حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب31

اصول الفقہ حصہ سوم

المقصد الثالث مباحث الحجّة

`تمهيد:

إنّ مقصودنا من هذا البحث- و هو مباحث الحجّة- تنقيح ما يصلح أن يكون دليلًا و حجّةً على الأحكام الشرعيّة، لنتوصّل إلى الواقع من أحكام اللَّه تعالى. فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا، فذلك هو الغاية القصوى‏ «1» و إِن أخطأناه، فنحن نكون معذورين غيرَ معاقَبين في مخالفة الواقع.

و السرّ في كوننا معذورين عند الخطأ: هو لأجل أنّنا قد بذلنا جهدنا و قصارى وُسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام اللَّه تعالى، حتّى ثبت لدينا- على سبيل القطع- أنّ هذا الدليل الكذائي‏ «2»- كخبر الواحد مثلًا- قد ارتضاه الشارع لنا طريقاً إلى أحكامه و جعله حجّة عليها. فالخطأ الّذي نقع فيه إنّما جاء من الدليل الّذي نصبه و ارتضاه لنا، لا من قِبَلنا.

و سيأتي بيان كيف نكون معذورين، و كيف يصحّ وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجّةً مع أنّ الشارع هو الّذي نصبه و جعله حجّةً.

______________________________ (1) في ط الاولى زيادة: و المقصد الأعلى.

(2) في ط 2 بدل «الكذائي»: المعيّن.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏3، ص: 8

و لا شكّ في أنّ هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم اصول الفقه، و هو العمدة فيها، لأنّه هو الّذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين- الأوّل و الثاني- فإنّه لما كان يُبحث في المقصد الأوّل عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظيّة «1» فإنّه في هذا المقصد يُبحث عن حجّية مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم، فتتألّف الصغرى من نتيجة المقصد الأوّل و الكبرى من نتيجة هذا المقصد، ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي، فيقال مثلًا:

صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب (الصغرى)

و كلّ ظاهر حجّة (الكبرى)

فينتج: صيغة افعل حجّة في الوجوب (النتيجة)

فإذا وردت صيغة «افعل» في آيةٍ أو حديثٍ استنتج من ذلك وجوب متعلّقها.

و هكذا يقال في المقصد الثاني، إذ يُبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، و في هذا المقصد يبحث عن حجّية حكم العقل، فتتألّف منهما صغرى و كبرى.

و قد أوضحنا كلّ ذلك في تمهيد المقصدين، فراجع.

وعليه، فلا بدّ أن نستقصي في بحثنا عن كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره و حجّيته، لنستوفي البحث، و لنعذر عند اللَّه تعالى في اتّباع‏

______________________________ (1) (*) إنّ بعض مشايخنا الأعاظم قدس سره التزم في المسألة الاصوليّة أنّها يجب أن تقع كبرى في القياس الّذي يُستنبط منه الحكم الشرعي و جعل ذلك مناطاً في كون المسألة اصوليّة، و وجّه المسائل الاصوليّة على هذا النحو. و هو في الحقيقة لزوم ما لا يلزم و قد أوضحنا الحقيقة هنا و فيما سبق.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏3، ص: 9

ما يصحّ اتّباعه و طرح ما لا يثبت اعتباره.

و ينبغي لنا أيضاً- من باب التمهيد و المقدّمة- أن نبحث عن موضوع هذا المقصد و عن معنى الحجّية و خصائصها و المناط فيها و كيفية اعتبارها و ما يتعلّق بذلك، فنضع المقدّمة في عدّة مباحث، كما نضع المقصد في عدّة أبواب.

*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏3، ص: 10