لا شكّ في أنّ كلّ متشرّع يعلم علماً إجماليّاً بأنّ للَّه تعالى أحكاماً الزاميّة من نحو الوجوب و الحرمة يجب على المكلّفين امتثالها يشترك فيها العالم و الجاهل بها.
و هذا «العلم الإجمالي» منجّز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعيّة، فيجب على المكلّف- بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة ممّا علم اشتغالها به من تلك التكاليف- أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمّنة له الّتي يعلم بفراغ ذمّته باتّباعها.
و من أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة و بوجوب الفحص من الأدلّة و الحجج المثبتة لتلك الأحكام حتّى يستفرغَ المكلّف و سعَه في البحث و يستنفدَ مجهودَه الممكن له «1».
______________________________
(1) (*) لو فُرض أنّ مكلّفاً لا يسعه فحص أدلّة الأحكام لسببٍ ما- و لو من جهة لزوم العسر و الحرج- فإنّه يجوز له أن يقلّد من يطمئنّ إليه من المجتهدين الّذي تمّ له فحص الأدلّة و تحصيل الحجّة، و ذلك بمقتضى أدلّة جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم. كما يجوز له أن يعمل بالاحتياط في جميع الموارد المحتملة للتكليف و الّتي يمكن فيها الاحتياط على النحو الّذي يأتي بيانه في موقعه. و من هنا قسّموا المكلّف إلى: مجتهدٍ، و مقلّدٍ، و محتاطٍ. ف
و نحن غرضنا من هذا المقصد إنّما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط، و هو المناسب لعلم الاصول.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 270
و حينئذٍ، إذا فحص المكلّف و تمّت له إقامة الحجّة على جميع الموارد المحتملة كلّها، فذاك هو كلّ المطلوب و هو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث و يُطلب منه. و لكن هذا فرض لم يتّفق حصوله لواحدٍ من المجتهدين، بأن تحصل له الأدلّة على الأحكام الإلزاميّة كلّها، لعدم توفّر الأدلّة على الجميع.
و أمّا إذا فحص و لم تتمّ له إقامة الحجّة إلّا على جملةٍ من الموارد و بقيت لديه موارد اخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف و يتعذّر فيها إقامة الحجّة- لأيّ سبب كان «1»- فإنّ المكلّف يقع لا محالة في حالةٍ من الشكّ تجعله في حيرةٍ من أمر تكليفه.
فما ذا تراه صانعاً؟
هل هناك حكم عقلي يركن إليه و يطمئنّ بالرجوع إلى مقتضاه؟
أو أنّ الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلّف لعلمه بوقوعه فيها، فجعل له وظائف عمليّة يرجع إليها عند الحاجة و يعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب؟
هذه أسئلة يجب الجواب عنها.
و هذا «المقصد الرابع» وُضع للجواب عنها، ليحصل للمكلّف اليقين بوظيفته الّتي يجب عليه أن يعمل بها عند الشكّ و الحيرة.
و هذه الوظيفة أو الوظائف هي الّتي تُسمّى عند الاصوليّين ب «الأصل العملي» أو «القاعدة الاصوليّة» أو «الدليل الفقاهتي».
______________________________
(1) إنّ تعذّر إقامة الحجّة قد يحصل من جهة فقدان الدليل، و قد يحصل من جهة إجماله، و قد يحصل من جهة تعارض الدليلين و تعادلهما من دون مرجّح لأحدهما على الآخر.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 271
و قد اتّضح لدى الاصوليّين أنّ الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص ببابٍ دون بابٍ هي على أربعة أنواع:
1- أصالة البراءة.
2- أصالة الاحتياط.
3- أصالة التخيير.
4- أصالة الاستصحاب.
و من جميع ما تقدّم يتّضح لنا:
أوّلًا: أنّ موضوع هذا «المقصد الرابع» هو الشكّ بالحكم «1».
ثانياً: أنّ هذه الاصول الأربعة مأخوذ في موضوعها «الشكّ بالحكم» أيضاً.
ثمّ اعلم أنّ الحصر في هذه الاصول الأربعة حصر استقرائي، لأنّها هي الّتي وجدوا أنّها تجري في جميع أبواب الفقه، و لذا يمكن فرض اصولٍ اخرى غيرها و لو في أبوابٍ خاصّةٍ من الفقه. و بالفعل هناك جملة من الاصول في الموارد الخاصّة يرجع إليها الشاكّ في الحكم، مثل «أصالة الطهارة» الجاري «2» في مورد الشكّ بالطهارة في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة.
و إنّما تعدّدت هذه الاصول الأربعة فلتعدّد مجاريها- أي مواردها- الّتي تختلف باختلاف حالات الشكّ، إذ لكلّ أصلٍ منها حالة من الشكّ هي مجراه على وجهٍ لا يجري فيها غيره من باقي الاصول.
______________________________
(1) (*) المقصود بالشكّ ما هو أعمّ من الشكّ الحقيقي- و هو تساوي الطرفين- و من الظنّ غير المعتبر، نظراً إلى أنّ حكمه حكم الشكّ، بل باعتبار آخر يدخل الظنّ غير المعتبر في الشكّ حقيقة، من ناحية أنّه لا يرفع حيرة المكلف باتّباعه فيبقى العامل به شاكّاً في فراغ ذمّته.
(2) كذا، و المناسب: الجارية.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 272
غير أنّه ممّا يجب علمه أنّ مجاري هذه الاصول لا تُعرف، كما لا يُعرف أنّ مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلًا إلّا من طريق أدلّة جريان هذه الاصول و اعتبارها. و في بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها.
و قد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوهاً مختلفة لا يخلو بعضها من نقدٍ و ملاحظات. و أحسنها- فيما يبدو- ما أفاده شيخنا النائيني- أعلى اللَّه مقامه- «1».
و خلاصته:
إنّ الشكّ على نحوين:
1- أن تكون للمشكوك حالة سابقة و قد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها. و هذا هو مجرى «الاستصحاب».
2- ألّا تكون له حالة سابقة، أو كانت و لكن لم يلاحظها الشارع.
و هذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث:
أ- أن يكون التكليف مجهولًا مطلقاً، أي لم يُعلم حتّى بجنسه. و هذه هي مجرى «أصالة البراءة».
ب- أن يكون التكليف معلوماً في الجملة مع إمكان الاحتياط. و هذه مجرى «أصالة الاحتياط».
ج- أن يكون التكليف معلوماً كذلك و لا يمكن الاحتياط. و هذه مجرى «قاعدة التخيير».
و قبل الكلام في كل واحدةٍ من هذه الاصول لا بدّ من بيان امورٍ من باب المقدّمة تنويراً للأذهان. و هي:
______________________________
(1) فوائد الاصول: ج 3 ص 4.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 273
الأوّل: أنّ الشكّ في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين:
1- أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم الواقعي، كالشكّ في عدد ركعات الصلاة، فإنّه قد يوجب في بعض الحالات تبدّل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة.
2- أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم الظاهري. و هذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. و أمّا النحو الأوّل فهو يدخل في مسائل الفقه.
الثاني: أنّ الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلّقه- أي الشيء المشكوك فيه- على نحوين:
1- أن يكون المتعلّق موضوعاً خارجيّاً، كالشكّ في طهارة ماءٍ معيّنٍ أو في أنّ هذا المائع المعيّن خلّ أو خمر. و تُسمّى الشبهة حينئذٍ «موضوعيّة».
2- أن يكون المتعلّق حكماً كلّياً، كالشكّ في حرمة التدخين، أو أنّه من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.
و تُسمّى الشبهة حينئذٍ «حكميّة».
و الشبهة الحكميّة هي المقصودة بالبحث في هذا «المقصد الرابع» و إذا جاء التعرّض لحكم الشبهات الموضوعيّة فإنّما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أنّ هذه الاصول في طبيعتها تعمّ الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في جريانها، و إلّا فالبحث عن حكم الشكّ في الشبهة الموضوعيّة من مسائل الفقه.
الثالث: أنّه قد عُلم ممّا تقدّم في صدر التنبيه أنّ الرجوع إلى الاصول العمليّة إنّما يصحّ بعد الفحص و اليأس من الظفر بالأمارة على الحكم
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 274
الشرعي في مورد الشبهة. و منه يُعلم أنّه مع الأمل و وجود المجال للفحص لاوجه لإجراء الاصول و الاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتّى ييأس، لأنّ ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة و التعلّم، فلا معذّر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل لا سيّما مثل أصل البراءة.
***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 275
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ چہارم
الباب التاسع: التعادل و التراجيح
المقصد الرابع: مباحث الاصول العمليّة
الاستصحاب
مقوّمات الاستصحاب:
معنى حجّية الاستصحاب:
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
الأقوال في الاستصحاب:
أدلّة الاستصحاب:
الدليل الثاني- حكم العقل:
الدليل الثالث- الإجماع:
الدليل الرابع- الأخبار:
مدى دلالة الأخبار
تنبيهات الاستصحاب
اصول الفقہ حصہ چہارم
المقصد الرابع: مباحث الاصول العمليّة
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
تمهيد:
لا شكّ في أنّ كلّ متشرّع يعلم علماً إجماليّاً بأنّ للَّه تعالى أحكاماً الزاميّة من نحو الوجوب و الحرمة يجب على المكلّفين امتثالها يشترك فيها العالم و الجاهل بها.
و هذا «العلم الإجمالي» منجّز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعيّة، فيجب على المكلّف- بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة ممّا علم اشتغالها به من تلك التكاليف- أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمّنة له الّتي يعلم بفراغ ذمّته باتّباعها.
و من أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة و بوجوب الفحص من الأدلّة و الحجج المثبتة لتلك الأحكام حتّى يستفرغَ المكلّف و سعَه في البحث و يستنفدَ مجهودَه الممكن له «1».
______________________________ (1) (*) لو فُرض أنّ مكلّفاً لا يسعه فحص أدلّة الأحكام لسببٍ ما- و لو من جهة لزوم العسر و الحرج- فإنّه يجوز له أن يقلّد من يطمئنّ إليه من المجتهدين الّذي تمّ له فحص الأدلّة و تحصيل الحجّة، و ذلك بمقتضى أدلّة جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم. كما يجوز له أن يعمل بالاحتياط في جميع الموارد المحتملة للتكليف و الّتي يمكن فيها الاحتياط على النحو الّذي يأتي بيانه في موقعه. و من هنا قسّموا المكلّف إلى: مجتهدٍ، و مقلّدٍ، و محتاطٍ. ف
و نحن غرضنا من هذا المقصد إنّما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط، و هو المناسب لعلم الاصول.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 270
و حينئذٍ، إذا فحص المكلّف و تمّت له إقامة الحجّة على جميع الموارد المحتملة كلّها، فذاك هو كلّ المطلوب و هو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث و يُطلب منه. و لكن هذا فرض لم يتّفق حصوله لواحدٍ من المجتهدين، بأن تحصل له الأدلّة على الأحكام الإلزاميّة كلّها، لعدم توفّر الأدلّة على الجميع.
و أمّا إذا فحص و لم تتمّ له إقامة الحجّة إلّا على جملةٍ من الموارد و بقيت لديه موارد اخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف و يتعذّر فيها إقامة الحجّة- لأيّ سبب كان «1»- فإنّ المكلّف يقع لا محالة في حالةٍ من الشكّ تجعله في حيرةٍ من أمر تكليفه.
فما ذا تراه صانعاً؟
هل هناك حكم عقلي يركن إليه و يطمئنّ بالرجوع إلى مقتضاه؟
أو أنّ الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلّف لعلمه بوقوعه فيها، فجعل له وظائف عمليّة يرجع إليها عند الحاجة و يعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب؟
هذه أسئلة يجب الجواب عنها.
و هذا «المقصد الرابع» وُضع للجواب عنها، ليحصل للمكلّف اليقين بوظيفته الّتي يجب عليه أن يعمل بها عند الشكّ و الحيرة.
و هذه الوظيفة أو الوظائف هي الّتي تُسمّى عند الاصوليّين ب «الأصل العملي» أو «القاعدة الاصوليّة» أو «الدليل الفقاهتي».
______________________________ (1) إنّ تعذّر إقامة الحجّة قد يحصل من جهة فقدان الدليل، و قد يحصل من جهة إجماله، و قد يحصل من جهة تعارض الدليلين و تعادلهما من دون مرجّح لأحدهما على الآخر.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 271
و قد اتّضح لدى الاصوليّين أنّ الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص ببابٍ دون بابٍ هي على أربعة أنواع:
1- أصالة البراءة.
2- أصالة الاحتياط.
3- أصالة التخيير.
4- أصالة الاستصحاب.
و من جميع ما تقدّم يتّضح لنا:
أوّلًا: أنّ موضوع هذا «المقصد الرابع» هو الشكّ بالحكم «1».
ثانياً: أنّ هذه الاصول الأربعة مأخوذ في موضوعها «الشكّ بالحكم» أيضاً.
ثمّ اعلم أنّ الحصر في هذه الاصول الأربعة حصر استقرائي، لأنّها هي الّتي وجدوا أنّها تجري في جميع أبواب الفقه، و لذا يمكن فرض اصولٍ اخرى غيرها و لو في أبوابٍ خاصّةٍ من الفقه. و بالفعل هناك جملة من الاصول في الموارد الخاصّة يرجع إليها الشاكّ في الحكم، مثل «أصالة الطهارة» الجاري «2» في مورد الشكّ بالطهارة في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة.
و إنّما تعدّدت هذه الاصول الأربعة فلتعدّد مجاريها- أي مواردها- الّتي تختلف باختلاف حالات الشكّ، إذ لكلّ أصلٍ منها حالة من الشكّ هي مجراه على وجهٍ لا يجري فيها غيره من باقي الاصول.
______________________________ (1) (*) المقصود بالشكّ ما هو أعمّ من الشكّ الحقيقي- و هو تساوي الطرفين- و من الظنّ غير المعتبر، نظراً إلى أنّ حكمه حكم الشكّ، بل باعتبار آخر يدخل الظنّ غير المعتبر في الشكّ حقيقة، من ناحية أنّه لا يرفع حيرة المكلف باتّباعه فيبقى العامل به شاكّاً في فراغ ذمّته.
(2) كذا، و المناسب: الجارية.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 272
غير أنّه ممّا يجب علمه أنّ مجاري هذه الاصول لا تُعرف، كما لا يُعرف أنّ مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلًا إلّا من طريق أدلّة جريان هذه الاصول و اعتبارها. و في بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها.
و قد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوهاً مختلفة لا يخلو بعضها من نقدٍ و ملاحظات. و أحسنها- فيما يبدو- ما أفاده شيخنا النائيني- أعلى اللَّه مقامه- «1».
و خلاصته:
إنّ الشكّ على نحوين:
1- أن تكون للمشكوك حالة سابقة و قد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها. و هذا هو مجرى «الاستصحاب».
2- ألّا تكون له حالة سابقة، أو كانت و لكن لم يلاحظها الشارع.
و هذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث:
أ- أن يكون التكليف مجهولًا مطلقاً، أي لم يُعلم حتّى بجنسه. و هذه هي مجرى «أصالة البراءة».
ب- أن يكون التكليف معلوماً في الجملة مع إمكان الاحتياط. و هذه مجرى «أصالة الاحتياط».
ج- أن يكون التكليف معلوماً كذلك و لا يمكن الاحتياط. و هذه مجرى «قاعدة التخيير».
و قبل الكلام في كل واحدةٍ من هذه الاصول لا بدّ من بيان امورٍ من باب المقدّمة تنويراً للأذهان. و هي:
______________________________ (1) فوائد الاصول: ج 3 ص 4.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 273
الأوّل: أنّ الشكّ في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين:
1- أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم الواقعي، كالشكّ في عدد ركعات الصلاة، فإنّه قد يوجب في بعض الحالات تبدّل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة.
2- أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم الظاهري. و هذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. و أمّا النحو الأوّل فهو يدخل في مسائل الفقه.
الثاني: أنّ الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلّقه- أي الشيء المشكوك فيه- على نحوين:
1- أن يكون المتعلّق موضوعاً خارجيّاً، كالشكّ في طهارة ماءٍ معيّنٍ أو في أنّ هذا المائع المعيّن خلّ أو خمر. و تُسمّى الشبهة حينئذٍ «موضوعيّة». 2- أن يكون المتعلّق حكماً كلّياً، كالشكّ في حرمة التدخين، أو أنّه من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.
و تُسمّى الشبهة حينئذٍ «حكميّة».
و الشبهة الحكميّة هي المقصودة بالبحث في هذا «المقصد الرابع» و إذا جاء التعرّض لحكم الشبهات الموضوعيّة فإنّما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أنّ هذه الاصول في طبيعتها تعمّ الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في جريانها، و إلّا فالبحث عن حكم الشكّ في الشبهة الموضوعيّة من مسائل الفقه.
الثالث: أنّه قد عُلم ممّا تقدّم في صدر التنبيه أنّ الرجوع إلى الاصول العمليّة إنّما يصحّ بعد الفحص و اليأس من الظفر بالأمارة على الحكم
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 274
الشرعي في مورد الشبهة. و منه يُعلم أنّه مع الأمل و وجود المجال للفحص لاوجه لإجراء الاصول و الاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتّى ييأس، لأنّ ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة و التعلّم، فلا معذّر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل لا سيّما مثل أصل البراءة.
*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 275
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول