حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایمان کا ایک اعلیٰ جزو صداقت اور سچائی ہے غررالحکم حدیث 5222

شرح لمعہ حصہ اول

مسائل

{ مسائل:‏ الأولى الماء المضاف‏ ما } أی الشی‏ء الذی‏ { لا یصدق علیه اسم الماء بإطلاقه‏ } مع صدقه علیه مع القید کالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا یسلبه الإطلاق کالإمراق دون الممتزج على وجه لا یسلبه الاسم و إن تغیر لونه کالممتزج بالتراب أو طعمه کالممتزج بالملح و إن أضیف إلیهما { و هو } أی الماء المضاف { طاهر } فی ذاته بحسب الأصل { غیر مطهر } لغیره‏ { مطلقا } من حدث و لا خبث اختیارا و اضطرارا { على‏ } القول‏ { الأصح‏ } و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى روایة مردودة و قول المرتضى برفعه مطلقا الخبث‏ { و ینجس‏ } المضاف و إن کثر بالاتصال‏ { بالنجس‏ } إجماعا { و طهره إذا صار } ماء { مطلقا } مع اتصاله بالکثیر المطلق لا مطلقا { على‏ } القول‏ { الأصح‏ } و مقابله طهره بأغلبیة الکثیر المطلق علیه و زوال أوصافه و طهره بمطلق الاتصال به و إن بقی الاسم و یدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلى کل جزء من النجس و ما دام مضافا لا یتصور وصول الماء إلى جمیع أجزائه النجسة و إلا لما بقی کذلک و سیأتی له تحقیق آخر فی باب الأطعمة.

{ و السؤر } و هو الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان‏ { تابع للحیوان الذی باشره‏ } فی الطهارة و النجاسة و الکراهة { و یکره سؤر الجلال‏ } و هو المغتذی بعذرة الإنسان محضا إلى أن ینبت علیها لحمه و اشتد عظمه أو سمی فی العرف جلالا قبل أن یستبرأ بما یزیل الجلل‏ { و آکل الجیف مع الخلو } أی خلو موضع الملاقاة للماء { عن النجاسة } و سؤر { الحائض المتهمة } بعدم التنزه عن النجاسة و ألحق بها المصنف فی البیان کل متهم بها و هو حسن { و سؤر البغل و الحمار } و هما داخلان فی تبعیته للحیوان فی الکراهیة و إنما خصهما لتأکد الکراهة فیهما { و سؤر الفأرة و الحیة } و کل ما لا یؤکل لحمه إلا الهر { و ولد الزنى‏ } قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام.

{ الثانیة یستحب التباعد بین البئر و البالوعة } التی یرمى فیها ماء النزح { بخمس أذرع فی‏ } الأرض‏ { الصلبة } بضم الصاد و سکون اللام { أو تحتیة } قرار { البالوعة } عن قرار البئر { و إلا یکن‏ } کذلک بأن کانت الأرض رخوة و البالوعة مساویة للبئر قرارا أو مرتفعة عنه { فسبع‏ } أذرع‏ و صور المسألة على هذا التقدیر ست یستحب التباعد فی أربع منها بخمس و هی الصلبة مطلقا و الرخوة مع تحتیة البالوعة و بسبع فی صورتین و هما مساواتهما و ارتفاع البالوعة فی الأرض الرخوة و فی حکم الفوقیة المحسوسة الفوقیة بالجهة بأن یکون البئر فی جهة الشمال فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوى القراران لما ورد من أن مجاری العیون مع مهب‏ الشمال { و لا ینجس‏ } البئر { بها } أی بالبالوعة و إن‏ { تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال‏ } أی اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة و عدم الاتصال.

{ الثالثة النجاسة أی جنسها عشرة البول و الغائط من غیر المأکول‏ } لحمه بالأصل أو العارض { ذی النفس‏ } أی الدم القوی الذی یخرج‏ من العرق عند قطعه { و الدم و المنی من ذی النفس‏ } آدمیا کان أم غیره بریا أم بحریا { و إن أکل لحمه و المیتة منه‏ } أی من ذی النفس و إن أکل { و الکلب و الخنزیر } البریان و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحیاة و ما تولد منهما و إن باینهما فی الاسم أما المتولد من أحدهما و طاهر فإنه یتبع فی الحکم الاسم و لو لغیرهما فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فیهما { و الکافر } أصلیا و مرتدا و إن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروریاته و ضابطه من أنکر الإلهیة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورة { و المسکر } المائع بالأصالة { و الفقاع‏ } بضم الفاء و الأصل فیه أن یتخذ من ماء الشعیر لکن لما ورد فیه الحکم معلقا على التسمیة ثبت لما أطلق علیه اسمه مع حصول خاصیته أو اشتباه حاله و لم یذکر المصنف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلى و اشتد و لم یذهب ثلثاه لعدم وقوفه على دلیل یقتضی نجاسته کما اعترف به فی الذکرى و البیان لکن سیأتی أن ذهاب ثلثیه مطهر و هو یدل على حکمه بتنجسه فلا عذر فی ترکه و کونه فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض‏ کتبه لا یقتضی دخوله فیه حیث یطلق و إن دخل فی حکمه حیث یذکر { و هذه‏ } النجاسات العشر { یجب إزالتها } لأجل الصلاة { عن الثوب و البدن‏ } و مسجد الجبهة و عن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقف على طهارتها و عن المساجد و الضرائح المقدسة و المصاحف المشرفة { و عفی‏ } فی الثوب و البدن‏ { عن دم الجرح و القرح مع السیلان‏ } دائما أو فی وقت لا یسع زمن فواته الصلاة أما لو انقطع وقتا یسعها فقد استقرب المصنف فی الذکرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر و الذی یستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى یبرأ و هو قوی { و عن دون الدرهم البغلی‏ } سعة و قدر بسعة أخمص الراحة و بعقد الإبهام العلیا و بعقد السبابة و لا منافاة لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی الدراهم بضرب واحد و إنما یغتفر هذا المقدار { من‏ } الدم { غیر } الدماء { الثلاثة } و ألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العین لتضاعف النجاسة و لا نص فیه و قضیة الأصل تقتضی دخوله فی العموم و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق و مع تفرقة أقوال أجودها إلحاقه بالمجتمع و یکفی فی الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة و الثوب و البدن یضم بعضهما إلى بعض على أصح القولین و لو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشی من جانب‏ إلى آخر فواحد و إلا فاثنان و اعتبر المصنف فی الذکرى فی الوحدة مع التفشی رقة الثوب و إلا تعدد و لو أصابه مائع طاهر ففی بقاء العفو عنه و عدمه‏ قولان للمصنف فی الذکرى و البیان أجودهما الأول نعم یعتبر التقدیر بهما و بقی مما یعفى عن نجاسته شیئان أحدهما ثوب المربیة للولد و الثانی ما لا یتم صلاة الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه و سیأتی حکم الأول فی لباس المصلی و أما الثانی فلم یذکره لأنه لا یتعلق ببدن المصلی و لا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة مع مراعاة الاختصار { و یغسل الثوب مرتین بینهما عصر } و هو کبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به و کذا یعتبر العصر بعدهما و لا وجه لترکه و التثنیة منصوصة فی البول و حمل المصنف غیره علیه من باب مفهوم الموافقة لأن غیره أشد نجاسة و هو ممنوع بل هی إما مساویة أو أضعف حکما و من ثم عفی عن قلیل الدم دونه فالاکتفاء بالمرة فی غیر البول أقوى عملا بإطلاق الأمر و هو اختیار المصنف فی‏ البیان جزما و فی الذکرى و الدروس بضرب من التردد و یستثنى من ذلک بول الرضیع فلا یجب عصره و لا تعدد غسله و هما ثابتان فی غیره { إلا فی الکثیر و الجاری‏ } بناء على عدم اعتبار کثرته فیسقطان فیهما و یکتفى بمجرد وضعه فیهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة و زوال عینها { و یصب على البدن مرتین فی غیرهما } بناء على اعتبار التعدد مطلقا و کذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة کالحجر و الخشب‏ { و } کذا { الإناء } و یزید أنه یکفی صب الماء فیه بحیث یصیب النجس و إفراغه منه و لو بآلة لا تعود إلیه ثانیا إلا طاهرة سواء فی ذلک المثبت و غیره و ما یشق قلعه و غیره { فإن ولغ فیه‏ } أی فی الإناء { کلب‏ } بأن شرب مما فیه بلسانه { قدم علیهما } أی على الغسلتین بالماء { مسحه بالتراب‏ } الطاهر دون غیره مما أشبهه و إن تعذر أو خیف فساد المحل و ألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه و لو تکرر الولوغ تداخل کغیره من النجاسات المجتمعة و فی الأثناء یستأنف و لو غسله فی الکثیر کفت المرة بعد التعفیر { و یستحب السبع‏ } بالماء فی الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها { و کذا } یستحب السبع‏ { فی الفأرة و الخنزیر } للأمر بها فی بعض الأخبار التی لم تنهض حجة على الوجوب و مقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فیهما بالمرتین کغیرهما.

و الأقوى فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء لصحة روایته و علیه المصنف فی باقی کتبه { و } یستحب الثلاث‏ { فی الباقی‏ } من النجاسات للأمر به فی‏ بعض الأخبار { و الغسالة } و هی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر { کالمحل قبلها } أی قبل خروج تلک الغسالة فإن کانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد أو من الثانیة فتنقص واحدة و هکذا و هذا یتم فیما یغسل مرتین لا لخصوص النجاسة.

أما المخصوص کالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا و من ثم لو وقع لعابه فی الإناء بغیره لم یوجب حکمه و ما ذکره المصنف أجود الأقوال فی المسألة و قیل إن الغسالة کالمحل قبل الغسل مطلقا و قیل بعده فتکون طاهرة مطلقا و قیل بعدها و یستثنى من ذلک ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا ما لم تتغیر بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقیقة الحدث المستنجی منه أو محله.

{ الرابعة المطهرات عشرة الماء } و هو مطهر { مطلقا } من سائر النجاسات التی تقبل التطهیر { و الأرض‏ } تطهر { باطن النعل‏ } و هو أسفله الملاصق للأرض { و أسفل القدم‏ } مع زوال عین النجاسة عنهما بها بمشی و دلک و غیرهما و الحجر و الرمل من أصناف الأرض و لو لم یکن‏ للنجاسة جرم و لا رطوبة کفى مسمى الإمساس و لا فرق فی الأرض بین الجافة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض و هل یشترط طهارتها وجهان و إطلاق النص و الفتوى یقتضی عدمه و المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی وقایة من الأرض و نحوها و لو من خشب و خشبة الأقطع کالنعل { و التراب فی الولوغ‏ } فإنه جزء علة للتطهیر فهو مطهر فی الجملة { و الجسم الطاهر } غیر اللزج و لا الصقیل فی‏ { غیر المتعدی من الغائط و الشمس ما جففته‏ } بإشراقها علیه و زالت عین النجاسة عنه من‏ { الحصر و البواری‏ } من المنقول { و ما لا ینقل‏ } عادة مطلقا من الأرض و أجزائها و النبات و الأخشاب و الأبواب المثبتة و الأوتاد الداخلة و الأشجار و الفواکه الباقیة علیها و إن حان أوان قطافها و لا یکفی تجفیف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا و لا الهواء المنفرد بطریق أولى نعم لا یضر انضمامه إلیها و یکفی فی طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجمیع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه { و النار ما أحالته رمادا أو دخانا } لا خزفا و آجرا فی أصح القولین و علیه المصنف فی غیر البیان و فیه قوى قول الشیخ بالطهارة فیهما { و نقص البئر } بنزح المقدر منه و کما یطهر البئر بذلک فکذا حافاته و آلات النزح و المباشر و ما یصحبه حالته { و ذهاب ثلثی العصیر } مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته و الآلات و المزاول.

{ و الاستحالة } کالمیتة و العذرة تصیر ترابا و دودا و النطفة و العلقة تصیر حیوانا غیر الثلاثة و الماء النجس بولا لحیوان مأکول و لبنا و نحو ذلک { و انقلاب الخمر خلا } و کذا العصیر بعد غلیانه و اشتداده‏ { و الإسلام‏ } مطهر لبدن المسلم من نجاسة الکفر و ما یتصل به من شعر و نحوه لا لغیره کثیابه { و تطهر العین و الأنف و الفم باطنها و کل باطن‏ } کالإذن و الفرج { بزوال العین‏ } و لا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجة عنه کالطعام و الکحل أما الرطوبة الحادثة فیه کالریق و الدمع فبحکمه و طهر ما یتخلف فی الفم من بقایا الطعام و نحوه بالمضمضة مرتین على ما اختاره المصنف من العدد و مرة فی غیر نجاسة البول على ما اخترناه { ثم الطهارة } على ما علم من تعریفها { اسم للوضوء و الغسل و التیمم‏ } الرافع للحدث أو المبیح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التقسیم‏.

***