حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ہر بدعت سے ایک سنت ترک ہوجاتی ہے، لہٰذا بدعتوں سے بچتے رہو اور واضح راستوں پر چلتے رہو۔ نھج البلاغۃ خطبۃ 145

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

الثاني مفهوم الوصف‏

موضوع البحث:

المقصود بالوصف هنا: ما يعمّ النعت و غيره، فيشمل الحال و التمييز و نحوهما ممّا يصلح أن يكون قيداً لموضوع التكليف. كما أنّه يختصّ بما إذا كان معتمداً على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسُه موضوعاً للحكم نحو «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» «1» فإنّ مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. و السرّ في ذلك: أنّ الدلالة على انتفاء الوصف لا بدّ فيها من فرض موضوعٍ ثابتٍ للحكم يقيَّد بالوصف مرّةً و يتجرّد عنه اخرى، حتّى يمكن فرض نفي الحكم عنه.

و يعتبر- أيضاً- في المبحوث عنه هنا أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقاً أو من وجه، لأنّه لو كان مساوياً أو أعمّ مطلقاً لا يوجب تضييقاً و تقييداً في الموصوف حتّى يصحّ فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف.

و أمّا دخول الأخصّ من وجه في محلّ البحث فإنّما هو بالقياس إلى‏

______________________________ (1) المائدة: 38.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 170

مورد افتراق الموصوف عن الوصف، ففي مثال «في الغنم السائمة زكاة» يكون مفهومه- لو كان له مفهوم- عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة و هي المعلوفة. و أمّا بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعاً، فلا يدلّ المثال على عدم الزكاة في غير الغنم، السائمة أو غير السائمة، كالإبل مثلًا، لأنّ الموضوع- و هو الموصوف الّذي هو الغنم في المثال- يجب أن يكون محفوظاً في المفهوم.

و لا يكون‏ «1» متعرّضاً لموضوعٍ آخر لا نفياً و لا إثباتاً.

فما عن بعض الشافعيّة من القول بدلالة القضيّة المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة «2» لا وجه له قطعاً.

الأقوال في المسألة و الحقّ فيها:

لا شكّ في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصّة. و لا شكّ في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، مثلما إذا ورد الوصف موردَ الغالب الّذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجوداً و عدماً، نحو قوله تعالى: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» «3» فإنّه لا مفهوم لمثل هذه القضيّة مطلقاً، إذ يفهم منه أنّ وصف «الربائب» بأنّها «في حجوركم» لأنّها غالباً تكون كذلك. و الغرض منه الإشعار بعلّة الحكم، إذ أنّ اللاتي تربّى في الحجور تكون كالبنات.

و إنّما الخلاف عند تجرّد القضيّة عن القرائن الخاصّة، فإنّهم اختلفوا في أنّ مجرّد التقييد بالوصف هل يدلّ على المفهوم- أي انتفاء حكم‏

______________________________ (1) الظاهر أنّها معطوفة على قوله: فلا يدلّ المثال ...

(2) راجع المجموع: ج 5 ص 355- 357.v (3) النساء: 23.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 171

الموصوف عند انتفاء الوصف- أو لا يدلّ؟ نظير الاختلاف المتقدّم في التقييد بالشرط.

و في المسألة قولان‏ «1» و المشهور القول الثاني و هو عدم المفهوم.

و السرّ في الخلاف يرجع إلى أنّ التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم- أي أنّ الحكم منوط به- أو أنّه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد، فيكون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلَّف من الموصوف و الوصف؟

فإن كان الأوّل، فإنّ التقييد بالوصف يكون ظاهراً في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق، لأنّ الإطلاق يقتضي- بعد فرض إناطة الحكم بالوصف- انحصارَه فيه كما قلنا في التقييد بالشرط.

و إن كان الثاني، فإنّ التقييد لا يكون ظاهراً في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنّه حينئذٍ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنّه يكون التعبير بالوصف و الموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أنّ الموضوع ذات الموصوف، و الوصف قيد للحكم عليه، مثلما إذا قال القائل: «اصنع شكلًا رباعيّاً قائم الزاوية متساوي الأضلاع» فإنّ المفهوم منه أنّ المطلوب صنعُه هو المربّع، فعبّر عنه بهذه القيود الدالّة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلَّفة من الموصوف و الوصف، و هي في المثال «شكل رباعيّ قائم الزوايا متساوي الأضلاع» و هي بمنزلة كلمة «مربّع» فكما أنّ جملة «اصنع مربّعاً» لا تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدلّ عليه، لأنّه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف.

______________________________ (1) قال صاحب المعالم قدس سره: فأثبته قوم، و هو الظاهر من كلام الشيخ و جنح إليه الشهيد في الذكرى، و نفاه السيّد و المحقّق و العلّامة و كثير من الناس، و هو الأقرب، معالم الدين: ص 79.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 172

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الظاهر في الوصف- لو خُلّي و طبعَه من دون قرينة- أنّه من قبيل الثاني- أي أنّه قيد للموضوع لا للحكم- فيكون الحكم من جهته مطلقاً غير مقيَّد. فلا مفهوم للوصف.

و من هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلّوا به لمفهوم الوصف بالأدلّة الآتية:

1- إنّه لو لم يدلّ الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقَ فائدة فيه.

و الجواب: أنّ الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم. و كفى فائدةً فيه تحديد موضوع الحكم و تقييده به. 2- إنّ الأصل في القيود أن تكون احترازيّة.

و الجواب: أنّ هذا مسلَّم، و لكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع و إخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له، و نحن نقول به، و ليس هذا من المفهوم في شي‏ءٍ، لأنّ إثبات الحكم لموضوعٍ لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللقب. و الحاصل: أنّ كون القيد احترازيّاً لا يلزم إرجاعه قيداً للحكم.

3- إنّ الوصف مشعر بالعلّيّة، فيلزم إناطة الحكم به.

و الجواب: أنّ هذا الإشعار و إن كان مسلّماً، إلّا أنّه ما لم يصل إلى حدّ الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم.

4- الاستدلال بالجمل الّتي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «مَطْل الغنيّ ظلم» «1».

و الجواب: أنّ ذلك على تقديره لا ينفع، لأنّا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحياناً لوجود قرينة، و إنّما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خُلِّى و نفسَه للمفهوم.

______________________________ (1) الوسائل: ج 13 ص 90، الباب 8 من أبواب الدين و القرض، ح 3.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 173

[و في خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغنى موجودة من جهة مناسبة الحكم و الموضوع، فيفهم أنّ السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيّاً، فيكون مَطْله ظلماً، بخلاف المدين الفقير، لعجزه عن أداء الدين، فلا يكون مَطْله ظلماً] «1».

***______________________________ (1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط الاولى.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 174