حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اے بازار والو! قسمیں کھانے میں خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ قسمیں کھانے سے مال ناکارہ ہوجاتا ہے، برکت اُٹھ جاتی ہے، تاجر فاجر بن جاتا ہے، مگر یہ کہ جو حق کے ساتھ لین دین کرے۔ کنزالعمال حدیث 10043

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

تعريف علم الاصول:

علم اصول الفقه هو: علم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. مثاله: إنّ الصلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة، و قد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى: «وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ» «1». «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» «2». و لكن دلالة الآية الاولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر- نحو «أقيموا» هنا- في الوجوب، و متوقّفة أيضاً على أنّ ظهور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.

و هاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما علم الاصول.

فإذا علم الفقيه من هذا العلم أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب و أنّ ظهور القرآن حجّة، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة:

(1) الأنعام: 72.

(2) النساء: 103.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 50

أنّ الصلاة واجبة. و هكذا في كلّ حكم شرعي مستفادٍ من أيّ دليل شرعي أو عقلي لا بدّ أن يتوقّف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

الحكم: واقعي و ظاهري. و الدليل: اجتهادي و فقاهتي.

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعي- الّذي جاء ذكره في التعريف السابق- على نحوين:

1- أن يكون ثابتاً للشي‏ء بما هو في نفسه فعلٌ من الأفعال، كالمثال المتقدّم، أعني: وجوبَ الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها و فعلٌ من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شي‏ء آخر. و يُسمّى مثل هذا الحكم «الحكم الواقعي» و الدليل الدالّ عليه «الدليل الاجتهادي» «1».

2- أن يكون ثابتاً للشي‏ء بما أنّه مجهولٌ حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة، أو وجوبِ الإقامة للصلاة.

فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأوّلي المختلف فيه، و لأجل ألّا يبقى في مقام العمل متحيّراً لا بدّ له من وجود حكم آخر و لو كان عقليّاً، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ. و يُسمّى مثل هذا الحكم الثانوي «الحكم الظاهري» و الدليل الدالّ عليه «الدليل الفقاهتي» أو «الأصل العملي».

و مباحث الاصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، و منها ما يقع في طريق الحكم الظاهري.

(1) هذان الاصطلاحان من الوحيد البهبهاني قدس سره، راجع الفوائد الحائريّة: ص 499، و فرائد

الاصول: ج 1 ص 309 (أوائل المقصد الثالث في الشكّ).

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 51

و يجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي» على ما ذكرناه في التعريف.

موضوع علم الاصول:

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوعٍ خاصّ، بل يبحث عن موضوعات شتّى تشترك كلّها في

غرضنا المهمّ منه، و هو: استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص «الأدلّة الأربعة» فقط، و هي: الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس و الاستحسان، كما صنع المتقدّمون‏ «1».

و لا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع يُبحث عن عوارضه الذاتيّة في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين‏ «2» فإنّ هذا لا مُلزِم له و لا دليل عليه.

فائدته:

إنّ كلّ متشرّع يعلم أنّه ما من فعلٍ من أفعال الإنسان الاختياريّة إلّا و له حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة: من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. و يَعلم أيضاً أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر و إقامة الدليل، أي: أنّها من العلوم النظريّة. و علم الاصول هو العلم الوحيد المدوَّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة.

ففائدته إذاً: الاستعانةُ على الاستدلال للأحكام من أدلّتها.

(1) حيث عدّوها في عداد أدلّة الفقه و تكلّموا فيها، مثل السيّد المرتضى في الذريعة، و الشيخ في العدّة، و السيّد ابن زهرة في الغنية، و المحقّق في المعارج، و العلّامة في النهاية، و الفاضل التوني في الوافية.

(2) راجع شرح المطالع: ص 18 س 8، و الحاشية للمولى عبد الله: ص 18.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 52

تقسيم أبحاثه:

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام: «1»

1- مباحث الألفاظ: و هي تبحث عن مداليل الألفاظ و ظواهرها من جهة عامّة، نظير البحث عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، و ظهور النهي في الحرمة ... و نحو ذلك.

2- المباحث العقليّة: و هي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها و لو لم تكن تلك الأحكام مدلولةً للّفظ، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، و كالبحث عن استلزام وجوب الشي‏ء لوجوب مقدّمته- المعروف هذا البحث باسم «مقدّمة الواجب»- و كالبحث عن استلزام وجوب الشي‏ء لحرمة ضدّه المعروف باسم «مسألة الضدّ» و كالبحث عن جواز اجتماع الأمر و النهي ... و غير ذلك.

3- مباحث الحجّة: و هي ما يُبحث فيها عن الحجّية و الدليليّة، كالبحث عن حجّية خبر الواحد و حجّية الظواهر و حجّية ظواهر الكتاب و حجّية السنّة و الإجماع و العقل ... و ما إلى ذلك.

4- مباحث الاصول العمليّة: و هي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن أصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها.

فمقاصد الكتاب- إذاً- أربعة. و له خاتمة تبحث عن تعارض الادلّة

(1) (*) و هذا التقسيم حديثٌ تنبّه له شيخنا العظيم الشيخ محمّد حسين الأصفهاني قدس سره المتوفى سنة 1361 أفاده في دورة بحثه الأخيرة.

و هو التقسيم الصحيح الّذي يجمع مسائل علم الاصول و يُدخل كلَّ مسألة في بابها. فمثلًا: مبحث المشتقّ كان يُعدّ من المقدّمات و ينبغي أن يُعدّ من مباحث الألفاظ، و مقدّمة الواجب و مسألة الإجزاء و نحوهما كانت تُعدّ من مباحث الألفاظ، و هي من بحث الملازمات العقليّة ... و هكذا.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 53

و تُسمّى «مباحث التعادل و التراجيح» فالكتاب يقع في خمسة أجزاء «1» إن شاء الله تعالى.

و قبل الشروع لا بدّ من مقدّمة يُبحث فيها عن جملةٍ من المباحث اللغويّة الّتي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبيّة أو لم يبحث عنها.