حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: حسن ؑ اور حسین ؑ جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں بحارالانوارتتمہ کتاب الامامۃ ابواب علامات الامام و صفاتہ و شرائطہ باب12

اصول الفقہ حصہ چہارم

أدلّة الاستصحاب:

الدليل الأوّل- بناء العقلاء:

لا شكّ في أنّ العقلاء من الناس- على اختلاف مشاربهم و أذواقهم- جرت سيرتهم في عملهم و تبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ اللاحق في بقائه. و على ذلك قامت معايش العباد، و لو لا ذلك لاختلّ النظام الاجتماعي و لما قامت لهم سوق و تجارة. و قيل: إنّ ذلك مرتكز حتّى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها و الماشية تعود إلى مرابضها «1». و لكن هذا التعميم للحيوانات محلّ نظر، بل ينبغي أن يُعدَّ من المهازل، لعدم حصول الاحتمال عندها حتّى يكون ذلك منها استصحاباً، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحوٍ لا شعوري.

و على كلّ حالٍ، فإنّ بناء العقلاء في عملهم مستقرّ على الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في بقائها في جميع أحوالهم و شئونهم، مع الالتفات إلى ذلك و التوجّه إليه.

______________________________ (1) ذكره صاحب الفصول في نقل احتجاج القائلين بالإثبات مطلقاً، الفصول الغرويّة: ص 369.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 291

و إذا ثبتت هذه المقدّمة ننتقل إلى مقدّمة اخرى فنقول: إنّ الشارع من العقلاء بل رئيسهم فهو متّحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العمليّة يثبت على سبيل القطع أنّه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، و إلّا لظهر و بان و لبلغه الناس. و قد تقدّم مثل ذلك في حجّية خبر الواحد.

و هذا الدليل- كما ترى- يتكوّن من مقدّمتين قطعيّتين:

1- ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب.

2- كشف هذا البناء عن موافقة الشارع و اشتراكه معهم.

و قد وقعت المناقشة في المقدّمتين معاً. و يكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل به الاستدلال، لأنّ مثل هذه المقدّمات يجب أن تكون قطعيّة، و إلّا فلا يثبت بها المطلوب و لا تقوم بها للاستصحاب و نحوه حجّة.

أمّا الاولى: فقد ناقش فيها استاذنا الشيخ النائيني رحمه الله: بأنّ بناء العقلاء لم يثبت إلّا فيما إذا كان الشكّ في الرافع، أمّا إذا كان الشكّ في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء «1»- على ما سيأتي من معنى المقتضي و الرافع اللذين يقصدهما الشيخ الأنصاري- فيكون بناء العقلاء هذا دليلًا على التفصيل المختار له، و هو القول التاسع.

و لا يبعد صحّة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشكّ في الرافع. و مع الاحتمال يبطل الاستدلال، كما سبق.

و أمّا المقدّمة الثانية: فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند في الكفاية بوجهين، نذكرهما و نذكر الجواب عنهما:

______________________________ (1) فوائد الاصول: ج 4 ص 333.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 292

أوّلًا: أنّ بناء العقلاء لا يُستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع إلّا إذا أحرزنا أنّ منشأ بنائهم العملي هو التعبّد بالحالة السابقة من قِبَلهم- أي أنّهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنّها سابقة- لنستكشف منه تعبّد الشارع. و لكن ليس هذا بمحرَز منهم إذا لم يكن مقطوع العدم، فإنّه من الجائز قريباً أنّ أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنّها حالة سابقة، بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مرّةً، أو لأجل الاحتياط اخرى، أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثةً، أو لأجل ظنّهم بالبقاء- و لو نوعاً- رابعةً، أو لأجل غفلتهم عن الشكّ أحياناً خامسةً «1». و إذا كان الأمر كذلك فلم يُحرَز تعبّد الشارع بالحالة السابقة الّذي هو النافع في المقصود.

و الجواب: أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، و هذا ثابت عندهم من غير شكّ، أي أنّ لهم قاعدة عمليّة تبانوا عليها و يتّبعونها أبداً مع الالتفات و التوجّه إلى ذلك. أمّا فرض الغفلة من بعضهم أحياناً فهو صحيح، و لكن لا يضرّ في ثبوت التباني منهم دائماً مع الالتفات. و لا يضرّ في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرّد الكون السابق أو من جهة الاطمئنان عندهم أو الظنّ لأجل الغلبة أو لأيّ شي‏ءٍ آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة عندهم فتكون ثابتة أيضاً عند الشارع. و لا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب الّتي لاحظوها. و إذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلّا التعبّد بها من قِبَله، فتكون حجّة على المكلَّف و له.

نعم، احتمال كون السبب في بنائهم- و لو أحياناً- رجاء تحصيل‏

______________________________ (1) كفاية الاصول: ص 439.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 293

الواقع أو الاحتياط من قِبَلهم قد يضرّ في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدةٍ، لأنّها لا تكون عندهم كقاعدةٍ لأجل الحالة السابقة. و لكن الرجاء بعيد جدّاً من قِبَلهم ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظنّ أو تعبّد بالحالة السابقة، لاحتمال أنّ الواقع غير الحالة السابقة، بل قد يترتّب على عدم البقاء أغراض مهمّة، فالبناء على البقاء خلاف الرجاء. و كذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء. فهذه الاحتمالات ساقطة في كونها سبباً لتباني العقلاء و لو أحياناً.

ثانياً:- بعد التسليم بأنّ منشأ بناء العقلاء هو التعبّد ببقاء ما كان- نقول: إنّ هذا لا يُستكشف منه حكم الشارع إلّا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم و ثبت لدينا أنّه ماضٍ عنده. و لكن لا دليل على هذا الرضا و الإمضاء، بل إنّ عمومات الآيات و الأخبار الناهية عن اتّباع غير العلم كافية في الردع عن اتّباع بناء العقلاء؛ و كذلك ما دلّ على البراءة و الاحتياط في الشبهات. بل احتمال عمومها للمورد كافٍ في تزلزل اليقين بهذه المقدّمة. فلا وجه لاتّباع هذا البناء، إذ لا بدّ في اتّباعه من قيام الدليل على أنّه ممضى من قبل الشارع. و لا دليل‏ «1». و الجواب ظاهر من تقريبنا للمقدّمة الثانية على النحو الّذي بيّنّاه، فإنّه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليلٍ آخر، لأنّ نفس بناء العقلاء هو الدليل و الكاشف عن موافقته، كما تقدّم. فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الردع، و لا حاجة إلى دليلٍ آخر على إثبات رضاه و إمضائه. ______________________________ (1) كفاية الاصول: ص 439. أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 294 وعليه، فلم يبقَ علينا إلّا النظر في الآيات و الأخبار الناهية عن اتّباع غير العلم في أنّها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة؟ و الحقّ أنّها غير صالحة، لأنّ المقصود من النهي عن اتّباع غير العلم هو النهي عنه لإثبات الواقع به، و ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع، فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الّذي هو قاعدة كلّية يُرجع إليها عند الشكّ، فلا ترتبط بالموضوع الّذي نهت عنه الآيات و الأخبار حتّى تكون شاملةً لمثله، أي أنّ الاستصحاب خارج عن الآيات و الأخبار تخصّصاً.

و أمّا ما دلّ على البراءة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه، لأنّ كلّاً منهما موضوعه «الشكّ» بل أدلّة الاستصحاب مقدّمة على أدلّة هذه الاصول، كما سيأتي.