حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ’’اللّٰہ‘‘ کے معنی ہیں جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے اور ’’اللّٰہ‘‘ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے مخفی ہے التوحید باب 4، بحارالانوار کتاب التوحید باب6

اصول الفقہ حصہ دوم

المبحث الثاني إدراك العقل للحسن و القبح‏

بعد ما تقدّم من ثبوت الحسن و القبح العقليّين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريّين- على ما يظهر من كلمات بعضهم- إنكار أن يكون للعقل حقّ إدراك ذلك الحسن و القبح‏ «1». فلا يثبت شي‏ء من الحسن و القبح الواقعيّين بإدراك العقل.

و الشي‏ء الثابت قطعاً عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شي‏ء من الإدراكات العقليّة في إثبات الأحكام الشرعيّة. و قد فُسّر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة «2» حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: 1- إنكار إدراك العقل للحسن و القبح الواقعيّين. و هذه هي مسألتنا الّتي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. 2- بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه و بين‏

______________________________ (1) قد تُنسب هذه المقالة إلى الأمين الأسترابادي و السيّد الجزائري و المحدّث البحراني قدس سرهم و نحن لم نتحقّق تلك النسبة، راجع الفوائد المدنيّة: ص 129- 131، شرح التهذيب (مخطوط): ص 47، الحدائق الناضرة: ج 1 ص 125- 133، المقدمة العاشرة.

(2) (*) سيأتي أنّ هناك وجهاً رابعاً لحمل كلامهم عليه بما أوّلنا به رأي صاحب الفصول الآتي، و هو إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعيّة. و هو وجه وجيه سيأتي بيانه و تأييده. و به تحلّ عقدة النزاع و يقع التصالح بين الطرفين.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 292

حكم الشرع. و هذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث.

3- بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل و ثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، و مرجع ذلك إلى إنكار حجّية العقل. و سيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب (مباحث الحجّة).

وعليه، فان أرادوا التفسير الأوّل بعد الاعتراف بثبوت الحسن و القبح العقليّين فهو كلام لا معنى له، لأنّه قد تقدّم أنّه لا واقعيّة للحسن و القبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة- و هو المعنى الثالث- إلّا إدراك العقلاء لذلك و تطابق آرائهم على مدح فاعل الحَسَن و ذمّ فاعل القبيح، على ما أوضحناه فيما سبق.

و إذا اعترفوا بثبوت الحسن و القبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل. و لا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن و القبح و بين إدراك العقل لهما إلّا إذا جاز تفكيك الشي‏ء عن نفسه. نعم، إذا فسّروا الحسن و القبح بالمعنيين الأوّلين جاز هذا التفكيك. و لكنّهما ليسا موضع النزاع عندهم.

و هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعد ما قدّمناه في المبحث الأوّل.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 293