حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اس بات کا خیال رکھو کہ جو حصہ خدا نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے اور جو قرب اس نے تمہیں عطا کیا ہے اُسے کہیں دنیا کے حقیر مال و متاع کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ غررالحکم حدیث2218

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

الباب الرابع: المفاهيم‏

تمهيد:

في معنى كلمة «المفهوم» و في النزاع في حجّيّته، و في أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث:

- 1 معنى كلمة المفهوم‏

تُطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان:

1- المعنى المدلول للّفظ الّذي يُفهم منه، فيساوق كلمة «المدلول» سواء كان مدلولًا لمفرد أو جملة، و سواء كان مدلولًا حقيقيّاً أو مجازيّاً.

2- ما يقابل المصداق، فيراد منه كلّ معنىً يفهم، و إن لم يكن مدلولًا للّفظ، فيعمّ المعنى الأوّل و غيره‏ «1». 3- ما يقابل المنطوق، و هو أخصّ من الأوّلين. و هذا هو المقصود بالبحث هنا. و هو اصطلاح اصوليّ يختصّ بالمدلولات‏ «2» الالتزاميّة للجمل التركيبيّة سواء كانت إنشائيّة أو إخباريّة، فلا يقال لمدلول المفرد: «مفهوم» و إن كان من المدلولات الالتزاميّة.

أمّا المنطوق فمقصودهم منه ما يدلّ عليه نفس اللفظ في حدّ ذاته‏

______________________________ (1) لم يرد «و غيره» في ط الاولى‏.

(2) في ط الاولى: بالمداليل.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 155

على وجهٍ يكون اللفظ المنطوق حاملًا لذلك المعنى و قالباً له، فيُسمّى المعنى «منطوقاً» تسميةً للمدلول باسم الدالّ. و لذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، و إن كان المعنى مجازاً قد استُعمل فيه اللفظ بقرينةٍ.

وعليه، فالمفهوم الّذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملًا له دالّاً عليه بالمطابقة و لكن يدلّ عليه باعتباره لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ‏ «1». و لأجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزامي. مثاله: قولهم: «إذا بلغ الماء كرّاً لا ينجسه شي‏ء» «2» فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّاً بشي‏ءٍ من النجاسات.

و المفهوم- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم- أنّه إذا لم يبلغ كرّاً يتنجّس.

و على هذا يمكن تعريفهما بما يلي:

المنطوق: «هو حكم دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق».

و المفهوم: «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق».

و المراد من «الحكم» الحكم بالمعنى الأعمّ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.

و عرّفوهما أيضاً بأنّهما حكمٌ مذكور و حكمٌ غير مذكور «3» و أنّهما حكمٌ لمذكور و حكمٌ لغير مذكور «4». و كلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. و الّذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يُقصد منها الدقّة في التعريف. و المقصود منها واضح، كما شرحناه.

______________________________ (1) راجع كتاب المنطق للمؤلّف، الجزء الأوّل ص 104 عن معنى البيّن و أقسامه.

(2) في الخبر: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‏ء» راجع الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

(3) كفاية الاصول: ج 1 ص 230.

(4) نسبه في الفصول الغروية: ص 145 و في مطارح الأنظار: ص 174 إلى العضدي.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 156

- 2 النزاع في حجّيّة المفهوم‏

لا شكّ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجّة من المتكلّم على السامع و من السامع على المتكلّم، كسائر الظواهر الاخرى.

إذاً، ما معنى النزاع في حجّيّة المفهوم حينما يقولون مثلًا: هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟ و على تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ الّتي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجّيّة الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة كالبحث عن حجّية الظهور و حجّية الكتاب و نحو ذلك.

و الجواب: أنّ النزاع هنا في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها. و بعبارة أوضح:

النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجّيته بعد فرض حصوله.

فمعنى النزاع في مفهوم الشرط- مثلًا- أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟

و هل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنّه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجّيته، فإنّ هذا لا معنى له، و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلًا: «مفهوم الشرط حجة أم لا». و لكن غرضهم ما ذكرنا.

كما أنّه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصّة على ذلك المفهوم، فإنّ هذا ليس موضع كلامهم. بل موضوع‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 157

الكلام و محلّ النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطيّة على المفهوم مع تجرّدها عن القرائن الخاصّة.

- 3 أقسام المفهوم‏

ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة «1»:

1- مفهوم الموافقة: ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب- مثلًا- كان في المفهوم الوجوب أيضاً ... و هكذا.

كدلالة الأولويّة في مثل قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» «2» على النهي عن الضرب و الشتم للأبوين و نحو ذلك ممّا هو أشدّ إهانة و إيلاماً من التأفيف المحرَّم بحكم الآية.

و قد يُسمّى هذا المفهوم «فحوى الخطاب» «3». و لا نزاع في حجّية مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الأولويّة على تعدّي الحكم إلى ما هو أولى في علّة الحكم؛ و له تفصيلُ كلامٍ يأتي في موضعه‏ «4».

2- مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل، و هي ستة:

1- مفهوم الشرط

2- مفهوم الوصف‏

______________________________ (1) كذا، فالظاهر: المفهوم الموافق و المفهوم المخالف.

(2) الاسراء: 23.

(3) في ط الاولى: لحن الخطاب.

(4) يأتي في ج 3 ص 204.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 158

3- مفهوم الغاية 4- مفهوم الحصر 5- مفهوم العدد 6- مفهوم اللقب***

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 159