حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
اللہ نہ تو کسی کو مجبور کرتا ہے اور نہ ہی (اُس نے) تمام کام کسی کے حوالے کردئیے ہیں بلکہ معاملہ دونوں باتوں کے درمیان ہے۔
اصول کافی کتاب التوحید باب الجبر والقدر حدیث13
و المقصود منه هنا هو حكم العقل النظري، لا العملي، إذ يذعن بالملازمة بين العلم بثبوت الشيء في الزمان السابق و بين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عند الشكّ ببقائه.
أي أنّه إذا علم الإنسان بثبوت شيءٍ في زمانٍ ثمّ طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق فإنّ العقل يحكم برجحان بقائه و بأنّه مظنون البقاء، و إذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بدّ أن يحكم الشرع أيضاً برجحان البقاء.
و إلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بأنّ معناه: أنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يُعلم عدمه و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء «1».
______________________________
(1) شرح مختصر الاصول: ج 2 ص 453.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 295
أقول: و هذا حكم العقل لا ينهض دليلًا على الاستصحاب على ما سنشرحه. و الظاهر أنّ القدماء القائلين بحجّيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل، كما يظهر جليّاً من تعريف العضدي- المتقدّم- إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا. و لعلّه لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا، إذ لم يتنبّهوا إلى أدلّته الاخرى على ما يظهر، فإنّه أوّل من تمسّك ببناء العقلاء العلّامة الحلّي في النهاية «1» و أوّل من تمسّك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي «2» و تبعه صاحب الذخيرة «3» و شارح الدروس «4» و شاع بين من تأخّر عنهم. كما حقّق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأوّل من مقدّمات الاستصحاب. ثمّ قال: نعم ربما يظهر من الحلّي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قِبَل نفسه بنقض اليقين باليقين «5». و هذه العبارة ظاهرة أنّها مأخوذة من الأخبار.
و على كلّ حالٍ، فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين:
الأوّل: في أصل الملازمة العقليّة المدّعاة. و يكفي في تكذيبها الوجدان، فإنّا نجد أنّ كثيراً ما يحصل العلم بالحالة السابقة و لا يحصل الظنّ ببقائها عند الشكّ لمجرّد ثبوتها سابقاً.
الثاني:- على تقدير تسليم هذه الملازمة- فإنّ أقصى ما يثبت بها
______________________________
(1) نهاية الوصول: الورقة 198.
(2) العقد الطهماسبي، مخطوط.
(3) ذخيرة المعاد: ص 43- 44.
(4) مشارق الشموس: ص 76 و 141.
(5) السرائر: ج 1 ص 62.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 296
حصول الظنّ بالبقاء، و هذا الظنّ لا يثبت به حكم الشرع إلّا بضميمة دليلٍ آخر يدلّ على حجّية هذا الظنّ بالخصوص ليُستثنى ممّا دل على حرمة التعبّد بالظنّ. و الشأن كلَّ الشأن في إثبات هذا الدليل. فلا تنهض هذه الملازمة العقليّة على تقديرها دليلًا بنفسها على الحكم الشرعي. و لو كان هناك دليل على حجّية هذا الظنّ بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب، لا الملازمة، و إنّما تكون الملازمة محقّقة لموضوعه.
ثمّ ما المراد من قولهم: إنّ الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء؟ فإنّه على إطلاق موجب للإيهام و المغالطة، فإنّه إن كان المراد أنّه يظنّ بالبقاء كما يظنّ سائر الناس فلا معنى له. و إن كان المراد أنّه يحكم بحجّية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليلٍ آخر كما ذكرنا. و إن كان المراد أنّه يحكم بأنّ البقاء مظنون و راجح عند الناس- أي يعلم بذلك- فهذا و إن كان تقتضيه الملازمة، و لكن هذا المقدار غير نافع و لا يكفي وحدَه في إثبات المطلوب، إذ لا يكشف مجرّد علمه بحصول الظنّ عند الناس عن اعتباره لهذا الظنّ و رضاه به. و النافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قِبَله للظنّ لا حكمه بأنّ هذا الشيء مظنون البقاء عند الناس.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج4 ؛ ص296
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ چہارم
الباب التاسع: التعادل و التراجيح
المقصد الرابع: مباحث الاصول العمليّة
الاستصحاب
مقوّمات الاستصحاب:
معنى حجّية الاستصحاب:
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
الأقوال في الاستصحاب:
أدلّة الاستصحاب:
الدليل الثاني- حكم العقل:
الدليل الثالث- الإجماع:
الدليل الرابع- الأخبار:
مدى دلالة الأخبار
تنبيهات الاستصحاب
اصول الفقہ حصہ چہارم
الدليل الثاني- حكم العقل:
و المقصود منه هنا هو حكم العقل النظري، لا العملي، إذ يذعن بالملازمة بين العلم بثبوت الشيء في الزمان السابق و بين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عند الشكّ ببقائه.
أي أنّه إذا علم الإنسان بثبوت شيءٍ في زمانٍ ثمّ طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق فإنّ العقل يحكم برجحان بقائه و بأنّه مظنون البقاء، و إذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بدّ أن يحكم الشرع أيضاً برجحان البقاء.
و إلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بأنّ معناه: أنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يُعلم عدمه و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء «1».
______________________________ (1) شرح مختصر الاصول: ج 2 ص 453.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 295
أقول: و هذا حكم العقل لا ينهض دليلًا على الاستصحاب على ما سنشرحه. و الظاهر أنّ القدماء القائلين بحجّيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل، كما يظهر جليّاً من تعريف العضدي- المتقدّم- إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا. و لعلّه لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا، إذ لم يتنبّهوا إلى أدلّته الاخرى على ما يظهر، فإنّه أوّل من تمسّك ببناء العقلاء العلّامة الحلّي في النهاية «1» و أوّل من تمسّك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي «2» و تبعه صاحب الذخيرة «3» و شارح الدروس «4» و شاع بين من تأخّر عنهم. كما حقّق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأوّل من مقدّمات الاستصحاب. ثمّ قال: نعم ربما يظهر من الحلّي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قِبَل نفسه بنقض اليقين باليقين «5». و هذه العبارة ظاهرة أنّها مأخوذة من الأخبار.
و على كلّ حالٍ، فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين:
الأوّل: في أصل الملازمة العقليّة المدّعاة. و يكفي في تكذيبها الوجدان، فإنّا نجد أنّ كثيراً ما يحصل العلم بالحالة السابقة و لا يحصل الظنّ ببقائها عند الشكّ لمجرّد ثبوتها سابقاً.
الثاني:- على تقدير تسليم هذه الملازمة- فإنّ أقصى ما يثبت بها
______________________________ (1) نهاية الوصول: الورقة 198.
(2) العقد الطهماسبي، مخطوط.
(3) ذخيرة المعاد: ص 43- 44.
(4) مشارق الشموس: ص 76 و 141.
(5) السرائر: ج 1 ص 62.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 296
حصول الظنّ بالبقاء، و هذا الظنّ لا يثبت به حكم الشرع إلّا بضميمة دليلٍ آخر يدلّ على حجّية هذا الظنّ بالخصوص ليُستثنى ممّا دل على حرمة التعبّد بالظنّ. و الشأن كلَّ الشأن في إثبات هذا الدليل. فلا تنهض هذه الملازمة العقليّة على تقديرها دليلًا بنفسها على الحكم الشرعي. و لو كان هناك دليل على حجّية هذا الظنّ بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب، لا الملازمة، و إنّما تكون الملازمة محقّقة لموضوعه.
ثمّ ما المراد من قولهم: إنّ الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء؟ فإنّه على إطلاق موجب للإيهام و المغالطة، فإنّه إن كان المراد أنّه يظنّ بالبقاء كما يظنّ سائر الناس فلا معنى له. و إن كان المراد أنّه يحكم بحجّية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليلٍ آخر كما ذكرنا. و إن كان المراد أنّه يحكم بأنّ البقاء مظنون و راجح عند الناس- أي يعلم بذلك- فهذا و إن كان تقتضيه الملازمة، و لكن هذا المقدار غير نافع و لا يكفي وحدَه في إثبات المطلوب، إذ لا يكشف مجرّد علمه بحصول الظنّ عند الناس عن اعتباره لهذا الظنّ و رضاه به. و النافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قِبَله للظنّ لا حكمه بأنّ هذا الشيء مظنون البقاء عند الناس.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج4 ؛ ص296
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول