التلف بدونه و رجاء السلامة به و ضیق الوقت و هو یقتضی جواز الترک لو توقف علیه أما سقوط القضاء بذلک فلا لعدم الدلیل‏.

***