حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
مومن کے دل کے لیے بسیار خوری سے بڑھ کر اور کوئی چیز مضر نہیں اور یہ دو چیزوں سنگدلی اور خواہشات کو جوش میں لانے کا سبب بنتی ہے
مستدرک الوسائل حدیث 19627
و المقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني تركَ الفعل. أو فقل- على الأصحّ-: إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأوّل تفسيراً باللازم على ما سيأتي توضيحه.
و هي- كلمة النهي- ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلًا لا وضعاً. و إنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر «الإلزام بالفعل» و المقصود في النهي «الإلزام بالترك».
وعليه، تكون مادّة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.
- 2 صيغة النهي
المراد من صيغة النهي: كلّ صيغة تدلّ على طلب الترك.
أو فقل- على الأصحّ-: كلّ صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل و ردعه عنه، كصيغة «لا تفعل» أو «إيّاك أن تفعل» و نحو ذلك.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 149
و المقصود ب «الفعل» الحدث الّذي يدلّ عليه المصدر و إن لم يكن أمراً وجوديّاً، فيدخل فيها- على هذا- نحو قولهم: «لا تترك الصلاة» فإنّها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم: «اترك شرب الخمر» تُعدّ من صيغ الأمر لا من صيغ النهي و إن أدّت مؤدّى «لا تشرب الخمر».
و السرّ في ذلك واضح، فإنّ المدلول المطابقي لقولهم: «لا تترك» هو الزجر و النهي عن ترك الفعل و إن كان لازمه الأمر بالفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة. و المدلول المطابقي لقولهم: «اترك» هو الأمر بترك الفعل و إن كان لازمه النهي عن الفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة.
- 3 ظهور صيغة النهي في التحريم
الحقّ أنّ صيغة النهي ظاهرة في التحريم، و لكن لا لأنّها موضوعة لمفهوم الحرمة و حقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، فإنّه قد قلنا هناك: إنّ هذا الظهور إنّما هو بحكم العقل، لا أنّ الصيغة موضوعة و مستعملة في مفهوم الوجوب.
و كذلك صيغة «لا تفعل» فإنّها أكثر ما تدلّ على النسبة الزجريّة بين الناهي و المنهيّ عنه و المنهيّ. فإذا صدرت ممّن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء عمّا نهى عنه و لم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و حرمة عصيانه عقلًا- قضاء لحقّ العبوديّة و المولويّة- عدم جواز ترك الفعل الّذي نهى عنه إلّا مع الترخيص من قِبَله.
فيكون- على هذا- نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقاً لحكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية، فيكون النهي مصداقاً
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 150
للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لا أنّ التحريم- الّذي هو مفهوم اسمي- وضعت له الصيغة و استُعملت فيه.
و الكلام هنا كالكلام في صيغة «افعل» بلا فرق من جهة الأقوال و الاختلافات.
- 4 ما المطلوب في النهي؟
كلّ ما تقدّم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة «افعل». و إنّما اختصّ النهي في خلافٍ واحد، و هو أنّ المطلوب في النهي هل هو مجرّد الترك أو كفّ النفس عن الفعل؟ و الفرق بينهما: أنّ المطلوب على القول الأوّل أمر عدمي محض، و المطلوب على القول الثاني أمر وجوديّ، لأنّ الكفّ فعل من أفعال النفس.
و الحقّ هو القول الأوّل:
و منشأ القول الثاني توهّم هذا القائل أنّ الترك- الّذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهيّ عنه على حاله- ليس بمقدور للمكلّف، لأنّه أزلي خارجٌ عن القدرة، فلا يمكن تعلّق الطلب به، و المعقول من النهي أن يتعلّق فيه الطلب بردع النفس و كفّها عن الفعل، و هو فعل نفسانيّ يقع تحت الاختيار.
و الجواب عن هذا التوهّم: أنّ عدم المقدوريّة في الأزل على العدم لا ينافي المقدوريّة بقاءً و استمراراً، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، و إلّا لو كان العدم غير مقدور بقاءً لما كان الوجود مقدوراً، فإنّ المختار القادر هو الّذي إن شاء فَعَل و إن لم يشأ لم يَفعَل.
و التحقيق: أنّ هذا البحث ساقط من أصله، فإنّه- كما أشرنا إليه فيما
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 151
سبق- ليس معنى النهي هو الطلب، حتّى يقال: إن المطلوب هو الترك أو الكفّ، و إنّما طلب الترك من لوازم النهي، و معنى النهي المطابقي هو الزجر و الردع. نعم، الردع عن الفعل يلزمه عقلًا طلب الترك، كما أنّ البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلًا الردع عن الترك.
فالأمر و النهي كلاهما يتعلّقان بنفس الفعل رأساً، فلا موقع للحيرة و الشكّ في أنّ الطلب في النهي يتعلّق بالترك أو الكفّ.
- 5 دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار
اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرّة كالاختلاف في صيغة «افعل».
و الحقّ هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة «لا تفعل» لا بهيئتها و لا بمادّتها على الدوام و التكرار و لا على المرّة، و إنّما المنهيّ عنه صِرف الطبيعة، كما أنّ المبعوث نحوَه في صيغة «افعل» صِرف الطبيعة.
غير أنّ بينهما فرقاً من ناحية عقليّة في مقام الامتثال، فإنّ امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، و لا يكون ذلك إلّا بترك جميع أفرادها، فإنّه لو فَعَلها مرّةً واحدة ما كان ممتثلًا. و أمّا امتثال الأمر فيتحقّق بإيجاد أوّل وجودٍ من أفراد الطبيعة، و لا تتوقّف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرّةً واحدة.
و ليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين و دلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي و الأمر عقلًا.
تنبيه:
لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلّفون ذكرَه من بحثي اجتماع الأمر و النهي
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 152
و دلالة النهي على الفساد، لأنّهما داخلان في المباحث العقليّة، كما سيأتي و ليس هما من مباحث الألفاظ. و كذلك بحث مقدّمة الواجب و مسألة الضدّ و مسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضاً. و سنذكر الجميع في المقصد الثاني (المباحث العقليّة) إن شاء اللَّه تعالى.
***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 154
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الباب الثالث: النواهي
و فيه خمس مسائل:
- 1 مادّة النهي
و المقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني تركَ الفعل. أو فقل- على الأصحّ-: إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأوّل تفسيراً باللازم على ما سيأتي توضيحه.
و هي- كلمة النهي- ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلًا لا وضعاً. و إنّما الفرق بينهما أنّ المقصود في الأمر «الإلزام بالفعل» و المقصود في النهي «الإلزام بالترك».
وعليه، تكون مادّة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب.
- 2 صيغة النهي
المراد من صيغة النهي: كلّ صيغة تدلّ على طلب الترك.
أو فقل- على الأصحّ-: كلّ صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل و ردعه عنه، كصيغة «لا تفعل» أو «إيّاك أن تفعل» و نحو ذلك.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 149
و المقصود ب «الفعل» الحدث الّذي يدلّ عليه المصدر و إن لم يكن أمراً وجوديّاً، فيدخل فيها- على هذا- نحو قولهم: «لا تترك الصلاة» فإنّها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم: «اترك شرب الخمر» تُعدّ من صيغ الأمر لا من صيغ النهي و إن أدّت مؤدّى «لا تشرب الخمر».
و السرّ في ذلك واضح، فإنّ المدلول المطابقي لقولهم: «لا تترك» هو الزجر و النهي عن ترك الفعل و إن كان لازمه الأمر بالفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة. و المدلول المطابقي لقولهم: «اترك» هو الأمر بترك الفعل و إن كان لازمه النهي عن الفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة.
- 3 ظهور صيغة النهي في التحريم
الحقّ أنّ صيغة النهي ظاهرة في التحريم، و لكن لا لأنّها موضوعة لمفهوم الحرمة و حقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، فإنّه قد قلنا هناك: إنّ هذا الظهور إنّما هو بحكم العقل، لا أنّ الصيغة موضوعة و مستعملة في مفهوم الوجوب.
و كذلك صيغة «لا تفعل» فإنّها أكثر ما تدلّ على النسبة الزجريّة بين الناهي و المنهيّ عنه و المنهيّ. فإذا صدرت ممّن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء عمّا نهى عنه و لم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و حرمة عصيانه عقلًا- قضاء لحقّ العبوديّة و المولويّة- عدم جواز ترك الفعل الّذي نهى عنه إلّا مع الترخيص من قِبَله.
فيكون- على هذا- نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقاً لحكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية، فيكون النهي مصداقاً
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 150
للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لا أنّ التحريم- الّذي هو مفهوم اسمي- وضعت له الصيغة و استُعملت فيه.
و الكلام هنا كالكلام في صيغة «افعل» بلا فرق من جهة الأقوال و الاختلافات.
- 4 ما المطلوب في النهي؟
كلّ ما تقدّم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة «افعل». و إنّما اختصّ النهي في خلافٍ واحد، و هو أنّ المطلوب في النهي هل هو مجرّد الترك أو كفّ النفس عن الفعل؟ و الفرق بينهما: أنّ المطلوب على القول الأوّل أمر عدمي محض، و المطلوب على القول الثاني أمر وجوديّ، لأنّ الكفّ فعل من أفعال النفس.
و الحقّ هو القول الأوّل:
و منشأ القول الثاني توهّم هذا القائل أنّ الترك- الّذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهيّ عنه على حاله- ليس بمقدور للمكلّف، لأنّه أزلي خارجٌ عن القدرة، فلا يمكن تعلّق الطلب به، و المعقول من النهي أن يتعلّق فيه الطلب بردع النفس و كفّها عن الفعل، و هو فعل نفسانيّ يقع تحت الاختيار.
و الجواب عن هذا التوهّم: أنّ عدم المقدوريّة في الأزل على العدم لا ينافي المقدوريّة بقاءً و استمراراً، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، و إلّا لو كان العدم غير مقدور بقاءً لما كان الوجود مقدوراً، فإنّ المختار القادر هو الّذي إن شاء فَعَل و إن لم يشأ لم يَفعَل.
و التحقيق: أنّ هذا البحث ساقط من أصله، فإنّه- كما أشرنا إليه فيما
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 151
سبق- ليس معنى النهي هو الطلب، حتّى يقال: إن المطلوب هو الترك أو الكفّ، و إنّما طلب الترك من لوازم النهي، و معنى النهي المطابقي هو الزجر و الردع. نعم، الردع عن الفعل يلزمه عقلًا طلب الترك، كما أنّ البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلًا الردع عن الترك.
فالأمر و النهي كلاهما يتعلّقان بنفس الفعل رأساً، فلا موقع للحيرة و الشكّ في أنّ الطلب في النهي يتعلّق بالترك أو الكفّ.
- 5 دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار
اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرّة كالاختلاف في صيغة «افعل».
و الحقّ هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة «لا تفعل» لا بهيئتها و لا بمادّتها على الدوام و التكرار و لا على المرّة، و إنّما المنهيّ عنه صِرف الطبيعة، كما أنّ المبعوث نحوَه في صيغة «افعل» صِرف الطبيعة.
غير أنّ بينهما فرقاً من ناحية عقليّة في مقام الامتثال، فإنّ امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، و لا يكون ذلك إلّا بترك جميع أفرادها، فإنّه لو فَعَلها مرّةً واحدة ما كان ممتثلًا. و أمّا امتثال الأمر فيتحقّق بإيجاد أوّل وجودٍ من أفراد الطبيعة، و لا تتوقّف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرّةً واحدة.
و ليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين و دلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي و الأمر عقلًا. تنبيه:
لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلّفون ذكرَه من بحثي اجتماع الأمر و النهي أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 152
و دلالة النهي على الفساد، لأنّهما داخلان في المباحث العقليّة، كما سيأتي و ليس هما من مباحث الألفاظ. و كذلك بحث مقدّمة الواجب و مسألة الضدّ و مسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضاً. و سنذكر الجميع في المقصد الثاني (المباحث العقليّة) إن شاء اللَّه تعالى.
*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 154
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول