حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور (بھلا)کس قید خانے میں سہولت ہوتی ہے؟
اصول کافی باب ما اخذہ اللہ علی المومن حدیث7
من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدّم- و هو «إبقاء ما كان» و نحوه- ما قاله بعضهم: إنّه لا شكّ في صحّة توصيف الاستصحاب بالحجّية، مع أنّه لو اريد منه ما يؤدّي معنى «الإبقاء» لا يصحّ وصفه بالحجّة، لأنّه إن اريد منه «الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلّف» فواضح عدم صحة توصيفه بالحجّة، لأنّه ليس الإبقاء العملي يصحّ أن يكون دليلًا على شيءٍ و حجّة فيه. و إن اريد منه «الإلزام الشرعي» فإنّه مدلول الدليل، لا أنّه دليل على نفسه و حجّة على نفسه، و كيف يكون دليلًا على نفسه و حجّةً على نفسه؟ فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفيّة المدلولة للأدلّة.
قلت: نستطيع حلّ هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى «الإبقاء» الّذي هو مؤدّي الاستصحاب، و هو أنّ المراد به: القاعدة الشرعيّة المجعولة في مقام العمل. فليس المراد منه «الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلّف» و لا «الإلزام الشرعي» فيصحّ توصيفه بالحجّة. و لكن لا بمعنى الحجّة في باب الأمارات بل بالمعنى اللغوي لها، لأنّه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلًا على شيءٍ مثبتة له «1» بل هي الأمر المجعول من قِبَل الشارع، فتحتاج إلى إثبات و دليل كسائر الأحكام التكليفيّة من هذه
______________________________
(1) في العبارة شيءٌ من الإغلاق و الإبهام.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 284
الجهة. و لكنّه نظراً إلى أنّ العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذّراً للمكلّف إذا وقع في مخالفة الواقع كما أنّه يصحّ الاحتجاج بها على المكلّف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة، صحّ أن توصف بكونها حجّة بالمعنى اللغوي. و بهذه الجهة يصحّ التوصيف بالحجّة سائرَ الاصول العمليّة و القواعد الفقهيّة المجعولة للشاكّ الجاهل بالواقع، فإنّها كلّها توصف بالحجّة في تعبيراتهم، و لا شكّ في أنّه لا معنى لأن يراد منها الحجّة في باب الأمارات، فيتعيّن أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجّة.
و بهذه الجهة تفترق القواعد و الاصول الموضوعة للشاكّ عن سائر الأحكام التكليفيّة، فإنّها لا يصحّ توصيفها بالحجّة مطلقاً حتّى بالمعنى اللغوي.
غير أنّه يجب ألّا يغيب عن البال أنّ توصيف القواعد و الاصول الموضوعة للشاكّ بالحجّة يتوقّف على ثبوت مجعوليّتها من قِبَل الشارع بالدليل الدالّ عليها. فالحجّة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاكّ بما أنّها مجعولة من قِبَله. و إلّا إذا لم تثبت مجعوليّتها لا يصحّ أن تُسمّى قاعدةً فضلًا عن توصيفها بالحجّة.
وعليه، فيكون المقوّم لحجّية القاعدة المجعولة للشاكّ- أيّة قاعدة كانت- هو الدليل الدالّ عليها الّذي هو حجّة بالمعنى الاصطلاحي.
و إذا ثبت صحّة توصيف نفس «قاعدة الاستصحاب» بالحجّة بالمعنى اللغوي لم تبقَ حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجّة- كما صنع بعض مشايخنا طيّب اللَّه ثراه- إذ جعل الموصوف بالحجّة فيه على اختلاف المباني أحد امور ثلاثة:
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 285
1- «اليقين السابق» باعتبار أنّه يكون منجّزاً للحكم حدوثاً عقلًا و الحكم بقاءً بجعل الشارع.
2- «الظنّ بالبقاء اللاحق» بناءً على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل.
3- «مجرّد الكون السابق» فإنّ الوجود السابق يكون حجّة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق و لا من جهة رعاية الظنّ بالبقاء اللاحق، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات و التحفّظ على الأغراض الواقعيّة «1».
فإنّ كلّ هذه التأويلات إنّما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجّة، و قد عرفت صحّة توصيفه بالحجّة بمعناها اللغوي.
ثمّ لا شكّ في أنّ الموصوف بالحجّة في لسان الاصوليّين نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوّم لتحقّقه، و لا الظنّ بالبقاء، و لا مجرّد الكون السابق، و إن كان ذلك كلّه ممّا يصحّ توصيفه بالحجّة.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ چہارم
الباب التاسع: التعادل و التراجيح
المقصد الرابع: مباحث الاصول العمليّة
الاستصحاب
مقوّمات الاستصحاب:
معنى حجّية الاستصحاب:
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
الأقوال في الاستصحاب:
أدلّة الاستصحاب:
الدليل الثاني- حكم العقل:
الدليل الثالث- الإجماع:
الدليل الرابع- الأخبار:
مدى دلالة الأخبار
تنبيهات الاستصحاب
اصول الفقہ حصہ چہارم
معنى حجّية الاستصحاب:
من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدّم- و هو «إبقاء ما كان» و نحوه- ما قاله بعضهم: إنّه لا شكّ في صحّة توصيف الاستصحاب بالحجّية، مع أنّه لو اريد منه ما يؤدّي معنى «الإبقاء» لا يصحّ وصفه بالحجّة، لأنّه إن اريد منه «الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلّف» فواضح عدم صحة توصيفه بالحجّة، لأنّه ليس الإبقاء العملي يصحّ أن يكون دليلًا على شيءٍ و حجّة فيه. و إن اريد منه «الإلزام الشرعي» فإنّه مدلول الدليل، لا أنّه دليل على نفسه و حجّة على نفسه، و كيف يكون دليلًا على نفسه و حجّةً على نفسه؟ فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفيّة المدلولة للأدلّة.
قلت: نستطيع حلّ هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى «الإبقاء» الّذي هو مؤدّي الاستصحاب، و هو أنّ المراد به: القاعدة الشرعيّة المجعولة في مقام العمل. فليس المراد منه «الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلّف» و لا «الإلزام الشرعي» فيصحّ توصيفه بالحجّة. و لكن لا بمعنى الحجّة في باب الأمارات بل بالمعنى اللغوي لها، لأنّه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلًا على شيءٍ مثبتة له «1» بل هي الأمر المجعول من قِبَل الشارع، فتحتاج إلى إثبات و دليل كسائر الأحكام التكليفيّة من هذه
______________________________ (1) في العبارة شيءٌ من الإغلاق و الإبهام.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 284
الجهة. و لكنّه نظراً إلى أنّ العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذّراً للمكلّف إذا وقع في مخالفة الواقع كما أنّه يصحّ الاحتجاج بها على المكلّف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة، صحّ أن توصف بكونها حجّة بالمعنى اللغوي. و بهذه الجهة يصحّ التوصيف بالحجّة سائرَ الاصول العمليّة و القواعد الفقهيّة المجعولة للشاكّ الجاهل بالواقع، فإنّها كلّها توصف بالحجّة في تعبيراتهم، و لا شكّ في أنّه لا معنى لأن يراد منها الحجّة في باب الأمارات، فيتعيّن أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجّة.
و بهذه الجهة تفترق القواعد و الاصول الموضوعة للشاكّ عن سائر الأحكام التكليفيّة، فإنّها لا يصحّ توصيفها بالحجّة مطلقاً حتّى بالمعنى اللغوي. غير أنّه يجب ألّا يغيب عن البال أنّ توصيف القواعد و الاصول الموضوعة للشاكّ بالحجّة يتوقّف على ثبوت مجعوليّتها من قِبَل الشارع بالدليل الدالّ عليها. فالحجّة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاكّ بما أنّها مجعولة من قِبَله. و إلّا إذا لم تثبت مجعوليّتها لا يصحّ أن تُسمّى قاعدةً فضلًا عن توصيفها بالحجّة.
وعليه، فيكون المقوّم لحجّية القاعدة المجعولة للشاكّ- أيّة قاعدة كانت- هو الدليل الدالّ عليها الّذي هو حجّة بالمعنى الاصطلاحي.
و إذا ثبت صحّة توصيف نفس «قاعدة الاستصحاب» بالحجّة بالمعنى اللغوي لم تبقَ حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجّة- كما صنع بعض مشايخنا طيّب اللَّه ثراه- إذ جعل الموصوف بالحجّة فيه على اختلاف المباني أحد امور ثلاثة:
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 285
1- «اليقين السابق» باعتبار أنّه يكون منجّزاً للحكم حدوثاً عقلًا و الحكم بقاءً بجعل الشارع.
2- «الظنّ بالبقاء اللاحق» بناءً على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل.
3- «مجرّد الكون السابق» فإنّ الوجود السابق يكون حجّة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق و لا من جهة رعاية الظنّ بالبقاء اللاحق، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات و التحفّظ على الأغراض الواقعيّة «1».
فإنّ كلّ هذه التأويلات إنّما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجّة، و قد عرفت صحّة توصيفه بالحجّة بمعناها اللغوي. ثمّ لا شكّ في أنّ الموصوف بالحجّة في لسان الاصوليّين نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوّم لتحقّقه، و لا الظنّ بالبقاء، و لا مجرّد الكون السابق، و إن كان ذلك كلّه ممّا يصحّ توصيفه بالحجّة.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول