حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے میرے خلاف جنگ کے لیے گھات لگائی
اصول کافی ج2ص351، کتاب الایمان والکفر، باب من آذی المسلمین
إذا ورد التقييد بالغاية نحو «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» «1» و نحو «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام
بعينه» «2» فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين:
الجهة الاولى في دخول الغاية في المنطوق، أي في حكم المغيّى.
فقد اختلفوا في أنّ الغاية- و هي الواقعة بعد أداة الغاية نحو «إلى» و «حتى»- هل هي داخلة في المغيّى حكماً، أو خارجة عنه، و إنّما ينتهي إليها المغيّى موضوعاً و حكماً؟ على أقوال:
منها: التفصيل بين كونها من جنس المغيّا فتدخل فيه نحو «صمت النهار إلى الليل» و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل «3» كمثال «كلّ شيء حلال».
و منها: التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد «إلى» فلا تدخل فيه، و بين كونها واقعة بعد «حتّى» فتدخل «4» نحو «كل السمكة حتّى رأسها».
______________________________
(1) البقرة: 187.
(2) الوسائل: ج 12 ص 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1 و 4.
(3) حُكي هذا التفصيل عن المبرّد، راجع مفاتيح الاصول: ص 100.
(4) نُسب إلى الزمخشري، راجع مطارح الأنظار: ص 185.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 175
و الظاهر أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى و لا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصّة الحافّة بالكلام.
نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غايةً للحكم، كمثال «كلّ شيء حلال» فإنّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.
ثمّ إنّ المقصود من كلمة «حتّى» الّتي يقع الكلام عنها هي «حتّى الجارّة» دون العاطفة و إن كانت تدخل على الغاية أيضاً، لأنّ العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأنّ هذا هو معنى العطف؛ فإذا قلت: «مات الناس حتّى الأنبياء» فإنّ معناه: أنّ الأنبياء ماتوا أيضاً. بل «حتّى العاطفة» تفيد أنّ الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّى في القوّة أو الضعف، فكيف يتصوّر ألّا يكون المعطوف بها داخلًا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو «مات كلّ أب حتى آدم».
الجهة الثانية في مفهوم الغاية
و هي موضوع البحث هنا، فإنّه قد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية- مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة- هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية و عن الغاية نفسها أيضاً إذا لم تكن داخلة في المغيّى، أو لا؟
فنقول: إنّ المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط و الوصف، فإذا كانت قيداً للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها. و أمّا إذا كانت قيداً للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم.
وعليه، فما عُلم في التقييد بالغاية أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 176
نجس» «1» و كذلك مثال «كلّ شيء حلال».
و إن لم يُعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم و أنّها غاية للنسبة الواقعة قبلها، و كونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الّذي يحتاج إلى البيان و القرينة.
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجَّح عندنا.
***______________________________
(1) لم نعثر عليه باللفظ المذكور، و الّذي ورد في الروايات: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» الوسائل: ج 2 ص 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 4.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 177
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الثالث مفهوم الغاية
إذا ورد التقييد بالغاية نحو «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» «1» و نحو «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام
بعينه» «2» فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين:
الجهة الاولى في دخول الغاية في المنطوق، أي في حكم المغيّى.
فقد اختلفوا في أنّ الغاية- و هي الواقعة بعد أداة الغاية نحو «إلى» و «حتى»- هل هي داخلة في المغيّى حكماً، أو خارجة عنه، و إنّما ينتهي إليها المغيّى موضوعاً و حكماً؟ على أقوال:
منها: التفصيل بين كونها من جنس المغيّا فتدخل فيه نحو «صمت النهار إلى الليل» و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل «3» كمثال «كلّ شيء حلال».
و منها: التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد «إلى» فلا تدخل فيه، و بين كونها واقعة بعد «حتّى» فتدخل «4» نحو «كل السمكة حتّى رأسها».
______________________________ (1) البقرة: 187.
(2) الوسائل: ج 12 ص 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1 و 4.
(3) حُكي هذا التفصيل عن المبرّد، راجع مفاتيح الاصول: ص 100.
(4) نُسب إلى الزمخشري، راجع مطارح الأنظار: ص 185.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 175
و الظاهر أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى و لا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصّة الحافّة بالكلام.
نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غايةً للحكم، كمثال «كلّ شيء حلال» فإنّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.
ثمّ إنّ المقصود من كلمة «حتّى» الّتي يقع الكلام عنها هي «حتّى الجارّة» دون العاطفة و إن كانت تدخل على الغاية أيضاً، لأنّ العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأنّ هذا هو معنى العطف؛ فإذا قلت: «مات الناس حتّى الأنبياء» فإنّ معناه: أنّ الأنبياء ماتوا أيضاً. بل «حتّى العاطفة» تفيد أنّ الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّى في القوّة أو الضعف، فكيف يتصوّر ألّا يكون المعطوف بها داخلًا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو «مات كلّ أب حتى آدم».
الجهة الثانية في مفهوم الغاية
و هي موضوع البحث هنا، فإنّه قد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية- مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة- هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية و عن الغاية نفسها أيضاً إذا لم تكن داخلة في المغيّى، أو لا؟ فنقول: إنّ المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط و الوصف، فإذا كانت قيداً للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها. و أمّا إذا كانت قيداً للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم.
وعليه، فما عُلم في التقييد بالغاية أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 176
نجس» «1» و كذلك مثال «كلّ شيء حلال».
و إن لم يُعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم و أنّها غاية للنسبة الواقعة قبلها، و كونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الّذي يحتاج إلى البيان و القرينة.
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجَّح عندنا.
***______________________________ (1) لم نعثر عليه باللفظ المذكور، و الّذي ورد في الروايات: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» الوسائل: ج 2 ص 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 4.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 177
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول