حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: تم میں سے نیک وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے وہ دوسروں سے الفت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے مشکوٰۃ الانوارباب 3 فصل23، مستدرک الوسائل حدیث9971

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الثاني في الغسل

{ الفصل الثانی فی الغسل‏ و موجبه‏ } ستة: { الجنابة } بفتح الجیم‏ { و الحیض و الاستحاضة مع غمس القطنة } سواء سأل عنها أم لا لأنه موجب حینئذ فی‏ الجملة { و النفاس و مس المیت النجس‏ } فی حال کونه‏ { آدمیا } فخرج الشهید و المعصوم و من تم غسله الصحیح و إن کان متقدما على الموت کمن قدمه لیقتل فقتل بالسبب الذی اغتسل له و خرج بالآدمی غیره من المیتات الحیوانیة فإنها و إن کانت نجسة إلا أن مسها لا یوجب غسلا بل هی کغیرها من النجاسات فی أصح القولین و قیل یجب غسل ما مسها و إن لم یکن برطوبة { و الموت‏ } المعهود شرعا و هو موت المسلم و من بحکمه غیر الشهید.

{ [فی غسل الجنابة] و موجب الجنابة } شیئان أحدهما { الإنزال‏ } للمنی یقظة و نوما { و } الثانی‏ { غیبوبة الحشفة } و ما فی حکمها کقدرها من مقطوعها { قبلا أو دبرا } من آدمی و غیره حیا و میتا فاعلا و قابلا { أنزل‏ } الماء { أو لا } و متى حصلت الجنابة لمکلف بأحد الأمرین تعلقت به الأحکام المذکورة { فیحرم علیه قراءة العزائم‏ } الأربع و أبعاضها حتى البسملة و بعضها إذا قصدها لأحدها { و اللبث فی المساجد } مطلقا { و الجواز فی المسجدین‏ } الأعظمین بمکة و المدینة { و وضع شی‏ء فیها } أی فی المساجد مطلقا و إن لم یستلزم الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج و یجوز الأخذ منها { و مس خط المصحف‏ } و هو کلماته و حروفه المفردة و ما قام مقامها کالشدة و الهمزة بجزء من بدنه تحله الحیاة { أو اسم الله تعالى‏ } مطلقا { أو اسم النبی أو أحد الأئمة ع‏ } المقصود بالکتابة و لو على درهم أو دینار فی المشهور { و یکره الأکل و الشرب حتى یتمضمض و یستنشق‏ } أو یتوضأ فإن أکل قبل ذلک خیف علیه البرص و روی: أنه یورث الفقر و یتعدد بتعدد الأکل و الشرب مع التراخی عادة لا مع الاتصال { و النوم إلا بعد الوضوء } و غایته هنا إیقاع النوم على الوجه الکامل و هو غیر مبیح إما لأن غایته الحدث أو لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصة { و الخضاب‏ } بحناء و غیره و کذا یکره له أن یجنب و هو مختضب { و قراءة ما زاد على سبع آیات‏ } فی جمیع أوقات جنابته و هل یصدق العدد بالآیة المکررة سبعا وجهان { و الجواز فی المساجد } غیر المسجدین بأن یکون للمسجد بابان فیدخل من أحدهما و یخرج من الآخر و فی صدقه بالواحدة من غیر مکث وجه نعم لیس له التردد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز.

{ و واجبه‏ النیة } و هی القصد إلى فعله متقربا و فی اعتبار الوجوب و الاستباحة أو الرفع ما مر { مقارنة } لجزء من الرأس و منه الرقبة إن کان مرتبا و لجزء من البدن إن کان مرتمسا بحیث یتبعه الباقی بغیر مهلة { و غسل الرأس و الرقبة } أولا و لا ترتیب بینهما لأنهما فیه عضو واحد و لا ترتیب فی نفس أعضاء الغسل بل بینها مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله فإنه فیها و بینها { ثم‏ } غسل الجانب‏ { الأیمن ثم الأیسر } کما وصفناه و العورة تابعة للجانبین و یجب إدخال جزء من حدود کل عضو من باب المقدمة کالوضوء { و تخلیل مانع وصول الماء } إلى البشرة بأن یدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل‏.

{ و یستحب الاستبراء } للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول لیزیل أثر المنی الخارج ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء و فی استحبابه‏ للمرأة قول فتستبرئ عرضا أما بالبول فلا لاختلاف المخرجین { و المضمضة و الاستنشاق‏ } کما مر { بعد غسل الیدین ثلاثا } من الزندین و علیه المصنف فی الذکرى و قیل من المرفقین و اختاره فی النفلیة و أطلق فی غیرهما کما هنا و کلاهما مؤد للسنة و إن کان الثانی أولى { و الموالاة } بین الأعضاء بحیث کلما فرغ من عضو شرع فی الآخر و فی غسل نفس العضو لما فیه من المسارعة إلى الخیر و التحفظ من طریان المفسد و لا تجب فی المشهور إلا لعارض کضیق وقت العبادة المشروطة به و خوف فجأة الحدث للمستحاضة و نحوها و قد تجب بالنذر لأنه راجح { و نقض‏ المرأة الضفائر } جمع ضفیرة و هی العقیصة المجدولة من الشعر و خص المرأة لأنها مورد النص و إلا فالرجل‏ کذلک لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر و إنما استحب النقض للاستظهار و النص { و تثلیث الغسل‏ } لکل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن یغسله ثلاث مرات { و فعله‏ } أی الغسل بجمیع سننه الذی من جملته تثلیثه‏ { بصاع‏ } لا أزید و قد روی عن النبی ص أنه قال: الوضوء بمد و الغسل بصاع و سیأتی أقوام بعدی یستقلون ذلک فأولئک على خلاف سنتی و الثابت على سنتی معی فی حظیرة القدس‏ { و لو وجد } المجنب بالإنزال‏ { بللا } مشتبها { بعد الاستبراء } بالبول أو الاجتهاد مع تعذره { لم یلتفت و بدونه‏ } أی بدون الاستبراء بأحد الأمرین { یغتسل‏ } و لو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع إمکانه فلا حکم له { و الصلاة السابقة } على خروج البلل المذکور { صحیحة } لارتفاع حکم السابق و الخارج حدث جدید و إن کان قد خرج عن محله إلى محل آخر و فی حکمه ما لو أحس بخروجه فأمسک علیه فصلى ثم أطلقه‏.

{ و یسقط الترتیب } بین الأعضاء الثلاثة { بالارتماس‏ } و هو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفیة و کذا ما أشبهه کالوقوف تحت الجاری و المطر الغزیرین لأن البدن یصیر به عضوا واحدا { و یعاد } غسل الجنابة { بالحدث‏ } الأصغر { فی أثنائه على الأقوى‏ } عند المصنف و جماعة و قیل لا أثر له مطلقا و فی ثالث یوجب الوضوء خاصة و هو الأقرب و قد حققنا القول فی ذلک برسالة مفردة.

أما غیر غسل الجنابة من الأغسال فیکفی إتمامه مع الوضوء قطعا و ربما خرج بعضهم بطلانه کالجنابة و هو ضعیف جدا.

{ و أما الحیض‏ فهو ما أی الدم الذی تراه المرأة بعد إکمالها تسع سنین‏ } هلالیة { و قبل‏ } إکمال‏ { ستین‏ } سنة { إن کانت المرأة قرشیة } و هی المنتسبة بالأب إلى النضر بن کنانة و هی أعم من الهاشمیة فمن علم انتسابها إلى قریش بالأب لزمها حکمها و إلا فالأصل عدم کونها منها { أو نبطیة } منسوبة إلى النبط و هم‏ على ما ذکره الجوهری قوم ینزلون البطائح بین العراقین و الحکم فیها مشهور و مستنده غیر معلوم و اعترف المصنف بعدم وقوفه فیها على نص و الأصل یقتضی کونها کغیرها { و إلا } یکن کذلک‏ { فالخمسون‏ } سنة مطلقا غایة إمکان حیضها.

{ و أقله ثلاثة أیام متوالیة } فلا یکفی فی کونها فی جملة عشرة على الأصح { و أکثره عشرة } أیام فما زاد عنها لیس بحیض إجماعا { و هو أسود أو أحمر حار له دفع و قوة عند خروجه غالبا } قید بالغالب لیندرج فیه ما أمکن کونه حیضا فإنه یحکم به و إن لم یکن کذلک کما نبه علیه بقوله { و متى أمکن کونه‏ } أی الدم { حیضا } بحسب‏ { حال المرأة } بأن تکون بالغة غیر یائسة { و مدته‏ } بأن لا ینقص عن ثلاثة و لا یزید عن عشرة { و دوامه‏ } کتوالی الثلاثة { و وصفه‏ } کالقوی مع التمییز { و محله‏ } کالجانب إن اعتبرناه‏ و نحو ذلک‏ { حکم به‏ } و إنما یعتبر الإمکان بعد استقراره فیما یتوقف علیه کأیام الاستظهار فإن الدم فیها یمکن کونه حیضا إلا أن الحکم به موقوف على عدم عبور العشرة و مثله القول فی أول رؤیته مع انقطاعه قبل الثلاثة { و لو تجاوز } الدم‏ { العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء } الدم‏ { مرتین‏ } أخذا و انقطاعا سواء أ کان فی وقت واحد بأن رأت فی أول شهرین سبعة مثلا أم فی وقتین کأن رأت السبعة فی أول شهر و آخره فإن السبعة تصیر عادة وقتیة و عددیة فی الأول و عددیة فی الثانی فإذا تجاوز عشرة { تأخذها } أی العادة فتجعلها حیضا و الفرق بین العادتین الاتفاق على تحیض الأولى برؤیة الدم و الخلاف فی الثانیة فقیل إنها فیه کالمضطربة لا تتحیض إلا بعد ثلاثة و الأقوى أنها کالأولى و لو اعتادت وقتا خاصا بأن رأت فی أول شهر سبعة و فی أول آخر ثمانیة فهی مضطربة العدد لا ترجع إلیه عند التجاوز و إن أفاد الوقت تحیضها برؤیته فیه بعد ذلک کالأولى إن لم نجز ذلک للمضطربة.

{ و ذات التمییز } و هی التی ترى الدم نوعین أو أنواعا { تأخذه‏ } بأن تجعل القوی حیضا و الضعیف استحاضة { بشرط عدم تجاوز حدیة } قلة و کثرة و عدم قصور الضعیف و ما یضاف إلیه من أیام النقاء عن أقل الطهر و تعتبر القوة بثلاثة اللون فالأسود قوی الأحمر و هو قوی الأشقر و هو قوی الأصفر و هو قوی الأکدر و الرائحة فذو الرائحة الکریهة قوی ما لا رائحة له و ما له رائحة له أضعف و القوام فالثخین قوی الرقیق و ذو الثلاث قوی ذی الاثنین و هو قوی ذی الواحد و هو قوی العادم و لو استوى العدد و إن کان مختلفا فلا تمییز.

{ و } حکم‏ { الرجوع‏ } إلى التمییز ثابت { فی المبتدأة } بکسر الدال و فتحها و هی من لم یستقر لها عادة أما لابتدائها أو بعده مع اختلافه عددا و وقتا { و المضطربة } و هی من نسیت عادتها وقتا أو عددا أو معا و ربما أطلقت على ذلک و على من تکرر لها الدم مع عدم استقرار العادة و تختص المبتدأة على هذا بمن رأته أول مرة و الأول أشهر.

و تظهر فائدة الاختلاف فی رجوع ذات القسم الثانی من المبتدأة إلى عادة أهلها و عدمه { و مع فقده‏ } أی فقد التمییز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا و صفة أو اختلف و لم تحصل شروطه { تأخذ المبتدأة عادة أهلها } و أقاربها من الطرفین أو أحدهما کالأخت و العمة و الخالة و بناتهن { فإن اختلفن‏ } فی العادة و إن غلب بعضهن‏ { فأقرانها } و هن من قاربها فی السن عادة و اعتبر المصنف فی کتبه الثلاثة فیهن و فی الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلافه و اعتبر فی الذکرى أیضا الرجوع إلى الأکثر عند الاختلاف و هو أجود و إنما اعتبر فی الأقران الفقدان دون الأهل لإمکانه فیهن دونهن إذ لا أقل من الأم لکن قد یتفق الفقدان بموتهن و عدم العلم بعادتهن فلذا عبر فی غیره بالفقدان و الاختلاف فیهما { فإن فقدن‏ } الأقران‏ { أو اختلفن فکالمضطربة فی‏ } الرجوع إلى الروایات و هی‏ { أخذ عشرة } أیام‏ { من شهر و ثلاثة من آخر } مخیرة فی الابتداء بما شاءت منهما { أو سبعة سبعة } من کل شهر أو ستة ستة مخیرة فی ذلک و إن کان الأفضل لها اختیار ما یوافق مزاجها منها فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة و البارد الستة و المتوسط الثلاثة و العشرة و تتخیر فی وضع ما اختارته حیث شاءت من أیام الدم و إن کان الأولى الأول و لا اعتراض للزوج فی ذلک هذا فی الشهر الأول أما ما بعده فتأخذ ما یوافقه وقتا و هذا إذا نسیت المضطربة الوقت و العدد معا أما لو نسیت أحدهما خاصة فإن کان الوقت أخذت العدد کالروایات أو العدد جعلت ما یتیقن من الوقت حیضا أولا أو آخرا أو ما بینهما و أکملته بإحدى الروایات على وجه یطابق فإن ذکرت أوله أکملته ثلاثة متیقنة و أکملته بعدد مروی أو آخره تحیضت بیومین قبله متیقنة و قبلهما تمام الروایة أو وسطه المحفوف بمتساویین و أنه یوم حفته بیومین و اختارت روایة السبعة لتطابق الوسط أو یومان حفتهما بمثلهما فتیقنت أربعة و اختارت‏ روایة الستة فتجعل قبل المتیقن یوما و بعده یوما أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفته بیومین متیقنة و أکملته بإحدى الروایات متقدمة أو متأخرة أو بالتفریق و لا فرق هنا بین تیقن یوم و أزید و لو ذکرت عددا فی الجملة فهو المتیقن خاصة و أکملته بإحدى الروایات قبله أو بعده أو بالتفریق و لا احتیاط لها بالجمع بین التکلیفات عندنا و إن جاز فعله‏. { و یحرم علیها } أی على الحائض مطلقا { الصلاة } واجبة و مندوبة { و الصوم و تقضیه‏ } دونها و الفارق النص لا مشقتها بتکررها و لا غیر ذلک { و الطواف‏ } الواجب و المندوب و إن لم یشترط فیه‏ الطهارة لتحریم دخول المسجد مطلقا علیها { و مس‏ } کتابة { القرآن‏ } و فی معناه اسم الله تعالى و أسماء الأنبیاء و الأئمة ع کما تقدم { و یکره حمله‏ } و لو بالعلاقة { و لمس هامشه‏ } و بین سطوره کالجنب { و یحرم‏ } علیها { اللبث فی المساجد } غیر الحرمین و فیهما یحرم الدخول مطلقا کما مر و کذا یحرم علیها وضع شی‏ء فیها کالجنب { و قراءة العزائم‏ } و أبعاضها { و طلاقها } مع حضور الزوج أو حکمه و دخوله بها و کونها حائلا و إلا صح و إنما أطلق لتحریمه فی الجملة و محل التفصیل باب الطلاق و إن اعتیدت هنا إجمالا. { و وطؤها قبلا عامدا عالما فتجب الکفارة } لو فعل‏ { احتیاطا } لا وجوبا على الأقوى و لا کفارة علیها مطلقا و الکفارة { بدینار } أی مثقال ذهب خالص مضروب { فی الثلث الأول ثم نصفه فی الثلث الثانی ثم ربعه فی الثلث الأخیر } و یختلف ذلک باختلاف العادة و ما فی حکمها من التمیز و الروایات فالأولان أول لذات الستة و الوسطان وسط و الأخیران آخر و هکذا و مصرفها مستحق الکفارة و لا یعتبر فیه التعدد { و یکره لها قراءة باقی القرآن‏ } غیر العزائم من غیر استثناء للسبع { و کذا } یکره له‏ { الاستمتاع بغیر القبل‏ } مما بین السرة و الرکبة و یکره لها إعانته علیه إلا أن یطلبه فتنتفی الکراهة عنها لوجوب الإجابة و یظهر من العبارة کراهة الاستمتاع بغیر القبل مطلقا و المعروف ما ذکرناه.

{ و یستحب‏ } لها { الجلوس فی مصلاها } إن کان لها محل معد لها و إلا فحیث شاءت { بعد الوضوء } المنوی به التقرب دون الاستباحة { و تذکر الله تعالى بقدر الصلاة } لبقاء التمرین على العبادة فإن الخیر عادة.

{ و یکره لها الخضاب‏ } بالحناء و غیره کالجنب { و تترک ذات العادة } المستقرة وقتا و عددا أو وقتا خاصا { العبادة } المشروطة بالطهارة { برؤیة الدم‏ } أما ذات العادة العددیة خاصة فهی کالمضطربة فی ذلک کما سلف { و غیرها } من المبتدأة و المضطربة { بعد ثلاثة } أیام احتیاطا و الأقوى جواز ترکهما برؤیته أیضا خصوصا إذا ظنتا حیضا و هو اختیاره‏ فی الذکرى و اقتصر فی الکتابین على الجواز مع ظنه خاصة { و یکره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل‏ على الأظهر } خلافا للصدوق رحمه الله حیث حرمه و مستند القولین الأخبار المختلفة ظاهرا و الحمل على الکراهة طریق الجمع و الآیة ظاهرة فی التحریم قابلة للتأویل‏.

{ و تقضی کل صلاة تمکنت من فعلها قبله‏ } بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها و فعل ما یعتبر فیها مما لیس بحاصل لها طاهرة { أو فعل رکعة مع الطهارة } و غیرها من الشرائط المفقودة بعده‏.

{ و أما الاستحاضة فهی ما [زاد على العشرة] } أی الدم الخارج من الرحم الذی‏ { زاد على العشرة } مطلقا { أو العادة مستمرا } إلى أن یتجاوز العشرة فیکون تجاوزها کاشفا عن کون السابق علیها بعد العادة استحاضة { أو بعد الیأس‏ } ببلوغ الخمسین أو الستین على التفصیل { أو بعد النفاس‏ } کالموجود بعد العشرة أو فیها بعد أیام العادة مع تجاوز العشرة إذا لم یتخلله نقاء أقل الطهر أو یصادف أیام العادة فی الحیض بعد مضی عشرة فصاعدا من أیام النفاس أو یحصل فیه تمییز بشرائطه‏.

{ و دمها أی الاستحاضة أصفر بارد رقیق فاتر } أی یخرج بتثاقل و فتور لا بدفع‏ { غالبا } و مقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور فإنه یحکم بکونه استحاضة و إن کان بصفة دم الحیض لعدم إمکانه.

ثم الاستحاضة تنقسم إلى قلیلة و کثیرة و متوسطة لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا و باطنا أو تغمسها کذلک و لا تسیل عنها بنفسه إلى غیرها أو تسیل عنها إلى الخرقة { فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لکل صلاة مع تغییرها } القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا و غسل‏ ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمین و إنما ترکه لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف { و ما یغمسها بغیر سیل تزید } على ما ذکر فی الحالة الأولى { الغسل للصبح‏ } إن کان الغمس قبلها و لو کانت صائمة قدمته على الفجر و اجتزأت به للصلاة و لو تأخر الغمس عن الصلاة فکالأول‏ { و ما یسیل‏ } یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین و تزید علیهما { أنها تغتسل أیضا للظهرین‏ } تجمع بینهما { ثم العشائین‏ } کذلک { و تغییر الخرقة فیهما } أی فی الحالتین الوسطى و الأخیرة لأن الغمس یوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة و إن لم یسل إلیها فتنجس و مع السیلان واضح و فی حکم تغییرها تطهیرها و إنما یجب الغسل فی هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة و إن کان فی غیر وقتها إذا لم تکن قد اغتسلت له بعده کما یدل علیه خبر الصحاف و ربما قیل باعتبار وقت الصلاة و لا شاهد له‏.

{ و أما النفاس‏ } بکسر النون‏ { فدم الولادة معها } بأن یقارن خروج جزء و إن کان منفصلا مما یعد آدمیا أو مبدأ نشوء آدمی و إن کان مضغة مع الیقین إما العلقة و هی القطعة من الدم الغلیظ فإن فرض العلم بکونها مبدأ نشوء إنسان کان دمها نفاسا إلا أنه بعید { أو بعدها } بأن یخرج الدم بعد خروجه أجمع و لو تعدد الجزء منفصلا أو الولد فلکل نفاس و إن اتصلا و یتداخل منه ما اتفقا فیه و احترز بالقیدین عما یخرج قبل الولادة فلا یکون نفاسا بل استحاضة إلا مع إمکان کونه حیضا.

{ و أقله مسماه‏ } و هو وجوده فی لحظة فیجب الغسل بانقطاعه بعدها و لو لم تر دما فلا نفاس عندنا { و أکثره قدر العادة فی الحیض‏ } للمعتادة على تقدیر تجاوز العشرة و إلا فالجمیع نفاس و إن تجاوزها کالحیض { فإن لم تکن‏ } لها عادة { فالعشرة } أکثره‏ { على المشهور } و إنما یحکم به نفاسا فی أیام العادة و فی مجموع العشرة مع وجوده فیهما أو فی طرفیهما أما لو رأته فی أحد الطرفین خاصة أو فیه و فی الوسط فلا نفاس لها فی الخالی عنه متقدما و متأخرا بل فی وقت الدم أو الدمین فصاعدا و ما بینهما فلو رأت أوله لحظة و آخر السبعة لمعتادتها فالجمیع نفاس و لو رأته آخرها خاصة فهو النفاس و مثله رؤیة المبتدأة و المضطربة فی العشرة بل المعتادة على تقدیر انقطاعه علیها و لو تجاوز فما وجد منه فی العادة و ما قبله إلى زمان الرؤیة نفاس خاصة کما لو رأت رابع الولادة مثلا و سابعها لمعتادتها و استمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخیرة من السبعة خاصة و لو رأته فی السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة و لو رأته من أوله و السابع و تجاوز العشرة سواء کان بعد انقطاعه أم لا فالعادة خاصة نفاس و لو رأته أولا و بعد العادة و تجاوز فالأول خاصة نفاس و على هذا القیاس‏.

{ و حکمها کالحائض‏ } فی الأحکام الواجبة و المندوبة و المحرمة و المکروهة و تفارقها فی الأقل و الأکثر و الدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل و انقضاء العدة بالحیض دون النفاس غالبا و رجوع الحائض إلى عادتها و عادة نسائها و الروایات و التمییز دونها و یختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بین النفاسین کالتوأمین بخلاف الحیضتین‏.

{ و یجب الوضوء مع غسلهن‏ } متقدما علیه أو متأخرا { و یستحب قبله‏ } و تتخیر فیه بین نیة الاستباحة و الرفع مطلقا على أصح القولین إذا وقع بعد الانقطاع.

{ و أما غسل المس‏ } للمیت الآدمی النجس { فبعد البرد و قبل التطهیر } بتمام الغسل فلا غسل بمسه قبل البرد و بعد الموت و فی وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلک خلافا للمصنف و کذا لا غسل بمسه بعد الغسل و فی وجوبه بمس عضو کمل غسله‏ قولان اختار المصنف عدمه و فی حکم المیت جزؤه المشتمل على عظم و المبان منه من حی و العظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا و عدما و هو ضعیف.

{ و یجب فیه أی فی غسل المس الوضوء } قبله أو بعده کغیره من أغسال الحی غیر الجنابة و فی قوله فیه للمصاحبة کقوله تعالى ( ادخلوا فی أمم‏ ) و ( فخرج على قومه فی زینته‏ ) إن عاد ضمیره إلى الغسل و إن عاد إلى المس فسببیة.

{ القول فی أحکام الأموات و هی خمسة: الأول الاحتضار } و هو السوق أعاننا الله علیه و ثبتنا بالقول الثابت لدیه سمی به لحضور الموت أو الملائکة الموکلة به أو إخوانه و أهله عنده‏ { و یجب کفایة توجیهه‏ } أی المحتضر المدلول علیه بالمصدر { إلى القبلة } فی المشهور بأن یجعل على ظهره و یجعل باطن قدمیه إلیها { بحیث لو جلس استقبل‏ } و لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر و لا یختص الوجوب بولیه بل بمن علم باحتضاره و إن تأکد فیه و فی الحاضرین‏.

{ و یستحب‏ نقله إلى مصلاه‏ } و هو ما کان أعده للصلاة فیه أو علیه إن تعسر علیه الموت و اشتد به النزع کما ورد به النص و قیده به المصنف فی غیره { و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمة ع‏ } و المراد بالتلقین التفهیم یقال غلام لقن أی سریع الفهم فیعتبر إفهامه ذلک و ینبغی للمریض متابعته باللسان و القلب فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب‏ { و کلمات الفرج‏ } و هی لا إله إلا الله الحلیم الکریم إلى قوله و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین و ینبغی أن یجعل خاتمة تلقینه لا إله إلا الله فمن کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة { و قراءة القرآن عنده‏ } قبل خروج روحه و بعده للبرکة و الاستدفاع خصوصا یس و الصافات قبله لتعجیل راحته { و المصباح إن مات لیلا } فی المشهور و لا شاهد له بخصوصه و روی ضعیفا دوام الإسراج { و لتغمض عیناه‏ } بعد موته معجلا لئلا یقبح منظره { و یطبق فوه‏ } کذلک و کذا یستحب شد لحییه بعصابة لئلا یسترخی { و تمد یداه إلى جنبیه‏ } و ساقاه إن کانتا منقبضتین لیکون أطوع للغسل و أسهل للدرج فی الکفن { و یغطى بثوب‏ } للتأسی و لما فیه من الستر و الصیانة { و یعجل تجهیزه‏ } فإنه من إکرامه { إلا مع الاشتباه‏ } فلا یجوز التعجیل فضلا عن رجحانه { فیصبر علیه ثلاثة أیام‏ } إلا أن یعلم قبلها لتغیر و غیره من أمارات الموت کانخساف صدغیه و میل أنفه و امتداد جلده وجهه و انخلاع کفه من ذراعه و استرخاء قدمیه و تقلص أنثییه إلى فوق مع تدلی الجلدة { و یکره‏ حضور الجنب و الحائض عنده‏ } لتأذى الملائکة بهما و غایة الکراهة تحقق الموت و انصراف الملائکة { و طرح حدید على بطنه‏ } فی المشهور و لا شاهد له من الأخبار و لا کراهة فی وضع غیره للأصل و قیل یکره أیضا.

{ الثانی الغسل‏ و یجب تغسیل کل میت مسلم أو بحکمه‏ } کالطفل و المجنون المتولدین من مسلم و لقیط دار الإسلام أو دار الکفر و فیها مسلم یمکن تولده منه و المسبی بید المسلم على القول بتبعیته فی الإسلام کما هو مختار المصنف و إن کان المسبی ولد زنا و فی المتخلق من ماء الزانی المسلم نظر من انتفاء التبعیة شرعا و من تولده منه حقیقة و کونه ولدا لغة فیتبعه فی الإسلام کما یحرم نکاحه و یستثنى من المسلم من حکم بکفره من الفرق کالخارجی و الناصبی و المجسم و إنما ترک استثناءه لخروجه عن الإسلام حقیقة و إن أطلق علیه ظاهرا و یدخل فی حکم المسلم الطفل { و لو سقط إذا کان له أربعة أشهر } و لو کان دونها لف فی خرقة و دفن بغیر غسل { بالسدر } أی بماء مصاحب لشی‏ء من السدر و أقله ما یطلق علیه اسمه و أکثره أن لا یخرج به الماء عن الإطلاق فی الغسلة الأولى { ثم‏ } بماء مصاحب لشی‏ء من‏ { الکافور } کذلک { ثم‏ } یغسل ثالثا بالماء { القراح‏ } و هو المطلق‏ الخالص من الخلیط بمعنى کونه غیر معتبر فیه لا أن سلبه عنه معتبر و إنما المعتبر کونه ماء مطلقا و کل واحد من هذه الأغسال‏ { کالجنابة } یبدأ بغسل رأسه و رقبته أولا ثم بمیامنه ثم میاسره أو یغمسه فی الماء دفعة واحدة عرفیة { مقترنا } فی أوله‏ { بالنیة } و ظاهر العبارة و هو الذی صرح به فی غیره الاکتفاء بنیة واحدة للأغسال الثلاثة و الأجود التعدد بتعددها ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النیة و لا تجزی من غیره و إن تعدد و اشترکوا فی الصب نووا جمیعا و لو کان البعض یصب و الآخر یقلب نوى الصاب لأنه الغاسل حقیقة و استحب من الآخر و اکتفى المصنف فی الذکرى بها منه أیضا و لو ترتبوا بأن غسل کل واحد منهم بعضا اعتبرت من کل واحد عند ابتداء فعله‏ { و الأولى بمیراثه أولى بأحکامه‏ } بمعنى أن الوارث أولى ممن لیس بوارث و إن کان قریبا ثم إن اتحد الوارث اختص و إن تعدد فالذکر أولى من الأنثى و المکلف من غیره و الأب من الولد و الجد { و الزوج أولى‏ } بزوجته‏ { مطلقا } فی جمیع أحکام المیت و لا فرق بین الدائم و المنقطع‏. { و یجب المساواة } بین الغاسل و المیت { فی الرجولیة و الأنوثیة } فإذا کان الولی مخالفا للمیت أذن للمماثل لا أن ولایته تسقط إذ لا منافاة بین الأولویة و عدم المباشرة و قید بالرجولیة لئلا یخرج تغسیل کل من الرجل و المرأة ابن ثلاث‏ سنین و بنته لانتفاء وصف الرجولیة فی المغسل الصغیر و مع ذلک لا یخلو من القصور کما لا یخفى و إنما یعتبر المماثلة { فی غیر الزوجین‏ } فیجوز لکل منهما تغسیل صاحبه اختیارا فالزوج بالولایة و الزوجة معها أو بإذن الولی و المشهور أنه‏ من وراء الثیاب و إن جاز النظر و یغتفر العصر هنا فی الثوب کما یغتفر فی الخرقة الساترة للعورة مطلقا إجراء لهما مجرى ما لا یمکن عصره و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة و المدخول بها و غیرها و المطلقة رجعیة زوجة بخلاف البائن و لا یقدح انقضاء العدة فی جواز التغسیل عندنا بل لو تزوجت جاز لها تغسیله و إن بعد الفرض و کذا یجوز للرجل تغسیل مملوکته غیر المزوجة و إن کانت أم ولد دون المکاتبة و إن کانت مشروطة دون العکس لزوال ملکه عنها نعم لو کانت أم ولد غیر منکوحة لغیره عند الموت جاز { و مع التعذر } للمساوی فی الذکورة و الأنوثة { فالمحرم‏ } و هو من یحرم نکاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة یغسل محرمه الذی یزید سنه عن ثلاث سنین { من وراء الثوب فإن تعذر } المحرم و المماثل { فالکافر } یغسل المسلم و الکافرة تغسل المسلمة { بتعلیم المسلم‏ } على المشهور و المراد هنا صورة الغسل و لا یعتبر فیه النیة و یمکن اعتبار نیة الکافر کما یعتبر نیته فی العتق و نفاه المحقق فی المعتبر لضعف المستند و کونه لیس بغسل حقیقی لعدم النیة و عذره واضح‏ { و یجوز تغسیل الرجل ابنة ثلاث سنین مجردة و کذا المرأة } یجوز لها تغسیل ابن ثلاث مجردا و إن وجد المماثل و منتهى تحدید السن الموت فلا اعتبار بما بعده و إن طال و بهذا یمکن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غیر زیادة فلا یرد ما قیل أنه یعتبر نقصانها لیقع الغسل قبل تمامها.

{ و الشهید } و هو المسلم و من بحکمه المیت فی معرکة قتال أمر به النبی ص أو الإمام أو نائبهما الخاص و هو فی حزبهما بسببه أو قتل فی جهاد مأمور به حال الغیبة کما لو دهم على المسلمین من یخاف منه على بیضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه على خلاف فی هذا القسم سمی بذلک لأنه مشهود له‏ بالمغفرة و الجنة { لا یغسل و لا یکفن بل یصلى علیه‏ } و یدفن بثیابه و دمائه و ینزع عنه الفرو و الجلود کالخفین و إن أصابهما الدم و من خرج عما ذکرناه یجب‏ تغسیله و تکفینه و إن أطلق علیه اسم الشهید فی بعض الأخبار کالمطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیه و النفساء و المقتول دون ماله و أهله من قطاع الطریق و غیرهم‏.

{ و یجب إزالة النجاسة العرضیة عن بدنه‏ أولا } قبل الشروع فی غسله‏ { و یستحب‏ فتق قمیصه‏ } من الوارث أو من یأذن له { و نزعه من تحته‏ } لأنه مظنة النجاسة و یجوز غسله فیه بل هو أفضل عند الأکثر و یطهر بطهره من غیر عصر و على تقدیر نزعه تستر عورته‏ وجوبا به أو بخرقة و هو أمکن للغسل إلا أن یکون الغاسل غیر مبصر أو واثقا من نفسه بکف البصر فیستحب استظهارا { و تغسیله على ساجة } و هی لوح من خشب مخصوص و المراد وضعه علیها أو على غیرها مما یؤدی فائدتها حفظا لجسده من التلطخ و لیکن على مرتفع و مکان الرجلین منحدرا { مستقبل القبلة } و فی الدروس یجب الاستقبال به و مال إلیه فی الذکرى و استقرب عدمه فی البیان‏ { و تثلیث الغسلات‏ } بأن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا فی کل غسلة { و غسل یدیه‏ } أی یدی المیت إلى نصف الذراع ثلاثا { مع کل غسلة } و کذا یستحب غسل الغاسل یدیه مع کل غسلة إلى المرفقین { و مسح بطنه فی‏ } الغسلتین‏ { الأولیین‏ } قبلهما تحفظا من خروج شی‏ء بعد الغسل لعدم القوة الماسکة إلا الحامل التی مات ولدها فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض { و تنشیفه‏ } بعد الفراغ من الغسل‏ { بثوب‏ } صونا للکفن من البلل { و إرسال الماء فی غیر الکنیف‏ } المعد للنجاسة و الأفضل أن یجعل فی حفیرة خاصة به { و ترک رکوبه‏ } بأن یجعله الغاسل بین رجلیه { و إقعاده و قلم ظفره و ترجیل شعره‏ } و هو تسریحه و لو فعل ذلک دفن ما ینفصل من شعره و ظفره معه وجوبا.

{ الثالث الکفن‏ و الواجب منه‏ } ثلاثة أثواب { مئزر } بکسر المیم ثم الهمزة الساکنة یستر ما بین السرة و الرکبة و یستحب أن یستر ما بین صدره و قدمه { و قمیص‏ } یصل إلى نصف الساق و إلى القدم أفضل و یجزئ مکانه ثوب ساتر لجمیع البدن على الأقوى { و إزار } بکسر الهمزة و هو ثوب شامل لجمیع البدن و یستحب زیادته على ذلک طولا بما یمکن شده من قبل رأسه و رجلیه و عرضا بحیث یمکن جعل أحد جانبیه على الآخر و یراعى فی جنسها القصد بحسب حال المیت فلا یجب الاقتصار على الأدون‏ و إن ماکس الوارث أو کان غیر مکلف و یعتبر فی کل واحد منهما أن یستر البدن بحیث لا یحکی ما تحته و کونه من‏ جنس ما یصلی فیه الرجل و أفضله القطن الأبیض و فی الجلد وجه بالمنع مال إلیه المصنف فی البیان و قطع به فی الذکرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب و لنزعه عن الشهید و فی الدروس اکتفى بجواز الصلاة فیه للرجل کما ذکرناه هذا کله‏ { مع القدرة } أما مع العجز فیجزی من العدد ما أمکن و لو ثوبا واحدا و فی الجنس یجزی کل مباح لکن یقدم الجلد على الحریر و هو على غیر المأکول من وبر و شعر و جلد ثم النجس و یحتمل تقدیمه على الحریر و ما بعده و على غیر المأکول خاصة و المنع من غیر جلد المأکول مطلقا. { و یستحب أن یزاد للمیت‏ الحبرة } بکسر الحاء و فتح الباء الموحدة و هو ثوب یمنی و کونها عبریة بکسر العین نسبة إلى بلد بالیمن حمراء و لو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت و اقتصر على الباقی و لو لفافة بدلها { و العمامة } للرجل و قدرها ما یؤدی هیئتها المطلوبة شرعا بأن تشتمل على حنک و ذؤابتین من الجانبین تلقیان على صدره على خلاف الجانب الذی خرجتا منه هذا بحسب الطول و أما العرض فیعتبر فیه إطلاق اسمها { و الخامسة } و هی خرقة طولها ثلاثة أذرع و نصف فی عرض نصف ذراع إلى ذراع یثفر بها المیت ذکرا أو أنثى و یلف بالباقی حقویه و فخذیه إلى حیث ینتهی ثم یدخل طرفها تحت الجزء الذی ینتهی إلیه سمیت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الکفن الواجب و هو الثلاث و الندب و هو الحبرة و الخامسة و أما العمامة فلا تعد من أجزاء الکفن اصطلاحا و إن استحبت { و للمرأة القناع‏ } یستر به رأسها { بدلا عن العمامة } و یزاد عنه لها { النمط } و هو ثوب من صوف فیه خطط تخالف لونه شامل لجمیع البدن فوق الجمیع و کذا تزاد عنه خرقة أخرى یلف بها ثدیاها و تشد إلى ظهرها على المشهور و لم یذکرها المصنف هنا و لا فی البیان‏ و لعله لضعف المستند فإنه خبر مرسل مقطوع و راویه سهل بن زیاد. { و یجب إمساس مساجده السبعة بالکافور } و أقله مسماه على مسماها { و یستحب کونه ثلاثة عشر درهما و ثلثا } و دونه فی الفضل أربعة دراهم و دونه مثقال و ثلث و دونه مثقال { و وضع الفاضل‏ } منه عن المساجد { على صدره‏ } لأنه مسجد فی بعض الأحوال { و کتابة اسمه و أنه یشهد الشهادتین و أسماء الأئمة ع‏ } بالتربة الحسینیة ثم بالتراب الأبیض { على العمامة و القمیص و الإزار و الحبرة و الجریدتین‏ } المعمولتین‏ { من سعف النخل‏ } أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان { أو } من‏ { شجر رطب‏ } مرتبا فی الفضل کما ذکر یجعل إحداهما من جانبه الأیمن و الأخرى من الأیسر { فالیمنى عند الترقوة } واحدة التراقی و هی العظام المکتنفة لثغرة النحر { بین القمیص و بشرته و الأخرى بین القمیص و الإزار من جانبه الأیسر } فوق‏ الترقوة و لتکونا خضراوتین لیستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا کذلک و المشهور أن قدر کل واحدة طول عظم ذراع المیت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع.

و اعلم أن الوارد فی الخبر من الکتابة ما روی: أن الصادق ع کتب على حاشیة کفن ابنه إسماعیل إسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله و زاد الأصحاب الباقی کتابة و مکتوبا علیه و مکتوبا به‏ للتبرک و لأنه خیر محض مع ثبوت أصل الشرعیة و بهذا اختلفت عباراتهم فیما یکتب علیه من أقطاع الکفن و على ما ذکر لا یختص الحکم بالمذکور بل جمیع أقطاع الکفن فی ذلک سواء بل هی أولى من الجریدتین لدخولها فی إطلاق النص بخلافهما. { و لیخط الکفن إن احتاج إلى الخیاطة بخیوطه‏ } مستحبا { و لا تبل بالریق‏ } على المشهور فیهما و لم نقف فیهما على أثر.

{ و یکره‏ الأکمام المبتدأة } للقمیص و احترز به عما لو کفن فی قمیصه فإنه لا کراهة فی کمه بل تقطع منه الإزار { و قطع الکفن بالحدید } قال الشیخ سمعناه مذاکرة من الشیوخ و علیه کان عملهم‏ { و جعل الکافور فی سمعه و بصره على الأشهر } خلافا للصدوق حیث‏ استحبه استنادا إلى روایة معارضة بأصح منها و أشهر.

{ و یستحب اغتسال الغاسل قبل تکفینه‏ } غسل المس إن أراد هو التکفین { أو الوضوء } الذی یجامع غسل المس للصلاة فینوی فیه الاستباحة أو الرفع أو إیقاع التکفین على الوجه الأکمل فإنه من جملة الغایات المتوقفة على الطهارة و لو اضطر لخوف على المیت أو تعذرت الطهارة غسل یدیه من المنکبین ثلاثا ثم کفنه و لو کفنه غیر الغاسل فالأقرب استحباب کونه متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه.

{ الرابع الصلاة علیه‏ و تجب الصلاة على کل من بلغ‏ } أی أکمل‏ { ستا ممن له حکم الإسلام‏ } من الأقسام المذکورة فی غسله عدا الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین‏.

{ و واجبها القیام‏ } مع القدرة فلو عجز عنه صلى بحسب المکنة کالیومیة و هل یسقط فرض الکفایة عن القادر بصلاة العاجز نظر من صدق الصلاة الصحیحة علیه و من نقصها عنه مع القدرة على الکاملة و توقف فی الذکرى لذلک { و استقبال‏ } المصلی‏ { القبلة و جعل رأس المیت إلى یمین المصلی‏ } مستلقیا على ظهره بین یدیه إلا إن یکون مأموما فیکفی کونه بین یدی الإمام و مشاهدته له و تغتفر الحیلولة بمأموم مثله و عدم تباعده عنه بالمعتد به عرفا و فی اعتبار ستر عورة المصلی و طهارته من الخبث فی ثوبه و بدنه وجهان‏ { و النیة } المشتملة على قصد الفعل و هو الصلاة على المیت المتحد أو المتعدد و إن لم یعرفه حتى لو جهل ذکوریته و أنوثیته جاز تذکیر الضمیر و تأنیثه مؤولا بالمیت و الجنازة متقربا و فی اعتبار نیة الوجه من وجوب و ندب کغیرها من العبادات قولان للمصنف فی الذکرى مقارنة للتکبیر مستدامة الحکم إلى آخرها { و تکبیرات‏ خمس‏ } إحداها تکبیرة الإحرام فی غیر المخالف { یتشهد الشهادتین عقیب الأولى و یصلی على النبی و آله عقیب الثانیة } و یستحب أن یضیف إلیها الصلاة على باقی الأنبیاء ع { و یدعو للمؤمنین و المؤمنات‏ } بأی دعاء اتفق و إن کان المنقول أفضل { عقیب الثالثة و } یدعو { للمیت‏ } المکلف المؤمن‏ { عقیب الرابعة و فی المستضعف‏ } و هو الذی لا یعرف الحق و لا یعاند فیه و لا یوالی أحدا بعینه‏ { بدعائه‏ } و هو اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم { و یدعو } فی الصلاة { على الطفل‏ } المتولد من مؤمنین‏ { لأبویه‏ } أو من مؤمن له و لو کانا غیر مؤمنین دعا عقیبها بما أحب و الظاهر حینئذ عدم وجوبه أصلا و المراد بالطفل غیر البالغ و إن وجبت الصلاة علیه { و المنافق‏ } و هو هنا المخالف مطلقا { یقتصر } فی الصلاة علیه‏ { على أربع‏ } تکبیرات { و یلعنه‏ } عقیب الرابعة و فی وجوبه وجهان و ظاهره هنا و فی البیان الوجوب و رجح فی الذکرى و الدروس عدمه. و الأرکان من هذه الواجبات سبعة أو ستة النیة و القیام للقادر و التکبیرات‏.

{ و لا یشترط فیها الطهارة } من الحدث إجماعا { و لا التسلیم‏ } عندنا إجماعا بل لا یشرع بخصوصه إلا مع التقیة فیجب لو توقفت علیه‏.

{ و یستحب إعلام المؤمنین به‏ } أی بموته لیتوفروا على تشییعه و تجهیزه فیکتب لهم الأجر و له المغفرة بدعائهم و لیجمع فیه بین وظیفتی التعجیل و الإعلام فیعلم منهم من لا ینافی التعجیل عرفا و لو استلزم المثلة حرم‏ { و مشى المشیع خلفه أو إلى أحد جانبیه‏ } و یکره أن یتقدمه لغیر تقیة { و التربیع‏ } و هو حمله بأربعة رجال من جوانب السریر الأربعة کیف اتفق و الأفضل التناوب و أفضله أن یبدأ فی الحمل بجانب السریر الأیمن و هو الذی یلی یسار المیت فیحمله بکتفه الأیمن ثم ینتقل إلى مؤخره الأیمن فیحمله بالأیمن کذلک ثم ینتقل إلى مؤخره الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر ثم ینتقل إلى مقدمه الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر کذلک { و الدعاء } حال الحمل بقوله بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و عند مشاهدته بقوله الله أکبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إیمانا و تسلیما الحمد لله الذی تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم و هو الهالک من الناس‏ على غیر بصیرة أو مطلقا إشارة إلى الرضا بالواقع کیف کان و التفویض إلى الله تعالى بحسب الإمکان { و الطهارة و لو تیمما مع‏ } القدرة على المائیة مع‏ { خوف الفوت‏ } و کذا بدونه على المشهور { و الوقوف‏ } أی وقوف‏ الإمام أو المصلی وحده { عند وسط الرجل و صدر المرأة على الأشهر } و مقابل المشهور قول الشیخ فی الخلاف إنه یقف عند رأس الرجل و صدر المرأة و قوله فی الاستبصار إنه عند رأسها و صدره و الخنثى هنا کالمرأة { و الصلاة } فی المواضع‏ { المعتادة } لها للتبرک بها بکثرة من صلى فیها و لأن السامع بموته یقصدها { و رفع الیدین بالتکبیر کله على الأقوى‏ } و الأکثر على اختصاصه بالأولى و کلاهما مروی و لا منافاة فإن المندوب قد یترک أحیانا و بذلک یظهر وجه القوة { و من فاته بعض التکبیر } مع الإمام { أتم الباقی بعد فراغه‏ } ولاء من غیر دعاء { و لو على القبر } على تقدیر رفعها و وضعها فیه و إن بعد الفرض و قد أطلق المصنف و جماعة جواز الولاء حینئذ عملا بإطلاق النص و فی الذکرى لو دعا کان جائزا إذ هو نفی وجوب لا نفی جواز و قیده بعضهم بخوف الفوت على تقدیر الدعاء و إلا وجب ما أمکن منه و هو أجود.

{ و یصلى على من لم یصل علیه یوما و لیلة } على أشهر القولین { أو دائما } على القول الآخر و هو الأقوى و الأولى قراءة یصلی فی الفعلین مبنیا للمعلوم أی یصلی من أراد الصلاة على المیت إذا لم یکن هذا المرید قد صلى علیه و لو بعد الدفن المدة المذکورة أو دائما سواء کان قد صلى على المیت أم لا هذا هو الذی اختاره المصنف فی‏ المسألة و یمکن قراءته مبنیا للمجهول فیکون الحکم مختصا بمیت لم یصل علیه أما من صلى علیه فلا تشرع الصلاة علیه بعد دفنه و هو قول لبعض الأصحاب جمعا بین الأخبار و مختار المصنف أقوى.

{ و لو حضرت جنازة فی الأثناء } أی فی أثناء الصلاة على جنازة أخرى { أتمها ثم استأنف‏ } الصلاة { علیها } أی على الثانیة و هو الأفضل مع عدم الخوف على الثانیة و ربما قیل بتعینه إذا کانت الثانیة مندوبة لاختلاف الوجه و لیس بالوجه و ذهب العلامة و جماعة من المتقدمین و المتأخرین إلى أنه یتخیر بین قطع الصلاة على الأولى و استئنافها علیهما و بین إکمال الأولى و إفراد الثانیة بصلاة ثانیة محتجین بروایة علی بن جعفر عن أخیه ع: فی قوم کبروا على جنازة تکبیرة أو تکبیرتین.

و وضعت معها أخرى قال ع إن شاءوا ترکوا الأولى حتى یفرغوا من التکبیر على الأخیرة و إن شاءوا رفعوا الأولى و أتموا التکبیر على الأخیرة کل ذلک لا بأس به قال المصنف فی الذکرى و الروایة قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقی من تکبیر الأولى محسوب للجنازتین فإذا فرغوا من تکبیر الأولى تخیروا بین ترکها بحالها حتى یکملوا التکبیر على الأخیرة و بین رفعها من مکانها و الإتمام على الأخیرة و لیس فی هذا دلالة على‏ إبطال الصلاة على الأولى بوجه هذا مع تحریم قطع الصلاة الواجبة نعم لو خیف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف علیها لأنه قطع لضرورة و إلى ما ذکره أشار هنا بقوله { و الحدیث‏ } الذی رواه علی بن جعفر ع‏ { یدل على احتساب ما بقی من التکبیر لهما ثم یأتی بالباقی للثانیة و قد حققناه فی الذکرى‏ } بما حکیناه عنها ثم استشکل بعد ذلک الحدیث بعدم تناول النیة أولا للثانیة فکیف یصرف باقی التکبیرات إلیها مع توقف العمل على النیة و أجاب بإمکان حمله على إحداث نیة من الآن لتشریک باقی التکبیر على الجنازتین و هذا الجواب لا معدل عنه و إن لم یصرح بالنیة فی الروایة لأنها أمر قلبی یکفی فیها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانیة إلى آخر ما یعتبر فیها.

و قد حقق المصنف فی مواضع أن الصدر الأول ما کانوا یتعرضون للنیة لذلک و إنما أحدث البحث عنها المتأخرون فیندفع الإشکال و قد ظهر من ذلک أن لا دلیل على جواز القطع و بدونه یتجه تحریمه‏ و ما ذکره المصنف من جواز القطع على تقدیر الخوف على الجنائز غیر واضح لأن الخوف إن کان على الجمیع أو على الأولى فالقطع یزید الضرر على الأولى و لا یزیله لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزیادة مکثها و إن کان الخوف على الأخیرة فلا بد لها من المکث مقدار الصلاة علیها و هو یحصل مع التشریک الآن و الاستئناف نعم یمکن فرضه نادرا بالخوف على الثانیة بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فیه بحیث یزید ما یتکرر منه على ما مضى من الصلاة و حیث یختار التشریک بینهما فیما بقی ینوی بقلبه على الثانیة و یکبر تکبیرا مشترکا بینهما کما لو حضرتا ابتداء و یدعو لکل واحدة بوظیفتها من الدعاء مخیرا فی التقدیم إلى أن یکمل الأولى ثم یکمل ما بقی من الثانیة و مثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد فإنه یشرک بینهم فیما یتحد لفظه و یراعی فی المختلف کالدعاء لو کان فیهم مؤمن و مجهول و منافق و طفل وظیفة کل واحد و مع اتحاد الصنف یراعی تثنیة الضمیر و جمعه و تذکیره و تأنیثه أو یذکر مطلقا مؤولا بالمیت أو یؤنث مؤولا بالجنازة و الأول أولى.

{ الخامس دفنه‏ و الواجب‏ مواراته فی الأرض‏ } على وجه یحرس جثته من السباع و یکتم رائحته عن الانتشار و احترز بالأرض عن وضعه فی بناء و نحوه و إن حصل الوصفان { مستقبل القبلة } بوجهه و مقادیم بدنه { على جانبه الأیمن‏ } مع الإمکان‏.

{ و یستحب‏ } أن یکون‏ { عمقه‏ } أی الدفن مجازا أو القبر المعلوم بالمقام { نحو قامة } معتدلة و أقل الفضل إلى الترقوة { و وضع الجنازة } عند قربها من القبر بذراعین أو بثلاث عند رجلیه‏ { أولا و نقل الرجل‏ } بعد ذلک‏ { فی ثلاث دفعات‏ } حتى یتأهب للقبر و إنزاله فی الثالثة { و السبق برأسه‏ } حالة الإنزال. { و المرأة } توضع مما یلی القبلة و تنقل دفعة واحدة و تنزل‏ { عرضا } هذا هو المشهور و الأخبار خالیة عن الدفعات‏ { و نزول الأجنبی معه‏ } لا الرحم و إن کان ولدا { إلا فیها } فإن نزول الرحم معها أفضل و الزوج أولى بها منه و مع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبی صالح { و حل عقد الأکفان‏ } من قبل رأسه و رجلیه { و وضع خده‏ } الأیمن على التراب خارج الکفن { و جعل‏ } شی‏ء من‏ { تربة الحسین ع معه‏ } تحت خده أو فی مطلق الکفن أو تلقاء وجهه و لا یقدح فی مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إلیها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن { و تلقینه الشهادتین‏ } و الإقرار بالأئمة ع واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن کان ولیا و إلا استأذنه مدنیا فاه إلى أذنه قائلا له اسمع ثلاثا قبله { و الدعاء له‏ } بقوله بسم الله و بالله و فی سبیل الله و على ملة رسول الله ص اللهم عبدک نزل بک و أنت خیر منزول به اللهم افسح له فی قبره و ألحقه بنبیه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا. { و الخروج من قبل الرجلین‏ } لأنه باب القبر و فیه احترام للمیت { و الإهالة } للتراب من الحاضرین غیر الرحم { بظهور الأکف مسترجعین‏ } أی قائلین إنا لله و إنا إلیه راجعون حالة الإهالة یقال رجع و استرجع إذا قال ذلک { و رفع القبر } عن وجه الأرض مقدار { أربع أصابع‏ } مفرجات إلى شبر لا أزید لیعرف فیزار و یحترم و لو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها و تأدت السنة بأدناها { و تسطیحه‏ } لا یجعل له فی ظهره سنام لأنه من شعار الناصبة و بدعهم المحدثة مع اعترافهم بأنه خلاف السنة مراغمة للفرقة المحقة.

{ و صب الماء علیه من قبل رأسه‏ } إلى رجلیه { دورا } إلى أن ینتهی إلیه { و } یصب‏ { الفاضل على وسطه‏ } و لیکن الصاب مستقبلا { و وضع الید علیه‏ } بعد نضحه بالماء مؤثرة فی التراب مفرجة الأصابع و ظاهر الأخبار أن الحکم مختص بهذه الحالة فلا یستحب تأثیرها بعده روى زرارة عن أبی جعفر ع قال: إذا حثی علیه التراب و سوی قبره فضع کفک على قبره عند رأسه و فرج أصابعک‏ و اغمز کفک علیه بعد ما ینضح بالماء و الأصل عدم الاستحباب فی غیره و أما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس بسنة مطلقا بل اعتقاده سنة بدعة { مترحما } علیه بما شاء من الألفاظ و أفضله اللهم جاف الأرض عن جنبیه و أصعد إلیک روحه و لقه منک رضوانا و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه عن رحمة من سواک و کذا یقوله کلما زاره مستقبلا { و تلقین الولی‏ } أو من یأمره { بعد الانصراف‏ } بصوت عال إلا مع التقیة { و یتخیر } الملقن فی‏ { الاستقبال و الاستدبار } لعدم ورود معین‏.

{ و یستحب التعزیة } لأهل المصیبة و هی تفعلة من العزاء و هو الصبر و منه أحسن الله عزائک أی صبرک و سلوک یمد و یقصر و المراد بها الحمل على الصبر و التسلیة عن المصاب بإسناد الأمر إلى حکمه الله تعالى و عدله و تذکیره بما وعد الله الصابرین و ما فعله الأکابر من المصابین فمن عزى مصابا فله مثل أجره و من عزى ثکلى کسی بردا فی الجنة و هی مشروعة { قبل الدفن‏ } إجماعا { و بعده‏ } عندنا. { و کل أحکامه‏ } أی أحکام المیت { من فروض الکفایة } إن کانت واجبة { أو ندبها } إن کانت مندوبة و معنى الفرض الکفائی مخاطبة الکل به ابتداء على وجه یقتضی وقوعه من أیهم کان و سقوطه بقیام من فیه الکفایة فمتى تلبس به من یمکنه القیام به سقط عن غیره سقوطا مراعى بإکماله و متى لم یتفق ذلک أثم الجمیع فی التأخر عنه سواء فی ذلک الولی و غیره ممن علم بموته من المکلفین القادرین علیه‏.

***