حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
امین تمہارے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، بشرطیکہ خائن کو امین نہ بنایا گیا ہو۔
بحارالانوار کتاب الروضۃ باب26 حدیث1
المقصود باللقب: كل اسم- سواء كان مشتقّاً أم جامداً- وقع موضوعاً للحكم، كالفقير في قولهم: «أطعم الفقير» و كالسارق و السارقة في قوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ ...» «1».
و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم. و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى، فإنّ نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلًا عن أن يكون له ظهور في الانحصار.
نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، و هذا لا كلام فيه. أمّا عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر، فلا دلالة له عليه أصلًا.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
السادس مفهوم اللقب
المقصود باللقب: كل اسم- سواء كان مشتقّاً أم جامداً- وقع موضوعاً للحكم، كالفقير في قولهم: «أطعم الفقير» و كالسارق و السارقة في قوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ ...» «1».
و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم. و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى، فإنّ نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلًا عن أن يكون له ظهور في الانحصار.
نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، و هذا لا كلام فيه. أمّا عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر، فلا دلالة له عليه أصلًا.
و قد قيل: إنّ مفهوم اللقب أضعف المفهومات «2».
***______________________________ (1) المائدة: 38.
(2) لم نظفر بقائله.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 183
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول