{ الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل } الواقع { فی الصلاة } الواجبة { و هو } أی الخلل { إما أن یکون } صادرا { عن عمد } و قصد إلى الخلل سواء کان عالما بحکمه أم لا { أو سهو } بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال { أو شک } و هو تردد الذهن بین طرفی النقیض حیث لا رجحان لأحدهما على الآخر و المراد بالخلل الواقع عن عمد و سهو ترک شیء من أفعالها و بالواقع عن شک النقص الحاصل للصلاة بنفس الشک لا أنه کان سببا للترک کقسیمیه.
{ ففی العمد تبطل } الصلاة { للإخلال } أی بسبب الإخلال { بالشرط } کالطهارة و الستر { أو الجزء } و إن لم یکن رکنا کالقراءة و أجزائها حتى الحرف الواحد و من الجزء الکیفیة لأنها جزء صوری { و لو کان } المخل { جاهلا } بالحکم الشرعی کالوجوب أو الوضعی کالبطلان { إلا الجهر و الإخفات } فی مواضعهما فیعذر الجاهل بحکمهما و إن علم به فی محله کما لو ذکر الناسی.
{ و فی السهو یبطل ما سلف } من السهو عن أحد الأرکان الخمسة إذا لم یذکره حتى تجاوز محله.
{ و فی الشک } فی شیء من ذلک { لا یلتفت إذا تجاوز محله } و المراد بتجاوز محل الجزء المشکوک فیه الانتقال إلى جزء آخر بعده بأن شک فی النیة بعد أن کبر أو فی التکبیر بعد أن قرأ أو شرع فیهما أو فی القراءة و أبعاضها بعد الرکوع أو فیه بعد السجود أو فیه أو فی التشهد بعد القیام و لو کان الشک فی السجود بعد التشهد أو فی أثنائه و لما یقم ففی العود إلیه قولان أجودهما العدم أما مقدمات الجزء کالهوی و الأخذ فی القیام قبل الإکمال فلا یعد انتقالا إلى جزء و کذا الفعل المندوب کالقنوت { و لو کان } الشک { فیه } أی فی محله { أتى به } لأصالة عدم فعله { فلو ذکر فعله } سابقا بعد أن فعله ثانیا { بطلت } الصلاة { إن کان رکنا } لتحقق زیادة الرکن المبطلة و إن کان سهوا و منه ما لو شک فی الرکوع و هو قائم فرکع ثم ذکر فعله قبل رفعه فی أصح القولین لأن ذلک هو الرکوع و الرفع منه أمر زائد علیه کزیادة الذکر و الطمأنینة { و إلا یکن } رکنا { فلا } إبطال لوقوع الزیادة سهوا { و لو نسی غیر الرکن } من الأفعال و لم یذکر حتى تجاوز محله { فلا التفات } بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلک و لکن قد یجب له شیء آخر من سجود أو قضاء أو هما کما سیأتی { و لو لم یتجاوز محله أتى به } و المراد بمحل المنسی ما بینه و بین أن یصیر فی رکن أو یستلزم العود إلى المنسی زیادة رکن فمحل السجود و التشهد المنسیین ما لم یرکع فی الرکعة اللاحقة له و إن قام لأن القیام لا یتمحض للرکنیة إلى أن یرکع کما مر و کذا القراءة و أبعاضها و صفاتها بطریق أولى و أما ذکر السجود و واجباته غیر وضع الجبهة فلا یعود إلیها متى رفع رأسه و إن لم یدخل فی رکن. و واجبات الرکوع کذلک لأن العود إلیها یستلزم زیادة الرکن و إن لم یدخل فی رکن { و کذا الرکن } المنسی یأتی به ما لم یدخل فی رکن آخر فیرجع إلى الرکوع ما لم یصر ساجدا و إلى السجود ما لم یبلغ حد الرکوع و أما نسیان التحریمة إلى أن شرع فی القراءة فإنه و إن کان مبطلا مع أنه لم یدخل فی رکن إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حیث فوات المقارنة بینها و بین النیة و من ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة رکنا فلا یحتاج إلى الاحتراز عنه لأن الکلام فی الصلاة الصحیحة.
{ و یقضی من الأجزاء المنسیة } التی فات محلها { بعد } إکمال { الصلاة السجدة } الواحدة { و التشهد } أجمع و منه الصلاة على محمد و آله { و الصلاة على النبی و آله } لو نسیها منفردة و مثله ما لو نسی أحد التشهدین فإنه أولى بإطلاق التشهد علیه أما لو نسی الصلاة على النبی خاصة أو على آله خاصة فالأجود أنه لا یقضی کما لا یقضی غیرها من أجزاء التشهد على أصح القولین بل أنکر بعضهم قضاء الصلاة على النبی و آله لعدم النص و رده المصنف فی الذکرى بأن التشهد یقضى بالنص فکذا أبعاضه تسویة بینهما و فیه نظر لمنع کلیة الکبرى.
و بدونها لا یفید و سند المنع أن الصلاة مما تقضى و لا یقضى أکثر أجزائها و غیر الصلاة من أجزاء التشهد لا یقول هو بقضائه مع ورود دلیله فیه نعم قضاء أحد التشهدین قوی لصدق اسم التشهد علیه لا لکونه جزء إلا أن یحمل التشهد على المعهود و المراد بقضاء هذه الأجزاء الإتیان بها بعدها من باب ( فإذا قضیت الصلاة ) لا القضاء المعهود إلا مع خروج الوقت قبله { و یسجد لهما } کذا فی النسخ بتثنیة الضمیر جعلا للتشهد و الصلاة بمنزلة واحد لأنها جزؤه و لو جمعه کان أجود { سجدتی السهو } و الأولى تقدیم الأجزاء على السجود لها کتقدیمها علیه بسبب غیرها و إن تقدم و تقدیم سجودهما على غیره و إن تقدم سببه أیضا و أوجب المصنف ذلک کله فی الذکرى لارتباط الأجزاء بالصلاة و سجودها بها.
{ و یجبان أیضا } مضافا إلى ما ذکر { للتکلم ناسیا و للتسلیم فی الأولیین ناسیا } بل للتسلیم فی غیر محله مطلقا { و } الضابط وجوبهما { للزیادة أو النقیصة غیر المبطلة } للصلاة لروایة سفیان ابن السمط عن الصادق ع و یتناول ذلک زیادة المندوب ناسیا و نقصانه حیث یکون قد عزم على فعله کالقنوت و الأجود خروج الثانی إذ لا یسمى ذلک نقصانا و فی دخول الأول نظر لأن السهو لا یزید على العمد و فی الدروس أن القول بوجوبهما لکل زیادة و نقصان لم نظفر بقائله و لا بمأخذه و المأخذ ما ذکرناه و هو من جملة القائلین به و قبله الفاضل و قبلهما الصدوق { و للقیام فی موضع قعود و عکسه } ناسیا و قد کانا داخلین فی الزیادة و النقصان و إنما خصهما تأکیدا لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم یقل بوجوبه لهما مطلقا { و للشک بین الأربع و الخمس } حیث تصح معه الصلاة { و تجب فیهما النیة } المشتملة على قصدهما و تعیین السبب إن تعدد و إلا فلا و استقرب المصنف فی الذکرى اعتباره مطلقا و فی غیرها عدمه مطلقا و اختلف أیضا اختیاره فی اعتبار نیة الأداء أو القضاء فیهما و فی الوجه و اعتبارهما أولى و النیة مقارنة لوضع الجبهة على ما یصح السجود علیه أو بعد الوضع على الأقوى { و ما یجب فی سجود الصلاة } من الطهارة و غیرها من الشرائط و وضع الجبهة على ما یصح السجود علیه و السجود على الأعضاء السبعة و غیرهما من الواجبات و الذکر إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبی عن الصادق ع { و ذکرهما بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد } و فی بعض النسخ و على آل محمد و فی الدروس اللهم صل على محمد و آل محمد { أو بسم الله و بالله و السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته } أو بحذف واو العطف من السلام و الجمیع مروی مجزئ { ثم یتشهد } بعد رفع رأسه معتدلا { و یسلم } هذا هو المشهور بین الأصحاب و الروایة الصحیحة دالة علیه و فیه أقوال أخر ضعیفة المستند
{ و الشاک فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الأولیین من الرباعیة أو فی عدد غیر محصور } بأن لم یدر کم صلى رکعة { أو قبل إکمال السجدتین } المتحقق بإتمام ذکر السجدة الثانیة.
{ فیما یتعلق بالأولیین } و إن أدخل معهما غیرهما و به یمتاز عن الثالث { یعید } الصلاة لا بمجرد الشک بل بعد استقراره بالتروی عند عروضه و لم یحصل ظن بطرف من متعلقة و إلا بنى علیه فی الجمیع و کذا فی غیره من أقسام الشک { و إن أکمل } الرکعتین { الأولیین } بما ذکرناه من ذکر الثانیة و إن لم یرفع رأسه منها { و شک فی الزائد } بعد التروی { فهنا خمس صور } تعم بها البلوى أو أنها منصوصة و إلا فصور الشک أزید من ذلک کما حرره فی رسالة الصلاة و سیأتی أن الأولى غیر منصوصة { الشک بین الاثنین و الثلاث } بعد الإکمال { و الشک بین الثلاث و الأربع } مطلقا { و یبنى على الأکثر فیهما ثم یحتاط } بعد التسلیم { برکعتین جالسا أو رکعة قائما و الشک بین الاثنین و الأربع یبنى على الأربع و یحتاط برکعتین قائما و الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع یبنى على الأربع و یحتاط برکعتین قائما ثم برکعتین جالسا على المشهور } و رواه ابن أبی عمیر عن الصادق ع عاطفا لرکعتی الجلوس بثم کما ذکرنا هنا فیجب الترتیب بینهما و فی الدروس جعله أولى و قیل یجوز إبدال الرکعتین جالسا برکعة قائما لأنها أقرب إلى المحتمل فواته و هو حسن { و قیل یصلی رکعة قائما و رکعتین جالسا ذکره } الصدوق { ابن بابویه } و أبوه و ابن الجنید { و هو قریب } من حیث الاعتبار لأنهما ینضمان حیث تکون الصلاة اثنتین و یجتزئ بإحداهما حیث تکون ثلاثا إلا أن الأخبار تدفعه { و الشک بین الأربع و الخمس و حکمه قبل الرکوع کالشک بین الثلاث و الأربع } فیهدم الرکعة و یتشهد و یسلم و یصیر بذلک شاکا بین الثلاث و الأربع فیلزمه حکمه و یزید عنه سجدتی السهو لما هدمه من القیام و صاحبه من الذکر { و بعده } أی بعد الرکوع سواء کان قد سجد أم لا { یجب سجدتا السهو } لإطلاق النص بأن من لم یدر أربعا صلى أم خمسا یتشهد و یسلم و یسجد سجدتی السهو { و قیل تبطل الصلاة لو شک و لما یکمل السجود إذا کان قد رکع } لخروجه عن المنصوص فإنه لم یکمل الرکعة حتى یصدق علیه أنه شک بینهما و تردده بین المحذورین الإکمال المعرض للزیادة و الهدم المعرض للنقصان { و الأصح الصحة } لقولهم ع: ما أعاد الصلاة فقیه یحتال فیها و یدبرها حتى لا یعیدها و لأصالة عدم الزیادة و احتمالها لو أثر لأثر فی جمیع صورها و المحذور إنما هو زیادة الرکن لا الرکن المحتمل زیادته.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ اول
مقدمة الشارح
مقدمة المصنف
* كتاب الطهارة *
مسائل
الفصل الأول في الوضوء
الفصل الثاني في الغسل
الفصل الثالث في التيمم
* کتاب الصلاة *
الفصل الأول فی أعدادها
الفصل الثانی فی شروطها
الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة
الفصل الرابع فی باقی مستحباتها
الفصل الخامس فی التروک
الفصل السادس فی بقیة الصلوات
الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل
مسائل
الفصل الثامن فی القضاء
الفصل التاسع فی صلاة الخوف
الفصل العاشر فی صلاة المسافر
الفصل الحادی عشر فی الجماعة
شرح لمعہ حصہ اول
الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل
{ الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل } الواقع { فی الصلاة } الواجبة { و هو } أی الخلل { إما أن یکون } صادرا { عن عمد } و قصد إلى الخلل سواء کان عالما بحکمه أم لا { أو سهو } بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال { أو شک } و هو تردد الذهن بین طرفی النقیض حیث لا رجحان لأحدهما على الآخر و المراد بالخلل الواقع عن عمد و سهو ترک شیء من أفعالها و بالواقع عن شک النقص الحاصل للصلاة بنفس الشک لا أنه کان سببا للترک کقسیمیه.
{ ففی العمد تبطل } الصلاة { للإخلال } أی بسبب الإخلال { بالشرط } کالطهارة و الستر { أو الجزء } و إن لم یکن رکنا کالقراءة و أجزائها حتى الحرف الواحد و من الجزء الکیفیة لأنها جزء صوری { و لو کان } المخل { جاهلا } بالحکم الشرعی کالوجوب أو الوضعی کالبطلان { إلا الجهر و الإخفات } فی مواضعهما فیعذر الجاهل بحکمهما و إن علم به فی محله کما لو ذکر الناسی.
{ و فی السهو یبطل ما سلف } من السهو عن أحد الأرکان الخمسة إذا لم یذکره حتى تجاوز محله.
{ و فی الشک } فی شیء من ذلک { لا یلتفت إذا تجاوز محله } و المراد بتجاوز محل الجزء المشکوک فیه الانتقال إلى جزء آخر بعده بأن شک فی النیة بعد أن کبر أو فی التکبیر بعد أن قرأ أو شرع فیهما أو فی القراءة و أبعاضها بعد الرکوع أو فیه بعد السجود أو فیه أو فی التشهد بعد القیام و لو کان الشک فی السجود بعد التشهد أو فی أثنائه و لما یقم ففی العود إلیه قولان أجودهما العدم أما مقدمات الجزء کالهوی و الأخذ فی القیام قبل الإکمال فلا یعد انتقالا إلى جزء و کذا الفعل المندوب کالقنوت { و لو کان } الشک { فیه } أی فی محله { أتى به } لأصالة عدم فعله { فلو ذکر فعله } سابقا بعد أن فعله ثانیا { بطلت } الصلاة { إن کان رکنا } لتحقق زیادة الرکن المبطلة و إن کان سهوا و منه ما لو شک فی الرکوع و هو قائم فرکع ثم ذکر فعله قبل رفعه فی أصح القولین لأن ذلک هو الرکوع و الرفع منه أمر زائد علیه کزیادة الذکر و الطمأنینة { و إلا یکن } رکنا { فلا } إبطال لوقوع الزیادة سهوا { و لو نسی غیر الرکن } من الأفعال و لم یذکر حتى تجاوز محله { فلا التفات } بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلک و لکن قد یجب له شیء آخر من سجود أو قضاء أو هما کما سیأتی { و لو لم یتجاوز محله أتى به } و المراد بمحل المنسی ما بینه و بین أن یصیر فی رکن أو یستلزم العود إلى المنسی زیادة رکن فمحل السجود و التشهد المنسیین ما لم یرکع فی الرکعة اللاحقة له و إن قام لأن القیام لا یتمحض للرکنیة إلى أن یرکع کما مر و کذا القراءة و أبعاضها و صفاتها بطریق أولى و أما ذکر السجود و واجباته غیر وضع الجبهة فلا یعود إلیها متى رفع رأسه و إن لم یدخل فی رکن. و واجبات الرکوع کذلک لأن العود إلیها یستلزم زیادة الرکن و إن لم یدخل فی رکن { و کذا الرکن } المنسی یأتی به ما لم یدخل فی رکن آخر فیرجع إلى الرکوع ما لم یصر ساجدا و إلى السجود ما لم یبلغ حد الرکوع و أما نسیان التحریمة إلى أن شرع فی القراءة فإنه و إن کان مبطلا مع أنه لم یدخل فی رکن إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حیث فوات المقارنة بینها و بین النیة و من ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة رکنا فلا یحتاج إلى الاحتراز عنه لأن الکلام فی الصلاة الصحیحة.
{ و یقضی من الأجزاء المنسیة } التی فات محلها { بعد } إکمال { الصلاة السجدة } الواحدة { و التشهد } أجمع و منه الصلاة على محمد و آله { و الصلاة على النبی و آله } لو نسیها منفردة و مثله ما لو نسی أحد التشهدین فإنه أولى بإطلاق التشهد علیه أما لو نسی الصلاة على النبی خاصة أو على آله خاصة فالأجود أنه لا یقضی کما لا یقضی غیرها من أجزاء التشهد على أصح القولین بل أنکر بعضهم قضاء الصلاة على النبی و آله لعدم النص و رده المصنف فی الذکرى بأن التشهد یقضى بالنص فکذا أبعاضه تسویة بینهما و فیه نظر لمنع کلیة الکبرى.
و بدونها لا یفید و سند المنع أن الصلاة مما تقضى و لا یقضى أکثر أجزائها و غیر الصلاة من أجزاء التشهد لا یقول هو بقضائه مع ورود دلیله فیه نعم قضاء أحد التشهدین قوی لصدق اسم التشهد علیه لا لکونه جزء إلا أن یحمل التشهد على المعهود و المراد بقضاء هذه الأجزاء الإتیان بها بعدها من باب ( فإذا قضیت الصلاة ) لا القضاء المعهود إلا مع خروج الوقت قبله { و یسجد لهما } کذا فی النسخ بتثنیة الضمیر جعلا للتشهد و الصلاة بمنزلة واحد لأنها جزؤه و لو جمعه کان أجود { سجدتی السهو } و الأولى تقدیم الأجزاء على السجود لها کتقدیمها علیه بسبب غیرها و إن تقدم و تقدیم سجودهما على غیره و إن تقدم سببه أیضا و أوجب المصنف ذلک کله فی الذکرى لارتباط الأجزاء بالصلاة و سجودها بها.
{ و یجبان أیضا } مضافا إلى ما ذکر { للتکلم ناسیا و للتسلیم فی الأولیین ناسیا } بل للتسلیم فی غیر محله مطلقا { و } الضابط وجوبهما { للزیادة أو النقیصة غیر المبطلة } للصلاة لروایة سفیان ابن السمط عن الصادق ع و یتناول ذلک زیادة المندوب ناسیا و نقصانه حیث یکون قد عزم على فعله کالقنوت و الأجود خروج الثانی إذ لا یسمى ذلک نقصانا و فی دخول الأول نظر لأن السهو لا یزید على العمد و فی الدروس أن القول بوجوبهما لکل زیادة و نقصان لم نظفر بقائله و لا بمأخذه و المأخذ ما ذکرناه و هو من جملة القائلین به و قبله الفاضل و قبلهما الصدوق { و للقیام فی موضع قعود و عکسه } ناسیا و قد کانا داخلین فی الزیادة و النقصان و إنما خصهما تأکیدا لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم یقل بوجوبه لهما مطلقا { و للشک بین الأربع و الخمس } حیث تصح معه الصلاة { و تجب فیهما النیة } المشتملة على قصدهما و تعیین السبب إن تعدد و إلا فلا و استقرب المصنف فی الذکرى اعتباره مطلقا و فی غیرها عدمه مطلقا و اختلف أیضا اختیاره فی اعتبار نیة الأداء أو القضاء فیهما و فی الوجه و اعتبارهما أولى و النیة مقارنة لوضع الجبهة على ما یصح السجود علیه أو بعد الوضع على الأقوى { و ما یجب فی سجود الصلاة } من الطهارة و غیرها من الشرائط و وضع الجبهة على ما یصح السجود علیه و السجود على الأعضاء السبعة و غیرهما من الواجبات و الذکر إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبی عن الصادق ع { و ذکرهما بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد } و فی بعض النسخ و على آل محمد و فی الدروس اللهم صل على محمد و آل محمد { أو بسم الله و بالله و السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته } أو بحذف واو العطف من السلام و الجمیع مروی مجزئ { ثم یتشهد } بعد رفع رأسه معتدلا { و یسلم } هذا هو المشهور بین الأصحاب و الروایة الصحیحة دالة علیه و فیه أقوال أخر ضعیفة المستند
{ و الشاک فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الأولیین من الرباعیة أو فی عدد غیر محصور } بأن لم یدر کم صلى رکعة { أو قبل إکمال السجدتین } المتحقق بإتمام ذکر السجدة الثانیة.
{ فیما یتعلق بالأولیین } و إن أدخل معهما غیرهما و به یمتاز عن الثالث { یعید } الصلاة لا بمجرد الشک بل بعد استقراره بالتروی عند عروضه و لم یحصل ظن بطرف من متعلقة و إلا بنى علیه فی الجمیع و کذا فی غیره من أقسام الشک { و إن أکمل } الرکعتین { الأولیین } بما ذکرناه من ذکر الثانیة و إن لم یرفع رأسه منها { و شک فی الزائد } بعد التروی { فهنا خمس صور } تعم بها البلوى أو أنها منصوصة و إلا فصور الشک أزید من ذلک کما حرره فی رسالة الصلاة و سیأتی أن الأولى غیر منصوصة { الشک بین الاثنین و الثلاث } بعد الإکمال { و الشک بین الثلاث و الأربع } مطلقا { و یبنى على الأکثر فیهما ثم یحتاط } بعد التسلیم { برکعتین جالسا أو رکعة قائما و الشک بین الاثنین و الأربع یبنى على الأربع و یحتاط برکعتین قائما و الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع یبنى على الأربع و یحتاط برکعتین قائما ثم برکعتین جالسا على المشهور } و رواه ابن أبی عمیر عن الصادق ع عاطفا لرکعتی الجلوس بثم کما ذکرنا هنا فیجب الترتیب بینهما و فی الدروس جعله أولى و قیل یجوز إبدال الرکعتین جالسا برکعة قائما لأنها أقرب إلى المحتمل فواته و هو حسن { و قیل یصلی رکعة قائما و رکعتین جالسا ذکره } الصدوق { ابن بابویه } و أبوه و ابن الجنید { و هو قریب } من حیث الاعتبار لأنهما ینضمان حیث تکون الصلاة اثنتین و یجتزئ بإحداهما حیث تکون ثلاثا إلا أن الأخبار تدفعه { و الشک بین الأربع و الخمس و حکمه قبل الرکوع کالشک بین الثلاث و الأربع } فیهدم الرکعة و یتشهد و یسلم و یصیر بذلک شاکا بین الثلاث و الأربع فیلزمه حکمه و یزید عنه سجدتی السهو لما هدمه من القیام و صاحبه من الذکر { و بعده } أی بعد الرکوع سواء کان قد سجد أم لا { یجب سجدتا السهو } لإطلاق النص بأن من لم یدر أربعا صلى أم خمسا یتشهد و یسلم و یسجد سجدتی السهو { و قیل تبطل الصلاة لو شک و لما یکمل السجود إذا کان قد رکع } لخروجه عن المنصوص فإنه لم یکمل الرکعة حتى یصدق علیه أنه شک بینهما و تردده بین المحذورین الإکمال المعرض للزیادة و الهدم المعرض للنقصان { و الأصح الصحة } لقولهم ع: ما أعاد الصلاة فقیه یحتال فیها و یدبرها حتى لا یعیدها و لأصالة عدم الزیادة و احتمالها لو أثر لأثر فی جمیع صورها و المحذور إنما هو زیادة الرکن لا الرکن المحتمل زیادته.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول