حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جس کی غذا کم ہوتی ہے، اس کا شکم تندرست اور قلب (دل) صاف ہوتا ہے، جس کی غذا زیادہ ہوتی ہے اس کا شکم بیمار اور قلب سخت ہوجاتا ہے تنبیہ الخواطر ج1 ص46

اصول الفقہ حصہ چہارم

مقوّمات الاستصحاب:

بعد أن أشرنا إلى أنّ لقاعدة الاستصحاب أركاناً نقول تعقيباً على ذلك: إنّ هذه القاعدة تتقوّم بعدّة امورٍ إذا لم تتوفّر فيها فإمّا ألّا تُسمّى استصحاباً، أو لا تكون مشمولة لأدلّته الآتية. و يمكن أن ترتقي هذه المقوّمات إلى سبعة امورٍ حسبما تقتنص من كلمات الباحثين:

1- اليقين: و المقصود به اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكماً

______________________________ (1) فرائد الاصول: ج 2 ص 541.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 279

شرعيّاً أو موضوعاً ذا حكمٍ شرعيّ. و قد قلنا سابقاً: إنّ ذلك ركن في الاستصحاب، لأنّ المفهوم من الأخبار الدالّة عليه- بل من معناه- أن يثبت يقين بالحالة السابقة و أنّ لثبوت هذا اليقين علّية في القاعدة. و لا فرق في ذلك بين أن نقول بأنّ اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس، و بين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقاً و كاشفاً. و سيأتي بيان وجه الحقّ من القولين.

2- الشكّ: و المقصود منه الشكّ في بقاء المتيقّن. و قد قلنا سابقاً: إنّه ركن في الاستصحاب، لأنّه لا معنى لفرض هذه القاعدة و لا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدّله بيقينٍ آخر، و لا يصحّ أن تجري إلا في فرض الشكّ ببقاء ما كان متيقّناً. فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب، فلا بدّ أن يكون مأخوذاً في موضوعها.

و لكن ينبغي ألّا يخفى أنّ المقصود من «الشك» ما هو أعمّ من الشكّ بمعناه الحقيقي- أي تساوي الاحتمالين- و من الظنّ غير المعتبر. فيكون المراد منه عدم العلم و العلمي مطلقاً، و سيأتي الإشارة إلى سرّ ذلك.

3- اجتماع اليقين و الشكّ في زمانٍ واحد: بمعنى أن يتّفق في آنٍ واحد حصول اليقين و الشكّ، لا بمعنى أنّ مبدأ حدوثهما يكون في آنٍ واحد، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشكّ، كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب. و قد يكونان متقارنين حدوثاً، كما لو علم يوم الجمعة- مثلًا- بطهارة ثوبه يوم الخميس و في نفس يوم الجمعة في آن حصول العلم حصل له الشكّ في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة. و قد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخّراً عن حدوث الشكّ، كما لو حدث الشكّ يوم الجمعة في طهارة ثوبه و استمرّ الشك إلى يوم السبت ثمّ‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 280

حدث له يقين يوم السبت في أنّ الثوب كان طاهراً يوم الخميس. فإنّ كلّ هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب.

و الوجه في اعتبار اجتماع اليقين و الشكّ في الزمان واضح، لأنّ ذلك هو المقوّم لحقيقة الاستصحاب الّذي هو «إبقاء ما كان» إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشكّ اللاحق زماناً فإنّه لا يُفرض ذلك إلّا فيما إذا تبدّل اليقين بالشكّ و سرى الشكّ إليه فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان، بل هذا مورد «قاعدة اليقين» المباينة في حقيقتها لقاعدة الاستصحاب، و ستأتي الإشارة إليها.

4- تعدّد زمان المتيقّن و المشكوك: و يشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدّم، لأنّه مع فرض وحدة زمان اليقين و الشكّ يستحيل فرض اتّحاد زمان المتيقّن و المشكوك مع كون المتيقّن نفس المشكوك- كما سيأتي اشتراط ذلك في الاستصحاب أيضاً- و ذلك لأنّ معناه اجتماع اليقين و الشكّ بشي‏ءٍ واحد، و هو محال. و الحقيقة أنّ وحدة زمان صفتي اليقين و الشك بشي‏ءٍ واحد يستلزم تعدّد زمان متعلّقهما، و بالعكس، أي أنّ وحدة زمان متعلّقهما يستلزم تعدّد زمان الصفتين.

وعليه، فلا يُفرض الاستصحاب إلّا في مورد اتّحاد زمان اليقين و الشكّ مع تعدّد زمان متعلّقهما. و أمّا في فرض العكس بأن يتعدّد زمانهما مع اتّحاد زمان متعلّقهما بأن يكون في الزمان اللاحق شاكّاً في نفس ما تيقّنه سابقاً بوصف وجوده السابق، فإنّ هذا هو مورد ما يُسمّى ب «قاعدة اليقين» و العمل باليقين لا يكون إبقاءً لما كان:

مثلًا: إذا تيقّن بحياة شخص يومَ الجمعة ثمّ شكّ يومَ السبت بنفس حياته يوم الجمعة بأن سرى الشكّ إلى يوم الجمعة- أي أنّه تبدّل يقينه‏ أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 281

السابق إلى الشك- فإنّ العمل على اليقين لا يكون إبقاءً لما كان، لأنّه حينئذٍ لم يحرز ما كان تيقّن به أنّه كان. و من أجل هذا عبّروا عن مورد قاعدة اليقين ب «الشكّ الساري».

و هذا هو الفرق الأساسي بين القاعدتين. و سيأتي أنّ أخبار الاستصحاب لا تشملها و لا دليل عليها غيرها.

5- وحدة متعلّق اليقين و الشكّ: أي أنّ الشكّ يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان. و هذا هو المقوّم لمعنى الاستصحاب الّذي حقيقته «إبقاء ما كان».

و بهذا تفترق «قاعدة الاستصحاب» عن «قاعدة المقتضي و المانع» الّتي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي و الشكّ في الرافع- أي المانع في تأثيره- فيكون المشكوك فيها غير المتيقّن. فإنّ من يذهب إلى صحّة هذه القاعدة يقول: إنّه يجب البناء على تحقّق المقتضى (بالفتح) إذا تيقّن بوجود المقتضي (بالكسر) و يكفي ذلك بلا حاجةٍ إلى إحراز عدم المانع من تأثيره، أي أنّ مجرّد إحراز المقتضي كافٍ في ترتيب آثار مقتضاه.

و سيأتي الكلام إن شاء اللَّه تعالى فيها.

6- سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك: أي أنّه يجب أن يتعلّق الشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود سابقاً. و هذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقّن متأخّراً عن زمان المشكوك- بأن يشكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقّن الوجود في الزمان الحاضر- فإنّ هذا يرجع إلى «الاستصحاب القهقرى» الّذي لا دليل عليه.

مثاله: ما لو علم بأنّ صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب في لغتنا الفعليّة الحاضرة و شكّ في مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى، هل كان في‏ أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 282

أصل وضع لغة العرب، أو أنّها نُقلت عن معناها الأصلي إلى هذا المعنى في العصور الإسلاميّة؟ فإنّه يقال هنا: إنّ الأصل عدم النقل، لغرض إثبات أنّها موضوعة لهذا المعنى في أصل اللغة. و معنى ذلك في الحقيقة جرّ اليقين اللاحق إلى الزمن المتقدّم. و مثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليلٍ خاصّ، و لا تكفي فيه أخبار الاستصحاب و لا أدلّته الاخرى، لأنّه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشكّ، بل يرجع أمره إلى نقض الشكّ المتقدّم باليقين المتأخّر. 7- فعليّة الشكّ و اليقين: بمعنى أنّه لا يكفي الشكّ التقديري و لا اليقين التقديري. و اعتبار هذا الشرط لا من أجل أنّ الاستصحاب لا يتحقّق معناه إلّا بفرضه، بل لأنّ ذلك مقتضى ظهور لفظ «الشكّ» و «اليقين» في أخبار الاستصحاب، فإنّهما ظاهران في كونهما فعليّين كسائر الألفاظ في ظهورها في فعليّة عناوينها.

و إنّما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهّم جريان الاستصحاب في مورد الشكّ التقديري.

و مثاله- كما ذكره بعضهم‏ «1»- ما لو تيقن المكلّف بالحدث ثمّ غفل عن حاله و صلّى، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة شكّ في أنّه هل تطهّر قبلَ الدخول في الصلاة، فإنّ مقتضى «قاعدة الفراغ» صحّة صلاته لحدوث الشكّ بعد الفراغ من العمل و عدم وجود الشكّ قبله. و لا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعليّة الشكّ إلّا بعد الصلاة. و أمّا الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. أمّا لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشكّ التقديري و كان يقدّر فيه الشكّ في الحدث‏

______________________________

(1) راجع فوائد الاصول: ج 4 ص 318.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 283

لو أنّه التفت قبلَ الصلاة، فإنّ المصلّي حينئذٍ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة و هو غير متطهّر يقيناً، فلا تصحّ صلاته و إن كان غافلًا حين الصلاة، و لا تصحّحها «قاعدة الفراغ» لأنّها لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلَ الدخول في الصلاة.