حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جو شخص اہلِ تہمت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس پر بھی تہمت لگائی جائے۔ من لا یحضرہ الفقیہ حدیث5840

شرح لمعہ حصہ اول

* كتاب الطهارة *

{ کتاب الطهارة } مصدر طهر بضم العین و فتحها و الاسم الطهر بالضم‏ { و هی لغة النظافة} و النزاهة من الأدناس‏ { و شرعا } بناء على‏ ثبوت الحقائق الشرعیة { استعمال طهور مشروط بالنیة } فالاستعمال بمنزلة الجنس و الطهور مبالغة فی الطاهر و المراد منه هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره جعل بحسب الاستعمال متعدیا و إن کان بحسب الوضع اللغوی لازما کالأکول و خرج بقوله مشروط بالنیة إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و غیرهما فإن النیة لیست شرطا فی تحققه و إن اشترطت فی کماله و فی ترتب الثواب على فعله و بقیت الطهارات الثلاث مندرجة فی التعریف واجبة و مندوبة و مبیحة و غیر مبیحة إن أرید بالطهور مطلق الماء و الأرض کما هو الظاهر و حینئذ ففیه اختیار أن المراد منها ما هو أعم‏ من المبیح للصلاة و هو خلاف اصطلاح الأکثرین و منهم المصنف فی غیر هذا الکتاب أو ینتقض فی طرده بالغسل المندوب و الوضوء غیر الرافع منه و التیمم بدلا منهما إن قیل به و ینتقض فی طرده أیضا بأبعاض کل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال للطهور مشروط بالنیة مع أنه لا یسمى طهارة و بما لو نذر تطهیر الثوب و نحوه من النجاسة ناویا فإن النذر منعقد لرجحانه و مع ذلک فهو من أجود التعریفات لکثرة ما یرد علیها من النقوض فی هذا الباب.

{ و الطهور } بفتح الطاء { هو الماء و التراب‏ } قال الله تعالى‏ ( و أنزلنا من السماء ماء طهورا ) و هو دلیل طهوریة الماء و المراد بالسماء هنا جهة العلو { و قال النبی ص جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا } و هو دلیل طهوریة التراب و کان الأولى إبداله بلفظ الأرض کما یقتضیه الخبر خصوصا على مذهبه من جواز التیمم بغیر التراب من أصناف الأرض‏.

{ فالماء } بقول مطلق‏ { مطهر من الحدث‏ } و هو الأثر الحاصل للمکلف و شبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء و الغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النیة { و الخبث‏ } و هو النجس بفتح الجیم مصدر قولک نجس الشی‏ء بالکسر ینجس فهو نجس بالکسر { و ینجس‏ } الماء مطلقا { بالتغیر بالنجاسة } فی أحد أوصافه الثلاثة اللون و الطعم و الریح دون غیرها من الأوصاف و احترز بتغیره بالنجاسة عما لو تغیر بالمتنجس خاصة فإنه لا ینجس بذلک کما لو تغیر طعمه بالدبس المتنجس من غیر أن تؤثر نجاسته فیه و المعتبر من التغیر الحسی لا التقدیری على الأقوى‏ { و یطهر بزواله‏ } أی زوال التغیر و لو بنفسه أو بعلاج { إن کان‏ } الماء { جاریا } و هو النابع من الأرض مطلقا غیر البئر على المشهور و اعتبر المصنف فی الدروس فیه دوام نبعه و جعله العلامة و جماعة کغیره فی انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته و الدلیل النقلی یعضده‏ و عدم طهره بزوال التغیر مطلقا بل بما نبه علیه بقوله‏ { أو لاقى کرا } و المراد أن غیر الجاری لا بد فی طهره مع زوال التغیر من ملاقاته کرا طاهرا بعد زوال التغیر أو معه و إن کان إطلاق العبارة قد یتناول ما لیس بمراد و هو طهره مع زوال التغیر و ملاقاته الکر کیف اتفق و کذا الجاری على القول الآخر و لو تغیر بعض الماء و کان الباقی کرا طهر المتغیر بزواله أیضا کالجاری عنده و یمکن دخوله فی قوله لاقى کرا لصدق ملاقاته للباقی و نبه بقوله لاقى کرا على أنه لا یشترط فی طهره به وقوعه علیه دفعة کما هو المشهور بین المتأخرین بل تکفی ملاقاته له مطلقا لصیرورتهما بالملاقاة ماء واحدا و لأن الدفعة لا یتحقق لها معنى لتعذر الحقیقیة و عدم الدلیل على العرفیة و کذا لا یعتبر ممازجته له بل یکفی مطلق الملاقاة لأن ممازجته جمیع الأجزاء لا تتفق و اعتبار بعضها دون بعض تحکم و الاتحاد مع الملاقاة حاصل و یشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما و اختلف مع علو المطهر على النجس و عدمه و المصنف رحمه الله لا یرى الاجتزاء بالإطلاق فی باقی کتبه بل یعتبر الدفعة و الممازجة و علو المطهر أو مساواته و اعتبار الأخیر ظاهر دون الأولین إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا.

{ و الکر } المعتبر فی الطهارة و عدم الانفعال بالملاقاة { و هو ألف و مائتا رطل‏ } بکسر الراء على الأفصح و فتحها على قلة { بالعراقی‏ } و قدرة مائة و ثلاثون درهما على المشهور فیهما و بالمساحة ما بلغ مکسرة اثنین و أربعین شبرا و سبعة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور و المختار عند المصنف و فی الاکتفاء بسبعة و عشرین قول قوی .

{ و ینجس الماء القلیل‏ } و هو ما دون الکر { و البئر } و هو مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعداها غالبا و لا یخرج عن مسماها عرفا { بالملاقاة } على المشهور فیهما بل کاد یکون إجماعا { و یطهر القلیل بما ذکر } و هو ملاقاته الکر على الوجه السابق و کذا یطهر بملاقاة الجاری مساویا له أو عالیا علیه و إن لم یکن کرا عند المصنف و من یقول بمقالته فیه و بوقوع الغیث علیه إجماعا.

{ و یطهر البئر } بمطهر غیره مطلقا { و بنزح جمیعه للبعیر } و هو من الإبل بمنزلة الإنسان یشمل الذکر و الأنثى الصغیر و الکبیر و المراد من نجاسته المستندة إلى موته { و } کذا { الثور } قیل هو ذکر البقر و الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلک { و الخمر } قلیله و کثیره { و المسکر المائع‏ } بالأصالة { و دم الحدث‏ } و هو الدماء الثلاثة على المشهور { و الفقاع‏ } بضم الفاء و ألحق به المصنف فی الذکرى عصیر العنب بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه و هو بعید و لم یذکر هنا المنی مما له‏ نفس سائلة و المشهور فیه ذلک و به قطع المصنف فی المختصرین و نسبه فی الذکرى إلى المشهور معترفا فیه بعدم النص و لعله السبب فی ترکه هنا لکن دم الحدث کذلک فلا وجه لإیراده و إیجاب الجمیع لما لا نص فیه یشملهما و الظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص { و نزح کر للدابة } و هی الفرس { و الحمار و البقرة } و زاد فی کتبه الثلاثة البغل و المراد من نجاستها المستندة إلى موتها هذا هو المشهور و المنصوص منها مع ضعف طریقه الحمار و البغل و غایته أن یجبر ضعفه بعمل الأصحاب فیبقى إلحاق الدابة و البقرة بما لا نص فیه أولى‏ { و نزح سبعین دلوا معتادة } على تلک البئر فإن اختلفت فالأغلب‏ { للإنسان‏ } أی لنجاسته المستندة إلى موته سواء فی ذلک‏ الذکر و الأنثى و الصغیر و الکبیر و المسلم و الکافر إن لم نوجب الجمیع لما لا نص فیه و إلا اختص بالمسلم { و خمسین‏ } دلوا { للدم الکثیر } فی نفسه عادة کدم الشاة المذبوحة غیر الدماء الثلاثة لما تقدم و فی إلحاق دم نجس العین بها وجه مخرج { و العذرة الرطبة } و هی فضلة الإنسان و المروی اعتبار ذوبانها و هو تفرق أجزائها و شیوعها فی الماء أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها لکن ذکرها الشیخ و تبعه المصنف و جماعة و اکتفى فی الدروس بکل منهما و کذلک تعین‏ الخمسین و المروی أربعون أو خمسون و هو یقتضی التخییر و إن کان اعتبار الأکثر أحوط أو أفضل { و أربعین‏ } دلوا { للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزیر و الکلب و الهر و شبه ذلک‏ } و المراد من نجاسته المستندة بالموت کما مر و المستند ضعیف و الشهرة جابرة على ما زعموا { و } کذا { فی بول الرجل‏ } سندا و شهرة و إطلاق الرجل یشمل المسلم و الکافر و تخرج المرأة و الخنثى فیلحق بولهما بما لا نص فیه و کذا بول الصبیة أما الصبی فسیأتی و لو قیل فیما لا نص فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثى أکثر الأمرین منه و من بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل { و } نزح‏ { ثلاثین‏ } دلوا { لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الکلب‏ } فی المشهور و المستند روایة مجهولة الراوی و إیجاب خمسین للعذرة و أربعین لبعض الأبوال و الجمیع للبعض کالأخیر منفردا لا ینافی وجوب ثلاثین له مجتمعا مخالطا للماء لأن مبنى حکم البئر على جمع المختلف و تفریق المتفق فجاز أضعاف ماء المطر لحکمه و إن لم تذهب أعیان هذه الأشیاء و لو خالط أحدها کفت الثلاثون إن لم یکن له مقدر أو کان و هو أکثر أو مساو و لو کان أقل اقتصر علیه و أطلق المصنف أن حکم بعضها کالکل و غیره بأن الحکم معلق بالجمیع فیجب لغیره مقدرة أو الجمیع و التفصیل أجود { و نزح عشر } دلاء { لیابس العذرة } و هو غیر ذائبها أو رطبها أو هما على الأقوال { و قلیل الدم‏ } کدم الدجاجة المذبوحة فی المشهور و المروی دلاء یسیرة و فسرت بالعشر لأنه أکثر عدد یضاف إلى هذا الجمع أو لأنه أقل جمع الکثرة و فیهما نظر { و } نزح‏ { سبع‏ } دلاء { للطیر } و هو الحمامة فما فوقها أی لنجاسة موته { و الفأرة مع انتفاخها } فی المشهور و المروی و إن ضعف اعتبار تفسخها { و بول الصبی‏ } و هو الذکر الذی زاد سنه عن حولین و لم یبلغ الحلم و فی حکمه الرضیع الذی یغلب أکله على رضاعه أو یساویه { و غسل الجنب‏ } الخالی بدنه من نجاسة عینیه و مقتضى النص نجاسة الماء بذلک لا سلب الطهوریة و على هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث و إن اغتسل مرتبا ففی نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إلیه أو توقفه على إکمال الغسل وجهان و لا یلحق‏ بالجنب غیره ممن یجب علیه الغسل عملا بالأصل مع احتماله { و خروج الکلب‏ } من ماء { البئر حیا } و لا یلحق به الخنزیر بل ما لا نص فیه { و نزح خمس لذرق الدجاج‏ } مثلث الدال فی المشهور و لا نص علیه ظاهرا فیجب تقییده بالجلال کما صنع المصنف فی البیان لیکون نجسا و یحتمل حینئذ وجوب نزح الجمیع إلحاقا له بما لا نص فیه إن لم یثبت الإجماع على خلافه و عشر إدخالا له فی العذرة و الخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم و فی الدروس صرح بإرادة العموم کما هنا و جعل التخصیص بالجلال قولا { و ثلاث‏ } دلاء { للفأرة } مع عدم الوصف { و الحیة } على المشهور و المأخذ فیها ضعیف و علل بأن لها نفسا فتکون میتتها نجسة و فیه مع الشک فی ذلک عدم استلزامه للمدعی { و } ألحق بها { الوزغة } بالتحریک‏ و لا شاهد له کما اعترف به المصنف فی غیر البیان و قطع بالحکم فیه کما هنا { و } ألحق بها { العقرب‏ } و ربما قیل بالاستحباب لعدم النجاسة و لعله لدفع وهم السم { و دلو للعصفور } بضم عینه و هو ما دون الحمامة سواء کان مأکول اللحم أم لا و ألحق به المصنف فی الثلاثة بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین و قیده فی البیان بابن المسلم و إنما ترکه هنا لعدم النص مع أنه فی الشهرة کغیره مما سبق.

و اعلم أن أکثر مستند هذه المقدرات ضعیف لکن العمل به مشهور بل لا قائل بغیره‏ على تقدیر القول بالنجاسة فإن اللازم من اطراحه کونه مما لا نص فیه. { و یجب التراوح بأربعة } رجال کل اثنین منهما یریحان الآخرین { یوما } کاملا من أول النهار إلى اللیل سواء فی ذلک الطویل و القصیر { عند } تعذر نزح الجمیع بسبب‏ { الغزارة } المانعة من نزحه { و وجوب نزح الجمیع‏ } لأحد الأسباب المتقدمة و لا بد من إدخال‏ جزء من اللیل متقدما و متأخرا من باب المقدمة و تهیئة الأسباب قبل ذلک و لا یجزی مقدار الیوم من اللیل و الملفق منهما و یجزی ما زاد عن الأربعة دون ما نقص و إن نهض بعملها و یجوز لهم الصلاة جماعة لا جمیعا بدونها و لا الأکل کذلک و نبه بإلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غیر الذکور و لکن لم یدل على اعتبار الرجال و قد صرح المصنف فی غیر الکتاب باعتباره و هو حسن عملا بمفهوم القوم فی النص خلافا للمحقق حیث اجتزأ بالنساء و الصبیان { و لو تغیر ماء البئر بوقوع‏ } نجاسة لها مقدر { جمع بین المقدر و زوال التغیر } بمعنى وجوب أکثر الأمرین جمعا بین النصوص و زوال التغیر المعتبر فی طهارة ما لا ینفعل کثیره فهنا أولى و لو لم یکن لها مقدر ففی الاکتفاء بمزیل التغیر أو وجوب نزح الجمیع و التراوح مع‏ تعذره قولان أجودهما الثانی و لو أوجبنا فیه ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین فیه أیضا.

***