حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ ؑ آپ کو خوشخبری ہو کہ مہدی ؑ آپ ہی (کی نسل)سے ہوں گے کنزالعمال حدیث34208

شرح لمعہ حصہ اول

مسائل

{ مسائل سبع:‏ الأولى لو غلب على ظنه بعد التروی أحد طرفی ما شک فیه‏ أو أطرافه بنى علیه‏ } أی على الطرف الذی غلب علیه ظنه و المراد أنه غلب ظنه علیه ثانیا بعد أن شک فیه أولا لأن الشک لا یجامع غلبة الظن لما عرفت من اقتضاء الشک تساوی الطرفین و الظن رجحان أحدهما و لا فرق فی البناء على الطرف الراجح بین الأولیین و غیرهما و لا بین الرباعیة و غیرها و معنى البناء علیه فرضه واقعا و التزام حکمه من صحة و بطلان و زیادة و نقصان فإن کان فی الأفعال و غلب الفعل بنى على وقوعه أو عدمه فعله إن کان فی محله و فی عدد الرکعات‏ یجعل الواقع ما ظنه من غیر احتیاط فإن غلب الأقل بنى علیه و أکمل و إن غلب الأکثر من غیر زیادة فی عدد الصلاة کالأربع تشهد و سلم و إن کان زیادة کما لو غلب ظنه على الخمس صار کأنه زاد رکعة آخر الصلاة فتبطل إن لم یکن جلس عقیب الرابعة بقدر التشهد و هکذا { و لو أحدث قبل الاحتیاط أو الأجزاء المنسیة } التی تتلافى بعد الصلاة { تطهر و أتى بها } من غیر أن تبطل الصلاة { على الأقوى‏ } لأنه صلاة منفردة و من ثم وجب فیها النیة و التحریمة و الفاتحة و لا صلاة إلا بها و کونها جبرا لما یحتمل نقصه من الفریضة و من ثم وجبت المطابقة بینهما لا یقتضی الجزئیة بل یحتمل ذلک و البدلیة إذ لا یقتضی المساواة من کل وجه و لأصالة الصحة و علیه المصنف فی مختصراته و استضعفه فی الذکرى بناء على أن شرعیته لیکون استدراکا للفائت‏ منها فهو على تقدیر وجوبه جزء فیکون الحدث واقعا فی الصلاة و لدلالة ظاهر الأخبار علیه و قد عرفت دلالة البدلیة و الأخبار إنما دلت على الفوریة و لا نزاع فیها و إنما الکلام فی أنه بمخالفتها هل یأثم خاصة کما هو مقتضى کل واجب أم یبطلها و أما الأجزاء المنسیة فقد خرجت عن کونها جزء محضا و تلافیها بعد الصلاة فعل آخر و لو بقیت على محض الجزئیة کما کانت لبطلت بتخلل الأرکان بین محلها و تلافیها. { و لو ذکر ما فعل فلا إعادة إلا أن یکون قد أحدث‏ } أی ذکر نقصان الصلاة بحیث یحتاج إلى إکمالها بمثل ما فعل صحت الصلاة و کان الاحتیاط متمما لها و إن اشتمل على زیادة الأرکان من النیة و التکبیر و نقصان بعض کالقیام لو احتاط جالسا و زیادة الرکوع و السجود فی الرکعات المتعددة للامتثال المقتضی للإجزاء و لو اعتبرت المطابقة محضا لم یسلم احتیاط ذکر فاعله الحاجة إلیه لتحقق الزیادة و إن لم تحصل المخالفة و یشمل ذلک ما لو أوجب الشک احتیاطین و هو ظاهر مع‏ المطابقة کما لو تذکر أنها اثنتان بعد أن قدم رکعتی القیام و لو ذکر أنها ثلاث احتمل کونه کذلک و هو ظاهر الفتوى لما ذکر و إلحاقه بمن زاد رکعة آخر الصلاة سهوا و کذا لو ظهر الأول بعد تقدیم صلاة الجلوس أو الرکعة قائما إن جوزناه و لعله السر فی تقدیم رکعتی القیام و على ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلا فی الفرض الأول من فروضها و أمره سهل مع إطلاق النص و تحقق الامتثال الموجب للإجزاء. و کیف کان فهو أسهل من قیام رکعتین من جلوس مقام رکعة من قیام إذا ظهرت الحاجة إلیه فی جمیع الصور هذا إذ ذکر بعد تمامه و لو کان فی أثنائه فکذلک مع المطابقة أو لم یتجاوز القدر المطابق فلیسلم علیه و یشکل مع المخالفة خصوصا مع‏ الجلوس إذا کان قد رکع للأولى لاختلال نظم الصلاة أما قبله فیکمل الرکعة قائما و یغتفر ما زاده من النیة و التحریمة کالسابق و ظاهر الفتوى اغتفار الجمیع أما لو کان قد أحدث أعاد لظهوره فی أثناء الصلاة مع احتمال الصحة و لو ذکر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة و لکن العبارة لا تتناوله و إن دخل فی ذکر ما فعل إلا أن استثناء الحدث ینافیه إذ لا فرق فی الصحة بین الحالین و لو ذکر التمام فی الأثناء تخیر بین قطعه و إتمامه و هو الأفضل.

{ الثانیة حکم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابویه بالبطلان [فی صورة الشک بین الاثنین و الأربع‏] } أی بطلان الصلاة { فی صورة الشک بین الاثنین و الأربع‏ } استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا یدری أ صلى رکعتین أم أربعا قال یعید الصلاة { و الروایة مجهولة المسئول‏ } فیحتمل‏ کونه غیر إمام مع معارضتها بصحیحة محمد بن مسلم: عن الصادق ع فیمن لا یدری أ رکعتان صلاته أم أربع قال یسلم و یصلی رکعتین بفاتحة الکتاب و یتشهد و ینصرف و فی معناها غیرها و یمکن حمل المقطوعة على من شک قبل إکمال السجود أو على الشک فی غیر الرباعیة.

{ الثالثة أوجب الصدوق أیضا الاحتیاط برکعتین جالسا لو شک فی المغرب بین الاثنین و الثلاث و ذهب وهمه‏ } أی ظنه‏ { إلى الثالثة عملا بروایة عمار } بن موسى‏ { الساباطی عن الصادق ع و هو } أی عمار { فطحی‏ } المذهب منسوب إلى الفطحیة و هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح فلا یعتد بروایته مع کونها شاذة و القول بها نادر و الحکم ما تقدم من أنه مع‏ ظن أحد الطرفین یبنی علیه من غیر أن یلزمه شی‏ء { و أوجب‏ } الصدوق‏ { أیضا رکعتین جلوسا للشاک بین الأربع و الخمس و هو } قول‏ { متروک‏ } و إنما ألحق فیه ما سبق من التفصیل من غیر احتیاط و لأن الاحتیاط جبر لما یحتمل نقصه و هو هنا منفی قطعا و ربما حمل على الشاک فیهما قبل الرکوع فإنه یوجب الاحتیاط بهما کما مر.

{ الرابعة خیر ابن الجنید رحمه الله الشاک بین الثلاث و الأربع بین البناء على الأقل‏ و لا احتیاط أو على الأکثر و یحتاط برکعة } قائما { أو رکعتین‏ } جالسا { و هو خیرة الصدوق‏ } ابن بابویه جمعا بین الأخبار الدالة على الاحتیاط المذکور و روایة سهل بن الیسع عن الرضا ع أنه قال: یبنی على یقینه و یسجد للسهو بحملها على التخییر و لتساویهما فی تحصیل الغرض من فعل ما یحتمل فواته و لأصالة عدم فعله فیتخیر بین فعله و بدله { و تردده‏ } أی هذا القول‏ { الروایات المشهورة } الدالة على البناء على الأکثر إما مطلقا کروایة عمار عن أبی عبد الله ع قال: إذا سهوت فابن على الأکثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنک نقصت فإن کنت أتممت لم یکن علیک شی‏ء و إن ذکرت أنک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت و غیرها و إما بخصوص المسألة کروایة عبد الرحمن بن سیابة و أبی العباس عنه ع: إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا و وقع رأیک على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأیک على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمک فانصرف و صل رکعتین و أنت جالس و فی خبر آخر عنه ع: هو بالخیار إن شاء صلى رکعة قائما أو رکعتین جالسا و روایة ابن الیسع مطرحة لموافقتها لمذهب العامة أو محمولة على غلبة الظن بالنقیصة.

{ الخامسة قال علی بن بابویه رحمه الله فی الشک بین الاثنین و الثلاث‏ إن ذهب الوهم‏ } و هو الظن‏ { إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط برکعة و إن ذهب الوهم إلى الاثنتین بنى علیه و تشهد فی کل رکعة تبقى علیه‏ } أی بعدها أما على الثانیة فظاهر و أما على الثالثة فلجواز أن تکون رابعة بأن تکون صلاته عند شکه ثلاثا و على الرابعة ظاهر { و سجد للسهو و إن اعتدل الوهم تخیر بین البناء على الأقل و التشهد فی کل رکعة و بین البناء على الأکثر و الاحتیاط } و هذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده { و الشهرة } بین الأصحاب فی أن حکم هذا الشاک مع اعتدال وهمه البناء على الأکثر و الاحتیاط المذکور { تدفعه‏ } و التحقیق أنه لا نص من الجانبین على الخصوص و العموم یدل على المشهور و الشک بین الثلاث و الأربع منصوص و هو یناسبه.

و اعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجة عن موضوع الکتاب لالتزامه فیه أن لا یذکر إلا المشهور بین الأصحاب لأنها من شواذ الأقوال و لکنه أعلم بما قال‏. { السادسة لا حکم للسهو مع الکثرة } للنص الصحیح الدال علیه معللا بأنه إذا لم یلتفت ترکه الشیطان فإنما یرید أن یطاع فإذا عصى‏ لم یعد و المرجع فی الکثرة إلى العرف و هی تحصل بالتوالی ثلاثا و إن کان فی فرائض و المراد بالسهو ما یشمل الشک فإن کلا منهما یطلق على الآخر استعمالا شرعیا أو تجوزا لتقارب المعنیین و معنى عدم الحکم معها عدم الالتفات إلى ما شک فیه من فعل أو رکعة بل یبنی على وقوعه و إن کان فی محله حتى لو فعله بطلت نعم لو کان المتروک رکنا لم تؤثر الکثرة فی عدم البطلان کما أنه لو ذکر ترک الفعل فی محله استدرکه و یبنی على الأکثر فی الرکعات ما لم یستلزم الزیادة على المطلوب منها فیبنی على المصحح و سقوط سجود السهو لو فعل ما یوجبه بعدها أو ترک و إن وجب تلافی المتروک بعد الصلاة تلافیا من غیر سجود و تتحقق الکثرة فی الصلاة الواحدة بتخلل‏ الذکر لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة و متى ثبتت بالثلاث سقط الحکم فی الرابع و یستمر إلى أن تخلو من السهو و الشک فرائض یتحقق فیها الوصف فیتعلق به حکم السهو الطاری و هکذا.

{ و لا للسهو فی السهو } أی فی موجبه من صلاة و سجود کنسیان ذکر أو قراءة فإنه لا سجود علیه نعم لو کان مما یتلافى تلافاه من غیر سجود و یمکن أن یرید بالسهو فی کل منهما الشک أو ما یشمله على وجه الاشتراک و لو بین حقیقة الشی‏ء و مجازه فإن حکمه هنا صحیح فإن استعمل فی الأول فالمراد به الشک فی موجب السهو من فعل أو عدد کرکعتی الاحتیاط، فإنه یبنى على وقوعه إلا أن یستلزم الزیادة کما مر أو فی الثانی فالمراد به موجب الشک کما مر و إن استعمل فیهما فالمراد به الشک فی موجب الشک و قد ذکر أیضا أو الشک فی حصوله و على کل حال لا التفات و إن کان إطلاق‏ اللفظ على جمیع ذلک یحتاج إلى تکلف { و لا لسهو الإمام‏ } أی شکه و هو قرینة لما تقدم { مع حفظ المأموم و بالعکس‏ } فإن الشاک من کل منهما یرجع إلى حفظ الآخر و لو بالظن و کذا یرجع الظان إلى المتیقن و لو اتفقا على الظن و اختلف محله تعین الانفراد و یکفی فی رجوعه تنبیهه بتسبیح و نحوه و لا یشترط عدالة المأموم و لا یتعدى إلى غیره و إن کان عدلا نعم لو أفاده الظن رجع إلیه لذلک لا لکونه مخبرا و لو اشترکا فی الشک و اتحد لزمهما حکمه و إن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا علیه و ترکا ما انفرد کل به فإن لم یجمعهما رابطة تعین الانفراد کما لو شک أحدهما بین الاثنین و الثلاث و الآخر بین الأربع و الخمس و لو تعدد المأمومون و اختلفوا مع الإمام فالحکم کالأول فی رجوع الجمیع إلى الرابطة و الانفراد بدونها و لو اشترک بین الإمام و بعض المأمومین رجع الإمام إلى الذاکر منهم و إن اتحد و باقی المأمومین إلى‏ الإمام و لو استعمل السهو فی معناه أمکن فی العکس لا الطرد بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف فی الذکرى من أنه لا حکم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه فلا یجب علیه سجود السهو لو فعل ما یوجبه لو کان منفردا نعم لو ترک ما یتلافى مع السجود سقط السجود خاصة و لو کان الساهی الإمام فلا ریب فی الوجوب علیه إنما الخلاف فی وجوب متابعة المأموم له و إن کان أحوط.

{ السابعة أوجب ابنا بابویه‏ } علی و ابنه محمد الصدوقان‏ { رحمهما الله سجدتی السهو على من شک بین الثلاث و الأربع و ظن الأکثر } و لا نص علیهما فی هذا الشک بخصوصه و أخبار الاحتیاط خالیة منهما و الأصل یقتضی العدم { و فی روایة إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) إذا ذهب وهمک إلى التمام أبدا فی کل صلاة فاسجد سجدتی السهو } فتصلح دلیلا لهما لتضمنها مطلوبهما { و حملت هذه‏ } الروایة { على الندب‏ } و فیه نظر لأن الأمر حقیقة فی الوجوب و غیرها من الأخبار لم یتعرض لنفی السجود فلا منافاة بینهما إذا اشتملت على زیادة مع أنها غیر منافیة لجبر الصلاة لاحتمال النقص فإن الظن بالتمام لا یمنع النقص بخلاف ظن النقصان فإن الحکم بالإکمال جائز نعم یمکن ردها من حیث السند.

***