1- القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة «1» سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو «لا سيف إلّا ذوالفقار، و لا فتى إلّا عليّ» «2» أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» «3» «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ» «4».*
2- ما يعمّ القصر و الاستثناء الّذي لا يُسمّى قصراً بالاصطلاح، نحو «فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا» «5». و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني. اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته:
إنّ مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى،
______________________________
(1) القصر في اللغة: الحبس، و في الاصطلاح: تخصيص شيءٍ بشيءٍ بطريق مخصوص، مختصر المعاني: ص 115 الباب الخامس.
(2) روضة الكافي: ص 110، ح 90، إرشاد المفيد: 47.
(3) آل عمران: 144.
(4) الرعد: 7.
(5) البقرة: 249.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 178
فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدةً واحدةً، فنقول:
1- إلّا.
و هي تأتي لثلاثة وجوه:
1- صفة بمعنى غير.
2- استثنائيّة.
3- أداة حصر بعد النفي.
أمّا «إلّا الوصفيّة» فهي تقع وصفاً لما قبلها كسائر الأوصاف الاخرى.
فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك: إنّ للوصف مفهوماً فهي كذلك، و إلّا فلا. و قد رجّحنا فيما سبق: أنّ الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقرّ مثلًا: «في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلّا درهم» بجعل «إلّا درهم» وصفاً، فإنّه يثبت في ذمّته تمام العشرة الموصوفة بأنّها ليست بدرهم. و لا يصحّ أن تكون استثنائيّة لعدم نصب «درهم» و لا مفهوم لها حينئذٍ، فلا تدلّ على عدم ثبوت شيءٍ آخر في ذمّته لزيد.
و أمّا «إلّا الاستثنائيّة» فلا ينبغي الشكّ في دلالتها على المفهوم، و هو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، لأنّ «إلّا» موضوعة للإخراج و هو الاستثناء، و لازم هذا الإخراج باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أن يكون المستثنى محكوماً بنقيض حكم المستثنى منه. و لمّا كان هذا اللزوم بيّناً ظنّ بعضهم أنّ هذا المفهوم من باب المنطوق.
و أمّا «أداة الحصر بعد النفي» نحو «لا صلاة إلّا بطهور»، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.
فرع: لو شككنا في موردٍ أنّ كلمة «إلّا» استثنائيّة «1» أو وصفيّة، مثل
______________________________
(1) في ط الاولى: للاستثناء.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 179
ما لو قال المقرّ: «ليس في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلّا درهم» إذ يجوز في المثال أن تكون «إلّا» وصفيّة و يجوز أن تكون استثنائيّة، فإن الأصل في كلمة «إلّا» أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمّته في المثال درهم واحد. أمّا لو كانت وصفيّة فإنّه لا يثبت في ذمّته شيء، لأنّه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلَّها الموصوفة تلك الدراهم بأنّها ليست بدرهم.
2- إنّما. و هي أداة حصر، مثل كلمة «إلّا»، فإذا استُعملت في حصر الحكم في موضوعٍ معيّن دلّت بالملازمة البيّنة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. و هذا واضح.
3- بل. و هي للإضراب، و تستعمل في وجوه ثلاثة:
الأوّل: للدلالة على أنّ المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط. و لا دلالة لها حينئذٍ على الحصر. و هو واضح.
الثاني: للدلالة على تأكيد المضروب عنه و تقريره، نحو زيد عالم بل شاعر. و لا دلالة لها أيضاً حينئذ على الحصر.
الثالث: للدلالة على الردع و إبطال ما ثبت أوّلًا، نحو «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ» «1» فتدلّ على الحصر، فيكون لها مفهوم، و هذه الآية الكريمة تدلّ على انتفاء مجيئه بغير الحقّ.
4- و هناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر، مثل تقدّم المفعول، نحو «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و مثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، نحو «العالم محمّد» و «إنّ القول ما قالت حذام». و نحو ذلك ممّا هو مفصّل في علم البلاغة.
______________________________
(1) المؤمنون: 70.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 180
فإنّ هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فاذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشكّ في ظهورها في المفهوم، لأنّه لازم للحصر لزوما بيّناً. و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر.
و على كلّ حال، فإنّ كلّ ما يدلّ على الحصر فهو دالّ على المفهوم بالملازمة البيّنة.
***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 181
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الرابع مفهوم الحصر
معنى الحصر الحصر له معنيان:
1- القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة «1» سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو «لا سيف إلّا ذوالفقار، و لا فتى إلّا عليّ» «2» أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» «3» «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ» «4».*
2- ما يعمّ القصر و الاستثناء الّذي لا يُسمّى قصراً بالاصطلاح، نحو «فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا» «5». و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني. اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته:
إنّ مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى،
______________________________ (1) القصر في اللغة: الحبس، و في الاصطلاح: تخصيص شيءٍ بشيءٍ بطريق مخصوص، مختصر المعاني: ص 115 الباب الخامس.
(2) روضة الكافي: ص 110، ح 90، إرشاد المفيد: 47.
(3) آل عمران: 144.
(4) الرعد: 7.
(5) البقرة: 249.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 178
فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدةً واحدةً، فنقول:
1- إلّا.
و هي تأتي لثلاثة وجوه:
1- صفة بمعنى غير.
2- استثنائيّة.
3- أداة حصر بعد النفي.
أمّا «إلّا الوصفيّة» فهي تقع وصفاً لما قبلها كسائر الأوصاف الاخرى.
فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك: إنّ للوصف مفهوماً فهي كذلك، و إلّا فلا. و قد رجّحنا فيما سبق: أنّ الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقرّ مثلًا: «في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلّا درهم» بجعل «إلّا درهم» وصفاً، فإنّه يثبت في ذمّته تمام العشرة الموصوفة بأنّها ليست بدرهم. و لا يصحّ أن تكون استثنائيّة لعدم نصب «درهم» و لا مفهوم لها حينئذٍ، فلا تدلّ على عدم ثبوت شيءٍ آخر في ذمّته لزيد. و أمّا «إلّا الاستثنائيّة» فلا ينبغي الشكّ في دلالتها على المفهوم، و هو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، لأنّ «إلّا» موضوعة للإخراج و هو الاستثناء، و لازم هذا الإخراج باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أن يكون المستثنى محكوماً بنقيض حكم المستثنى منه. و لمّا كان هذا اللزوم بيّناً ظنّ بعضهم أنّ هذا المفهوم من باب المنطوق.
و أمّا «أداة الحصر بعد النفي» نحو «لا صلاة إلّا بطهور»، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.
فرع: لو شككنا في موردٍ أنّ كلمة «إلّا» استثنائيّة «1» أو وصفيّة، مثل
______________________________ (1) في ط الاولى: للاستثناء.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 179
ما لو قال المقرّ: «ليس في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلّا درهم» إذ يجوز في المثال أن تكون «إلّا» وصفيّة و يجوز أن تكون استثنائيّة، فإن الأصل في كلمة «إلّا» أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمّته في المثال درهم واحد. أمّا لو كانت وصفيّة فإنّه لا يثبت في ذمّته شيء، لأنّه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلَّها الموصوفة تلك الدراهم بأنّها ليست بدرهم.
2- إنّما. و هي أداة حصر، مثل كلمة «إلّا»، فإذا استُعملت في حصر الحكم في موضوعٍ معيّن دلّت بالملازمة البيّنة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. و هذا واضح.
3- بل. و هي للإضراب، و تستعمل في وجوه ثلاثة:
الأوّل: للدلالة على أنّ المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط. و لا دلالة لها حينئذٍ على الحصر. و هو واضح.
الثاني: للدلالة على تأكيد المضروب عنه و تقريره، نحو زيد عالم بل شاعر. و لا دلالة لها أيضاً حينئذ على الحصر.
الثالث: للدلالة على الردع و إبطال ما ثبت أوّلًا، نحو «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ» «1» فتدلّ على الحصر، فيكون لها مفهوم، و هذه الآية الكريمة تدلّ على انتفاء مجيئه بغير الحقّ. 4- و هناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر، مثل تقدّم المفعول، نحو «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و مثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، نحو «العالم محمّد» و «إنّ القول ما قالت حذام». و نحو ذلك ممّا هو مفصّل في علم البلاغة.
______________________________ (1) المؤمنون: 70.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 180
فإنّ هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فاذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشكّ في ظهورها في المفهوم، لأنّه لازم للحصر لزوما بيّناً. و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر.
و على كلّ حال، فإنّ كلّ ما يدلّ على الحصر فهو دالّ على المفهوم بالملازمة البيّنة. *** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 181
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول