{ مسائل: الأولى الماء المضاف ما } أی الشیء الذی { لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه } مع صدقه علیه مع القید کالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا یسلبه الإطلاق کالإمراق دون الممتزج على وجه لا یسلبه الاسم و إن تغیر لونه کالممتزج بالتراب أو طعمه کالممتزج بالملح و إن أضیف إلیهما { و هو } أی الماء المضاف { طاهر } فی ذاته بحسب الأصل { غیر مطهر } لغیره { مطلقا } من حدث و لا خبث اختیارا و اضطرارا { على } القول { الأصح } و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى روایة مردودة و قول المرتضى برفعه مطلقا الخبث { و ینجس } المضاف و إن کثر بالاتصال { بالنجس } إجماعا { و طهره إذا صار } ماء { مطلقا } مع اتصاله بالکثیر المطلق لا مطلقا { على } القول { الأصح } و مقابله طهره بأغلبیة الکثیر المطلق علیه و زوال أوصافه و طهره بمطلق الاتصال به و إن بقی الاسم و یدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلى کل جزء من النجس و ما دام مضافا لا یتصور وصول الماء إلى جمیع أجزائه النجسة و إلا لما بقی کذلک و سیأتی له تحقیق آخر فی باب الأطعمة.
{ و السؤر } و هو الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان { تابع للحیوان الذی باشره } فی الطهارة و النجاسة و الکراهة { و یکره سؤر الجلال } و هو المغتذی بعذرة الإنسان محضا إلى أن ینبت علیها لحمه و اشتد عظمه أو سمی فی العرف جلالا قبل أن یستبرأ بما یزیل الجلل { و آکل الجیف مع الخلو } أی خلو موضع الملاقاة للماء { عن النجاسة } و سؤر { الحائض المتهمة } بعدم التنزه عن النجاسة و ألحق بها المصنف فی البیان کل متهم بها و هو حسن { و سؤر البغل و الحمار } و هما داخلان فی تبعیته للحیوان فی الکراهیة و إنما خصهما لتأکد الکراهة فیهما { و سؤر الفأرة و الحیة } و کل ما لا یؤکل لحمه إلا الهر { و ولد الزنى } قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام.
{ الثانیة یستحب التباعد بین البئر و البالوعة } التی یرمى فیها ماء النزح { بخمس أذرع فی } الأرض { الصلبة } بضم الصاد و سکون اللام { أو تحتیة } قرار { البالوعة } عن قرار البئر { و إلا یکن } کذلک بأن کانت الأرض رخوة و البالوعة مساویة للبئر قرارا أو مرتفعة عنه { فسبع } أذرع و صور المسألة على هذا التقدیر ست یستحب التباعد فی أربع منها بخمس و هی الصلبة مطلقا و الرخوة مع تحتیة البالوعة و بسبع فی صورتین و هما مساواتهما و ارتفاع البالوعة فی الأرض الرخوة و فی حکم الفوقیة المحسوسة الفوقیة بالجهة بأن یکون البئر فی جهة الشمال فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوى القراران لما ورد من أن مجاری العیون مع مهب الشمال { و لا ینجس } البئر { بها } أی بالبالوعة و إن { تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال } أی اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة و عدم الاتصال.
{ الثالثة النجاسة أی جنسها عشرة البول و الغائط من غیر المأکول } لحمه بالأصل أو العارض { ذی النفس } أی الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه { و الدم و المنی من ذی النفس } آدمیا کان أم غیره بریا أم بحریا { و إن أکل لحمه و المیتة منه } أی من ذی النفس و إن أکل { و الکلب و الخنزیر } البریان و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحیاة و ما تولد منهما و إن باینهما فی الاسم أما المتولد من أحدهما و طاهر فإنه یتبع فی الحکم الاسم و لو لغیرهما فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فیهما { و الکافر } أصلیا و مرتدا و إن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروریاته و ضابطه من أنکر الإلهیة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورة { و المسکر } المائع بالأصالة { و الفقاع } بضم الفاء و الأصل فیه أن یتخذ من ماء الشعیر لکن لما ورد فیه الحکم معلقا على التسمیة ثبت لما أطلق علیه اسمه مع حصول خاصیته أو اشتباه حاله و لم یذکر المصنف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلى و اشتد و لم یذهب ثلثاه لعدم وقوفه على دلیل یقتضی نجاسته کما اعترف به فی الذکرى و البیان لکن سیأتی أن ذهاب ثلثیه مطهر و هو یدل على حکمه بتنجسه فلا عذر فی ترکه و کونه فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض کتبه لا یقتضی دخوله فیه حیث یطلق و إن دخل فی حکمه حیث یذکر { و هذه } النجاسات العشر { یجب إزالتها } لأجل الصلاة { عن الثوب و البدن } و مسجد الجبهة و عن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقف على طهارتها و عن المساجد و الضرائح المقدسة و المصاحف المشرفة { و عفی } فی الثوب و البدن { عن دم الجرح و القرح مع السیلان } دائما أو فی وقت لا یسع زمن فواته الصلاة أما لو انقطع وقتا یسعها فقد استقرب المصنف فی الذکرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر و الذی یستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى یبرأ و هو قوی { و عن دون الدرهم البغلی } سعة و قدر بسعة أخمص الراحة و بعقد الإبهام العلیا و بعقد السبابة و لا منافاة لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی الدراهم بضرب واحد و إنما یغتفر هذا المقدار { من } الدم { غیر } الدماء { الثلاثة } و ألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العین لتضاعف النجاسة و لا نص فیه و قضیة الأصل تقتضی دخوله فی العموم و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق و مع تفرقة أقوال أجودها إلحاقه بالمجتمع و یکفی فی الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة و الثوب و البدن یضم بعضهما إلى بعض على أصح القولین و لو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشی من جانب إلى آخر فواحد و إلا فاثنان و اعتبر المصنف فی الذکرى فی الوحدة مع التفشی رقة الثوب و إلا تعدد و لو أصابه مائع طاهر ففی بقاء العفو عنه و عدمه قولان للمصنف فی الذکرى و البیان أجودهما الأول نعم یعتبر التقدیر بهما و بقی مما یعفى عن نجاسته شیئان أحدهما ثوب المربیة للولد و الثانی ما لا یتم صلاة الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه و سیأتی حکم الأول فی لباس المصلی و أما الثانی فلم یذکره لأنه لا یتعلق ببدن المصلی و لا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة مع مراعاة الاختصار { و یغسل الثوب مرتین بینهما عصر } و هو کبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به و کذا یعتبر العصر بعدهما و لا وجه لترکه و التثنیة منصوصة فی البول و حمل المصنف غیره علیه من باب مفهوم الموافقة لأن غیره أشد نجاسة و هو ممنوع بل هی إما مساویة أو أضعف حکما و من ثم عفی عن قلیل الدم دونه فالاکتفاء بالمرة فی غیر البول أقوى عملا بإطلاق الأمر و هو اختیار المصنف فی البیان جزما و فی الذکرى و الدروس بضرب من التردد و یستثنى من ذلک بول الرضیع فلا یجب عصره و لا تعدد غسله و هما ثابتان فی غیره { إلا فی الکثیر و الجاری } بناء على عدم اعتبار کثرته فیسقطان فیهما و یکتفى بمجرد وضعه فیهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة و زوال عینها { و یصب على البدن مرتین فی غیرهما } بناء على اعتبار التعدد مطلقا و کذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة کالحجر و الخشب { و } کذا { الإناء } و یزید أنه یکفی صب الماء فیه بحیث یصیب النجس و إفراغه منه و لو بآلة لا تعود إلیه ثانیا إلا طاهرة سواء فی ذلک المثبت و غیره و ما یشق قلعه و غیره { فإن ولغ فیه } أی فی الإناء { کلب } بأن شرب مما فیه بلسانه { قدم علیهما } أی على الغسلتین بالماء { مسحه بالتراب } الطاهر دون غیره مما أشبهه و إن تعذر أو خیف فساد المحل و ألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه و لو تکرر الولوغ تداخل کغیره من النجاسات المجتمعة و فی الأثناء یستأنف و لو غسله فی الکثیر کفت المرة بعد التعفیر { و یستحب السبع } بالماء فی الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها { و کذا } یستحب السبع { فی الفأرة و الخنزیر } للأمر بها فی بعض الأخبار التی لم تنهض حجة على الوجوب و مقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فیهما بالمرتین کغیرهما.
و الأقوى فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء لصحة روایته و علیه المصنف فی باقی کتبه { و } یستحب الثلاث { فی الباقی } من النجاسات للأمر به فی بعض الأخبار { و الغسالة } و هی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر { کالمحل قبلها } أی قبل خروج تلک الغسالة فإن کانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد أو من الثانیة فتنقص واحدة و هکذا و هذا یتم فیما یغسل مرتین لا لخصوص النجاسة.
أما المخصوص کالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا و من ثم لو وقع لعابه فی الإناء بغیره لم یوجب حکمه و ما ذکره المصنف أجود الأقوال فی المسألة و قیل إن الغسالة کالمحل قبل الغسل مطلقا و قیل بعده فتکون طاهرة مطلقا و قیل بعدها و یستثنى من ذلک ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا ما لم تتغیر بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقیقة الحدث المستنجی منه أو محله.
{ الرابعة المطهرات عشرة الماء } و هو مطهر { مطلقا } من سائر النجاسات التی تقبل التطهیر { و الأرض } تطهر { باطن النعل } و هو أسفله الملاصق للأرض { و أسفل القدم } مع زوال عین النجاسة عنهما بها بمشی و دلک و غیرهما و الحجر و الرمل من أصناف الأرض و لو لم یکن للنجاسة جرم و لا رطوبة کفى مسمى الإمساس و لا فرق فی الأرض بین الجافة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض و هل یشترط طهارتها وجهان و إطلاق النص و الفتوى یقتضی عدمه و المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی وقایة من الأرض و نحوها و لو من خشب و خشبة الأقطع کالنعل { و التراب فی الولوغ } فإنه جزء علة للتطهیر فهو مطهر فی الجملة { و الجسم الطاهر } غیر اللزج و لا الصقیل فی { غیر المتعدی من الغائط و الشمس ما جففته } بإشراقها علیه و زالت عین النجاسة عنه من { الحصر و البواری } من المنقول { و ما لا ینقل } عادة مطلقا من الأرض و أجزائها و النبات و الأخشاب و الأبواب المثبتة و الأوتاد الداخلة و الأشجار و الفواکه الباقیة علیها و إن حان أوان قطافها و لا یکفی تجفیف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا و لا الهواء المنفرد بطریق أولى نعم لا یضر انضمامه إلیها و یکفی فی طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجمیع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه { و النار ما أحالته رمادا أو دخانا } لا خزفا و آجرا فی أصح القولین و علیه المصنف فی غیر البیان و فیه قوى قول الشیخ بالطهارة فیهما { و نقص البئر } بنزح المقدر منه و کما یطهر البئر بذلک فکذا حافاته و آلات النزح و المباشر و ما یصحبه حالته { و ذهاب ثلثی العصیر } مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته و الآلات و المزاول.
{ و الاستحالة } کالمیتة و العذرة تصیر ترابا و دودا و النطفة و العلقة تصیر حیوانا غیر الثلاثة و الماء النجس بولا لحیوان مأکول و لبنا و نحو ذلک { و انقلاب الخمر خلا } و کذا العصیر بعد غلیانه و اشتداده { و الإسلام } مطهر لبدن المسلم من نجاسة الکفر و ما یتصل به من شعر و نحوه لا لغیره کثیابه { و تطهر العین و الأنف و الفم باطنها و کل باطن } کالإذن و الفرج { بزوال العین } و لا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجة عنه کالطعام و الکحل أما الرطوبة الحادثة فیه کالریق و الدمع فبحکمه و طهر ما یتخلف فی الفم من بقایا الطعام و نحوه بالمضمضة مرتین على ما اختاره المصنف من العدد و مرة فی غیر نجاسة البول على ما اخترناه { ثم الطهارة } على ما علم من تعریفها { اسم للوضوء و الغسل و التیمم } الرافع للحدث أو المبیح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التقسیم.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ اول
مقدمة الشارح
مقدمة المصنف
* كتاب الطهارة *
مسائل
الفصل الأول في الوضوء
الفصل الثاني في الغسل
الفصل الثالث في التيمم
* کتاب الصلاة *
الفصل الأول فی أعدادها
الفصل الثانی فی شروطها
الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة
الفصل الرابع فی باقی مستحباتها
الفصل الخامس فی التروک
الفصل السادس فی بقیة الصلوات
الفصل السابع فی بیان أحکام الخلل
مسائل
الفصل الثامن فی القضاء
الفصل التاسع فی صلاة الخوف
الفصل العاشر فی صلاة المسافر
الفصل الحادی عشر فی الجماعة
شرح لمعہ حصہ اول
مسائل
{ مسائل: الأولى الماء المضاف ما } أی الشیء الذی { لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه } مع صدقه علیه مع القید کالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا یسلبه الإطلاق کالإمراق دون الممتزج على وجه لا یسلبه الاسم و إن تغیر لونه کالممتزج بالتراب أو طعمه کالممتزج بالملح و إن أضیف إلیهما { و هو } أی الماء المضاف { طاهر } فی ذاته بحسب الأصل { غیر مطهر } لغیره { مطلقا } من حدث و لا خبث اختیارا و اضطرارا { على } القول { الأصح } و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى روایة مردودة و قول المرتضى برفعه مطلقا الخبث { و ینجس } المضاف و إن کثر بالاتصال { بالنجس } إجماعا { و طهره إذا صار } ماء { مطلقا } مع اتصاله بالکثیر المطلق لا مطلقا { على } القول { الأصح } و مقابله طهره بأغلبیة الکثیر المطلق علیه و زوال أوصافه و طهره بمطلق الاتصال به و إن بقی الاسم و یدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلى کل جزء من النجس و ما دام مضافا لا یتصور وصول الماء إلى جمیع أجزائه النجسة و إلا لما بقی کذلک و سیأتی له تحقیق آخر فی باب الأطعمة.
{ و السؤر } و هو الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان { تابع للحیوان الذی باشره } فی الطهارة و النجاسة و الکراهة { و یکره سؤر الجلال } و هو المغتذی بعذرة الإنسان محضا إلى أن ینبت علیها لحمه و اشتد عظمه أو سمی فی العرف جلالا قبل أن یستبرأ بما یزیل الجلل { و آکل الجیف مع الخلو } أی خلو موضع الملاقاة للماء { عن النجاسة } و سؤر { الحائض المتهمة } بعدم التنزه عن النجاسة و ألحق بها المصنف فی البیان کل متهم بها و هو حسن { و سؤر البغل و الحمار } و هما داخلان فی تبعیته للحیوان فی الکراهیة و إنما خصهما لتأکد الکراهة فیهما { و سؤر الفأرة و الحیة } و کل ما لا یؤکل لحمه إلا الهر { و ولد الزنى } قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام.
{ الثانیة یستحب التباعد بین البئر و البالوعة } التی یرمى فیها ماء النزح { بخمس أذرع فی } الأرض { الصلبة } بضم الصاد و سکون اللام { أو تحتیة } قرار { البالوعة } عن قرار البئر { و إلا یکن } کذلک بأن کانت الأرض رخوة و البالوعة مساویة للبئر قرارا أو مرتفعة عنه { فسبع } أذرع و صور المسألة على هذا التقدیر ست یستحب التباعد فی أربع منها بخمس و هی الصلبة مطلقا و الرخوة مع تحتیة البالوعة و بسبع فی صورتین و هما مساواتهما و ارتفاع البالوعة فی الأرض الرخوة و فی حکم الفوقیة المحسوسة الفوقیة بالجهة بأن یکون البئر فی جهة الشمال فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوى القراران لما ورد من أن مجاری العیون مع مهب الشمال { و لا ینجس } البئر { بها } أی بالبالوعة و إن { تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال } أی اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة و عدم الاتصال.
{ الثالثة النجاسة أی جنسها عشرة البول و الغائط من غیر المأکول } لحمه بالأصل أو العارض { ذی النفس } أی الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه { و الدم و المنی من ذی النفس } آدمیا کان أم غیره بریا أم بحریا { و إن أکل لحمه و المیتة منه } أی من ذی النفس و إن أکل { و الکلب و الخنزیر } البریان و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحیاة و ما تولد منهما و إن باینهما فی الاسم أما المتولد من أحدهما و طاهر فإنه یتبع فی الحکم الاسم و لو لغیرهما فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فیهما { و الکافر } أصلیا و مرتدا و إن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروریاته و ضابطه من أنکر الإلهیة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورة { و المسکر } المائع بالأصالة { و الفقاع } بضم الفاء و الأصل فیه أن یتخذ من ماء الشعیر لکن لما ورد فیه الحکم معلقا على التسمیة ثبت لما أطلق علیه اسمه مع حصول خاصیته أو اشتباه حاله و لم یذکر المصنف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلى و اشتد و لم یذهب ثلثاه لعدم وقوفه على دلیل یقتضی نجاسته کما اعترف به فی الذکرى و البیان لکن سیأتی أن ذهاب ثلثیه مطهر و هو یدل على حکمه بتنجسه فلا عذر فی ترکه و کونه فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض کتبه لا یقتضی دخوله فیه حیث یطلق و إن دخل فی حکمه حیث یذکر { و هذه } النجاسات العشر { یجب إزالتها } لأجل الصلاة { عن الثوب و البدن } و مسجد الجبهة و عن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقف على طهارتها و عن المساجد و الضرائح المقدسة و المصاحف المشرفة { و عفی } فی الثوب و البدن { عن دم الجرح و القرح مع السیلان } دائما أو فی وقت لا یسع زمن فواته الصلاة أما لو انقطع وقتا یسعها فقد استقرب المصنف فی الذکرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر و الذی یستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى یبرأ و هو قوی { و عن دون الدرهم البغلی } سعة و قدر بسعة أخمص الراحة و بعقد الإبهام العلیا و بعقد السبابة و لا منافاة لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی الدراهم بضرب واحد و إنما یغتفر هذا المقدار { من } الدم { غیر } الدماء { الثلاثة } و ألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العین لتضاعف النجاسة و لا نص فیه و قضیة الأصل تقتضی دخوله فی العموم و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق و مع تفرقة أقوال أجودها إلحاقه بالمجتمع و یکفی فی الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة و الثوب و البدن یضم بعضهما إلى بعض على أصح القولین و لو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشی من جانب إلى آخر فواحد و إلا فاثنان و اعتبر المصنف فی الذکرى فی الوحدة مع التفشی رقة الثوب و إلا تعدد و لو أصابه مائع طاهر ففی بقاء العفو عنه و عدمه قولان للمصنف فی الذکرى و البیان أجودهما الأول نعم یعتبر التقدیر بهما و بقی مما یعفى عن نجاسته شیئان أحدهما ثوب المربیة للولد و الثانی ما لا یتم صلاة الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه و سیأتی حکم الأول فی لباس المصلی و أما الثانی فلم یذکره لأنه لا یتعلق ببدن المصلی و لا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة مع مراعاة الاختصار { و یغسل الثوب مرتین بینهما عصر } و هو کبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به و کذا یعتبر العصر بعدهما و لا وجه لترکه و التثنیة منصوصة فی البول و حمل المصنف غیره علیه من باب مفهوم الموافقة لأن غیره أشد نجاسة و هو ممنوع بل هی إما مساویة أو أضعف حکما و من ثم عفی عن قلیل الدم دونه فالاکتفاء بالمرة فی غیر البول أقوى عملا بإطلاق الأمر و هو اختیار المصنف فی البیان جزما و فی الذکرى و الدروس بضرب من التردد و یستثنى من ذلک بول الرضیع فلا یجب عصره و لا تعدد غسله و هما ثابتان فی غیره { إلا فی الکثیر و الجاری } بناء على عدم اعتبار کثرته فیسقطان فیهما و یکتفى بمجرد وضعه فیهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة و زوال عینها { و یصب على البدن مرتین فی غیرهما } بناء على اعتبار التعدد مطلقا و کذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة کالحجر و الخشب { و } کذا { الإناء } و یزید أنه یکفی صب الماء فیه بحیث یصیب النجس و إفراغه منه و لو بآلة لا تعود إلیه ثانیا إلا طاهرة سواء فی ذلک المثبت و غیره و ما یشق قلعه و غیره { فإن ولغ فیه } أی فی الإناء { کلب } بأن شرب مما فیه بلسانه { قدم علیهما } أی على الغسلتین بالماء { مسحه بالتراب } الطاهر دون غیره مما أشبهه و إن تعذر أو خیف فساد المحل و ألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه و لو تکرر الولوغ تداخل کغیره من النجاسات المجتمعة و فی الأثناء یستأنف و لو غسله فی الکثیر کفت المرة بعد التعفیر { و یستحب السبع } بالماء فی الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها { و کذا } یستحب السبع { فی الفأرة و الخنزیر } للأمر بها فی بعض الأخبار التی لم تنهض حجة على الوجوب و مقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فیهما بالمرتین کغیرهما.
و الأقوى فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء لصحة روایته و علیه المصنف فی باقی کتبه { و } یستحب الثلاث { فی الباقی } من النجاسات للأمر به فی بعض الأخبار { و الغسالة } و هی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر { کالمحل قبلها } أی قبل خروج تلک الغسالة فإن کانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد أو من الثانیة فتنقص واحدة و هکذا و هذا یتم فیما یغسل مرتین لا لخصوص النجاسة.
أما المخصوص کالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا و من ثم لو وقع لعابه فی الإناء بغیره لم یوجب حکمه و ما ذکره المصنف أجود الأقوال فی المسألة و قیل إن الغسالة کالمحل قبل الغسل مطلقا و قیل بعده فتکون طاهرة مطلقا و قیل بعدها و یستثنى من ذلک ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا ما لم تتغیر بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقیقة الحدث المستنجی منه أو محله.
{ الرابعة المطهرات عشرة الماء } و هو مطهر { مطلقا } من سائر النجاسات التی تقبل التطهیر { و الأرض } تطهر { باطن النعل } و هو أسفله الملاصق للأرض { و أسفل القدم } مع زوال عین النجاسة عنهما بها بمشی و دلک و غیرهما و الحجر و الرمل من أصناف الأرض و لو لم یکن للنجاسة جرم و لا رطوبة کفى مسمى الإمساس و لا فرق فی الأرض بین الجافة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض و هل یشترط طهارتها وجهان و إطلاق النص و الفتوى یقتضی عدمه و المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی وقایة من الأرض و نحوها و لو من خشب و خشبة الأقطع کالنعل { و التراب فی الولوغ } فإنه جزء علة للتطهیر فهو مطهر فی الجملة { و الجسم الطاهر } غیر اللزج و لا الصقیل فی { غیر المتعدی من الغائط و الشمس ما جففته } بإشراقها علیه و زالت عین النجاسة عنه من { الحصر و البواری } من المنقول { و ما لا ینقل } عادة مطلقا من الأرض و أجزائها و النبات و الأخشاب و الأبواب المثبتة و الأوتاد الداخلة و الأشجار و الفواکه الباقیة علیها و إن حان أوان قطافها و لا یکفی تجفیف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا و لا الهواء المنفرد بطریق أولى نعم لا یضر انضمامه إلیها و یکفی فی طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجمیع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه { و النار ما أحالته رمادا أو دخانا } لا خزفا و آجرا فی أصح القولین و علیه المصنف فی غیر البیان و فیه قوى قول الشیخ بالطهارة فیهما { و نقص البئر } بنزح المقدر منه و کما یطهر البئر بذلک فکذا حافاته و آلات النزح و المباشر و ما یصحبه حالته { و ذهاب ثلثی العصیر } مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته و الآلات و المزاول.
{ و الاستحالة } کالمیتة و العذرة تصیر ترابا و دودا و النطفة و العلقة تصیر حیوانا غیر الثلاثة و الماء النجس بولا لحیوان مأکول و لبنا و نحو ذلک { و انقلاب الخمر خلا } و کذا العصیر بعد غلیانه و اشتداده { و الإسلام } مطهر لبدن المسلم من نجاسة الکفر و ما یتصل به من شعر و نحوه لا لغیره کثیابه { و تطهر العین و الأنف و الفم باطنها و کل باطن } کالإذن و الفرج { بزوال العین } و لا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجة عنه کالطعام و الکحل أما الرطوبة الحادثة فیه کالریق و الدمع فبحکمه و طهر ما یتخلف فی الفم من بقایا الطعام و نحوه بالمضمضة مرتین على ما اختاره المصنف من العدد و مرة فی غیر نجاسة البول على ما اخترناه { ثم الطهارة } على ما علم من تعریفها { اسم للوضوء و الغسل و التیمم } الرافع للحدث أو المبیح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التقسیم.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول