حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
یادرکھو! حق اور باطل کے درمیان صرف چار انگشت کا فاصلہ ہے…..باطل یہ ہے کہ تو کہے: 'میں نے سنا ہے' اور حق یہ ہے کہ تو کہے: 'میں نے دیکھا ہے'
شرح ابن ابی الحدید جلد9 ص72
{ الفصل الثانی فی شروطها و هی سبعة: الأول الوقت } و المراد هنا وقت الیومیة مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غیر الأموات فی الجملة فیجوز عود ضمیر شروطها إلى المطلق لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیة إلا أن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا و ما بعد ذکره مجملا من التفصیل حکم آخر للیومیة و لو عاد ضمیر شروطها إلى الیومیة لا یحسن لعدم الممیز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقول مطلق إلا أن عوده إلى الیومیة أوفق لنظم الشروط بقرینة تفصیل الوقت و عدم اشتراطه للطواف و الأموات و الملتزم إلا بتکلف و تجوز و عدم اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث فی صلاة الأموات و هی أحد السبعة و اختصاص الیومیة بالضمیر مع اشتراکه لکونها الفرد الأظهر من بینها و الأکمل مع انضمام قرائن لفظیة بعد ذلک
{ فللظهر } من الوقت { زوال الشمس } عن وسط السماء و میلها عن دائرة نصف النهار { المعلوم بزید الظل } أی زیادته مصدران لزاد الشیء { بعد نقصه } و ذلک فی الظل المبسوط و هو الحادث من المقاییس القائمة على سطح الأفق فإن الشمس إذا طلعت وقع لکل شاخص قائم على سطح الأرض بحیث یکون عمودا على سطح الأفق ظل طویل إلى جهة المغرب ثم لا یزال ینقص کلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فینتهی النقصان إن کان عرض المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفا لمیل الشمس فی المقدار و یعدم الظل أصلا إن کان بقدره و ذلک فی کل مکان یکون عرضه مساویا للمیل الأعظم للشمس أو أنقص عند میلها بقدره و موافقته له فی الجهة.
و یتفق فی أطول أیام السنة تقریبا فی مدینة الرسول ص و ما قاربها فی العرض و فی مکة قبل الانتهاء بستة و عشرین یوما ثم یحدث ظل جنوبی إلى تمام المیل و بعده إلى ذلک المقدار ثم یعدم یوما آخر.
و الضابط أن ما کان عرضه زائدا على المیل الأعظم لا یعدم الظل فیه أصلا بل یبقى عند زوال الشمس منه بقیة تختلف زیادة و نقصانا ببعد الشمس من مسامتة رءوس أهله و قربها و ما کان عرضه مساویا للمیل یعدم فیه یوما و هو أطول أیام السنة و ما کان عرضه أنقص منه کمکة و صنعاء یعدم فیه یومین عند مسامتة الشمس لرءوس أهله صاعدة و هابطه کل ذلک مع موافقته له فی الجهة کما مر أما المیل الجنوبی فلا یعدم ظله من ذی العرض مطلقا لا کما قاله المصنف رحمه الله فی الذکرى تبعا للعلامة من کون ذلک بمکة و صنعاء فی أطول أیام السنة فإنه من أقبح الفساد و أول من وقع فیه الرافعی من الشافعیة ثم قلده فیه جماعة منا و منهم من غیر تحقیق للمحل و قد حررنا البحث فی شرح الإرشاد و إنما لم یذکر المصنف هنا حکم حدوثه بعد عدمه لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة و لو عبر بظهور الظل فی جانب المشرق کما صنع فی الرسالة الألفیة لشمل القسمین بعبارة وجیزة.
{ و للعصر الفراغ منها و لو تقدیرا } بتقدیر أن لا یکون قد صلاها فإن وقت العصر یدخل بمضی مقدار فعله الظهر بحسب حاله من قصر و تمام و خفة و بطء و حصول الشرائط و فقدها بحیث لو اشتغل بها لأتمها لا بمعنى جواز فعل العصر حینئذ مطلقا بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسیا قبل الظهر فإنها تقع صحیحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور و کذا لو دخل قبل أن یتمها { و تأخیرها } أی العصر إلى { مصیر الظل } الحادث بعد الزوال { مثله } أی مثل ذی الظل و هو المقیاس { أفضل } من تقدیمها على ذلک الوقت کما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل بل قیل بتعینه بخلاف تأخیر العصر.
{ و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقیة } و هی الکائنة فی جهة المشرق و حده قمة الرأس.
{ و للعشاء الفراغ منها } و لو تقدیرا على نحو ما قرر للظهر إلا أنه هنا لو شرع فی العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترک و هو فیها فتصح مع النسیان بخلاف العصر { و تأخیرها } إلى ذهاب الحمرة { المغربیة أفضل } بل قیل بتعینه کتقدیم المغرب علیه أما الشفق الأصفر و الأبیض فلا عبرة بهما عندنا.
{ و للصبح طلوع الفجر } الصادق و هو الثانی المعترض فی الأفق { و یمتد وقت الظهرین إلى الغروب } اختیارا على أشهر القولین لا بمعنى أن الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت بل یختص العصر من آخره بمقدار أدائها کما یختص الظهر من أوله به و إطلاق امتداد وقتهما باعتبار کونهما لفظا واحدا إذا امتد وقت مجموعه من حیث هو مجموع إلى الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائه و هو الظهر إلى ذلک کما إذا قیل یمتد وقت العصر إلى الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها و هو أولها إلیه و حینئذ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطریق الحقیقة لا المجاز إطلاقا لحکم بعض الأجزاء على الجمیع أو نحو ذلک { و } وقت { العشاءین إلى نصف اللیل } مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذکرناه فی الظهرین { و یمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس } على أفق مکان المصلی و إن لم تظهر للأبصار.
{ و وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن یصیر الفیء } و هو الظل الحادث بعد الزوال سماه فی وقت الفریضة ظلا و هنا فیئا و هو أجود لأنه مأخوذ من فاء إذا رجع مقدار { قدمین } أی سبعی قامة المقیاس لأنها إذا قسمت سبعة أقسام یقال لکل قسم قدم و الأصل فیه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه { و للعصر أربعة أقدام } فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها أو فی هذا المقدار و تؤخر الفریضة إلى وقتها و هو ما بعد المثل هذا هو المشهور روایة و فتوى و فی بعض الأخبار ما یدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضیلة الفریضة و هو زیادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر و مثلیه للعصر و فیه قوة و یناسبه المنقول من فعل النبی ص و الأئمة ع و غیرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متصلة بها و على ما ذکروه من الإقدام لا یجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة و المروی: أن النبی ص کان یتبع الظهر برکعتین من سنة العصر و یؤخر الباقی إلى أن یرید صلاة العصر و ربما أتبعها بأربع و ست و أخر الباقی و هو السر فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما و لکن أهل البیت أدرى بما فیه و لو أخر المتقدمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل و بقیت أداء ما بقی وقتها بخلاف المتأخر فإن وقتها لا یدخل بدون فعله.
{ و للمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربیة و للعشاء کوقتها } فتبقى أداء إلى أن ینتصف اللیل و لیس فی النوافل ما یمتد بامتداد وقت الفریضة على المشهور سواها.
{ و للیل بعد نصفه } الأول { إلى طلوع الفجر } الثانی و الشفع و الوتر من جملة صلاة اللیل هنا و کذا تشارکها فی المزاحمة بعد الفجر لو أدرک من الوقت مقدار أربع کما یزاحم بنافلة الظهرین لو أدرک من وقتها رکعة أما المغربیة فلا یزاحم بها مطلقا إلا أن یتلبس منها برکعتین فیتمها مطلقا.
{ و للصبح حتى تطلع الحمرة } من قبل المشرق و هو آخر وقت فضیلة الفریضة کالمثل و المثلین للظهرین و الحمرة المغربیة للمغرب و هو یناسب روایة المثل لا القدم.
{ و تکره النافلة المبتدأة } و هی التی یحدثها المصلی تبرعا فإن الصلاة قربان کل تقی و احترز بها عن ذات السبب کصلاة الطواف و الإحرام و تحیة المسجد عند دخوله و الزیارة عند حصولها و الحاجة و الاستخارة و الشکر و قضاء النوافل مطلقا فی هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل { بعد صلاة الصبح } إلى أن تطلع الشمس { و العصر } إلى أن تغرب { و } ثلاثة بالزمان { عند طلوع الشمس } أی بعده حتى ترتفع و یستولی شعاعها و تذهب الحمرة و هنا یتصل وقت الکراهتین الفعلی و الزمانی { و } عند { غروبها } أی میلها إلى الغروب و اصفرارها حتى یکمل بذهاب الحمرة المشرقیة و تجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد { و } عند { قیامها } فی وسط السماء و وصولها إلى دائرة نصف النهار تقریبا إلى أن تزول { إلا یوم الجمعة } فلا تکره النافلة فیه عند قیامها لاستحباب صلاة رکعتین من نافلتها حینئذ و فی الحقیقة هذا الاستثناء منقطع لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب إلا أن یقال بعدم کراهة المبتدأة فیه أیضا عملا بإطلاق النصوص باستثنائه.
{ و لا تقدم النافلة اللیلیة على الانتصاف إلا لعذر } کتعب و برد و رطوبة رأس و جنابة و لو اختیاریة یشق معها الغسل فیجوز تقدیمها حینئذ من أوله بعد العشاء بنیة التقدیم أو الأداء و منها الشفع و الوتر { و قضاؤها أفضل } من تقدیمها فی صورة جوازه.
{ و أول الوقت أفضل } من غیره { إلا } فی مواضع ترتقی إلى خمسة و عشرین ذکر أکثرها المصنف فی النفلیة و حررناها مع الباقی فی شرحها و قد ذکر منها هنا ثلاثة مواضع { لمن یتوقع زوال عذره } بعد أوله کفاقد الساتر أو وصفه و القیام و ما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة فی آخره و الماء على القول بجواز التیمم مع السعة و لإزالة النجاسة غیر المعفو عنها { و لصائم یتوقع } غیره { فطرة } و مثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحیث ینافی الإقبال على الصلاة { و العشاءین } للمفیض من عرفة { إلى المشعر } و إن تثلث اللیل.
{ و یعول فی الوقت على الظن } المستند إلى ورد بصنعة أو درس و نحوهما { مع تعذر العلم } أما مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه { فإن صلى بالظن } حیث یتعذر العلم ثم انکشف وقوعها فی الوقت أو { دخل و هو فیها أجزأ } على أصح القولین { و إن تقدمت علیه } بأجمعها { أعاد } و هو موضع وفاق.
{ الثانی القبلة و هی عین الکعبة } للمشاهد لها { أو حکمه } و هو من یقدر على التوجه إلى عینها بغیر مشقة کثیرة لا تتحمل عادة و لو بالصعود إلى جبل أو سطح { و جهتها } و هی السمت الذی یحتمل کونها فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعیة { لغیره } أی غیر المشاهد و من بحکمه کالأعمى.
و لیست الجهة للبعید محصلة عین الکعبة و إن کان البعد عن الجسم یوجب اتساع جهة محاذاته لأن ذلک لا یقتضی استقبال العین إذ لو أخرجت خطوط متوازیة من مواقف البعیدة المتباعدة المتفقة الجهة على وجه یزید على جرم الکعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالکعبة ضرورة و إلا لخرجت عن کونها متوازیة.
و بهذا یظهر الفرق بین العین و الجهة و یترتب علیه بطلان صلاة بعض الصف المستطیل زیادة من قدر الکعبة لو اعتبر مقابلة العین.
و القول بأن البعید فرضه الجهة أصح القولین فی المسألة خلافا للأکثر حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استنادا إلى روایات ضعیفة.
ثم إن علم البعید بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدی و إلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا.
{ و علامة أهل العراق و من فی سمتهم } کبعض أهل خراسان ممن یقاربهم فی طول بلدهم { جعل المغرب على الأیمن و المشرق على الأیسر و الجدی } حال غایة ارتفاعه أو انخفاضه { خلف المنکب الأیمن } و هذه العلامة ورد بها النص خاصة علامة للکوفة و ما ناسبها و هی موافقة للقواعد المستنبطة من الهیئة و غیرها فالعمل بها متعین فی أوساط العراق مضافا إلى الکوفة کبغداد و المشهدین و الحلة.
و أما العلامة الأولى فإن أرید فیها بالمغرب و المشرق الاعتدالیان کما صرح به المصنف فی البیان أو الجهتان اصطلاحا و هما المقاطعتان لجهتی الجنوب و الشمال بخطین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم کانت مخالفة للثانیة کثیرا لأن الجدی حال استقامته یکون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتی الجنوب و الشمال فجعل المشرق و المغرب على الوجه السابق على الیمین و الیسار یوجب جعل الجدی بین الکتفین قضیة للتقاطع فإذا اعتبر کون الجدی خلف المنکب الأیمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیرا فینحرف بواسطة الأیمن عن المغرب نحو الشمال و الأیسر عن المشرق نحو الجنوب فلا یصح جعلهما معا علامة لجهة واحدة إلا أن یدعى اغتفار هذا التفاوت و هو بعید خصوصا مع مخالفة العلامة للنص و الاعتبار فهی إما فاسدة الوضع أو تخص ببعض جهات العراق و هی أطرافه الغربیة کالموصل و ما والاها فإن التحقیق أن جهتهم نقطة الجنوب و هی موافقة لما ذکر فی العلامة و لو اعتبرت العلامة المذکورة غیر مقیدة بالاعتدال و لا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیتین انتشر الفساد کثیرا بسبب الزیادة فیهما و النقصان الملحق لهما تارة بعلامة الشام و أخرى بعلامة العراق و ثالثة بزیادة عنهما و تخصیصهما حینئذ بما یوافق الثانیة یوجب سقوط فائدة العلامة و أما أطراف العراق الشرقیة کالبصرة و ما والاها من بلاد خراسان فیحتاجون إلى زیادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قلیلا و على هذا القیاس
{ و للشام } من العلامات { جعله } أی الجدی فی تلک الحالة { خلف الأیسر } الظاهر من العبارة کون الأیسر صفة للمنکب بقرینة ما قبله و بهذا صرح فی البیان فعلیه یکون انحراف الشامی عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقی عنها مغربا و الذی صرح به غیره و وافقه المصنف فی الدروس و غیرها أن الشامی یجعل الجدی خلف الکتف لا المنکب و هذا هو الحق الموافق للقواعد لأن انحراف الشامی أقل من انحراف العراقی المتوسط و بالتحریر التام ینقص الشامی عنه جزءین من تسعین جزء مما بین الجنوب و المشرق أو المغرب { و جعل سهیل } أول طلوعه و هو بروزه عن الأفق { بین العینین } لا مطلق کونه و لا غایة ارتفاعه لأنه فی غایة الارتفاع یکون مسامتا للجنوب لأن غایة ارتفاع کل کوکب یکون على دائرة نصف النهار المسامتة له کما سلف.
{ و للمغرب } و المراد به بعض المغرب کالحبشة و النوبة لا المغرب المشهور { جعل الثریا و العیوق } عند طلوعهما { على یمینه و شماله } الثریا على الیمین و العیوق على الیسار و أما المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق و بعضها یمیل عنه نحو الجنوب یسیرا
{ و الیمن مقابل الشام } و لازم المقابلة أن أهل الیمن یجعلون سهیلا طالعا بین الکتفین مقابل جعل الشامی له بین العینین و أنهم یجعلون الجدی محاذیا لأذنهم الیمنى بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر فإن مقابله یکون إلى مقدم الأیمن و هذا مخالف لما صرح به المصنف فی کتبه الثلاثة و غیره من أن الیمنى یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین فإن ذلک یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق لا الشام و مع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أیضا فإن جعل الجدی طالعا بین العینین یقتضی استقبال نقطة الشمال و حینئذ فیکون نقطة الجنوب بین الکتفین و هی موازیة لسهیل فی غایة ارتفاعه کما مر لا غائبا و مع هذا فالمقابلة للعراقی لا للشامی هذا بحسب ما یتعلق بعباراتهم و أما الموافق للتحقیق فهو أن المقابل للشام من الیمن هو صنعاء و ما ناسبها و هی لا تناسب شیئا من هذه العلامات و إنما المناسب لها عدن و ما والاها فتدبر.
{ و یجوز أن یعول على قبلة البلد } من غیر أن یجتهد { إلا مع علم الخطإ } فیجب حینئذ الاجتهاد و کذا یجوز الاجتهاد فیها تیامنا و تیاسرا و إن لم یعلم الخطأ و المراد بقبلة البلد محراب مسجده و توجه قبوره و نحوه و لا فرق بین الکبیر و الصغیر و المراد به بلد المسلمین فلا عبرة بمحراب المجهولة کقبورها کما لا عبرة بنحو القبر و القبرین للمسلمین و لا بالمحراب المنصوب فی طریق قلیلة المارة منهم.
{ و لو فقد الأمارات } الدالة على الجهة المذکورة هنا و غیرها { قلد } العدل العارف بها رجلا کان أم امرأة حرا أم عبدا و لا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغیم و رؤیته کعمى و جهل بها کالعامی مع ضیق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة و للمصنف و غیره فی ذلک اختلاف.
و لو فقد التقلید صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوایا قوائم مع الإمکان فإن عجز اکتفی بالممکن و الحکم بالأربع حینئذ مشهور و مستنده ضعیف و اعتباره حسن لأن الصلاة کذلک تستلزم أما القبلة أو الانحراف عنها بما لا یبلغ الیمین و الیسار و هو موجب للصحة مطلقا و یبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما فی حکمها الواجب علیه کوجوب الصلاة الواحدة فی الثیاب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصیل الصلاة فی واحد طاهر و مثل هذا یجب بدون النص فیبقى النص له شاهدا و إن کان مرسلا.
و ذهب السید رضی الدین بن طاوس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع مع ورودها لکل أمر مشتبه و هذا منه و هو نادر.
{ و لو انکشف الخطأ بعد الصلاة } بالاجتهاد أو التقلید حیث یسوغ أو ناسیا للمراعاة { لم یعد ما کان بین الیمین و الیسار } أی ما کان دونهما إلى جهة القبلة و إن قل { و یعید ما کان إلیهما } محضا { فی وقته } لا خارجه { و المستدبر } و هو الذی صلى إلى ما یقابل سمت القبلة الذی تجوز الصلاة إلیه اختیارا { یعید و لو خرج الوقت } على المشهور جمعا بین الأخبار الدال أکثرها على إطلاق الإعادة فی الوقت و بعضها على تخصیصه بالمتیامن و المتیاسر و إعادة المستدبر مطلقا.
و الأقوى الإعادة فی الوقت مطلقا لضعف مستند التفصیل الموجب لتقیید الصحیح المتناول بإطلاقه موضع النزاع و على المشهور کل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن یصل إلى الیمین و الیسار یلحق بهما و ما خرج عنهما نحو القبلة یلحق بها.
{ الثالث ستر العورة و هی القبل و الدبر للرجل } و المراد بالقبل القضیب و الأنثیان و بالدبر المخرج لا الألیان فی المشهور { و جمیع البدن عدا الوجه } و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء أصالة { و الکفین } ظاهرهما و باطنهما من الزندین { و ظاهر القدمین } دون باطنهما و حدهما مفصل الساق و فی الذکرى و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما و فی البیان استقرب ما هنا و هو الأحوط { للمرأة } و یجب ستر شیء من الوجه و الکف و القدم من باب المقدمة و کذا فی عورة الرجل.
و المراد بالمرأة الأنثى البالغة لأنها تأنیث المرء و هو الرجل فتدخل فیها الأمة البالغة و سیأتی جواز کشفها رأسها و یدخل الشعر فیما یجب ستره و به قطع المصنف فی کتبه و فی الألفیة جعله أولى.
{ و یجب کون الساتر طاهرا } فلو کان نجسا لم تصح الصلاة { و عفی عما مر } من ثوب صاحب القروح و الجروح بشرطه و ما نجس بدون الدرهم من الدم { و عن نجاسة } ثوب { المربیة للصبی } بل لمطلق الولد و هو مورد النص فکان التعمیم أولى { ذات الثوب الواحد } فلو قدرت على غیره و لو بشراء و استئجار و استعارة لم یعف عنه و ألحق بها المربی و به الولد المتعدد و یشترط نجاسته ببوله خاصة فلا یعفى عن غیره کما لا یعفى عن نجاسة البدن به و إنما أطلق المصنف نجاسة المربیة من غیر أن یقید بالثوب لأن الکلام فی الساتر و أما التقیید بالبول فهو مورد النص و لکن المصنف أطلق النجاسة فی کتبه کلها { و یجب غسله کل یوم مرة } و ینبغی کونها آخر النهار لتصلی فیه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفیفة { و } کذا عفی { عما یتعذر إزالته فیصلی فیه للضرورة } و لا یتعین علیه الصلاة عاریا خلافا للمشهور { و الأقرب تخییر المختار } و هو الذی لا یضطر إلى لبسه لبرد و غیره { بینه } أی بین أن یصلی فیه صلاة تامة الأفعال { و بین الصلاة عاریا فیومئ للرکوع و السجود } کغیره من العراة قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه و الأفضل الصلاة فیه مراعاة للتمامیة و تقدیما لفوات الوصف على فوات أصل الستر و لو لا الإجماع على جواز الصلاة فیه عاریا بل الشهرة بتعینه لکان القول بتعین الصلاة فیه متوجها. أما المضطر إلى لبسه فلا شبهه فی وجوب صلاته فیه.
{ و یجب کونه أی الساتر غیر مغصوب } مع العلم بالغصب { و غیر جلد و صوف و شعر و وبر من غیر المأکول إلا الخز } و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء و ذکاتها کذکاة السمک و هی معتبرة فی جلده لا فی وبره إجماعا { و السنجاب } مع تذکیته لأنه ذو نفس قال المصنف فی الذکرى و قد اشتهر بین التجار و المسافرین أنه غیر مذکى و لا عبرة بذلک حملا لتصرف المسلمین على ما هو الأغلب { و غیر میتة } فیما یقبل الحیاة کالجلد أما ما لا یقبلها کالشعر و الصوف فتصح الصلاة فیه من میت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال { و غیر الحریر } المحض أو الممتزج على وجه یستهلک الخلیط لقلته { للرجل و الخنثى } و استثنی منه ما لا یتم الصلاة فیه کالتکة و القلنسوة و ما یجعل منه فی أطراف الثوب و نحوها مما لا یزید على أربع أصابع مضمومة أما الافتراش له فلا یعد لبسا کالتدثر به و التوسد و الرکوب علیه { و یسقط ستر الرأس } و هو الرقبة فما فوقها { عن الأمة المحضة } التی لم ینعتق منها شیء و إن کانت مدبرة أو مکاتبه مشروطة أو مطلقة لم تؤد شیئا أو أم ولد و لو انعتق منها شیء فکالحرة { و الصبیة } التی لم تبلغ فتصح صلاتها تمرینا مکشوفة الرأس.
{ و لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم إلا مع الساق } بحیث یغطی شیئا منه فوق المفصل على المشهور و مستند المنع ضعیف جدا و القول بالجواز قوی متین.
{ و تستحب الصلاة فی النعل العربیة } للتأسی { و ترک السواد عدا العمامة و الکساء و الخف } فلا یکره الصلاة فیها سودا و إن کان البیاض أفضل مطلقا { و ترک } الثوب { الرقیق } الذی لا یحکی البدن و إلا لم تصح { و اشتمال الصماء } و المشهور أنه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفیه تحت یده و جمعهما على منکب واحد.
{ و یکره ترک التحنک } و هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنک { مطلقا } للإمام و غیره بقرینة القید فی الرداء و یمکن أن یرید بالإطلاق ترکه فی أی حال کان و إن لم یکن مصلیا لإطلاق النصوص باستحبابه و التحذیر من ترکه کقول الصادق ع: من تعمم و لم یتحنک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز ترکه فی الصلاة { و ترک الرداء } و هو ثوب أو ما یقوم مقامه یجعل على المنکبین ثم یرد ما على الأیسر على الأیمن { للإمام } أما غیره من المصلین فیستحب له الرداء و لکن لا یکره ترکه بل یکون خلاف الأولى { و النقاب للمرأة و اللثام لهما } أی للرجل و المرأة و إنما یکرهان إذا لم یمنعا شیئا من واجبات القراءة { فإن منعا القراءة حرما } و فی حکمها الأذکار الواجبة.
{ و تکره الصلاة فی ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب } فی لباسه { و } فی الثوب { ذی التماثیل } أعم من کونها مثال حیوان و غیره { أو خاتم فیه صورة } حیوان و یمکن أن یرید بها ما یعم المثال و غایر بینهما تفننا و الأول أوفق للمغایرة { أو قباء مشدود فی غیر الحرب } على المشهور قال الشیخ ذکره علی بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاکرة و لم أجد به خبرا مسندا، قال المصنف فی الذکرى بعد حکایة قول الشیخ قلت قد روى العامة أن النبی ص قال: لا یصلی أحدکم و هو محزم و هو کنایة عن شد الوسط و ظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلا على کراهة القباء المشدود و هو بعید و نقل فی البیان عن الشیخ کراهة شد الوسط و یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة بمثل هذه الروایة.
{ الرابع المکان } الذی یصلی فیه و المراد به هنا ما یشغله من الحیز أو یعتمد علیه و لو بواسطة أو وسائط. { و یجب کونه غیر مغصوب } للمصلی و لو جاهلا بحکمه الشرعی أو الوضعی لا بأصله أو ناسیا له أو لأصله على ما یقتضیه إطلاق العبارة و فی الأخیرین للمصنف قول آخر بالصحة و ثالث بها فی خارج الوقت خاصة و مثله القول فی اللباس و احترزنا بکون المصلی هو الغاصب عما لو کان غیره فإن الصلاة فیه بإذن المالک صحیحة فی المشهور کل ذلک مع الاختیار أما مع الاضطرار کالمحبوس فیه فلا منع { خالیا من نجاسة متعدیة } إلى المصلی أو محمولة الذی یشترط طهارته على وجه یمنع من الصلاة فلو لم تتعد أو تعدت على وجه یعفى عنه کقلیل الدم أو إلى ما لا یتم الصلاة فیه لم یضر { طاهر المسجد } بفتح الجیم و هو القدر المعتبر منه فی السجود مطلقا.
{ و الأفضل المسجد } لغیر المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بیتها بالنسبة إلیها کما ینبه علیه { و تتفاوت } المساجد { فی الفضیلة } بحسب تفاوتها فی ذاتها أو عوارضها ککثیر الجماعة { فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة } و منه الکعبة و زوائده الحادثة و إن کان غیرهما أفضل فإن القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد و إن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدیر فیه کما یختص بعض المساجد المشترکة فی وصف بفضیلة زائدة عما اشترک فیه مع غیره { و النبوی } بالمدینة { بعشرة آلاف } صلاة و حکم زیادته الحادثة کما مر { و کل من مسجد الکوفة و الأقصى } سمی به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام { بألف } صلاة { و } المسجد { الجامع } فی البلد للجمعة أو الجماعة و إن تعدد { بمائة و } مسجد { القبیلة } کالمحلة فی البلد { بخمس و عشرین و } مسجد { السوق باثنتی عشرة و مسجد المرأة بیتها } بمعنى أن صلاتها فیه أفضل من خروجها إلى المسجد أو بمعنى کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیلة فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج و هل هو کمسجد مطلق أو کما ترید الخروج إلیه فیختلف بحسبه الظاهر الثانی.
{ و یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا } فمن بنى مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنة و زید فی بعض الأخبار کمفحص قطاة و هو کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاة و تلینه بجؤجئها لتبیض فیه و التشبیه به مبالغة فی الصغر بناء على الاکتفاء برسمه حیث یمکن الانتفاع به فی أقل مراتبه و إن لم یعمل له حائط و نحوه قال أبو عبیدة الحذاء راوی الحدیث: مر بی أبو عبد الله ع فی طریق مکة و قد سویت بأحجار مسجدا فقلت جعلت فداک نرجو أن یکون هذا من ذاک فقال نعم و یستحب اتخاذها { مکشوفة } و لو بعضها للاحتیاج إلى السقف فی أکثر البلاد لدفع الحر و البرد { و المیضاة } و هی المطهرة للحدث و الخبث { على بابها } لا فی وسطها على تقدیر سبق إعدادها على المسجدیة و إلا حرم فی الخبثیة مطلقا و الحدثیة إن أضرت بها { و المنارة مع حائطها } لا فی وسطها مع تقدمها على المسجدیة کذلک و إلا حرم و یمکن شمول کونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو علیه فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعیة و هو مکروه { و تقدیم الداخل } إلیها { یمینه و الخارج } منها { یساره } عکس الخلاء تشریفا للیمنى فیهما { و تعاهد نعله } و ما یصحبه من عصا و شبهه و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطا للطهارة و التعهد أفصح من التعاهد لأنه یکون بین اثنین و المصنف تبع الروایة { و الدعاء فیهما } أی الدخول و الخروج بالمنقول و غیره { و صلاة التحیة قبل جلوسه } و أقلها رکعتان و تتکرر بتکرر الدخول و لو عن قرب و تتأدى بسنة غیرها و فریضة و إن لم ینوها معها لأن المقصود بالتحیة أن لا تنتهک حرمة المسجد بالجلوس بغیر صلاة و قد حصل و إن کان الأفضل عدم التداخل و تکره إذا دخل و الإمام فی مکتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها بحیث لا یفرغ منها قبله فإن لم یکن متطهرا أو کان له عذر مانع عنها فلیذکر الله تعالى و تحیة المسجد الحرام الطواف کما أن تحیة الحرم الإحرام و منى الرمی { و یحرم زخرفتها } و هو نقشها بالزخرف و هو الذهب أو مطلق النقش کما اختاره المصنف فی الذکرى و فی الدروس أطلق الحکم بکراهة الزخرفة و التصویر ثم جعل تحریمهما قولا و فی البیان حرم النقش و الزخرفة و التصویر بما فیه روح و ظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب فیصیر أقوال المصنف بحسب کتبه و هو غریب منه { و } کذا یحرم { نقشها بالصور } ذوات الأرواح دون غیرها و هو لازم من تحریم النقش مطلقا لا من غیره و هو قرینة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة و هذا هو الأجود و لا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها أولى أما تصویر غیره فلا { و تنجیسها } و تنجیس آلاتها کفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إلیها فی الأقوى { و إخراج الحصا منها } إن کانت فرشا أو جزء منها أما لو کانت قمامة استحب إخراجها و مثلها التراب و متى أخرجت على وجه التحریم { فتعاد } وجوبا إلیها أو إلى غیرها من المساجد حیث یجوز نقل آلاتها إلیه و مالها لغنی الأول أو أولویة الثانی { و یکره تعلیتها } بل تبنى وسطا عرفا { و البصاق فیها } و التنخم و نحوه و کفارته دفنه { و رفع الصوت } المتجاوز للمعتاد و لو فی قراءة القرآن { و قتل القمل } فیدفن لو فعل { و بریء النبل و } هو داخل فی { عمل الصنائع } و خصه لتخصیصه فی الخبر فتتأکد کراهته { و تمکین المجانین و الصبیان } منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو کونهم غیر ممیزین أما الصبی الممیز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا یکره تمکینه بل ینبغی تمرینه کما یمرن على الصلاة { و إنفاذ الأحکام } إما مطلقا و فعل علی ع له بمسجد الکوفة خارج أو مخصوص بما فیه جدال و خصومة أو بالدائم لا ما یتفق نادرا أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العبادة فاتفقت الدعوى لما فی إنفاذها حینئذ من المسارعة المأمور بها و على أحدها یحمل فعل علی ع و لعله بالأخیر أنسب إلا أن دکة القضاء به لا تخلو من منافرة للمحامل { و تعریف الضوال } إنشادا و نشدانا و الجمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب { و إنشاد الشعر } لنهی النبی ص عنه و أمره بأن یقال للمنشد فض الله فاک و روی نفی البأس عنه و هو غیر مناف للکراهة قال المصنف فی الذکرى لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر على ما یقل منه و تکثر منفعته کبیت حکمة أو شاهد على لغة فی کتاب الله تعالى و سنة نبیه ص و شبهه لأنه من المعلوم أن النبی ص کان ینشد بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک و ألحق به بعض الأصحاب ما کان منه موعظة أو مدحا للنبی ص و الأئمة ع أو مرثیة للحسین ع و نحو ذلک لأنه عبادة لا تنافی الغرض المقصود من المساجد و لیس ببعید و نهى النبی ص محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب { و الکلام فیها بأحادیث الدنیا } للنهی عن ذلک و منافاته لوضعها فإنها وضعت للعبادة.
{ و تکره الصلاة فی الحمام } و هو البیت المخصوص الذی یغتسل فیه لا المسلخ و غیره من بیوته و سطحه نعم تکره فی بیت ناره من جهة النار لا من حیث الحمام { و بیوت الغائط } للنهی عنه و لأن الملائکة لا تدخل بیتا یبال فیه و لو فی إناء فهذا أولى { و } بیوت { النار } و هی المعدة لإضرامها فیها کالأتون و الفرن لا ما وجد فیه نار مع عدم إعداده لها کالمسکن إذا أوقدت فیه و إن کثر { و } بیوت { المجوس } للخبر و لعدم انفکاکها عن النجاسة و تزول الکراهة برشه { و المعطن } بکسر الطاء واحد المعاطن و هی مبارک الإبل عند الماء للشرب { و مجرى الماء } و هو المکان المعد لجریانه و إن لم یکن فیه ماء { و السبخة } بفتح الباء واحد السباخ و هی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح أو بکسرها و هی الأرض ذات السباخ { و قرى النمل } جمع قریة و هی مجتمع ترابها حول جحرتها { و } فی نفس { الثلج اختیارا } مع تمکن الأعضاء أما بدونه فلا مع الاختیار { و بین المقابر } و إلیها و لو قبرا { إلا بحائل و لو عنزة } بالتحریک و هی العصا فی أسفلها حدیدة مرکوزة أو معترضة { أو بعد عشرة أذرع } و لو کانت القبور خلفه أو مع أحد جانبیه فلا کراهة { و فی الطریق } سواء کانت مشغولة بالمارة أم فارغة إن لم یعطلها و إلا حرم { و } فی { بیت فیه مجوسی } و إن لم یکن البیت له { و إلى نار مضرمة } أی موقدة و لو سراجا أو قندیلا و فی الروایة کراهة الصلاة إلى المجمرة من غیر اعتبار الإضرام و هو کذلک و به عبر المصنف فی غیر الکتاب { أو } إلى { تصاویر } و لو فی الوسادة و تزول الکراهة بسترها بثوب و نحوه { أو مصحف أو باب مفتوحین } سواء فی ذلک القاری و غیره نعم یشترط الإبصار و ألحق به التوجه إلى کل شاغل من نقش و کتابة و لا بأس به { أو وجه إنسان } فی المشهور فیه و فی الباب المفتوح و لا نص علیهما ظاهرا و قد یعلل بحصول التشاغل به { أو حائط ینز من بالوعة } یبال فیها و لو نز بالغائط فأولى و فی إلحاق غیره من النجاسات وجه { و فی مرابض الدواب } جمع مربض و هو مأواها و مقرها و لو عند الشرب { إلا } مرابض { الغنم } فلا بأس بها للروایة معللا بأنها سکینة و برکة { و لا بأس بالبیعة و الکنیسة مع عدم النجاسة } نعم یستحب رش موضع صلاته منها و ترکه حتى یجف.
و هل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها احتمله المصنف فی الذکرى تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة و فیه قوة و وجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاة بها.
{ و یکره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له } فی حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع { على } القول { الأصح } و القول الآخر التحریم و بطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران و إلا المتأخرة عن تکبیرة الإحرام و لا فرق بین المحرم و الأجنبیة و المقتدیة و المنفردة و الصلاة الواجبة و المندوبة { و یزول } المنع کراهة و تحریما { بالحائل } المانع من نظر أحدهما الآخر و لو ظلمة و فقد بصر فی قول لا تغمیض الصحیح عینیه فی الأصح { أو بعد عشرة أذرع } بین موقفهما { و لو حاذى سجودها قدمه فلا منع } و المروی فی الجواز کونها تصلی خلفه و ظاهره تأخرها فی جمیع الأحوال عنه بحیث لا یحاذی جزء منها جزء منه و به عبر بعض الأصحاب و هو أجود.
{ و یراعى فی مسجد الجبهة } بفتح الجیم و هو القدر المعتبر منه فی السجود لا محل جمیع الجبهة { أن یکون من الأرض أو نباتها غیر المأکول و الملبوس عادة } بالفعل أو بالقوة القریبة منه بحیث یکون من جنسه فلا یقدح فی المنع توقف المأکول على طحن و خبز و طبخ و الملبوس على غزل و نسج و غیرها و لو خرج عنه بعد أن کان منه کقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیة و لو اعتید أحدهما فی بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحریم نعم لا یقدح النادر کأکل المخمصة و العقاقیر المتخذة للدواء من نبات لا یغلب أکله.
{ و لا یجوز السجود على المعادن } لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة و مثلها الرماد و إن کان منها و أما الخزف فیبنی على خروجه بالاستحالة عنها فمن حکم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود علیه للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة و تعلیل من حکم بطهره بها لکن لما کان القول بالاستحالة بذلک ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا { و یجوز } السجود { على القرطاس } فی الجملة إجماعا للنص الصحیح الدال علیه و به خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز السجود علیه لأنه مرکب من جزءین لا یصح السجود علیهما و هما النورة و ما مازجها من القطن و الکتان و غیرهما فلا مجال للتوقف فیه فی الجملة و المصنف هنا خصه بالقرطاس { المتخذ من النبات } کالقطن و الکتان و القنب فلو اتخذ من الحریر لم یصح السجود علیه و هذا إنما یبنى على القول باشتراط کون هذه الأشیاء مما لا یلبس بالفعل حتى یکون المتخذ منها غیر ممنوع أو کونه غیر مغزول أصلا إن جوزناه فیما دون المغزول و کلاهما لا یقول به المصنف و أما إخراج الحریر فظاهر على هذا لأنه لا یصح السجود علیه بحال و هذا الشرط على تقدیر جواز السجود على هذه الأشیاء لیس بواضح لأنه تقیید لمطلق النص أو تخصیص لعامه من غیر فائدة لأن ذلک لا یزیله عن حکم مخالفة الأصل فإن أجزاء النورة المنبثة فیه بحیث لا یتمیز من جوهر الخلیط جزء یتم علیه السجود کافیة فی المنع فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی یصح السجود علیها منفردة و فی الذکرى جوز السجود علیه إن اتخذ من القنب و استظهر المنع من المتخذ من الحریر و بنی المتخذ من القطن و الکتان على جواز السجود علیهما و یشکل تجویزه القنب على أصله لحکمه فیها بکونه ملبوسا فی بعض البلاد و أن ذلک یوجب عموم التحریم و قال فیها أیضا فی النفس من القرطاس شیء من حیث اشتماله على النورة المستحیلة من اسم الأرض بالإحراق قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض و هذا الإیراد متجه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحیح و عمل الأصحاب و ما دفع به الإشکال غیر واضح فإن أغلبیة المسوغ لا یکفی مع امتزاجه بغیره و انبثاث أجزائهما بحیث لا یتمیز و کون جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض فی غایة الضعف و على قوله رحمه الله لو شک فی جنس المتخذ منه کما هو الأغلب لم یصح السجود علیه للشک فی حصول شرط الصحة و بهذا ینسد باب السجود علیه غالبا و هو غیر مسموع فی مقابل النص و عمل الأصحاب { و یکره } السجود { على المکتوب } منه مع ملاقاة الجبهة لما یقع علیه اسم السجود خالیا من الکتابة و بعضهم لم یعتبر ذلک بناء على کون المداد عرضا لا یحول بین الجبهة و جوهر القرطاس و ضعفه ظاهر.
{ الخامس طهارة البدن من الحدث و الخبث و قد سبق } بیان حکمهما مفصلا.
{ السادس ترک الکلام } فی أثناء الصلاة و هو على ما اختاره المصنف و الجماعة ما ترکب من حرفین فصاعدا و إن لم یکن کلاما لغة و لا اصطلاحا و فی حکمه الحرف الواحد المفید کالأمر من الأفعال المعتلة الطرفین مثل ق من الوقایة و ع من الوعایة لاشتماله على مقصود الکلام و إن أخطأ بحذف هاء السکت و حرف المد لاشتماله على حرفین فصاعدا و یشکل بأن النصوص خالیة عن هذا الإطلاق فلا أقل من أن یرجع فیه إلى الکلام لغة أو اصطلاحا و حرف المد و إن طال مدة بحیث یکون بقدر أحرف لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فی نفسه فإن المد على ما حققوه لیس بحرف و لا حرکة و إنما هو زیادة فی مط الحرف و النفس به و ذلک لا یلحقه بالکلام.
و العجب أنهم جزموا بالحکم الأول مطلقا و توقفوا فی الحرف المفهم من حیث کون المبطل الحرفین فصاعدا مع أنه کلام لغة و اصطلاحا و فی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنى وجهان و قطع المصنف بعدم اعتباره و تظهر الفائدة فی الحرفین من التنحنح و نحوه. و قطع العلامة بکونهما حینئذ غیر مبطلین محتجا بأنهما لیسا من جنس الکلام و هو حسن. و اعلم أن فی جعل هذه التروک من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط یعتبر کونه متقدما على المشروط و مقارنا له و الأمر هنا لیس کذلک { و } ترک { الفعل الکثیر عادة } و هو ما یخرج به فاعله عن کونه مصلیا عرفا و لا عبرة بالعدد فقد یکون الکثیر فیه قلیلا کحرکة الأصابع و القلیل فیه کثیر کالوثبة الفاحشة و یعتبر فیه التوالی فلو تفرق بحیث حصلت الکثرة فی جمیع الصلاة و لم یتحقق الوصف فی المجتمع منها لم یضر و من هنا: کان النبی ص یحمل أمامة و هی ابنة ابنته و یضعها کلما سجد ثم یحملها إذا قام و لا یقدح القلیل کلبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و قتل الحیة و العقرب و هما منصوصان { و } ترک { السکوت الطویل } المخرج عن کونه مصلیا { عادة } و لو خرج به عن کونه قارئا بطلت القراءة خاصة { و } ترک { البکاء } بالمد و هو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البکا مقصورا و الشک فی کون الوارد منه فی النص مقصورا أو ممدودا و أصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة فیبقى الشک فی عروض المبطل مقتضیا لبقاء حکم الصحة و إنما یشترط ترک البکاء { للدنیا } کذهاب مال و فقد محبوب و إن وقع على وجه قهری فی وجه و احترز بها عن الآخرة فإن البکاء لها کذکر الجنة و النار و درجات المقربین إلى حضرته و درکات المبعدین عن رحمته من أفضل الأعمال و لو خرج منه حینئذ حرفان فکما سلف { و ترک القهقهة } و هی الضحک المشتمل على الصوت و إن لم یکن فیه ترجیع و لا شدة و یکفی فیها و فی البکاء مسماهما فمن ثمة أطلق و لو وقعت على وجه لا یمکن دفعه ففیه وجهان و استقرب المصنف فی الذکرى البطلان { و التطبیق } و هو وضع إحدى الراحتین على الأخرى راکعا بین رکبتیه لما روی من النهی عنه و المستند ضعیف و المنافاة به من حیث الفعل منتفیة فالقول بالجواز أقوى و علیه المصنف فی الذکرى { و التکتف } و هو وضع إحدى الیدین على الأخرى بحائل و غیره فوق السرة و تحتها بالکف علیه و على الزند لإطلاق النهی عن التکفیر الشامل لجمیع ذلک { إلا لتقیة } فیجوز منه ما تأدت به بل یجب و إن کان عندهم سنة مع ظن الضرر بترکها لکن لا تبطل الصلاة بترکها حینئذ لو خالف لتعلق النهی بأمر خارج بخلاف المخالفة فی غسل الوضوء بالمسح { و الالتفات إلى ما وراءه } إن کان ببدنه أجمع و کذا بوجهه عند المصنف و إن کان الفرض بعیدا إما إلى ما دون ذلک کالیمین و الیسار فیکره بالوجه و یبطل بالبدن عمدا من حیث الانحراف عن القبلة { و الأکل و الشرب } و إن کان قلیلا کاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأکول و المشروب و وضعه فی الفم و ازدراده أفعال کثیرة و کلاهما ضعیف إذ لا دلیل على أصل المنافاة فالأقوى اعتبار الکثرة فیهما عرفا فیرجعان إلى الفعل الکثیر و هو اختیار المصنف فی کتبه الثلاثة { إلا فی الوتر لمن یرید الصوم } و هو عطشان { فیشرب } إذا لم یستدع منافیا غیره و خاف فجأة الصبح قبل إکمال غرضه منه و لا فرق فیه بین الواجب و الندب و اعلم أن هذه المذکورات أجمع إنما تنافی الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا و بعضها إجماعا و إنما لم یقید هنا اکتفاء باشتراطه ترکها فإن ذلک یقتضی التکلیف به المتوقف على الذکر لأن الناسی غیر مکلف ابتداء نعم الفعل الکثیر ربما توقف المصنف فی تقییده بالعمد لأنه أطلقه فی البیان و نسب التقیید فی الذکرى إلى الأصحاب و فی الدروس إلى المشهور و فی الرسالة الألفیة جعله من قسم المنافی مطلقا و لا یخلو إطلاقه هنا من دلالة على القید إلحاقا له بالباقی نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أیضا لکن الأصحاب أطلقوا الحکم.
{ السابع الإسلام فلا تصح العبادة } مطلقا فتدخل الصلاة { من الکافر } مطلقا و إن کان مرتدا ملیا أو فطریا { و إن وجبت علیه } کما هو قول الأکثر خلافا لأبی حنیفة حیث زعم أنه غیر مکلف بالفروع فلا یعاقب على ترکها و تحقیق المسألة فی الأصول { و التمییز } بأن یکون له قوة یمکنه بها معرفة أفعال الصلاة لیمیز الشرط من الفعل و یقصد بسببه فعل العبادة { فلا تصح من المجنون و المغمى علیه و } الصبی { غیر الممیز لأفعالها } بحیث لا یفرق بین ما هو شرط فیها و غیر شرط و ما هو واجب و غیر واجب إذا نبه علیه { و یمرن الصبی } على الصلاة { لست } و فی البیان لسبع و کلاهما مروی و یضرب علیها لتسع و روی لعشر و یتخیر بین نیة الوجوب و الندب و المراد بالتمرین التعوید على أفعال المکلفین لیعتادها قبل البلوغ فلا یشق علیه بعده.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ اول
مقدمة الشارح
مقدمة المصنف
* كتاب الطهارة *
مسائل
الفصل الأول في الوضوء
الفصل الثاني في الغسل
الفصل الثالث في التيمم
* کتاب الصلاة *
الفصل الأول فی أعدادها
الفصل الثانی فی شروطها
الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة
الفصل الرابع فی باقی مستحباتها
الفصل الخامس فی التروک
الفصل السادس فی بقیة الصلوات
الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل
مسائل
الفصل الثامن فی القضاء
الفصل التاسع فی صلاة الخوف
الفصل العاشر فی صلاة المسافر
الفصل الحادی عشر فی الجماعة
شرح لمعہ حصہ اول
الفصل الثانی فی شروطها
{ الفصل الثانی فی شروطها و هی سبعة: الأول الوقت } و المراد هنا وقت الیومیة مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غیر الأموات فی الجملة فیجوز عود ضمیر شروطها إلى المطلق لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیة إلا أن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا و ما بعد ذکره مجملا من التفصیل حکم آخر للیومیة و لو عاد ضمیر شروطها إلى الیومیة لا یحسن لعدم الممیز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقول مطلق إلا أن عوده إلى الیومیة أوفق لنظم الشروط بقرینة تفصیل الوقت و عدم اشتراطه للطواف و الأموات و الملتزم إلا بتکلف و تجوز و عدم اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث فی صلاة الأموات و هی أحد السبعة و اختصاص الیومیة بالضمیر مع اشتراکه لکونها الفرد الأظهر من بینها و الأکمل مع انضمام قرائن لفظیة بعد ذلک
{ فللظهر } من الوقت { زوال الشمس } عن وسط السماء و میلها عن دائرة نصف النهار { المعلوم بزید الظل } أی زیادته مصدران لزاد الشیء { بعد نقصه } و ذلک فی الظل المبسوط و هو الحادث من المقاییس القائمة على سطح الأفق فإن الشمس إذا طلعت وقع لکل شاخص قائم على سطح الأرض بحیث یکون عمودا على سطح الأفق ظل طویل إلى جهة المغرب ثم لا یزال ینقص کلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فینتهی النقصان إن کان عرض المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفا لمیل الشمس فی المقدار و یعدم الظل أصلا إن کان بقدره و ذلک فی کل مکان یکون عرضه مساویا للمیل الأعظم للشمس أو أنقص عند میلها بقدره و موافقته له فی الجهة.
و یتفق فی أطول أیام السنة تقریبا فی مدینة الرسول ص و ما قاربها فی العرض و فی مکة قبل الانتهاء بستة و عشرین یوما ثم یحدث ظل جنوبی إلى تمام المیل و بعده إلى ذلک المقدار ثم یعدم یوما آخر.
و الضابط أن ما کان عرضه زائدا على المیل الأعظم لا یعدم الظل فیه أصلا بل یبقى عند زوال الشمس منه بقیة تختلف زیادة و نقصانا ببعد الشمس من مسامتة رءوس أهله و قربها و ما کان عرضه مساویا للمیل یعدم فیه یوما و هو أطول أیام السنة و ما کان عرضه أنقص منه کمکة و صنعاء یعدم فیه یومین عند مسامتة الشمس لرءوس أهله صاعدة و هابطه کل ذلک مع موافقته له فی الجهة کما مر أما المیل الجنوبی فلا یعدم ظله من ذی العرض مطلقا لا کما قاله المصنف رحمه الله فی الذکرى تبعا للعلامة من کون ذلک بمکة و صنعاء فی أطول أیام السنة فإنه من أقبح الفساد و أول من وقع فیه الرافعی من الشافعیة ثم قلده فیه جماعة منا و منهم من غیر تحقیق للمحل و قد حررنا البحث فی شرح الإرشاد و إنما لم یذکر المصنف هنا حکم حدوثه بعد عدمه لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة و لو عبر بظهور الظل فی جانب المشرق کما صنع فی الرسالة الألفیة لشمل القسمین بعبارة وجیزة.
{ و للعصر الفراغ منها و لو تقدیرا } بتقدیر أن لا یکون قد صلاها فإن وقت العصر یدخل بمضی مقدار فعله الظهر بحسب حاله من قصر و تمام و خفة و بطء و حصول الشرائط و فقدها بحیث لو اشتغل بها لأتمها لا بمعنى جواز فعل العصر حینئذ مطلقا بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسیا قبل الظهر فإنها تقع صحیحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور و کذا لو دخل قبل أن یتمها { و تأخیرها } أی العصر إلى { مصیر الظل } الحادث بعد الزوال { مثله } أی مثل ذی الظل و هو المقیاس { أفضل } من تقدیمها على ذلک الوقت کما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل بل قیل بتعینه بخلاف تأخیر العصر.
{ و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقیة } و هی الکائنة فی جهة المشرق و حده قمة الرأس.
{ و للعشاء الفراغ منها } و لو تقدیرا على نحو ما قرر للظهر إلا أنه هنا لو شرع فی العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترک و هو فیها فتصح مع النسیان بخلاف العصر { و تأخیرها } إلى ذهاب الحمرة { المغربیة أفضل } بل قیل بتعینه کتقدیم المغرب علیه أما الشفق الأصفر و الأبیض فلا عبرة بهما عندنا.
{ و للصبح طلوع الفجر } الصادق و هو الثانی المعترض فی الأفق { و یمتد وقت الظهرین إلى الغروب } اختیارا على أشهر القولین لا بمعنى أن الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت بل یختص العصر من آخره بمقدار أدائها کما یختص الظهر من أوله به و إطلاق امتداد وقتهما باعتبار کونهما لفظا واحدا إذا امتد وقت مجموعه من حیث هو مجموع إلى الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائه و هو الظهر إلى ذلک کما إذا قیل یمتد وقت العصر إلى الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها و هو أولها إلیه و حینئذ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطریق الحقیقة لا المجاز إطلاقا لحکم بعض الأجزاء على الجمیع أو نحو ذلک { و } وقت { العشاءین إلى نصف اللیل } مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذکرناه فی الظهرین { و یمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس } على أفق مکان المصلی و إن لم تظهر للأبصار.
{ و وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن یصیر الفیء } و هو الظل الحادث بعد الزوال سماه فی وقت الفریضة ظلا و هنا فیئا و هو أجود لأنه مأخوذ من فاء إذا رجع مقدار { قدمین } أی سبعی قامة المقیاس لأنها إذا قسمت سبعة أقسام یقال لکل قسم قدم و الأصل فیه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه { و للعصر أربعة أقدام } فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها أو فی هذا المقدار و تؤخر الفریضة إلى وقتها و هو ما بعد المثل هذا هو المشهور روایة و فتوى و فی بعض الأخبار ما یدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضیلة الفریضة و هو زیادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر و مثلیه للعصر و فیه قوة و یناسبه المنقول من فعل النبی ص و الأئمة ع و غیرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متصلة بها و على ما ذکروه من الإقدام لا یجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة و المروی: أن النبی ص کان یتبع الظهر برکعتین من سنة العصر و یؤخر الباقی إلى أن یرید صلاة العصر و ربما أتبعها بأربع و ست و أخر الباقی و هو السر فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما و لکن أهل البیت أدرى بما فیه و لو أخر المتقدمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل و بقیت أداء ما بقی وقتها بخلاف المتأخر فإن وقتها لا یدخل بدون فعله.
{ و للمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربیة و للعشاء کوقتها } فتبقى أداء إلى أن ینتصف اللیل و لیس فی النوافل ما یمتد بامتداد وقت الفریضة على المشهور سواها.
{ و للیل بعد نصفه } الأول { إلى طلوع الفجر } الثانی و الشفع و الوتر من جملة صلاة اللیل هنا و کذا تشارکها فی المزاحمة بعد الفجر لو أدرک من الوقت مقدار أربع کما یزاحم بنافلة الظهرین لو أدرک من وقتها رکعة أما المغربیة فلا یزاحم بها مطلقا إلا أن یتلبس منها برکعتین فیتمها مطلقا. { و للصبح حتى تطلع الحمرة } من قبل المشرق و هو آخر وقت فضیلة الفریضة کالمثل و المثلین للظهرین و الحمرة المغربیة للمغرب و هو یناسب روایة المثل لا القدم.
{ و تکره النافلة المبتدأة } و هی التی یحدثها المصلی تبرعا فإن الصلاة قربان کل تقی و احترز بها عن ذات السبب کصلاة الطواف و الإحرام و تحیة المسجد عند دخوله و الزیارة عند حصولها و الحاجة و الاستخارة و الشکر و قضاء النوافل مطلقا فی هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل { بعد صلاة الصبح } إلى أن تطلع الشمس { و العصر } إلى أن تغرب { و } ثلاثة بالزمان { عند طلوع الشمس } أی بعده حتى ترتفع و یستولی شعاعها و تذهب الحمرة و هنا یتصل وقت الکراهتین الفعلی و الزمانی { و } عند { غروبها } أی میلها إلى الغروب و اصفرارها حتى یکمل بذهاب الحمرة المشرقیة و تجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد { و } عند { قیامها } فی وسط السماء و وصولها إلى دائرة نصف النهار تقریبا إلى أن تزول { إلا یوم الجمعة } فلا تکره النافلة فیه عند قیامها لاستحباب صلاة رکعتین من نافلتها حینئذ و فی الحقیقة هذا الاستثناء منقطع لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب إلا أن یقال بعدم کراهة المبتدأة فیه أیضا عملا بإطلاق النصوص باستثنائه.
{ و لا تقدم النافلة اللیلیة على الانتصاف إلا لعذر } کتعب و برد و رطوبة رأس و جنابة و لو اختیاریة یشق معها الغسل فیجوز تقدیمها حینئذ من أوله بعد العشاء بنیة التقدیم أو الأداء و منها الشفع و الوتر { و قضاؤها أفضل } من تقدیمها فی صورة جوازه.
{ و أول الوقت أفضل } من غیره { إلا } فی مواضع ترتقی إلى خمسة و عشرین ذکر أکثرها المصنف فی النفلیة و حررناها مع الباقی فی شرحها و قد ذکر منها هنا ثلاثة مواضع { لمن یتوقع زوال عذره } بعد أوله کفاقد الساتر أو وصفه و القیام و ما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة فی آخره و الماء على القول بجواز التیمم مع السعة و لإزالة النجاسة غیر المعفو عنها { و لصائم یتوقع } غیره { فطرة } و مثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحیث ینافی الإقبال على الصلاة { و العشاءین } للمفیض من عرفة { إلى المشعر } و إن تثلث اللیل.
{ و یعول فی الوقت على الظن } المستند إلى ورد بصنعة أو درس و نحوهما { مع تعذر العلم } أما مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه { فإن صلى بالظن } حیث یتعذر العلم ثم انکشف وقوعها فی الوقت أو { دخل و هو فیها أجزأ } على أصح القولین { و إن تقدمت علیه } بأجمعها { أعاد } و هو موضع وفاق.
{ الثانی القبلة و هی عین الکعبة } للمشاهد لها { أو حکمه } و هو من یقدر على التوجه إلى عینها بغیر مشقة کثیرة لا تتحمل عادة و لو بالصعود إلى جبل أو سطح { و جهتها } و هی السمت الذی یحتمل کونها فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعیة { لغیره } أی غیر المشاهد و من بحکمه کالأعمى.
و لیست الجهة للبعید محصلة عین الکعبة و إن کان البعد عن الجسم یوجب اتساع جهة محاذاته لأن ذلک لا یقتضی استقبال العین إذ لو أخرجت خطوط متوازیة من مواقف البعیدة المتباعدة المتفقة الجهة على وجه یزید على جرم الکعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالکعبة ضرورة و إلا لخرجت عن کونها متوازیة.
و بهذا یظهر الفرق بین العین و الجهة و یترتب علیه بطلان صلاة بعض الصف المستطیل زیادة من قدر الکعبة لو اعتبر مقابلة العین.
و القول بأن البعید فرضه الجهة أصح القولین فی المسألة خلافا للأکثر حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استنادا إلى روایات ضعیفة. ثم إن علم البعید بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدی و إلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا.
{ و علامة أهل العراق و من فی سمتهم } کبعض أهل خراسان ممن یقاربهم فی طول بلدهم { جعل المغرب على الأیمن و المشرق على الأیسر و الجدی } حال غایة ارتفاعه أو انخفاضه { خلف المنکب الأیمن } و هذه العلامة ورد بها النص خاصة علامة للکوفة و ما ناسبها و هی موافقة للقواعد المستنبطة من الهیئة و غیرها فالعمل بها متعین فی أوساط العراق مضافا إلى الکوفة کبغداد و المشهدین و الحلة.
و أما العلامة الأولى فإن أرید فیها بالمغرب و المشرق الاعتدالیان کما صرح به المصنف فی البیان أو الجهتان اصطلاحا و هما المقاطعتان لجهتی الجنوب و الشمال بخطین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم کانت مخالفة للثانیة کثیرا لأن الجدی حال استقامته یکون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتی الجنوب و الشمال فجعل المشرق و المغرب على الوجه السابق على الیمین و الیسار یوجب جعل الجدی بین الکتفین قضیة للتقاطع فإذا اعتبر کون الجدی خلف المنکب الأیمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیرا فینحرف بواسطة الأیمن عن المغرب نحو الشمال و الأیسر عن المشرق نحو الجنوب فلا یصح جعلهما معا علامة لجهة واحدة إلا أن یدعى اغتفار هذا التفاوت و هو بعید خصوصا مع مخالفة العلامة للنص و الاعتبار فهی إما فاسدة الوضع أو تخص ببعض جهات العراق و هی أطرافه الغربیة کالموصل و ما والاها فإن التحقیق أن جهتهم نقطة الجنوب و هی موافقة لما ذکر فی العلامة و لو اعتبرت العلامة المذکورة غیر مقیدة بالاعتدال و لا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیتین انتشر الفساد کثیرا بسبب الزیادة فیهما و النقصان الملحق لهما تارة بعلامة الشام و أخرى بعلامة العراق و ثالثة بزیادة عنهما و تخصیصهما حینئذ بما یوافق الثانیة یوجب سقوط فائدة العلامة و أما أطراف العراق الشرقیة کالبصرة و ما والاها من بلاد خراسان فیحتاجون إلى زیادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قلیلا و على هذا القیاس
{ و للشام } من العلامات { جعله } أی الجدی فی تلک الحالة { خلف الأیسر } الظاهر من العبارة کون الأیسر صفة للمنکب بقرینة ما قبله و بهذا صرح فی البیان فعلیه یکون انحراف الشامی عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقی عنها مغربا و الذی صرح به غیره و وافقه المصنف فی الدروس و غیرها أن الشامی یجعل الجدی خلف الکتف لا المنکب و هذا هو الحق الموافق للقواعد لأن انحراف الشامی أقل من انحراف العراقی المتوسط و بالتحریر التام ینقص الشامی عنه جزءین من تسعین جزء مما بین الجنوب و المشرق أو المغرب { و جعل سهیل } أول طلوعه و هو بروزه عن الأفق { بین العینین } لا مطلق کونه و لا غایة ارتفاعه لأنه فی غایة الارتفاع یکون مسامتا للجنوب لأن غایة ارتفاع کل کوکب یکون على دائرة نصف النهار المسامتة له کما سلف.
{ و للمغرب } و المراد به بعض المغرب کالحبشة و النوبة لا المغرب المشهور { جعل الثریا و العیوق } عند طلوعهما { على یمینه و شماله } الثریا على الیمین و العیوق على الیسار و أما المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق و بعضها یمیل عنه نحو الجنوب یسیرا { و الیمن مقابل الشام } و لازم المقابلة أن أهل الیمن یجعلون سهیلا طالعا بین الکتفین مقابل جعل الشامی له بین العینین و أنهم یجعلون الجدی محاذیا لأذنهم الیمنى بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر فإن مقابله یکون إلى مقدم الأیمن و هذا مخالف لما صرح به المصنف فی کتبه الثلاثة و غیره من أن الیمنى یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین فإن ذلک یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق لا الشام و مع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أیضا فإن جعل الجدی طالعا بین العینین یقتضی استقبال نقطة الشمال و حینئذ فیکون نقطة الجنوب بین الکتفین و هی موازیة لسهیل فی غایة ارتفاعه کما مر لا غائبا و مع هذا فالمقابلة للعراقی لا للشامی هذا بحسب ما یتعلق بعباراتهم و أما الموافق للتحقیق فهو أن المقابل للشام من الیمن هو صنعاء و ما ناسبها و هی لا تناسب شیئا من هذه العلامات و إنما المناسب لها عدن و ما والاها فتدبر.
{ و یجوز أن یعول على قبلة البلد } من غیر أن یجتهد { إلا مع علم الخطإ } فیجب حینئذ الاجتهاد و کذا یجوز الاجتهاد فیها تیامنا و تیاسرا و إن لم یعلم الخطأ و المراد بقبلة البلد محراب مسجده و توجه قبوره و نحوه و لا فرق بین الکبیر و الصغیر و المراد به بلد المسلمین فلا عبرة بمحراب المجهولة کقبورها کما لا عبرة بنحو القبر و القبرین للمسلمین و لا بالمحراب المنصوب فی طریق قلیلة المارة منهم.
{ و لو فقد الأمارات } الدالة على الجهة المذکورة هنا و غیرها { قلد } العدل العارف بها رجلا کان أم امرأة حرا أم عبدا و لا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغیم و رؤیته کعمى و جهل بها کالعامی مع ضیق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة و للمصنف و غیره فی ذلک اختلاف.
و لو فقد التقلید صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوایا قوائم مع الإمکان فإن عجز اکتفی بالممکن و الحکم بالأربع حینئذ مشهور و مستنده ضعیف و اعتباره حسن لأن الصلاة کذلک تستلزم أما القبلة أو الانحراف عنها بما لا یبلغ الیمین و الیسار و هو موجب للصحة مطلقا و یبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما فی حکمها الواجب علیه کوجوب الصلاة الواحدة فی الثیاب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصیل الصلاة فی واحد طاهر و مثل هذا یجب بدون النص فیبقى النص له شاهدا و إن کان مرسلا.
و ذهب السید رضی الدین بن طاوس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع مع ورودها لکل أمر مشتبه و هذا منه و هو نادر.
{ و لو انکشف الخطأ بعد الصلاة } بالاجتهاد أو التقلید حیث یسوغ أو ناسیا للمراعاة { لم یعد ما کان بین الیمین و الیسار } أی ما کان دونهما إلى جهة القبلة و إن قل { و یعید ما کان إلیهما } محضا { فی وقته } لا خارجه { و المستدبر } و هو الذی صلى إلى ما یقابل سمت القبلة الذی تجوز الصلاة إلیه اختیارا { یعید و لو خرج الوقت } على المشهور جمعا بین الأخبار الدال أکثرها على إطلاق الإعادة فی الوقت و بعضها على تخصیصه بالمتیامن و المتیاسر و إعادة المستدبر مطلقا.
و الأقوى الإعادة فی الوقت مطلقا لضعف مستند التفصیل الموجب لتقیید الصحیح المتناول بإطلاقه موضع النزاع و على المشهور کل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن یصل إلى الیمین و الیسار یلحق بهما و ما خرج عنهما نحو القبلة یلحق بها.
{ الثالث ستر العورة و هی القبل و الدبر للرجل } و المراد بالقبل القضیب و الأنثیان و بالدبر المخرج لا الألیان فی المشهور { و جمیع البدن عدا الوجه } و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء أصالة { و الکفین } ظاهرهما و باطنهما من الزندین { و ظاهر القدمین } دون باطنهما و حدهما مفصل الساق و فی الذکرى و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما و فی البیان استقرب ما هنا و هو الأحوط { للمرأة } و یجب ستر شیء من الوجه و الکف و القدم من باب المقدمة و کذا فی عورة الرجل.
و المراد بالمرأة الأنثى البالغة لأنها تأنیث المرء و هو الرجل فتدخل فیها الأمة البالغة و سیأتی جواز کشفها رأسها و یدخل الشعر فیما یجب ستره و به قطع المصنف فی کتبه و فی الألفیة جعله أولى.
{ و یجب کون الساتر طاهرا } فلو کان نجسا لم تصح الصلاة { و عفی عما مر } من ثوب صاحب القروح و الجروح بشرطه و ما نجس بدون الدرهم من الدم { و عن نجاسة } ثوب { المربیة للصبی } بل لمطلق الولد و هو مورد النص فکان التعمیم أولى { ذات الثوب الواحد } فلو قدرت على غیره و لو بشراء و استئجار و استعارة لم یعف عنه و ألحق بها المربی و به الولد المتعدد و یشترط نجاسته ببوله خاصة فلا یعفى عن غیره کما لا یعفى عن نجاسة البدن به و إنما أطلق المصنف نجاسة المربیة من غیر أن یقید بالثوب لأن الکلام فی الساتر و أما التقیید بالبول فهو مورد النص و لکن المصنف أطلق النجاسة فی کتبه کلها { و یجب غسله کل یوم مرة } و ینبغی کونها آخر النهار لتصلی فیه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفیفة { و } کذا عفی { عما یتعذر إزالته فیصلی فیه للضرورة } و لا یتعین علیه الصلاة عاریا خلافا للمشهور { و الأقرب تخییر المختار } و هو الذی لا یضطر إلى لبسه لبرد و غیره { بینه } أی بین أن یصلی فیه صلاة تامة الأفعال { و بین الصلاة عاریا فیومئ للرکوع و السجود } کغیره من العراة قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه و الأفضل الصلاة فیه مراعاة للتمامیة و تقدیما لفوات الوصف على فوات أصل الستر و لو لا الإجماع على جواز الصلاة فیه عاریا بل الشهرة بتعینه لکان القول بتعین الصلاة فیه متوجها. أما المضطر إلى لبسه فلا شبهه فی وجوب صلاته فیه.
{ و یجب کونه أی الساتر غیر مغصوب } مع العلم بالغصب { و غیر جلد و صوف و شعر و وبر من غیر المأکول إلا الخز } و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء و ذکاتها کذکاة السمک و هی معتبرة فی جلده لا فی وبره إجماعا { و السنجاب } مع تذکیته لأنه ذو نفس قال المصنف فی الذکرى و قد اشتهر بین التجار و المسافرین أنه غیر مذکى و لا عبرة بذلک حملا لتصرف المسلمین على ما هو الأغلب { و غیر میتة } فیما یقبل الحیاة کالجلد أما ما لا یقبلها کالشعر و الصوف فتصح الصلاة فیه من میت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال { و غیر الحریر } المحض أو الممتزج على وجه یستهلک الخلیط لقلته { للرجل و الخنثى } و استثنی منه ما لا یتم الصلاة فیه کالتکة و القلنسوة و ما یجعل منه فی أطراف الثوب و نحوها مما لا یزید على أربع أصابع مضمومة أما الافتراش له فلا یعد لبسا کالتدثر به و التوسد و الرکوب علیه { و یسقط ستر الرأس } و هو الرقبة فما فوقها { عن الأمة المحضة } التی لم ینعتق منها شیء و إن کانت مدبرة أو مکاتبه مشروطة أو مطلقة لم تؤد شیئا أو أم ولد و لو انعتق منها شیء فکالحرة { و الصبیة } التی لم تبلغ فتصح صلاتها تمرینا مکشوفة الرأس.
{ و لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم إلا مع الساق } بحیث یغطی شیئا منه فوق المفصل على المشهور و مستند المنع ضعیف جدا و القول بالجواز قوی متین.
{ و تستحب الصلاة فی النعل العربیة } للتأسی { و ترک السواد عدا العمامة و الکساء و الخف } فلا یکره الصلاة فیها سودا و إن کان البیاض أفضل مطلقا { و ترک } الثوب { الرقیق } الذی لا یحکی البدن و إلا لم تصح { و اشتمال الصماء } و المشهور أنه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفیه تحت یده و جمعهما على منکب واحد.
{ و یکره ترک التحنک } و هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنک { مطلقا } للإمام و غیره بقرینة القید فی الرداء و یمکن أن یرید بالإطلاق ترکه فی أی حال کان و إن لم یکن مصلیا لإطلاق النصوص باستحبابه و التحذیر من ترکه کقول الصادق ع: من تعمم و لم یتحنک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز ترکه فی الصلاة { و ترک الرداء } و هو ثوب أو ما یقوم مقامه یجعل على المنکبین ثم یرد ما على الأیسر على الأیمن { للإمام } أما غیره من المصلین فیستحب له الرداء و لکن لا یکره ترکه بل یکون خلاف الأولى { و النقاب للمرأة و اللثام لهما } أی للرجل و المرأة و إنما یکرهان إذا لم یمنعا شیئا من واجبات القراءة { فإن منعا القراءة حرما } و فی حکمها الأذکار الواجبة.
{ و تکره الصلاة فی ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب } فی لباسه { و } فی الثوب { ذی التماثیل } أعم من کونها مثال حیوان و غیره { أو خاتم فیه صورة } حیوان و یمکن أن یرید بها ما یعم المثال و غایر بینهما تفننا و الأول أوفق للمغایرة { أو قباء مشدود فی غیر الحرب } على المشهور قال الشیخ ذکره علی بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاکرة و لم أجد به خبرا مسندا، قال المصنف فی الذکرى بعد حکایة قول الشیخ قلت قد روى العامة أن النبی ص قال: لا یصلی أحدکم و هو محزم و هو کنایة عن شد الوسط و ظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلا على کراهة القباء المشدود و هو بعید و نقل فی البیان عن الشیخ کراهة شد الوسط و یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة بمثل هذه الروایة. { الرابع المکان } الذی یصلی فیه و المراد به هنا ما یشغله من الحیز أو یعتمد علیه و لو بواسطة أو وسائط. { و یجب کونه غیر مغصوب } للمصلی و لو جاهلا بحکمه الشرعی أو الوضعی لا بأصله أو ناسیا له أو لأصله على ما یقتضیه إطلاق العبارة و فی الأخیرین للمصنف قول آخر بالصحة و ثالث بها فی خارج الوقت خاصة و مثله القول فی اللباس و احترزنا بکون المصلی هو الغاصب عما لو کان غیره فإن الصلاة فیه بإذن المالک صحیحة فی المشهور کل ذلک مع الاختیار أما مع الاضطرار کالمحبوس فیه فلا منع { خالیا من نجاسة متعدیة } إلى المصلی أو محمولة الذی یشترط طهارته على وجه یمنع من الصلاة فلو لم تتعد أو تعدت على وجه یعفى عنه کقلیل الدم أو إلى ما لا یتم الصلاة فیه لم یضر { طاهر المسجد } بفتح الجیم و هو القدر المعتبر منه فی السجود مطلقا. { و الأفضل المسجد } لغیر المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بیتها بالنسبة إلیها کما ینبه علیه { و تتفاوت } المساجد { فی الفضیلة } بحسب تفاوتها فی ذاتها أو عوارضها ککثیر الجماعة { فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة } و منه الکعبة و زوائده الحادثة و إن کان غیرهما أفضل فإن القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد و إن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدیر فیه کما یختص بعض المساجد المشترکة فی وصف بفضیلة زائدة عما اشترک فیه مع غیره { و النبوی } بالمدینة { بعشرة آلاف } صلاة و حکم زیادته الحادثة کما مر { و کل من مسجد الکوفة و الأقصى } سمی به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام { بألف } صلاة { و } المسجد { الجامع } فی البلد للجمعة أو الجماعة و إن تعدد { بمائة و } مسجد { القبیلة } کالمحلة فی البلد { بخمس و عشرین و } مسجد { السوق باثنتی عشرة و مسجد المرأة بیتها } بمعنى أن صلاتها فیه أفضل من خروجها إلى المسجد أو بمعنى کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیلة فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج و هل هو کمسجد مطلق أو کما ترید الخروج إلیه فیختلف بحسبه الظاهر الثانی. { و یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا } فمن بنى مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنة و زید فی بعض الأخبار کمفحص قطاة و هو کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاة و تلینه بجؤجئها لتبیض فیه و التشبیه به مبالغة فی الصغر بناء على الاکتفاء برسمه حیث یمکن الانتفاع به فی أقل مراتبه و إن لم یعمل له حائط و نحوه قال أبو عبیدة الحذاء راوی الحدیث: مر بی أبو عبد الله ع فی طریق مکة و قد سویت بأحجار مسجدا فقلت جعلت فداک نرجو أن یکون هذا من ذاک فقال نعم و یستحب اتخاذها { مکشوفة } و لو بعضها للاحتیاج إلى السقف فی أکثر البلاد لدفع الحر و البرد { و المیضاة } و هی المطهرة للحدث و الخبث { على بابها } لا فی وسطها على تقدیر سبق إعدادها على المسجدیة و إلا حرم فی الخبثیة مطلقا و الحدثیة إن أضرت بها { و المنارة مع حائطها } لا فی وسطها مع تقدمها على المسجدیة کذلک و إلا حرم و یمکن شمول کونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو علیه فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعیة و هو مکروه { و تقدیم الداخل } إلیها { یمینه و الخارج } منها { یساره } عکس الخلاء تشریفا للیمنى فیهما { و تعاهد نعله } و ما یصحبه من عصا و شبهه و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطا للطهارة و التعهد أفصح من التعاهد لأنه یکون بین اثنین و المصنف تبع الروایة { و الدعاء فیهما } أی الدخول و الخروج بالمنقول و غیره { و صلاة التحیة قبل جلوسه } و أقلها رکعتان و تتکرر بتکرر الدخول و لو عن قرب و تتأدى بسنة غیرها و فریضة و إن لم ینوها معها لأن المقصود بالتحیة أن لا تنتهک حرمة المسجد بالجلوس بغیر صلاة و قد حصل و إن کان الأفضل عدم التداخل و تکره إذا دخل و الإمام فی مکتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها بحیث لا یفرغ منها قبله فإن لم یکن متطهرا أو کان له عذر مانع عنها فلیذکر الله تعالى و تحیة المسجد الحرام الطواف کما أن تحیة الحرم الإحرام و منى الرمی { و یحرم زخرفتها } و هو نقشها بالزخرف و هو الذهب أو مطلق النقش کما اختاره المصنف فی الذکرى و فی الدروس أطلق الحکم بکراهة الزخرفة و التصویر ثم جعل تحریمهما قولا و فی البیان حرم النقش و الزخرفة و التصویر بما فیه روح و ظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب فیصیر أقوال المصنف بحسب کتبه و هو غریب منه { و } کذا یحرم { نقشها بالصور } ذوات الأرواح دون غیرها و هو لازم من تحریم النقش مطلقا لا من غیره و هو قرینة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة و هذا هو الأجود و لا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح فی غیر المساجد ففیها أولى أما تصویر غیره فلا { و تنجیسها } و تنجیس آلاتها کفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إلیها فی الأقوى { و إخراج الحصا منها } إن کانت فرشا أو جزء منها أما لو کانت قمامة استحب إخراجها و مثلها التراب و متى أخرجت على وجه التحریم { فتعاد } وجوبا إلیها أو إلى غیرها من المساجد حیث یجوز نقل آلاتها إلیه و مالها لغنی الأول أو أولویة الثانی { و یکره تعلیتها } بل تبنى وسطا عرفا { و البصاق فیها } و التنخم و نحوه و کفارته دفنه { و رفع الصوت } المتجاوز للمعتاد و لو فی قراءة القرآن { و قتل القمل } فیدفن لو فعل { و بریء النبل و } هو داخل فی { عمل الصنائع } و خصه لتخصیصه فی الخبر فتتأکد کراهته { و تمکین المجانین و الصبیان } منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو کونهم غیر ممیزین أما الصبی الممیز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا یکره تمکینه بل ینبغی تمرینه کما یمرن على الصلاة { و إنفاذ الأحکام } إما مطلقا و فعل علی ع له بمسجد الکوفة خارج أو مخصوص بما فیه جدال و خصومة أو بالدائم لا ما یتفق نادرا أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العبادة فاتفقت الدعوى لما فی إنفاذها حینئذ من المسارعة المأمور بها و على أحدها یحمل فعل علی ع و لعله بالأخیر أنسب إلا أن دکة القضاء به لا تخلو من منافرة للمحامل { و تعریف الضوال } إنشادا و نشدانا و الجمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب { و إنشاد الشعر } لنهی النبی ص عنه و أمره بأن یقال للمنشد فض الله فاک و روی نفی البأس عنه و هو غیر مناف للکراهة قال المصنف فی الذکرى لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر على ما یقل منه و تکثر منفعته کبیت حکمة أو شاهد على لغة فی کتاب الله تعالى و سنة نبیه ص و شبهه لأنه من المعلوم أن النبی ص کان ینشد بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک و ألحق به بعض الأصحاب ما کان منه موعظة أو مدحا للنبی ص و الأئمة ع أو مرثیة للحسین ع و نحو ذلک لأنه عبادة لا تنافی الغرض المقصود من المساجد و لیس ببعید و نهى النبی ص محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب { و الکلام فیها بأحادیث الدنیا } للنهی عن ذلک و منافاته لوضعها فإنها وضعت للعبادة.
{ و تکره الصلاة فی الحمام } و هو البیت المخصوص الذی یغتسل فیه لا المسلخ و غیره من بیوته و سطحه نعم تکره فی بیت ناره من جهة النار لا من حیث الحمام { و بیوت الغائط } للنهی عنه و لأن الملائکة لا تدخل بیتا یبال فیه و لو فی إناء فهذا أولى { و } بیوت { النار } و هی المعدة لإضرامها فیها کالأتون و الفرن لا ما وجد فیه نار مع عدم إعداده لها کالمسکن إذا أوقدت فیه و إن کثر { و } بیوت { المجوس } للخبر و لعدم انفکاکها عن النجاسة و تزول الکراهة برشه { و المعطن } بکسر الطاء واحد المعاطن و هی مبارک الإبل عند الماء للشرب { و مجرى الماء } و هو المکان المعد لجریانه و إن لم یکن فیه ماء { و السبخة } بفتح الباء واحد السباخ و هی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح أو بکسرها و هی الأرض ذات السباخ { و قرى النمل } جمع قریة و هی مجتمع ترابها حول جحرتها { و } فی نفس { الثلج اختیارا } مع تمکن الأعضاء أما بدونه فلا مع الاختیار { و بین المقابر } و إلیها و لو قبرا { إلا بحائل و لو عنزة } بالتحریک و هی العصا فی أسفلها حدیدة مرکوزة أو معترضة { أو بعد عشرة أذرع } و لو کانت القبور خلفه أو مع أحد جانبیه فلا کراهة { و فی الطریق } سواء کانت مشغولة بالمارة أم فارغة إن لم یعطلها و إلا حرم { و } فی { بیت فیه مجوسی } و إن لم یکن البیت له { و إلى نار مضرمة } أی موقدة و لو سراجا أو قندیلا و فی الروایة کراهة الصلاة إلى المجمرة من غیر اعتبار الإضرام و هو کذلک و به عبر المصنف فی غیر الکتاب { أو } إلى { تصاویر } و لو فی الوسادة و تزول الکراهة بسترها بثوب و نحوه { أو مصحف أو باب مفتوحین } سواء فی ذلک القاری و غیره نعم یشترط الإبصار و ألحق به التوجه إلى کل شاغل من نقش و کتابة و لا بأس به { أو وجه إنسان } فی المشهور فیه و فی الباب المفتوح و لا نص علیهما ظاهرا و قد یعلل بحصول التشاغل به { أو حائط ینز من بالوعة } یبال فیها و لو نز بالغائط فأولى و فی إلحاق غیره من النجاسات وجه { و فی مرابض الدواب } جمع مربض و هو مأواها و مقرها و لو عند الشرب { إلا } مرابض { الغنم } فلا بأس بها للروایة معللا بأنها سکینة و برکة { و لا بأس بالبیعة و الکنیسة مع عدم النجاسة } نعم یستحب رش موضع صلاته منها و ترکه حتى یجف.
و هل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها احتمله المصنف فی الذکرى تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة و فیه قوة و وجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاة بها.
{ و یکره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له } فی حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع { على } القول { الأصح } و القول الآخر التحریم و بطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران و إلا المتأخرة عن تکبیرة الإحرام و لا فرق بین المحرم و الأجنبیة و المقتدیة و المنفردة و الصلاة الواجبة و المندوبة { و یزول } المنع کراهة و تحریما { بالحائل } المانع من نظر أحدهما الآخر و لو ظلمة و فقد بصر فی قول لا تغمیض الصحیح عینیه فی الأصح { أو بعد عشرة أذرع } بین موقفهما { و لو حاذى سجودها قدمه فلا منع } و المروی فی الجواز کونها تصلی خلفه و ظاهره تأخرها فی جمیع الأحوال عنه بحیث لا یحاذی جزء منها جزء منه و به عبر بعض الأصحاب و هو أجود.
{ و یراعى فی مسجد الجبهة } بفتح الجیم و هو القدر المعتبر منه فی السجود لا محل جمیع الجبهة { أن یکون من الأرض أو نباتها غیر المأکول و الملبوس عادة } بالفعل أو بالقوة القریبة منه بحیث یکون من جنسه فلا یقدح فی المنع توقف المأکول على طحن و خبز و طبخ و الملبوس على غزل و نسج و غیرها و لو خرج عنه بعد أن کان منه کقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیة و لو اعتید أحدهما فی بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحریم نعم لا یقدح النادر کأکل المخمصة و العقاقیر المتخذة للدواء من نبات لا یغلب أکله.
{ و لا یجوز السجود على المعادن } لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة و مثلها الرماد و إن کان منها و أما الخزف فیبنی على خروجه بالاستحالة عنها فمن حکم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود علیه للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة و تعلیل من حکم بطهره بها لکن لما کان القول بالاستحالة بذلک ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا { و یجوز } السجود { على القرطاس } فی الجملة إجماعا للنص الصحیح الدال علیه و به خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز السجود علیه لأنه مرکب من جزءین لا یصح السجود علیهما و هما النورة و ما مازجها من القطن و الکتان و غیرهما فلا مجال للتوقف فیه فی الجملة و المصنف هنا خصه بالقرطاس { المتخذ من النبات } کالقطن و الکتان و القنب فلو اتخذ من الحریر لم یصح السجود علیه و هذا إنما یبنى على القول باشتراط کون هذه الأشیاء مما لا یلبس بالفعل حتى یکون المتخذ منها غیر ممنوع أو کونه غیر مغزول أصلا إن جوزناه فیما دون المغزول و کلاهما لا یقول به المصنف و أما إخراج الحریر فظاهر على هذا لأنه لا یصح السجود علیه بحال و هذا الشرط على تقدیر جواز السجود على هذه الأشیاء لیس بواضح لأنه تقیید لمطلق النص أو تخصیص لعامه من غیر فائدة لأن ذلک لا یزیله عن حکم مخالفة الأصل فإن أجزاء النورة المنبثة فیه بحیث لا یتمیز من جوهر الخلیط جزء یتم علیه السجود کافیة فی المنع فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی یصح السجود علیها منفردة و فی الذکرى جوز السجود علیه إن اتخذ من القنب و استظهر المنع من المتخذ من الحریر و بنی المتخذ من القطن و الکتان على جواز السجود علیهما و یشکل تجویزه القنب على أصله لحکمه فیها بکونه ملبوسا فی بعض البلاد و أن ذلک یوجب عموم التحریم و قال فیها أیضا فی النفس من القرطاس شیء من حیث اشتماله على النورة المستحیلة من اسم الأرض بالإحراق قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض و هذا الإیراد متجه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحیح و عمل الأصحاب و ما دفع به الإشکال غیر واضح فإن أغلبیة المسوغ لا یکفی مع امتزاجه بغیره و انبثاث أجزائهما بحیث لا یتمیز و کون جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض فی غایة الضعف و على قوله رحمه الله لو شک فی جنس المتخذ منه کما هو الأغلب لم یصح السجود علیه للشک فی حصول شرط الصحة و بهذا ینسد باب السجود علیه غالبا و هو غیر مسموع فی مقابل النص و عمل الأصحاب { و یکره } السجود { على المکتوب } منه مع ملاقاة الجبهة لما یقع علیه اسم السجود خالیا من الکتابة و بعضهم لم یعتبر ذلک بناء على کون المداد عرضا لا یحول بین الجبهة و جوهر القرطاس و ضعفه ظاهر. { الخامس طهارة البدن من الحدث و الخبث و قد سبق } بیان حکمهما مفصلا.
{ السادس ترک الکلام } فی أثناء الصلاة و هو على ما اختاره المصنف و الجماعة ما ترکب من حرفین فصاعدا و إن لم یکن کلاما لغة و لا اصطلاحا و فی حکمه الحرف الواحد المفید کالأمر من الأفعال المعتلة الطرفین مثل ق من الوقایة و ع من الوعایة لاشتماله على مقصود الکلام و إن أخطأ بحذف هاء السکت و حرف المد لاشتماله على حرفین فصاعدا و یشکل بأن النصوص خالیة عن هذا الإطلاق فلا أقل من أن یرجع فیه إلى الکلام لغة أو اصطلاحا و حرف المد و إن طال مدة بحیث یکون بقدر أحرف لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فی نفسه فإن المد على ما حققوه لیس بحرف و لا حرکة و إنما هو زیادة فی مط الحرف و النفس به و ذلک لا یلحقه بالکلام.
و العجب أنهم جزموا بالحکم الأول مطلقا و توقفوا فی الحرف المفهم من حیث کون المبطل الحرفین فصاعدا مع أنه کلام لغة و اصطلاحا و فی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنى وجهان و قطع المصنف بعدم اعتباره و تظهر الفائدة فی الحرفین من التنحنح و نحوه. و قطع العلامة بکونهما حینئذ غیر مبطلین محتجا بأنهما لیسا من جنس الکلام و هو حسن. و اعلم أن فی جعل هذه التروک من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط یعتبر کونه متقدما على المشروط و مقارنا له و الأمر هنا لیس کذلک { و } ترک { الفعل الکثیر عادة } و هو ما یخرج به فاعله عن کونه مصلیا عرفا و لا عبرة بالعدد فقد یکون الکثیر فیه قلیلا کحرکة الأصابع و القلیل فیه کثیر کالوثبة الفاحشة و یعتبر فیه التوالی فلو تفرق بحیث حصلت الکثرة فی جمیع الصلاة و لم یتحقق الوصف فی المجتمع منها لم یضر و من هنا: کان النبی ص یحمل أمامة و هی ابنة ابنته و یضعها کلما سجد ثم یحملها إذا قام و لا یقدح القلیل کلبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و قتل الحیة و العقرب و هما منصوصان { و } ترک { السکوت الطویل } المخرج عن کونه مصلیا { عادة } و لو خرج به عن کونه قارئا بطلت القراءة خاصة { و } ترک { البکاء } بالمد و هو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البکا مقصورا و الشک فی کون الوارد منه فی النص مقصورا أو ممدودا و أصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة فیبقى الشک فی عروض المبطل مقتضیا لبقاء حکم الصحة و إنما یشترط ترک البکاء { للدنیا } کذهاب مال و فقد محبوب و إن وقع على وجه قهری فی وجه و احترز بها عن الآخرة فإن البکاء لها کذکر الجنة و النار و درجات المقربین إلى حضرته و درکات المبعدین عن رحمته من أفضل الأعمال و لو خرج منه حینئذ حرفان فکما سلف { و ترک القهقهة } و هی الضحک المشتمل على الصوت و إن لم یکن فیه ترجیع و لا شدة و یکفی فیها و فی البکاء مسماهما فمن ثمة أطلق و لو وقعت على وجه لا یمکن دفعه ففیه وجهان و استقرب المصنف فی الذکرى البطلان { و التطبیق } و هو وضع إحدى الراحتین على الأخرى راکعا بین رکبتیه لما روی من النهی عنه و المستند ضعیف و المنافاة به من حیث الفعل منتفیة فالقول بالجواز أقوى و علیه المصنف فی الذکرى { و التکتف } و هو وضع إحدى الیدین على الأخرى بحائل و غیره فوق السرة و تحتها بالکف علیه و على الزند لإطلاق النهی عن التکفیر الشامل لجمیع ذلک { إلا لتقیة } فیجوز منه ما تأدت به بل یجب و إن کان عندهم سنة مع ظن الضرر بترکها لکن لا تبطل الصلاة بترکها حینئذ لو خالف لتعلق النهی بأمر خارج بخلاف المخالفة فی غسل الوضوء بالمسح { و الالتفات إلى ما وراءه } إن کان ببدنه أجمع و کذا بوجهه عند المصنف و إن کان الفرض بعیدا إما إلى ما دون ذلک کالیمین و الیسار فیکره بالوجه و یبطل بالبدن عمدا من حیث الانحراف عن القبلة { و الأکل و الشرب } و إن کان قلیلا کاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأکول و المشروب و وضعه فی الفم و ازدراده أفعال کثیرة و کلاهما ضعیف إذ لا دلیل على أصل المنافاة فالأقوى اعتبار الکثرة فیهما عرفا فیرجعان إلى الفعل الکثیر و هو اختیار المصنف فی کتبه الثلاثة { إلا فی الوتر لمن یرید الصوم } و هو عطشان { فیشرب } إذا لم یستدع منافیا غیره و خاف فجأة الصبح قبل إکمال غرضه منه و لا فرق فیه بین الواجب و الندب و اعلم أن هذه المذکورات أجمع إنما تنافی الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا و بعضها إجماعا و إنما لم یقید هنا اکتفاء باشتراطه ترکها فإن ذلک یقتضی التکلیف به المتوقف على الذکر لأن الناسی غیر مکلف ابتداء نعم الفعل الکثیر ربما توقف المصنف فی تقییده بالعمد لأنه أطلقه فی البیان و نسب التقیید فی الذکرى إلى الأصحاب و فی الدروس إلى المشهور و فی الرسالة الألفیة جعله من قسم المنافی مطلقا و لا یخلو إطلاقه هنا من دلالة على القید إلحاقا له بالباقی نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أیضا لکن الأصحاب أطلقوا الحکم.
{ السابع الإسلام فلا تصح العبادة } مطلقا فتدخل الصلاة { من الکافر } مطلقا و إن کان مرتدا ملیا أو فطریا { و إن وجبت علیه } کما هو قول الأکثر خلافا لأبی حنیفة حیث زعم أنه غیر مکلف بالفروع فلا یعاقب على ترکها و تحقیق المسألة فی الأصول { و التمییز } بأن یکون له قوة یمکنه بها معرفة أفعال الصلاة لیمیز الشرط من الفعل و یقصد بسببه فعل العبادة { فلا تصح من المجنون و المغمى علیه و } الصبی { غیر الممیز لأفعالها } بحیث لا یفرق بین ما هو شرط فیها و غیر شرط و ما هو واجب و غیر واجب إذا نبه علیه { و یمرن الصبی } على الصلاة { لست } و فی البیان لسبع و کلاهما مروی و یضرب علیها لتسع و روی لعشر و یتخیر بین نیة الوجوب و الندب و المراد بالتمرین التعوید على أفعال المکلفین لیعتادها قبل البلوغ فلا یشق علیه بعده.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول