حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
تہمت کے مقام پر ٹھہرنے والے سے اگر کوئی بدگمانی کرے تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔
بحارالانوار کتاب العشرۃ باب13 حدیث7
لا شكّ في أنّ تحديد الموضوع بعددٍ خاصّ لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه، فاذا قيل: «صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر» فإنّه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيّامٍ اخر.
نعم، لو كان الحكم للوجوب- مثلًا- و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوماً من شهر رمضان. و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصيّة المورد، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم.
فالحقّ أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له.
***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 182
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الخامس مفهوم العدد
لا شكّ في أنّ تحديد الموضوع بعددٍ خاصّ لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه، فاذا قيل: «صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر» فإنّه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيّامٍ اخر.
نعم، لو كان الحكم للوجوب- مثلًا- و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوماً من شهر رمضان. و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصيّة المورد، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم.
فالحقّ أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له.
*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 182
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول