حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
اس بات کا خیال رکھو کہ جو حصہ خدا نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے اور جو قرب اس نے تمہیں عطا کیا ہے اُسے کہیں دنیا کے حقیر مال و متاع کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔
غررالحکم حدیث2218
في معنى كلمة «المفهوم» و في النزاع في حجّيّته، و في أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث:
- 1 معنى كلمة المفهوم
تُطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان:
1- المعنى المدلول للّفظ الّذي يُفهم منه، فيساوق كلمة «المدلول» سواء كان مدلولًا لمفرد أو جملة، و سواء كان مدلولًا حقيقيّاً أو مجازيّاً.
2- ما يقابل المصداق، فيراد منه كلّ معنىً يفهم، و إن لم يكن مدلولًا للّفظ، فيعمّ المعنى الأوّل و غيره «1».
3- ما يقابل المنطوق، و هو أخصّ من الأوّلين. و هذا هو المقصود بالبحث هنا. و هو اصطلاح اصوليّ يختصّ بالمدلولات «2» الالتزاميّة للجمل التركيبيّة سواء كانت إنشائيّة أو إخباريّة، فلا يقال لمدلول المفرد:
«مفهوم» و إن كان من المدلولات الالتزاميّة.
أمّا المنطوق فمقصودهم منه ما يدلّ عليه نفس اللفظ في حدّ ذاته
______________________________
(1) لم يرد «و غيره» في ط الاولى.
(2) في ط الاولى: بالمداليل.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 155
على وجهٍ يكون اللفظ المنطوق حاملًا لذلك المعنى و قالباً له، فيُسمّى المعنى «منطوقاً» تسميةً للمدلول باسم الدالّ. و لذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، و إن كان المعنى مجازاً قد استُعمل فيه اللفظ بقرينةٍ.
وعليه، فالمفهوم الّذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملًا له دالّاً عليه بالمطابقة و لكن يدلّ عليه باعتباره لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ «1». و لأجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزامي.
مثاله: قولهم: «إذا بلغ الماء كرّاً لا ينجسه شيء» «2» فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّاً بشيءٍ من النجاسات.
و المفهوم- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم- أنّه إذا لم يبلغ كرّاً يتنجّس.
و على هذا يمكن تعريفهما بما يلي:
المنطوق: «هو حكم دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق».
و المفهوم: «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق».
و المراد من «الحكم» الحكم بالمعنى الأعمّ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.
و عرّفوهما أيضاً بأنّهما حكمٌ مذكور و حكمٌ غير مذكور «3» و أنّهما حكمٌ لمذكور و حكمٌ لغير مذكور «4». و كلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. و الّذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يُقصد منها الدقّة في التعريف. و المقصود منها واضح، كما شرحناه.
______________________________
(1) راجع كتاب المنطق للمؤلّف، الجزء الأوّل ص 104 عن معنى البيّن و أقسامه.
(2) في الخبر: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» راجع الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
(3) كفاية الاصول: ج 1 ص 230.
(4) نسبه في الفصول الغروية: ص 145 و في مطارح الأنظار: ص 174 إلى العضدي.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 156
- 2 النزاع في حجّيّة المفهوم
لا شكّ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجّة من المتكلّم على السامع و من السامع على المتكلّم، كسائر الظواهر الاخرى.
إذاً، ما معنى النزاع في حجّيّة المفهوم حينما يقولون مثلًا: هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟
و على تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ الّتي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجّيّة الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة كالبحث عن حجّية الظهور و حجّية الكتاب و نحو ذلك.
و الجواب: أنّ النزاع هنا في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها. و بعبارة أوضح:
النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجّيته بعد فرض حصوله.
فمعنى النزاع في مفهوم الشرط- مثلًا- أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟
و هل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنّه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجّيته، فإنّ هذا لا معنى له، و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلًا: «مفهوم الشرط حجة أم لا». و لكن غرضهم ما ذكرنا.
كما أنّه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصّة على ذلك المفهوم، فإنّ هذا ليس موضع كلامهم. بل موضوع
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 157
الكلام و محلّ النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطيّة على المفهوم مع تجرّدها عن القرائن الخاصّة.
- 3 أقسام المفهوم
ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة «1»:
1- مفهوم الموافقة: ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب- مثلًا- كان في المفهوم الوجوب أيضاً ... و هكذا.
كدلالة الأولويّة في مثل قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» «2» على النهي عن الضرب و الشتم للأبوين و نحو ذلك ممّا هو أشدّ إهانة و إيلاماً من التأفيف المحرَّم بحكم الآية.
و قد يُسمّى هذا المفهوم «فحوى الخطاب» «3». و لا نزاع في حجّية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الأولويّة على تعدّي الحكم إلى ما هو أولى في علّة الحكم؛ و له تفصيلُ كلامٍ يأتي في موضعه «4».
2- مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل، و هي ستة:
1- مفهوم الشرط
2- مفهوم الوصف
______________________________
(1) كذا، فالظاهر: المفهوم الموافق و المفهوم المخالف.
(2) الاسراء: 23.
(3) في ط الاولى: لحن الخطاب.
(4) يأتي في ج 3 ص 204.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 158
3- مفهوم الغاية 4- مفهوم الحصر 5- مفهوم العدد 6- مفهوم اللقب***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 159
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الباب الرابع: المفاهيم
تمهيد:
في معنى كلمة «المفهوم» و في النزاع في حجّيّته، و في أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث:
- 1 معنى كلمة المفهوم
تُطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان:
1- المعنى المدلول للّفظ الّذي يُفهم منه، فيساوق كلمة «المدلول» سواء كان مدلولًا لمفرد أو جملة، و سواء كان مدلولًا حقيقيّاً أو مجازيّاً.
2- ما يقابل المصداق، فيراد منه كلّ معنىً يفهم، و إن لم يكن مدلولًا للّفظ، فيعمّ المعنى الأوّل و غيره «1». 3- ما يقابل المنطوق، و هو أخصّ من الأوّلين. و هذا هو المقصود بالبحث هنا. و هو اصطلاح اصوليّ يختصّ بالمدلولات «2» الالتزاميّة للجمل التركيبيّة سواء كانت إنشائيّة أو إخباريّة، فلا يقال لمدلول المفرد: «مفهوم» و إن كان من المدلولات الالتزاميّة.
أمّا المنطوق فمقصودهم منه ما يدلّ عليه نفس اللفظ في حدّ ذاته
______________________________ (1) لم يرد «و غيره» في ط الاولى.
(2) في ط الاولى: بالمداليل.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 155
على وجهٍ يكون اللفظ المنطوق حاملًا لذلك المعنى و قالباً له، فيُسمّى المعنى «منطوقاً» تسميةً للمدلول باسم الدالّ. و لذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، و إن كان المعنى مجازاً قد استُعمل فيه اللفظ بقرينةٍ.
وعليه، فالمفهوم الّذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملًا له دالّاً عليه بالمطابقة و لكن يدلّ عليه باعتباره لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ «1». و لأجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزامي. مثاله: قولهم: «إذا بلغ الماء كرّاً لا ينجسه شيء» «2» فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّاً بشيءٍ من النجاسات.
و المفهوم- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم- أنّه إذا لم يبلغ كرّاً يتنجّس.
و على هذا يمكن تعريفهما بما يلي:
المنطوق: «هو حكم دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق».
و المفهوم: «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق».
و المراد من «الحكم» الحكم بالمعنى الأعمّ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.
و عرّفوهما أيضاً بأنّهما حكمٌ مذكور و حكمٌ غير مذكور «3» و أنّهما حكمٌ لمذكور و حكمٌ لغير مذكور «4». و كلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. و الّذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يُقصد منها الدقّة في التعريف. و المقصود منها واضح، كما شرحناه.
______________________________ (1) راجع كتاب المنطق للمؤلّف، الجزء الأوّل ص 104 عن معنى البيّن و أقسامه.
(2) في الخبر: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» راجع الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
(3) كفاية الاصول: ج 1 ص 230.
(4) نسبه في الفصول الغروية: ص 145 و في مطارح الأنظار: ص 174 إلى العضدي.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 156
- 2 النزاع في حجّيّة المفهوم
لا شكّ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجّة من المتكلّم على السامع و من السامع على المتكلّم، كسائر الظواهر الاخرى.
إذاً، ما معنى النزاع في حجّيّة المفهوم حينما يقولون مثلًا: هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟ و على تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ الّتي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجّيّة الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة كالبحث عن حجّية الظهور و حجّية الكتاب و نحو ذلك.
و الجواب: أنّ النزاع هنا في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها. و بعبارة أوضح:
النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجّيته بعد فرض حصوله.
فمعنى النزاع في مفهوم الشرط- مثلًا- أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟
و هل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنّه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجّيته، فإنّ هذا لا معنى له، و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلًا: «مفهوم الشرط حجة أم لا». و لكن غرضهم ما ذكرنا.
كما أنّه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصّة على ذلك المفهوم، فإنّ هذا ليس موضع كلامهم. بل موضوع
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 157
الكلام و محلّ النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطيّة على المفهوم مع تجرّدها عن القرائن الخاصّة.
- 3 أقسام المفهوم
ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة «1»:
1- مفهوم الموافقة: ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب- مثلًا- كان في المفهوم الوجوب أيضاً ... و هكذا.
كدلالة الأولويّة في مثل قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» «2» على النهي عن الضرب و الشتم للأبوين و نحو ذلك ممّا هو أشدّ إهانة و إيلاماً من التأفيف المحرَّم بحكم الآية.
و قد يُسمّى هذا المفهوم «فحوى الخطاب» «3». و لا نزاع في حجّية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الأولويّة على تعدّي الحكم إلى ما هو أولى في علّة الحكم؛ و له تفصيلُ كلامٍ يأتي في موضعه «4».
2- مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل، و هي ستة:
1- مفهوم الشرط
2- مفهوم الوصف
______________________________ (1) كذا، فالظاهر: المفهوم الموافق و المفهوم المخالف.
(2) الاسراء: 23.
(3) في ط الاولى: لحن الخطاب.
(4) يأتي في ج 3 ص 204.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 158
3- مفهوم الغاية 4- مفهوم الحصر 5- مفهوم العدد 6- مفهوم اللقب***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 159
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول